الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
203 -
قَالَ يَحْيَى
(1)
، وَقَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا صَلَّتْ، إِنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا. وَكَذلِكَ النُّفَسَاءُ، إِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى مَا يُمْسِكُ النِّسَاءَ الدَّمُ، فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذلِكَ، فَإِنَّهُ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا؛ وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.
الطهارة: 108 أ
(1)
رمز في الأصل على «يحيى» ، علامة «طع» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 177 في الوضوء؛ وأبو مصعب الزهري، 178 في الوضوء، كلهم عن مالك به.
204 -
قَالَ يَحْيَى
(1)
، وَقَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، عَلَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ. وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
الطهارة: 108 ب
(1)
رمز في الأصل على «يحيى» علامة «طع» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 176 في الوضوء، عن مالك به.
205 -
مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ
206/ 52 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
(1)
صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ
(2)
.
الطهارة: 109
(1)
قوله «زوج النبي صلى الله عليه وسلم» ساقط من ق.
(2)
بهامش الأصل «في مسلم: ولم يغسله» .
«فأتبعه إياه» أي: أتبع البول الذي على الثوب بالماء، الزرقاني 1: 186
أخرجه أبو مصعب الزهري، 512 في الجمعة؛ والحدثاني، 167 في الصلاة؛ والشيباني، 41 في الصلاة؛ والبخاري، 222 في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 303 في الطهارة عن طريق قتيبة؛ والقابسي، 461، كلهم عن مالك به.