الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
167 -
قَالَ:
(1)
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ، وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ، فَسَهَا، فَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِيهِ، لِيَعْرِفَ حَرَّ الْمَاءِ مِنْ بَرْدِهِ.
فَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أَصَابِعَهُ
(2)
أَذًى، فَلَا أَرَى ذلِكَ يُنْجِسُ عَلَيْهِ الْمَاءَ
(3)
.
الطهارة: 88 ب
(1)
بهامش الأصل «يحيى» وعليها علامة ع، خ مع علامة التصحيح، يعني قال يحيى، وسئل مالك.
(2)
رمز في الأصل على «أصابعه» علامة جـ، وبهامشه في «ح» إصبعه.
(3)
بهامش ق «بلغ الحسيني قراءة على الشريف النسابة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 144 في الوضوء، عن مالك به.
169/ 45 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي. فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْتِمَاسِهِ. وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ
⦗ص: 73⦘
مَعَهُمْ مَاءٌ. قَالَتْ:
(1)
فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي، قَدْ نَامَ. فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ. وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي. فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَاّ مَكَانُ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَخِذِي. فَنَامَ
(2)
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ. فَأَنْزَلَ اللهُ تبارك وتعالى آيَةَ التَّيَمُّمِ.
فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ:
(3)
مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكِتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ.
⦗ص: 74⦘
قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.
الطهارة: 89
(1)
بهامش الأصل في: «ص: عائشة» يعني قالت عائشة، وفي ط «فقالت» .
(2)
(3)
بهامش ق «كنيته أبو يحيى» .
«بالبيداء» هي: الشرف الذي قدام ذي الحليفة من طريق مكة، و؛ «ذات الجيش» هو موضع على مسافة بريد من المدينه، الزرقاني 1: 160
قال الجوهري: «روى قتيبة بن سعيد عن مالك نحوه، وقال فيه: عقدي.
وقال: وعاتبني أبو بكر وقال: كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم.»، «وفي رواية أبي مصعب: أسيد بن خضير، وهو أحد النقباء .... ويقال بين ذات الجيش والعقيق خمسة أميال أو ستة»، مسند الموطأ صفحة 208
أخرجه أبو مصعب الزهري، 147 في الوضوء؛ والحدثاني، 59 في الطهارة؛ والشيباني، 72 في الصلاة؛ والشافعي، 776؛ وابن حنبل، 25494 في م 6 ص 179 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 334 في التيمم عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 3672 في فضائل الصحابة عن طريق قتيبة بن سعيد، وفي، 4607 في التفسير عنطريق إسماعيل، وفي، 5250 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6844 في المحاربين عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الحيض: 108 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 310 في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 1300 في م 4 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي، وفي، 1317 في م 4 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 384، كلهم عن مالك به.
170 -
قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ لِصَلَاةٍ حَضَرَتْ، ثُمَّ حَضَرَتْ صَلَاةٌ أُخْرَى، أَيَتَيَمَّمُ لَهَا أَمْ يَكْفِيهِ تَيَمُّمُهُ ذلِكَ؟
فَقَالَ: بَلْ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَغِيَ الْمَاءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ. فَمَنِ ابْتَغَى الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ.
الطهارة: 89 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 148 في الوضوء، عن مالك به.
171 -
قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ، أَيَؤُمُّ أَصْحَابَهُ وَهُمْ عَلَى وُضُوءٍ؟
قَالَ:
(1)
يَؤُمُّهُمْ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ. وَلَوْ أَمَّهُمْ هُوَ لَمْ أَرَ بِذلِكَ بَأْساً.
الطهارة: 89 ب
(1)
بهامش الأصل في «ص: يحيى» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 149 في الوضوء، عن مالك به.
172 -
قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ حِينَ لَمْ يَجِدْ مَاءً، فَقَامَ
(1)
وَكَبَّرَ، وَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، فَطَلَعَ
(2)
عَلَيْهِ إِنْسَانٌ مَعَهُ مَاءٌ؟
⦗ص: 75⦘
قَالَ: لَا يَقْطَعُ
(3)
صَلَاتَهُ
(4)
، بَلْ يُتِمُّهَا بِالتَّيَمُّمِ، وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الصَّلَوَاتِ
(5)
.
الطهارة: 89 ت
(1)
بهامش الأصل «لابن مقبل: الماء فأقام» يعني لم يجد الماء، فأقام.
(2)
بهامش الأصل في «ح، ص: فاطَّلع» وكذلك في ق. وبهامش ق، في «ع: فطلع عليه رجل» بدل إنسان.
(3)
«لا يقطع» ضبطت في الأصل على الوجهين، لا النافية، ولا الناهية.
(4)
في نسخة عند الأصل «الصلاة» وضبط في الأصل «صلاته» على الوجهين بضم التاء وفتحها.
(5)
في ق «الصلاة» وعليها علامة عـ، وبهامشها في «جـ: الصلوات»، وفي نسخة غ عند الأصل «الصلاة» .
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب وابن بكير: لولا أن أشق على المؤمنين أو على الناس، وفي رواية ابن القاسم وابن عفير: على أمتي أو على الناس، وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي: على أمتي.
وليس هذا عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة 191 - 192
أخرجه أبو مصعب الزهري، 150 في الوضوء، عن مالك به.
173 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : مَنَ
(1)
قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَجِدْ مَاءً، فَعَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ
(2)
بِهِ مِنَ التَّيَمُّمِ، فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ. وَلَيْسَ الَّذِي وَجَدَ الْمَاءَ بِأَطْهَرَ مِنْهُ، وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً. لِأَنَّهُمَا أُمِرَا جَمِيعاً. فَكُلٌّ عَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ. وَإِنَّمَا الْعَمَلُ بِمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ مِنَ الْوُضُوءِ، لِمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ. وَالتَّيَمُّمِ لِمَنَ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ.
الطهارة: 89 ث
(1)
في ق «فيمن» .
(2)
بهامش الأصل في جـ: «أمر الله» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 151 في الوضوء، عن مالك به.
174 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ: إِنَّهُ يَتَيَمَّمُ، وَيَقْرَأُ حِزْبَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيَتَنَفَّلُ، مَا لَمْ يَجِدْ مَاءً
(1)
. وَإِنَّمَا ذلِكَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي
⦗ص: 76⦘
يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ بِالتَّيَمُّمِ.
الطهارة: 89 ج
(1)
بهامش الأصل في ص: «الماء» وفي ق كذلك.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 152 في الوضوء، عن مالك به.