الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
866 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ، يَتَامَى فِي حَجْرِهِ، مَالاً. فَبِيعَ ذلِكَ الْمَالُ، بَعْدُ، بِمَالٍ كَثِيرٍ
(1)
.
الزكاة: 15
(1)
بهامش الأصل: «بالثاء المثلثة لأحمد، ولعبيد الله. وبالباء لغيرهما» . وفي ش «كبير» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 663 في الزكاة، عن مالك به.
867 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ، إِذَا كَانَ الْوَالِيَُ
(1)
مَأْمُوناً. فَلَا أَرَى
(2)
عَلَيْهِ ضَمَاناً.
الزكاة: 15 أ
(1)
في ق وفي الأصل في رواية «خ: الولى» . وفي نسخة عند ق «الوالى» . ورمز في الأصل على «الوالي» علامة «عـ» .
(2)
في نسخة عند ق، وفي ش «ولا» أرى.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 664 في الزكاة، عن مالك به.
868 -
زَكَاةُ الْمِيرَاثِ
(1)
(1)
في الأصل في «خو: في» يعني: في زكاة الميراث.
869 -
مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ، وَلَمْ يُؤْدِّ زَكَاةَ مَالِهِ، إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ذلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ. وَلَا يُجَاوَزُ بِهَا الثُّلُثُ. وَتُبَدَّأَ عَلَى الْوَصَايَا. وَأَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ. فَلِذلِكَ رَأَيْتُ أَنْ تُبَدَّأَ
(1)
عَلَى الْوَصَايَا
⦗ص: 355⦘
قَالَ: وَذلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذلِكَ الْمَيِّتُ فَفَعَلَ ذلِكَ أَهْلُهُ. فَذلِكَ حَسَنٌ. وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ أَهْلُهُ. لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذلِكَ.
الزكاة: 16
(1)
تُبَدَّأُ كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً في أولها.
«تبدّى عليها الوصايا» أي: تقدم، الزرقاني 2: 143
أخرجه أبو مصعب الزهري، 665 في الزكاة، عن مالك به.