الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
800 -
مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ: كُنَّا نَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، فَمَا يَجْلِسُ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى يُؤْذَنُوا
(1)
.
الجنائز: 35
(1)
بهامش الأصل: «يعني بالصلاة» .
«حتى يؤذنوا» أي: بالصلاة عليها، الزرقاني 2: 97
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1029 في الجنائز؛ والحدثاني، 399 ج في الجنائز، كلهم عن مالك به.
801 -
النَّهْيُ عَنِ البُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ
802/ 263 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ ، عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ ، وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرٍ، أَبُو أُمِّهِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ. فَصَاحَ بِهِ. فَلَمْ يُجِبْهُ. فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ:«غُلِبْنَا عَلَيْكَ، يَا أَبَا الرَّبِيعِ» ، فَصَاحَ النِّسْوَةُ، وَبَكَيْنَ. فَجَعَلَ جَابِرٌ يُسَكِّتُهُنَّ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «دَعْهُنَّ. فَإِذَا وَجَبَ، فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ» ،
⦗ص: 328⦘
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْوُجُوبُ؟
قَالَ: «إِذَا مَاتَ» ،
فَقَالَتِ ابْنَتُهُ: وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيداً، فَإِنَّكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ
(1)
.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ. وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟»
قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ، سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ
(2)
شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ
(3)
شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْحَرَقُ
(4)
شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ
(5)
شَهِيدٌ ».
الجنائز: 36
(1)
بهامش الأصل في رواية «ج: جهادك» ، وفي ق «قد كنت قضيت جَهازك» .
(2)
الغرق ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الغين وكسر الراء، وكسر الغين وفتح الراء، وكتب عليها «معا» .
(3)
بهامش الأصل: «رجلٌ جَنِبٌ» .
(4)
ضبطت في الأصل: «والحَرْق» وبهامشه والحَرِق «معا» وكذلك بهامشه «والحريق» إذن هناك ثلاثة أوجه لهذه الكلمة.
(5)
بهامش الأصل: «بَجَمْع» ، بفتح الجيم لعبيد الله بن يحيى، وبهامشه أيضا:«ماتت بجمع» أي في بطنها ولد.
«ع. الحرق» أي: الميت بحرق النار، الزرقاني 2: 99؛ «تموت بجمع» أي: الميتة في النفاس وولدها في بطنها، الزرقاني 2: 99؛ «ذات الجنب» هو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، الزرقاني 2: 99؛ « .. قد غلب عليه» أي: غلبه الألم، الزرقاني 2: 98؛ «
…
فلا تبكين باكية» أي: لا ترفع صوتها بالبكاء، أما دمع العين فمباح، الزرقاني 2: 98
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فإنك كنت قد قضيت جهازك»
وقيل: «الجمع ان تموت وقد استتم ولدها في بطنها» ، وقيل:«أن تموت بدمها بكرا لم ينكح، والأول أجود» ، مسند الموطأ صفحة 171
أخرجه أبو مصعب الزهري، 935 في الجهاد؛ وأبو مصعب الزهري، 996 في الجنائز؛ والشيباني، 302 في الصلاة؛ والشافعي، 1667؛ وابن حنبل، 23804 في م 5 ص 446 عن طريق روح؛ والنسائي، 1846 في الجنائز عن طريق عتبة بن عبد الله بن عتبة؛ وأبو داود، 3111 في الجنائز عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3189 في م 7 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 3190 في م 7 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، 6968 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 301، كلهم عن مالك به.
803/ 264 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ.
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ. أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ. وَلَكِنَّهُ نَسِيَ، أَوْ أَخْطَأَ. إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا. فَقَالَ:«إِنَّكُمْ لَتَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا » .
الجنائز: 37
قال الجوهري: «هذا الحديث في جميع الروايات غير القعنبي فإنه عنده خارج الموطأ والله أعلم» ، مسند الموطأ صفحة 188
أخرجه أبو مصعب الزهري، 997 في الجنائز؛ والحدثاني، 407 أفي الجنائز؛ والشيباني، 319 في الجنائز؛ والشيباني، 320 في الجنائز؛ والشافعي، 889؛ وابن حنبل، 24802 في م 6 ص 107 عن طريق إسحاق، وفي، 26223 في م 6 ص 255 عن طريق عثمان بن عمر؛ والبخاري، 1289 في الجنائز عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الجنائز: 27 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 1856 في الجنائز عن طريق قتيبة؛ والترمذي، 1006 في الجنائز عن طريق قتيبة وعن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 3123 في م 7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 316، كلهم عن مالك به.