الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
374 -
التَّرْغِيبُ فِي الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ
(1)
(1)
بهامش الأصل «تم كتاب الصلاة الأول، كتاب الصلاة الثاني» وبهامشه أيضا في «ض: شهر رمضان» يعني «في شهر رمضان» .
375/ 111 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
(1)
صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ. ثُمَّ صَلَّى الْقَابِلَةَ، فَكَثُرَ النَّاسُ. ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ وَ
(2)
الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ
(3)
يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ، إِلَاّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ
(4)
عَلَيْكُمْ، وَذلِكَ فِي رَمَضَانَ
(5)
».
الصلاة في رمضان: 1
(1)
في «غ: النبي» .
(2)
في الأصل على الواو علامة «ع» ، وبهامشه في:«ض: أو الرابعة» ، مع علامة التصحيح،
وقال: «أو لابن وضاح، ولعبيد الله: الثالثة والرابعة» ، وفي ق «أو الرابعة» .
(3)
بهامش الأصل في «ع: ولم» .
(4)
«يفرض» كتب في الأصل بالياء والتاء معا.
(5)
«وذلك في رمضان» حوق عليها في الأصل.
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ذات ليلة فصلى» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 274 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 238 في الصلاة؛ وابن حنبل، 25485 في م 6 ص 177 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1129 في التهجد عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2011 في التراويح عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المسافرين: 177 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1604 في قيام الليل عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1373 في رمضان عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2542 في م 6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 36، كلهم عن مالك به.
376/ 112 - مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ
⦗ص: 157⦘
عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ.
فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» .
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْأَمْرُ عَلَى ذلِكَ. ثُمَّ [كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذلِكَ]
(1)
فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْراً
(2)
مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .
الصلاة في رمضان: 2
(1)
بهامش الأصل «ثم كان الأمر على ذلك، سقط عند ح، وثبت عند ع» والإضافة ما بين المعكوفتين من رواية ع عند الأصل. وهي ثابتة في ق.
(2)
بهامش الأصل «وصدرٍ لمطرف» .
«من غير أن يأمر بعزيمة» أي: من غير أن يوجبه بل أمر ندب وترغيب، الزرقاني 1: 337
قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند ابن عفير، وابن بكير، وأبي مصعب، ويحيى بن يحيى الأندلسي، مسندا عن أبي هريرة. وأرسله ابن وهب، ومعن، والقعنبي، وابن القاسم، إلا في رواية ابن عمرو عن الحارث، عن ابن القاسم فإنه أسنده أيضا» ، مسند الموطأ صفحة 40
أخرجه أبو مصعب الزهري، 276 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 240 في الصلاة؛ وابن حنبل، 10309 في م 2 ص 486 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق، وفي، 10855 في م 2 ص 529 عن طريق عثمان بن عمر؛ والبخاري، 37 في الإيمان عن طريق إسماعيل، وفي، 2009 في التراويح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: 173 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1602 في قيام الليل عن طريق قتيبة، وفي، 1603 في قيام الليل عن طريق محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية، وفي، 2199 في الصيام عن طريق قتيبة، وفي، 2200 في الصيام عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم، وفي، 2201 في الصيام عن طريق محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية، وفي، 5025 في الإيمان عن طريق قتيبة، وفي، 5025 في الإيمان عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وفي، 5026 في الإيمان عن طريق محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية، كلهم عن مالك به.