الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
191 -
قَالَ يَحْيَى ، وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنْ الْحَائِضِ تَطْهُرُ فَلَا تَجِدُ مَاءً، هَلْ تَتَيَمَّمُ؟
فَقَالَ: نَعَمْ. لِتَتَيَمَّمْ. فَإِنَّ مَثَلَهَا مَثَلُ الْجُنُبِ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ.
الطهارة: 99
أخرجه أبو مصعب الزهري، 165 في الوضوء؛ والحدثاني، 64 ب في الطهارة، كلهم عن مالك به.
192 -
جَامِعُ الْحَيْضَةِ
(1)
(1)
بهامش الأصل في نسخة «ج: الحيض» .
193 -
مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ.
الطهارة: 100
أخرجه أبو مصعب الزهري، 167 في الوضوء؛ والحدثاني، 65 أفي الطهارة؛ كلهم عن مالك به.
194 -
مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ.
قَالَ: تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ.
قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
الطهارة: 101
أخرجه الدارمي، 921 في الطهارة عن طريق خالد بن مخلد؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 6052 في الصلوات عن طريق زيد بن حباب، كلهم عن مالك به.
195/ 48 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا حَائِضٌ .
الطهارة: 102
«أرجّل» أي أمشط، الزرقاني 1: 174
قال الجوهري: «ولم يقل الذهلي في رواية عبد الله عن مالك: أنها.
والترجيل أن تبل الشعر ثم تمشط»، مسند الموطأ صفحة 261
أخرجه أبو مصعب الزهري، 168 في الوضوء؛ والحدثاني، 66 في الطهارة؛ والشيباني، 88 في الصلاة؛ والبخاري، 295 في الحيض عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5925 في اللباس عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 277 في الطهارة عن طريق قتيبة بن سعيد، وفي، 389 في الحيض عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 1359 في م 4 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1058 في الطهارة عن طريق خالد بن مخلد، وفي، 1059 في الطهارة عن طريق خالد؛ والقابسي، 462، كلهم عن مالك به.
196/ 49 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ
(1)
، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا، إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ
⦗ص: 83⦘
فَلْتَقْرُصْهُ
(2)
ثُمَّ لِتَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ ».
الطهارة: 103
(1)
رمز في الأصل على «أبيه» علامة ع، وبهامش الأصل:«ثبت قوله عن أبيه، لعبيد الله، وسقط لابن وضاح، والصواب إسقاطه» ، وفي ق لم يذكر «عن أبيه» وبهامشها تعليق لم أتمكن من قراءته.
بهامش الأصل «هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه وهي رواية ابنه عبيد الله عنه، وأمر ابن وضاح بطرح: عن أبيه وقال: فاطمة هي زوج هشام وهو الراوية عنها، لا أبوه. قال أبو عمر: هو الصواب» . وكذلك رواة الموطأ كما قال ابن وضاح.
(2)
«فلتقرصه» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وفتحها. وبهامشه أيضاً «رواية يحيى: فلتقرصْه، بضم الراء وتخفيفها، وتابعه عليه ابن بكير وأكثر الرواة. ورواه القعنبي: فلتقرِّصْه بكسر الراء وتشديدها». وبهامش ق «رواية القعنبي: كما في الكتاب فلتقرصه، وعلى ذلك فسره أبو عبيد» . «ورواية ابن بكير: فلتقرصُه وعليه فسره الأخفش قاله أبو بكر» .
«فلتقرصه» أي: تأخذ الماء وتغمزه بأصبعها للغسل؛ «ثم لتنضحه» أي: تغسله، الزرقاني 1: 175 - 176
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ثم لتصل فيه» .
«قال أبو عبيد: فلتقرضه يقول: ينظفه بالماء، وكل مقطع فهو مقرض. يقال للمرأة: قد قرضت العجين إذا قطعته لتبسطه» ، مسند الموطأ صفحة 274
أخرجه أبو مصعب الزهري، 166 في الوضوء؛ والحدثاني، 65 في الطهارة؛ والشافعي، 8؛ والبخاري، 307 في الحيض عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 361 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، 480، كلهم عن مالك به.