الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
543 -
مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَامَتِ الصَّلَاةُ، وَأَنَا أُكَلِّمُهُ فِي أَنْ يَفْرِضَ لِي. فَلَمْ أَزَلْ أُكَلِّمُهُ، وَهُوَ يُسَوِّي الْحَصْبَاءَ بِنَعْلَيْهِ، حَتَّى جَاءَهُ رِجَالٌ - قَدْ كَانَ وَكَلَهُمْ
(1)
بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ - فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدِ اسْتَوَتْ. فَقَالَ لِي: اسْتَوِ فِي الصَّفِّ. ثُمَّ كَبَّرَ .
قصر الصلاة في السفر: 45
(1)
بهامش الأصل في «ح: قد وكلهم» وفي ش كان قد وكلهم وفي ق رمز على كان علامة عـ.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 423 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 132 أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.
544 -
وَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ
545/ 164 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ
(1)
؛ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ
(2)
مَا شِئْتَ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ - يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى
⦗ص: 221⦘
وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ. وَالْاِسْتِينَاءُ بِالسَّحُورِ .
قصر الصلاة في السفر: 46
(1)
بهامش الأصل «اسم أبي المخارق: قيس» .
(2)
في رواية عند الأصل «فافعل» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق فافعل.
« .. والاستيناء بالسحور» أي: تأخيره، الزرقاني 1: 454
أخرجه أبو مصعب الزهري، 424 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 771 في الصيام؛ والحدثاني، 133 في الصلاة؛ والحدثاني، 454 ب في الصيام، كلهم عن مالك به.