الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
183 -
مَا يَحِلَّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
184/ 46 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا » .
الطهارة: 93
«لتشد عليها إزارها» أي: ما تأتزر به في وسطها، الزرقاني 1: 168
أخرجه أبو مصعب الزهري، 159 في الوضوء؛ والحدثاني، 63 في الطهارة؛ والشيباني، 75 في الصلاة، كلهم عن مالك به.
185/ 47 - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَتْ مُضْطَجِعَةً
(1)
مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّهَا وَثَبَتْ وَثْبَةً شَدِيدَةً.
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا لَكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ»
(2)
، يَعْنِي الْحَيْضَةَ
(3)
.
⦗ص: 79⦘
قَالَتْ: نَعَمْ.
قَالَ: «شُدِّي عَلَى نَفْسِكِ إِزَارَكِ، ثُمَّ عُودِي إِلَى مَضْجَعِكِ »
(4)
.
الطهارة: 94
(1)
بهامش الأصل في «ع: مضجعة» .
(2)
«نفست» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم النون وفتحها، وكتب عليها معاً.
(3)
ضبطت «الحيضة» في الأصل على الوجهين، بفتح الحاء وكسرها، وكتب عليها:«معا» .
(4)
«مضجعك» ضبطت في الأصل على الوجهين، بكسر الجيم وفتحها وبهامش الأصل أيضا «يقال: نُفست المرأة ونَفِست إذا حاضت. رويناه في غريب الحديث لابن قتيبة عن الأصمعي. ابن القوطية كذلك من النُّفاس بالضم في النون، والفتح»، «ومنهم من يقول: نَفست بفتح النون في الحيض وبضم النون من النفاس، حكاه الخطابي واختاره».
«ونفست» أي: حضت، الزرقاني 1: 169؛ «وثبت وثبة شديدة» أي: قفزت خوفاً من وصول شيء من دمها إليه، الزرقاني 1: 169
أخرجه أبو مصعب الزهري في الوضوء؛ والحدثاني، 63 أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.
186 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
(1)
، أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ ، يَسْأَلُهَا: هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟
فَقَالَ:
(2)
لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ.
الطهارة: 95
(1)
بهامش الأصل «لأبي عيسى: عبيد الله» يعني: عبيد الله بن عبد الله بن عمر، ورمز عليها علامة «خ» أيضا.
وبهامش ق «هكذا يرويه ابن القاسم، والقعنبي كما رواه يحيى، ويرويه مطرف وابن بكير، عن نافع أن عبد الله بن عمر» .
(2)
في الأصل: «فقال» ، وفي ق:«فقالت» ، وهو الصواب.
«يباشر الرجل امرأته» المراد بالمباشرة: التقاء البشرتين فقط وليس الجماع، الزرقاني 1: 170
أخرجه أبو مصعب الزهري، 161 في الوضوء؛ والحدثاني، 63 ب في الطهارة؛ والشيباني، 73 في الصلاة؛ والشافعي، 1333؛ والدارمي، 1033 في الطهارة عن طريق خالد، كلهم عن مالك به.
187 -
مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ، هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟
⦗ص: 80⦘
فَقَالَا: لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ
(1)
.
الطهارة: 96
(1)
بهامش ق [بلغ] محمد بن رافع بن أبي محمد قراءة على الشيخ.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 162 في الوضوء؛ والشيباني، 74 في الصلاة، كلهم عن مالك به.