المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ما جاء في النداء للصلاة - موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي - جـ ٢

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌ وُقُوت الصَّلَاةِ

- ‌ وَقْتُ الْجُمُعَةِ

- ‌ فِي مَنْ(1)أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي دُلُوكِ الشَّمْسِ وَغَسَقِ اللَّيْلِ

- ‌ جَامِعُ الْوُقُوتِ

- ‌ النَّوْمُ عَنِ الصَّلَاةِ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ بِالْهَاجِرَةِ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِرِيحِ الثُّومِ، [وَتَغْطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْوُضُوءِ

- ‌ وُضُوءُ النَّائِمِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌ الطَّهُورُ لِلْوَضُوءِ

- ‌ مَا لَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ

- ‌ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

- ‌ جَامِعُ الْوُضُوءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرُّعَافِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الرُّعَافِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي مَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ جُرْحٍ أَوْ رُعَافٍ

- ‌ الْوُضُوءُ مِنَ الْمَذْيِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ

- ‌ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ

- ‌ الْوُضُوءُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ

- ‌ الْعَمَلُ فِي غَسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌ وَاجِبُ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌ وُضُوءُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ [قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ]

- ‌ إِعَادَةُ الْجُنُبِ الصَّلَاةَ. وَغُسْلُهُ إِذَا صَلَّى وَلَمْ يَذْكُرْ. وَغَسْلُهُ ثَوْبَهُ

- ‌ غُسْلُ الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ(1)مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌ جَامِعُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

- ‌ مَا يَحِلَّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌ طُهْرُ الْحَائِضِ

- ‌ جَامِعُ الْحَيْضَةِ

- ‌ الْمُسْتَحَاضَةُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِماً(1)وَغَيْرِهِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ

- ‌ كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ

- ‌ النِّدَاءُ فِي السَّفَرِ وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌ قَدْرُ(1)السَّحُورِ مِنَ(2)النِّدَاءِ

- ‌ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ

- ‌ الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْقِرَاءَةِ

- ‌ الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ

- ‌ الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ(1)فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ

- ‌ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّأْمِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ فِي(1)رَكْعَتَيْنِ سَاهِياً

- ‌ إِتْمَامُ الْمُصَلِّي مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ

- ‌ مَنْ قَامَ بَعْدَ الْإِتْمَامِ أَوْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌ النَّظَرُ فِي الصَّلَاةِ إِلَى مَا يَشْغَلُكَ(1)عَنْهَا

- ‌[كتاب السَّهْوُ

- ‌ الْعَمَلُ فِي السَّهْوِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ يَنْزِلُ بِقَرْيَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌ الْهَيْئَةُ، وَتَخَطِّي الرِّقَابِ، وَاسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌ الْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةَ الْجُمُعَةِ، وَالاحْتِبَاءُ، وَمَنْ(1)تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌ صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْوِتْرِ

- ‌ الْأَمْرُ(1)بِالْوِتْرِ

- ‌ الْوِتْرُ بَعْدَ الْفَجْرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌ فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ

- ‌ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَهُوَ جَالِسٌ

- ‌ فَضْلُ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ

- ‌ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ

- ‌ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ

- ‌ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌ مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ

- ‌ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ(1)يُجْمِعْ مُكْثاً

- ‌ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ إِذَا أَجْمَعَ مُكْثاً

- ‌ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ إِمَاماً، أَوْ كَانَ وَرَاءَ إِمَامٍ

- ‌ صَلَاةُ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌ صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌ جَامِعُ سُبْحَةِ الضُّحَى

- ‌ التَّشْدِيدُ فِي أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌ سُتْرَةُ الْمُصَلِّي(1)فِي السَّفَرِ

- ‌ مَسْحُ الحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌ وَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ

- ‌ القُنُوتُ فِي الصُّبْحِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالإِنْسَانُ يُرِيدُ حَاجَتَهُ

- ‌ انْتِظَارُ(1)الصَّلَاةِ وَالْمَشْيِ إِلَيْهَا

- ‌ وَضْعُ اليَدَيْنِ عَلَى مَا يَضَعُ(1)عَلَيْهِ الْوَجْهُ(2)فِي السُّجُودِ

- ‌ الْاِلْتِفَاتُ وَالتَّصْفِيقُ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ الْعَمَلُ فِي جَامِعِ الصَّلَاةِ

