الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
549 -
النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالإِنْسَانُ يُرِيدُ حَاجَتَهُ
(1)
(1)
بهامش الأصل في ش: «الحاجة» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ش:«حاجة» .
550/ 166 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَمِ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ. فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْماً، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا أَرَادَ
(1)
أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ».
قصر الصلاة في السفر: 49
(1)
بهامش ق في عـ «وجد» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 514 في الجمعة؛ والحدثاني، 165 في الصلاة؛ والشافعي، 221؛ والنسائي، 852 في الإمامة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 2071 في م 5 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.
551 -
مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ
(1)
وَهُوَ ضَامٌّ بَيْنَ وَرِكَيْهِ .
قصر الصلاة في السفر: 50
(1)
بهامش الأصل في «ح: أحدٌ» ، بدل: أحدكم.
« .. وهو ضام بين وركيه» أي: من شدة الحقن، الزرقاني 1: 458
أخرجه أبو مصعب الزهري، 515 في الجمعة؛ والحدثاني، 165 أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.
552 -
انْتِظَارُ
(1)
الصَّلَاةِ وَالْمَشْيِ إِلَيْهَا
(1)
في نسخة عند الأصل في يعني في انتظار الصلاة.
553/ 167 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛
⦗ص: 223⦘
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَاّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ. اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ.
(1)
اللهُمَّ ارْحَمْهُ».
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى قَوْلَهُ: مَا لَمْ يُحْدِثْ، إِلَاّ الْإِحْدَاثَ الَّذِي يَنْقُضُ الْوُضُوءَ .
قصر الصلاة في السفر: 51
(1)
في ق كرر «اللهم اغفر له» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 527 في الجمعة؛ والحدثاني، 171 في الصلاة؛ وابن حنبل، 10312 في م 2 ص 486 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 445 في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 659 في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والنسائي، 733 في المساجد عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 469 في الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 1753 في م 5 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 330، كلهم عن مالك به.
554/ 168 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ
(1)
مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ. لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَاّ الصَّلَاةُ ».
قصر الصلاة في السفر: 52
(1)
في ق «الصلاة» وفي نسخة عندها «صلاة» .
قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: ما دامت الصلاة» ، مسند الموطأ صفحة 194
أخرجه أبو مصعب الزهري، 528 في الجمعة؛ والحدثاني، 171 أفي الصلاة؛ وابن حنبل، 10313 في م 2 ص 486 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المساجد: 275 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 470 في الصلاة عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 329، كلهم عن مالك به.
555 -
مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ كَانَ يَقُولُ: مَنْ غَدَا أَوْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، لَا يُرِيدُ غَيْرَهُ، لِيَتَعَلَّمَ خَيْراً أَوْ
⦗ص: 224⦘
ليُعَلِّمَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ، كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، رَجَعَ
(1)
غَانِماً .
قصر الصلاة في السفر: 53
(1)
ق يرجع وبالهامش في «ع: رجع» .
«من غدا أو راح» غدا: ذهب أول النهار - راح: من الزوال، الزرقاني 1: 460
أخرجه أبو مصعب الزهري، 529 في الجمعة؛ والحدثاني، 171 ب في الصلاة؛ والشيباني، 95 في الصلاة، كلهم عن مالك به.
556 -
مَالِكٌ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَاّهُ، لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ. اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ. فَإِنْ قَامَ مِنْ مُصَلَاّهُ، فَجَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، لَمْ يَزَلْ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ .
قصر الصلاة في السفر: 54
أخرجه أبو مصعب الزهري، 530 في الجمعة؛ والحدثاني، 171 ج في الصلاة؛ والشيباني، 295 في الصلاة، كلهم عن مالك به.
557/ 169 - مَالِكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:« أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ»
(1)
.
قصر الصلاة في السفر: 55
(1)
تعليق في الأصل لم يظهر في التصوير.
«إسباغ الوضوء عند المكاره» أي: إكماله مع المشقة من برد وغيره، الزرقاني 1: 462؛ «فذلكم الرباط» أي: أفضل أنواع المرابطة، الزرقاني 1: 463
قال الجوهري، قال «حبيب، قال مالك، المكاره البرد الشديد، والصيف، وكل أمر يشتد فيها الوضوء» ص 221
أخرجه أبو مصعب الزهري، 77 في الوضوء؛ وابن حنبل، 7715 في م 2 ص 277 عن طريق عبد الرزاق، وفي، 8008 في م 2 ص 303 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 8008 في م 2 ص 303 عن طريق إسحاق؛ والنسائي، 143 في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 1038 في م 3 عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي؛ والقابسي، 134، كلهم عن مالك به.
558 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يُقَالُ: لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَحَدٌ بَعْدَ النِّدَاءِ، إِلَاّ أَحَدٌ
(1)
يُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ، إِلَاّ مُنَافِقٌ.
قصر الصلاة في السفر: 56
(1)
في رواية عند الأصل «أحداً» ، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضاً «إلا أحداً، كذا إعرابه، لأنه مستثنى مفرغ من قوله منافق» .
559/ 170 - مَالِكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:« إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ » .
قصر الصلاة في السفر: 57
«فليركع ركعتين قبل أن يجلس» أي: يصلي ركعتين تحية المسجد، الزرقاني 1: 464
أخرجه أبو مصعب الزهري، 533 في الجمعة؛ والشيباني، 276 في الصلاة؛ وابن حنبل، 22631 في م 5 ص 303 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق عبد الرزاق؛ والبخاري، 444 في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: 69 عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 730 في المساجد عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 467 في الصلاة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 316 في الصلاة عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن ماجه، 999 في إقامة الصلاة عن طريق العباس بن عثمان عن الوليد بن مسلم؛ وابن حبان، 2497 في م 6 عن طريق الفضل عن القعنبي؛ والدارمي، 1393 في الأذان عن طريق يحيى بن حسان؛ والقابسي، 399، كلهم عن مالك به.
560 -
مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ
أَبِي
⦗ص: 226⦘
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ
؛ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: أَلَمْ أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَجْلِسُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ؟
قَالَ
(1)
أَبُو النَّضْرِ: يَعْنِي بِذلِكَ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَيَعِيبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، أَنْ يَجْلِسَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ
قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ حَسَنٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ .
قصر الصلاة في السفر: 58
(1)
في ق فقال وبالهامش «قال» .
«وذلك حسن» أي: مستحب، الزرقاني 1: 465
أخرجه أبو مصعب الزهري، 534 في الجمعة؛ والحدثاني، 173 في الصلاة، كلهم عن مالك به.