الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
982 -
قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَوَجَدَهَا مَعَ غَيْرِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ، تُبَاعُ، أَيَشْتَرِيهَا؟ فَقَالَ: تَرْكُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ.
983 -
مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ
984 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ.
الصدقة: 51
أخرجه أبو مصعب الزهري، 750 في الصدقة؛ والحدثاني، 210 أفي ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.
985 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ. وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ. وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَمُدَبَّرِهِ، وَرَقِيقِهِ، كُلِّهَا
(1)
، غَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ. مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِماً. وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ
(2)
، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِماً، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ.
الصدقة: 51 أ
(1)
في رواية عند الأصل «كلهم» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق كلهم.
(2)
رسم عليها في الأصل رمز «ع» ، وبهامشه «للتجارة» وعليها علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 751 في الصدقة، عن مالك به.
986 -
قَالَ يحيى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ: إِنَّ سَيِّدَهُ إِنْ عَلِمَ
⦗ص: 403⦘
مَكَانَهُ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً، وَهُوَ تُرْجَى حَيَاتُهُ وَرَجْعَتُهُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ. وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ، وَيُئِسَ
(1)
مِنْهُ، فَلَا أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ.
الصدقة: 51 ب
(1)
بهامش الأصل في «هـ: وأَئِسَ» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «أئس» .
«العبد الآبق» أي: الهارب.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 753 في الصدقة؛ وأبو مصعب الزهري، 752 في الصدقة، كلهم عن مالك به.