- ‌ جَامِعُ الصَّلَاةِ

- ‌ جَامِعُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ كتاب [الْعِيدَيْنِ]

- ‌ الْعَمَلُ فِي غُسْلِ الْعِيدَيْنِ، وَالنِّدَاءِ فِيهِمَا، وَالْإِقَامَةِ

- ‌ الأَمْرُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ

- ‌ الْأَمْرُ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ فِي العِيدِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌ تَرْكُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

- ‌ غُدُوِّ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ(1)وَانْتَظَارِ الْخُطْبَةِ

- ‌[صَلَاةُ الْخَوْفِ]

- ‌ صَلَاةُ الْخَوْفِ

- ‌[صَلَاةُ الْكُسُوفِ]

- ‌ العَمَلُ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌[الاسْتِسْقَاءُ]

- ‌ العَمَلُ فِي الاسْتِسْقَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي(1)الْاِسْتِمْطَارِ بِالنُّجُومِ

- ‌[القِبْلَةُ]

- ‌ النَّهْيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالْإِنْسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ البُصَاقِ فِي الْقِبْلَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى المَسْجِدِ

- ‌[الْقُرْآنُ]

- ‌ الْأَمْرُ بِالوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ الْقُرْآنَ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قِرَاءِةَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَتَبَارَكَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ اللهِ تبارك وتعالى

- ‌ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ

- ‌ العَمَلُ فِي الدُّعَاءِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌ كتاب الجنائز

- ‌ غُسْلُ الْمَيِّتِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ

- ‌ الْمَشْيُ أَمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌ النَّهْيُ(1)أَنْ تُتْبَعَ(2)الجِنَازَةُ بِالنَّارِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌ مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌ جَامِعُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ

- ‌ الْوُقُوفُ لِلجَنَائِزِ وَالْجُلُوسِ عَلَى الْمَقَابِرِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ البُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌ الحِسْبَةُ فِي الْمُصِيبَةِ

- ‌ جَامِعُ الْحِسْبَةِ فِي الْمُصِيبَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الاخْتِفَاءِ(1)وَهُوَ النَّبَّاشُ

- ‌ جَامِعُ الْجَنَائِزِ

- ‌ كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

- ‌ الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

- ‌ الزَّكَاةُ فِي المَعَادِنِ

- ‌ زَكَاةُ الرِّكَازِ

- ‌ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْحُلِيِّ وَالتِّبْرِ وَالْعَنْبَرِ

- ‌ زَكَاةُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى، وَالتِّجَارَةُ لَهُمْ فِيهَا

- ‌ زَكَاةُ الْمِيرَاثِ

- ‌ الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ

- ‌ زَكَاةُ العُرُوضِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الكَنْزِ

- ‌ صَدَقَةُ المَاشِيَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِيمَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ السَّخْلِ [فِي الصَّدَقَةِ]

- ‌ الْعَمَلُ فِي صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا

- ‌ النَّهْيُ عَنِ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌ أَخْذُ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهَا

- ‌ زَكَاةُ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ

- ‌ زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ

- ‌ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ

- ‌ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَالْقَضْبِ(1)وَالْبُقُولِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ، وَالْخَيْلِ، وَالْعَسَلِ

- ‌ جِزْيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌ عُشُورُ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌ اشْتِرَاءُ الصَّدَقَةِ، وَالْعَوْدُ فِيهَا

- ‌ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ

- ‌ مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌ وَقْتُ(1)إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ

الفصل: ‌ ما جاء في النداء للصلاة

216 -

‌ كِتَابُ الصَّلَاةِ

(1)

(1)

كتب في الأصل بغير خط الأصل «كتاب الصلاة الأول» ، ورمز على «الأول» علامة «خ» وليس هذا العنوان في ق ولا في ش.

ص: 90

217 -

‌ مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ

ص: 90

218/ 58 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

(1)

، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ خَشَبَتَيْنِ، يَضْرِبُ

(2)

بِهِمَا لِيُجْمَعَ النَّاسُ

(3)

لِلصَّلَاةِ. فَأُرِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، خَشَبَتَيْنِ فِي النَّوْمِ. فَقَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ لَنَحْوٌ مِمَّا يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

⦗ص: 91⦘

فَقِيلَ: أَلَا تُؤَذِّنُونَ لِلصَّلَاةِ؟ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ لَهُ ذلِكَ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْأَذَانِ .

