الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
244 -
افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ
245/ 68 - مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ
(1)
رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذلِكَ أَيْضاً. وَقَالَ:
⦗ص: 103⦘
سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذلِكَ فِي السُّجُودِ .
الصلاة: 16
(1)
بهامش الأصل «وإذا ركع لابن القاسم» .
«حذو منكبيه» أي: مقابل كتفيه، الزرقاني 1: 227
أخرجه أبو مصعب الزهري، 204 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 99 في الصلاة؛ والشافعي، 1027؛ وابن حنبل، 4674 في م 2 ص 18 عن طريق يحيى، وفي، 5279 في م 2 ص 62 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 735 في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والنسائي، 878 في الافتتاح عن طريق قتيبة، وفي، 1057 في التطبيق عن طريق عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد، وفي، 1059 في التطبيق عن طريق سويد بن نصر عن عبد الله؛ وابن حبان، 1861 في م 5 عن طريق الحسن بن سفيان عن حبان بن موسى عن عبد الله بن المبارك؛ والدارمي، 1308 في الأذان عن طريق خالد بن مخلد؛ وأبي يعلى الموصلي، 5499 عن طريق أبي خيثمة عن إسماعيل بن أبي أويس؛ والقابسي، 59، كلهم عن مالك به.
246/ 69 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ. فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ .
الصلاة: 17
أخرجه أبو مصعب الزهري، 205 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 78 في الصلاة؛ والشيباني، 102 في الصلاة؛ والشافعي، 152، كلهم عن مالك به.
247/ 70 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ .
الصلاة: 18
أخرجه أبو مصعب الزهري، 206 في النداء والصلاة، عن مالك به.
248/ 71 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ. فَإِذَا انْصَرَفَ، قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
الصلاة: 19
«فيكبر كلما خفض» وذلك تجديداً للعهد بالتكبير الذي هو شعار النية المأمور بها في أول الصلاة، الزرقاني 1: 231
أخرجه أبو مصعب الزهري، 207 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 79 في الصلاة؛ والشيباني، 103 في الصلاة؛ والشافعي، 153؛ وابن حنبل، 7219 في م 2 ص 236 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 785 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: 27 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1155 في التطبيق عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 1766 في م 5 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 191 عن طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن عبد الرحمن؛ وشرح معاني الآثار، 1331 عن طريق يونس عن أنا ابن وهب؛ والقابسي، 22، كلهم عن مالك به.
249 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ، كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ
(1)
.
الصلاة: 20
(1)
أخرجه أبو مصعب الزهري، 209 في النداء والصلاة، عن مالك به.
250 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ [رَأْسَهُ]
(1)
مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا دُونَ ذلِكَ
(2)
.
الصلاة: 20 أ
(1)
بهامش الأصل في ت، س «رأسه» ، يعني وإذا رفع رأسه. والزيادة ما بين المعكوفتين منه.
(2)
بهامش ق «هكذا رواه يحيى بن يحيى» ، لم يذكر الرفع عند الركوع.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 210 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 80 في الصلاة؛ والشيباني، 100 في الصلاة؛ والشافعي، 1028؛ وأبو داود، 742 في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.
251 -
مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ
⦗ص: 105⦘
عَبْدِ اللهِ
؛ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ: فَكَانَ يَأْمُرُنَا [أَنْ]
(1)
نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا وَرَفَعْنَا .
الصلاة: 21
(1)
الزيادة من «ص» عند الأصل، وفي س «كان يأمرنا نكبر» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 211 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 80 أفي الصلاة؛ والشيباني، 101 في الصلاة، كلهم عن مالك به.
252 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنَ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً، أَجْزَأَتْ
(1)
عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ.
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ إِذَا نَوَى، بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ، افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ.
الصلاة: 22
(1)
في الأصل في، «جـ: أجْزَتْ».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 212 في النداء والصلاة، عن مالك به.
253 -
قَالَ يَحْيَى ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ، فَنَسِيَ
(1)
تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ، وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ، حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً. ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ، وَلَا عِنْدَ الرُّكُوعِ. وَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ؟
قَالَ: يَبْتَدِئُ صَلَاتَهُ أَحَبُّ إِلَيِّ. وَلَوْ سَهَا مَعَ الْإِمَامِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْافْتِتَاحِ، وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، رَأَيْتُ ذلِكَ مُجْزِياً عَنْهُ، إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ.
الصلاة: 22 أ
(1)
في الأصل في، «ط: فينسى»، مع علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 214 في النداء والصلاة، عن مالك به.