الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
104 -
قَالَ يَحْيَى ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ خُفَّاهُ، فَسَهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، حَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ وَصَلَّى.
قَالَ: لِيَمْسَحْ عَلَى خُفَّيْهِ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ، وَلَا يُعِدِ
(1)
الْوُضُوءَ
(2)
.
الطهارة: 44 ب
(1)
بهامش الأصل في: «ق: يعيد» يعني: ولا يعيد الوضوء. وفي ق «ولا يعيد» .
(2)
«الوضوء» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الواو وفتحها.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 92 في الوضوء، عن مالك به.
105 -
قَالَ يَحْيَى ، سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ غَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ.
قَالَ:
(1)
لِيَنْزِعْ خُفَّيْهِ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ، وَيَغْسِلْ
(2)
رِجْلَيْهِ.
الطهارة: 44 ت
(1)
ش «فقال» .
(2)
بهامش الأصل في «ت: وليغسل» وفي ق مثله.
106 -
الْعَمَلُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
107 -
مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. قَالَ: وَكَانَ لَا يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا. وَلَا يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا .
الطهارة: 45
أخرجه أبو مصعب الزهري، 93 في الوضوء؛ والحدثاني، 42 في الطهارة؛ والشيباني، 51 في الصلاة، كلهم عن مالك به.
108 -
مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
⦗ص: 52⦘
كَيْفَ هُوَ؟ فَأَدْخَلَ ابْنُ شِهَابٍ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ الْخُفِّ، وَالْأُخْرَى فَوْقَهُ، ثُمَّ أَمَرَّهُمَا
قَالَ يَحْيَى :
(1)
قَالَ مَالِكٌ : وَقَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ
(2)
.
الطهارة: 45 أ
(1)
ليس في ق «قال يحيى» .
(2)
ليس في ق وش «في ذلك»
وبهامش ق «بلغ مقابلة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 94 في الوضوء، عن مالك به.