الصلاة: 1

(1)

في ق «يحيى بن سعيد الأنصاري» .

(2)

«يضرب» ، ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتح الراء، وفتح الياء وكسر الراء.

(3)

بهامش الأصل «ليجتمع الناسُ، لابن القاسم ومطرف» وضبطت «يجمع» في الأصل على الوجهين بضم الياء وفتحها وكذلك «الناس» بناءً على ضبط «يجمع» .

«خشبتين» هما الناقوس، الزرقاني 1: 196

أخرجه أبو مصعب الزهري، 179 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 69 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

ص: 90

219/ 59 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:« إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ »

(1)

.

الصلاة: 2

(1)

رمز في الأصل على «المؤذن» علامة «ع» ، مع علامة التصحيح، وبهامشه «قال ابن وضاح: المؤذن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم».

«سمعتم النداء» أي: الأذان لأنه نداء إلى الصلاة، الزرقاني 1: 200

أخرجه أبو مصعب الزهري، 180 في النداء والصلاة؛ والشافعي، 130؛ وابن حنبل، 11033 في م 3 ص 6 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، 11522 في م 3 ص 53 عن طريق يحيى، وفي، 11522 في م 3 ص 53 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 11759 في م 3 ص 78 عن طريق محمد بن جعفر؛ والبخاري، 611 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: 10 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 673 في الأذان عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 522 في الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، 208 في الصلاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 705 في الأذان عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب وعن طريق أبي كريب عن زيد بن الحباب؛ وابن حبان، 1686 في م 4 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ وأبي يعلى الموصلي، 1189 عن طريق زهير عن عبد الرحمن؛ والقابسي، 77، كلهم عن مالك به.

ص: 91

220/ 60 - مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَاّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ

(1)

، لَاسْتَهَمُوا»

(2)

.

⦗ص: 92⦘

وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ،

وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا

(3)

وَلَوْ حَبْواً ».

الصلاة: 3

(1)

رمز في الأصل على «عليه» علامة «ع» .

(2)

في الأصل في، «ط: عليه» يعني «لاستهموا عليه» .

(3)

في الأصل في، «ع: لأتوها».

«التهجير» أي: التبكير إلى الصلوات؛ «يستهموا» أي: يقترعوا؛ «حبواً» أي: مشياً على اليدين والركبتين، الزرقاني 1: 202 - 203

أخرجه أبو مصعب الزهري، 181 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 70 في الصلاة؛ وابن حنبل، 7225 في م 2 ص 236 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، 7724 في م 2 ص 278 عن طريق عبد الرزاق، وفي، 8009 في م 2 ص 303 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 8859 في م 2 ص 374 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 615 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 720 في الأذان: 72، عن طريق أبي عاصم، وفي، 2689 في الشهادات عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الصلاة: 129 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 540 في المواقيت عن طريق عتبة بن عبد الله وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وفي، 671 في الأذان عن طريق قتيبة؛ والترمذي، 225 في الصلاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 1659 في م 4 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 2153 في م 5 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

ص: 91

221/ 61 - مَالِكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ وإِسْحَاقَ أَبِي عَبْدِ اللهِ

(1)

، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: « إِذَا ثُوِّبَ

(2)

بِالصَّلَاةِ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ. وَأْتُوهَا، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ. فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا. وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

(3)

. فَإِنَّ

⦗ص: 93⦘

أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ، مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى صَلَاةٍ »

(4)

.

الصلاة: 4

(1)

بهامش الأصل «إسحاق بن عبد الله، أبو عبد الله، مولى زائدة» ، وبهامش ق «لابن معاوية: وعن أبي عبد الله، وهو مولى زائدة».

(2)

بهامش الأصل «التثويب ههنا: الإقامة» .

(3)

بهامش الأصل «التمام هو الآخر، والقضاء هو الفائت، وانظر قول المزني: لا فرق بين فأتموا واقضوا، إلا في القراءة فيما يقضي كل المأموم فإنه في القراءة خاصة» .

(4)

بهامش الأصل في «خ، ص: الصلاة» ، مع علامة التصحيح وفي ق «الصلاة» .

