الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
918 -
أَخْذُ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا
(1)
(1)
بهامش الأصل: «يعني عن السن والصفة التي تستلزمهم» .
919/ 288 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ. إِلَاّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ. أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا. أَوْ لِغَارِمٍ. أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ. أَوْ لِرَجُلٍ
(1)
لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ. فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ».
الصدقة: 29
(1)
ق وش «أو رجل» .
«أو لغارم» أي: مدين، الزرقاني 2: 168
أخرجه أبو مصعب الزهري، 700 في الصدقة؛ والشيباني، 343 في الزكاة؛ وأبو داود، 1635 في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.
920 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ، أَنَّ ذلِكَ لَا يَكُونُ إِلَاّ عَلَى وَجْهِ الْاِجْتِهَادِ مِنَ الْوَالِي. فَأَيُّ الْأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ، أُوثِرَ ذلِكَ الصِّنْفُ، بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي. وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ ذلِكَ إِلَى الصِّنْفِ الْآخَرِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ أَوْ أَعْوَامٍ. فَيُؤْثَرُ أَهْلُ
⦗ص: 379⦘
الْحَاجَةِ وَالْعَدَدِ، حَيْثُمَا كَانَ ذلِكَ. وَعَلَى هذَا
(1)
أَدْرَكْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
الصدقة: 29 أ
(1)
في الأصل عند «ت: ذلك» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 701 في الصدقة، عن مالك به.