الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
830 -
كِتَابُ الزَّكَاةِ
بسم الله الرحمن الرحيم.
831 -
مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
832/ 283 - مَالِكٌ
(1)
، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ
(2)
صَدَقَةٌ.
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ »
(3)
.
الزكاة: 1
(1)
كتب على «مالك» في الأصل بخط دقيق «بن أنس» .
(2)
بهامش الأصل: «من الإبل، لعبيد الله» وبهامشه أيضاً: «وقد كان بعض الشيوخ لا يرويه إلا خمس ذودٍ على التنوين، لا على الإضافة. وعلى هذا الصحيح ما قاله أهل اللغة» .
(3)
بهامش الأصل: «هي ألف ومائتا مد، وهي خمسة وعشرون قفيزاً قرطبية، كل قفيز ثمانية وأربعون مدا، وقال ابن حبيب هي» (كذا).
«خمسة أوسق» جمع «وسق» وهو ستون صاعاً، الزرقاني 2: 130؛ «خمس أواق» جمع أوقية وهي: أربعون درهما من الفضة، الزرقاني 2: 129؛ «ذود» هو من الإبل: من ثلاثة إلى عشرة، الزرقاني 2: 129
قال الجوهري: «والذود الواحد، وقيل: القطيعة من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر» ، مسند الموطأ صفحة 215
أخرجه أبو مصعب الزهري، 634 في الزكاة؛ والحدثاني، 208 في ما جاء في الزكاة؛ والشافعي، 394؛ والشافعي، 424؛ والشافعي، 430؛ وأبو داود، 1558 في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، 402، كلهم عن مالك به.
833/ 284 - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ.
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ
(1)
مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ».
الزكاة: 2
(1)
في ق وش «أواق» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 635 في الزكاة؛ والحدثاني، 208 أفي ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 325 في الزكاة؛ والشافعي، 392؛ والشافعي، 394؛ والشافعي، 423؛ والشافعي، 424؛ والبخاري، 1447 في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 1459 في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 2474 في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ والقابسي، 92، كلهم عن مالك به.
834 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ
(1)
فِي الصَّدَقَةِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ، وَالْعَيْنِ، وَالْمَاشِيَةِ.
الزكاة: 3
(1)
بهامش الأصل: في رواية «ح: بدمشق» وعليها علامة التصحيح.
«العين» أي: الذهب والفضة، الزرقاني 2: 132؛ «الماشية» : الإبل والبقر والغنم، الزرقاني 2: 132؛ «في الحرث» أي: كل ما لا ينمو إلا بالحرث، الزرقاني 2: 132
أخرجه أبو مصعب الزهري، 636 في الزكاة، عن مالك به.
835 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَا تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلَاّ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: فِي الْحَرْثِ، وَالِعَيْنِ، وَالْمَاشِيَةِ.
الزكاة: 3 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 637 في الزكاة، عن مالك به.