«يعمد إلى الصلاة» أي: يقصد إلى الصلاة، الزرقاني 1: 205؛ «فأتموا» أي فأكملوا؛ «السكينة» هي: التأني في الحركات والوقار واجتناب العبث.

قال الجوهري: «وقال المكي والذهلي: عن أبيه وإسحاق بن عبد الله» .

«وقال ابن الورد: وإسحاق أبي عبد الله. قال أبو القاسم: وهو الصواب إن شاء الله» ، مسند الموطأ صفحة 222

أخرجه أبو مصعب الزهري، 182 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 71 في الصلاة؛ والشيباني، 93 في الصلاة؛ وابن حنبل، 7229 في م 2 ص 237 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 9932 في م 2 ص 460 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 9932 في م 2 ص 460 عن طريق إسحاق، وفي، 10859 في م 2 ص 529 عن طريق عثمان بن عمر؛ وابن حبان، 2148 في م 5 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ وشرح معاني الآثار، 2318 عن طريق صالح بن عبد الرحمن عن القعنبي؛ والقابسي، 135، كلهم عن مالك به.

ص: 92

222/ 62 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ، وَلَا شَيْءٌ

(1)

، إِلَاّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:

(2)

سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

الصلاة: 5

(1)

بهامش الأصل «زاد النسائي في هذا الحديث بعد قوله: ولاشيء: من رطب ولا يابس» في التونسية «مالك عن يحيى بن سعيد عن

».

(2)

بهامش ق «اسمه: سعد بن مالك بن سنان» .

«في غنمك أو باديتك» سواء أكانت الغنم في البادية أم في غيرها، الزرقاني 1: 207

قال الجوهري، قال: «حبيب، قال م

الك: مدى صوت المؤذن منتهى صوته»، مسند الموطأ صفحة 210

أخرجه أبو مصعب الزهري، 183 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 72 في الصلاة؛ والشافعي، 128؛ وابن حنبل، 11323 في م 3 ص 35 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 11411 في م 3 ص 43 عن طريق إسحاق، وفي، 11411 في م 3 ص 43 عن طريق الخزاعي؛ والبخاري، 609 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 3296 في بدء الخلق عن طريق قتيبة، وفي، 7548 في التوحيد عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، 644 في الأذان عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 1661 في م 4 عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي؛ والقابسي، 392، كلهم عن مالك به.

ص: 93

223/ 63 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

(1)

، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ

(2)

أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ النِّدَاءَ. فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ، أَقْبَلَ. حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، أَدْبَرَ. حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ، أَقْبَلَ. حَتَّى يَخْطُرَ

(3)

بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ. يَقُولُ:

(4)

اُذْكُرْ كَذَا، واُذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ. حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ

(5)

إِنْ

(6)

يَدْرِي كَمْ صَلَّى »

(7)

.

الصلاة: 6

(1)

بهامش ق «أبو الزناد» ساقط في أم أخرى، وهو ثابت في رواية ابن معاوية أيضا وأظنه ثابت عند سائر رواة الموطأ، ولا أشك في ثبوته عند ابن القاسم.

(2)

رسم في الأصل على «للصلاة» رمز ع، وبهامشه «بالصلاة» مع علامة التصحيح.

(3)

«يخطر» ضبطت في الأصل على الوجهين، بكسر الطاء وضمها، وكتب عليها:«معا» .

(4)

بهامش الأصل في «ط: فيقول» ، مع علامة التصحيح، وفي ق:«فيقول له» .

(5)

في نسخة عند الأصل «يضل الرجل إن يدري» ، ومثله في ق.

(6)

بهامش الأصل «إن مكسورة الهمزة، وهي حرف نفي مع الطلب، والجملة في موضع خبر يظل. وذكر ابن عبد البر: أن أكثر الرواة رووه: أن يدري، وقال: معناه، لايدري. وهو غير صحيح، لأن أن لايكون نفيا. والوجه في هذه الرواية أن يفتح الياء من يدري، وأن هي الناصب للفعل، ويضل بضاد غير مشابهة من الضلال الذي هو الحيرة، كما يقال: ضل عن الطريق، فيكون أن في موضع نصب بسقوط الجار. هذا كله كلام البطليوسي، وفي هذا ضعف من طريق العربية في قوله: الجملة خبر يظل فانظره» .

