الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
161/ 44 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
زَيْنَبَ بِنْتِ
(1)
أَبِي سَلَمَةَ
، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ
(2)
، امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟
فَقَالَ
(3)
الطهارة: 85
(1)
في نسخة عند الأصل: «ابنة» .
(2)
كتب فوق «أم سليم» : «هي الرميضاء» .
(3)
في ق «قال» .
قال الجوهري: «هذا حديث مرسل عند القعنبي، لم يذكر فيه: أم سلمة رضيالله عنها» ، مسند الموطأ صفحة 273
أخرجه أبو مصعب الزهري، 140 في الوضوء؛ والشافعي، 59؛ والبخاري، 282 في الغسل عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6121 في الأدب عن طريق إسماعيل؛ وابن حبان، 1165 في م 3 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي، وفي، 1167 في م 3 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 477، كلهم عن مالك به.
162 -
جَامِعُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
163 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ
⦗ص: 71⦘
بِأَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضاً، أَوْ جُنُباً .
الطهارة: 86
أخرجه أبو مصعب الزهري، 142 في الوضوء؛ والحدثاني، 57 أفي الطهارة؛ والشيباني، 89 في الصلاة، كلهم عن مالك به.
164 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ
(1)
، كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّى فِيهِ .
الطهارة: 87
(1)
رمز في الأصل على «عبد الله» علامة «جـ» ، وفي نسخة عنده «أن ابن عمر» ، مع علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 141 في الوضوء؛ والحدثاني، 57 في الطهارة؛ والشيباني، 282 في الصلاة؛ والدارمي، 1030 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 2010 في الطهارات عن طريق ابن مهدي، كلهم عن مالك به.
165 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
(1)
، كَانَ يَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ، وَيُعْطِينَهُ الْخُمْرَةَ
(2)
، وَهُنَّ حُيَّضٌ.
الطهارة: 88
(1)
بهامش الأصل في خ «أن عبد الله بن عمر» ، وفي ق «عبد الله بن عمر» .
(2)
بهامش الأصل في «علي: عن مالك: الخمرة حصير من جريد النخل، مضفور بالشرك» .
«الخمرة» هو: مصلى صغير يعمل من سعف النخل، الزرقاني 1: 157
أخرجه أبو مصعب الزهري، 170 في الوضوء؛ والحدثاني، 66 أفي الطهارة؛ والشيباني، 87 في الصلاة؛ والدارمي، 1060 في الطهارة عن طريق خالد، كلهم عن مالك به.
166 -
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارِي، هَلْ يَطَؤُهُنَّ جَمِيعاً قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟
فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ
(1)
قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ.
⦗ص: 72⦘
فَأَمَّا
(2)
النِّسِاءُ الْحَرَائِرُ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ فِي يَوْمِ الْأُخْرَى. فَأَمَّا أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ، ثُمَّ يُصِيبَ الْأُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ.
الطهارة: 88 أ
(1)
رمز في الأصل على «جاريته» علامة ع، صح. وبالهامش في «ص: جاريتيه» وكتب عليها معاً.
(2)
بهامش الأصل في «جـ: وأما» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 143 في الوضوء، عن مالك به.