الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
996 -
مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ
997 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ، وَلَا فِي أَجِيرِهِ، وَلَا فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ
(1)
، إِلَاّ مَا كَانَ
(2)
مِنْهُمْ يَخْدُمُهُ
(3)
، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي أَحَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ، مَا لَمْ يُسْلِمْ. لِتِجَارَةٍ كَانُوا، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ.
الصدقة: 56
(1)
ش «زكاة» .
(2)
في الأصل: «إلا ما كان» وفي ق وبهامش الأصل في «ع: زكاة إلا من كان» .
(3)
في ق «من رقيق امرأته يخدمه» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 754 في الصدقة، عن مالك به.
998 -
كَمُلَ كِتَابُ الزَّكَاةِ، والْحَمْدُ للهِ حَقَّ حَمْدِهِ، وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ <
(1)
.
(1)
في ش «تم كتاب الزكاة بحمد الله وعونه» ، وفي ق «تم كتاب الزكاة بأسره، والحمد لله على نصره» ، وبهامش ق «بلغ أبو
…
سماعا ثاني مرة بقراءة أبي الفضل بن حجر العسقلاني على البرهان الشامي في الأول». وسماع آخر «بلغ الحسيني قراءة على النسابة» وهناك سماعات أخرى.