(7)

بهامش الأصل «في الإقامة للصلاة والتثويب الدعاء مرة بعد مرة، قال حسان بن ثابت:

نحو الصرح إذا ما ثوب الداعي. ومنه قول الله تعالى: {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً} ، أي يحجون ويثوبون، أي يرجعون، يقال: ثاب يثوب، إذا رجع، ومنه: الثواب».

«يخطر بين المرء ونفسه» أي: يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها، الزرقاني 1: 210؛ «ثوب بال صلاة» المراد الإقامة، الزرقاني 1: 209

قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى» ، مسند الموطأ صفحة 192

أخرجه أبو مصعب الزهري، 184 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 73 في الصلاة؛ وابن حنبل، 9933 في م 2 ص 460 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 608 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 670 في الأذان عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 516 في الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 1754 في م 5 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، 324، كلهم عن مالك به.

ص: 94

224 -

مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ

(1)

، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ: سَاعَتَانِ تُفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ: حَضْرَةُ

(2)

النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ، وَالصَّفُّ

(3)

فِي سَبِيلِ اللهِ .

الصلاة: 7

(1)

بهامش ق «اسم أبي حازم: سلمة بن دينار بن معاوية» وفي التونسية «سهيل بن سعد هو الساعدي» .

(2)

«حضرة» ، ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الراء وضمها. وكتب عليها:«معا» . وفي التونسية «حضرة النداء يوم الجمعة» .

(3)

«الصف» ، ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الفاء وضمها، وكتب عليها:«معا» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 185 في النداء والصلاة؛ وابن حبان، 1720 في م 5 عن طريق أحمد بن محمد بن الفضل السجستاني عن محمد بن إسماعيل البخاري عن إسماعيل بن عمر، وفي، 1764 في م 5 عن طريق عبد الرحمن بن عبد المؤمن عن مؤمل بن إهاب عن أيوب بن سويد؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 29233 في الدعاء عن طريق معن، كلهم عن مالك به.

ص: 95

225 -

قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، هَلْ يَكُونُ

⦗ص: 96⦘

قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ

(1)

الْوَقْتُ؟

فَقَالَ:

(2)

لَا يَكُونُ إِلَاّ بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.

الصلاة: 7 أ

(1)

ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الحاء وضمها، وكتب عليها «معا» ، وبهامشه «الوجه كسر الحاء، لأن معناه: يحب ويحضر، وإذا كان الحلول في المكان قيل: يحُل، بضم الحاء» .

(2)

بهامش الأصل في «خ: قال» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 188 في النداء والصلاة، عن مالك به.

ص: 95

226 -

قَالَ يَحْيَى

(1)

، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ تَثْنِيَةِ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ، وَمَتَى يَجِبُ الْقِيَامُ عَلَى النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ؟

فَقَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي فِي النِّدِاءِ وَالْإِقَامَةِ إِلَاّ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَيْهِ

(2)

. فَأَمَّا الْإِقَامَةُ، فَإِنَّهَا لَا تُثَنَّى. وَذلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا. وَأَمَّا قِيَامُ النَّاسِ، حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ فِي ذلِكَ بِحَدٍّ يُقَامُ لَهُ. إِلَاّ أَنِّي أَرَى ذلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ.

(3)

فَإِنَّ مِنْهُمْ الثَّقِيلَ وَالْخَفِيفَ. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا كَرَجُلٍ وَاحِدٍ.

الصلاة: 7 ب

(1)

رمز في الأصل على «قال يحيى» علامة «طع» .

(2)

رمز في الأصل على «الناس» علامة «خ، جـ» ، مع علامة التصحيح، ورمز على «عليه» علامة «جـ» .

(3)

في نسخة عند الأصل «طاقتهم» .

«لا تثنى» أي: تفرد، الزرقاني 1: 213؛ «إلا ما أدركت الناس عليه» يعني شفع الأذان، ووتر الإقامة.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 186 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 362 ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.

