الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
620 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ وَجَدَ النَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ: إِنَّهُ لَا يَرَى عَلَيْهِ صَلَاةً فِي الْمُصَلَّى، وَلَا فِي بَيْتِهِ. وَإِنَّهُ إِنْ صَلَّى فِي الْمُصَلَّى، أَوْ فِي بَيْتِهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكِ بَأْساً. وَيُكَبِّرُ سَبْعاً فِي الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْساً فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
(1)
.
العيدين: 9 أ
(1)
في ق ع: وسئل مالك عن تكبيرة الافتتاح، هي في السبع أم لا؟
قال: نعم، هي من السبع، رمز على هذا من أوله الى آخره ثلاث مرات علامة عـ، وكتب لا في أول الحديث.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 591 في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، 592 في الجمعة؛ والحدثاني، 190 ب في الصلاة؛ والحدثاني، 190 ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.
621 -
تَرْكُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا
622 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا.
العيدين: 10
أخرجه أبو مصعب الزهري، 593 في الجمعة؛ والحدثاني، 191 في الصلاة؛ والشيباني، 234 في الصلاة، كلهم عن مالك به.
623 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى، بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ، قَبْلَ طُلُوعِ
(1)
الشَّمْسِ.
العيدين: 10 أ
(1)
رمز في الأصل على «طلوع» بعلامة «عـ» ، وبهامشه «المعلم عليه ثبت لعبيد الله، وسقط لابن وضاح» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 596 في الجمعة؛ والحدثاني، 191 ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.