ص: 96

227 -

قَالَ يَحْيَى

(1)

، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْمٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَنْ

⦗ص: 97⦘

يَجْمَعُوا

(2)

الْمَكْتُوبَةَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا وَلَا يُؤَذِّنُوا؟

قَالَ مَالِكٌ : ذلِكَ مُجْزِئٌ

(3)

عَنْهُمْ. وَإِنَّمَا يَجِبُ النِّدَاءُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ الَّتِي تُجْمَعُ

(4)

فِيهَا الصَّلَاةُ.

الصلاة: 7 ج

(1)

رمز في الأصل على «قال يحيى» علامة «طع» .

(2)

«يجمع» ، ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الياء وفتحها وكتب عليها «معا» .

(3)

في الأصل: «مُجْزِئٌ» ، وبهامشه «يُجْزِئُ» ، وكتب عليها:«معا» .

(4)

بهامش الأصل في «خ: تُجَمَّع» .

«ذلك مجزئ عنهم» أي: يكفيهم، الزرقاني 1: 215

أخرجه أبو مصعب الزهري، 189 في النداء والصلاة، عن مالك به.

ص: 96

228 -

قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ تَسْلِيمِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ إِيَّاهُ لِلصَّلَاةِ، وَمَنْ أَوَّلُ مَنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ؟

فقال: لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ التَّسْلِيمَ كَانَ فِي الزَّمانِ الْأَوَّلِ

(1)

.

الصلاة: 7 د

(1)

بهامش الأصل «أول من سُلِّم عليه معاوية: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله، الصلاة يرحمك الله. ويقال: المغيرة أول من فعل ذلك» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 190 في النداء والصلاة، عن مالك به.

ص: 97

229 -

قَالَ يَحْيَى :

(1)

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مَؤَذِّنٍ أَذَّنَ لِقَوْمٍ، ثُمَّ انْتَظَرَ هَلْ يَأْتِيهِ أَحَدٌ، فَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ

(2)

، وَصَلَّى وَحْدَهُ. ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ، أَيُعِيدُ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ

(3)

؟

⦗ص: 98⦘

فَقَالَ:

(4)

لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ

(5)

. وَمَنْ جَاءَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ، فَلْيُصَلِّ لِنَفْسِهِ وَحْدَهُ.

الصلاة: 7 هـ

(1)

رمز في الأصل على «يحيى» علامة «ع» .

(2)

رمز في الأصل على «الصلاة» علامة «ع» ، وفي ش «فأقام» ولم يذكر «الصلاة» وبهامش ش «الصلاة لأحمد» .

(3)

«معهم» ليس في ش.

(4)

في ق وش «قال» .

(5)

في ش «معهم» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 192 في النداء والصلاة، عن مالك به.

ص: 97

230 -

قَالَ يَحْيَى :

(1)

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مُؤَذِّنِ أَذَّنَ لِقَوْمٍ، ثُمَّ تَنَفَّلَ

(2)

. فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ؟

فَقَالَ:

(3)

لَا بَأْسَ بِذلِكَ. إِقَامَتُهُ، وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ سَوَاءٌ.

الصلاة: 7 و

(1)

رمز في الأصل على «يحيى» علامة «طع» .

(2)

بهامش الأصل في «ب: شُغِلَ» بدل «تنفل» .

(3)

بهامش الأصل في، «ت: قال».

أخرجه أبو مصعب الزهري، 191 في النداء والصلاة، عن مالك به.

ص: 98

231 -

قَالَ يَحْيَى :

(1)

قَالَ مَالِكٌ : لَمْ تَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى لَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ. فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى لَهَا، إِلَاّ بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ

(2)

وَقْتُهَا.

الصلاة: 7 ي

(1)

رمز في الأصل على «يحيى» علامة «طع» .

(2)

«يحل» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الحاء وكسرها.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 187 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 203 في النداء والصلاة، كلهم عن مالك به.

ص: 98

232 -

مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ عُمَرَ

⦗ص: 99⦘

بْنَ الْخَطَّابِ يُؤْذِنُهُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَوَجَدَهُ نَائِمَاً. فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. فَأَمَرَهُ عُمَرُ يَجْعَلُهَا

(1)

فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ.

الصلاة: 8

(1)

بهامش الأصل «أن، لابن بكير، وابن نافع، والقعنبي» يعني: أن يجعلها، وفي ق وس «أن يجعلها» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 193 في النداء والصلاة، عن مالك به.

ص: 98