الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
786 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ يُسَلِّمُ، حَتَّى يُسْمِعَ مِنْ يَلِيهِ .
الجنائز: 25
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1002 في الجنائز؛ والشيباني، 312 في الجنائز، كلهم عن مالك به.
787 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَاّ وَهُوَ طَاهِرٌ.
الجنائز: 26
أخرجه أبو مصعب الزهري، 969 في الجنائز؛ والحدثاني، 397 ب في الجنائز؛ والشيباني، 316 في الجنائز، كلهم عن مالك به.
788 -
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَأُمِّهِ.
الجنائز: 26 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1003 في الجنائز، عن مالك به.
789 -
مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ
.
790 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ
(1)
، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ. وَصَلَّى النَّاسُ عَلَيْهِ أَفْذَاذاً. لَا يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ.
فَقَالَ نَاسٌ: يُدْفَنُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ.
⦗ص: 324⦘
وَقَالَ آخَرُونَ: يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ.
فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَا دُفِنَ نَبِيٌّ قَطُّ إِلَاّ فِي مَكَانِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ
(2)
، فَحُفِرَ لَهُ فِيهِ. فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ غَسْلِهِ، أَرَادُوا نَزْعَ قَمِيصِهِ. فَسَمِعُوا صَوْتاً يَقُولُ: لَا تَنْزِعُوا
(3)
الْقَمِيصَ. فَلَمْ يُنْزَعِ الْقَمِيصُ
(4)
، وَغُسِلَ، وَهُوَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم.
الجنائز: 27
(1)
بهامش الأصل: «لا خلاف في وفاته يوم الإثنين عند الزوال» .
(2)
بهامش الأصل «شيئاً ما نسيته، ما قبض الله نبياً قط إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. ادفنوه في موضع فراشه، أخرجه أبو شيبة (كذا)» .
(3)
بهامش الأصل: في رواية «ع [لا] ينزعوا» .
(4)
ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الصاد وفتحها.
« .. أفذاذاً» أي: صفّاً صفّاً ليس لهم إمام، الزرقاني 2: 91
أخرجه أبو مصعب الزهري، 971 في الجنائز؛ والحدثاني، 400 في الجنائز، كلهم عن مالك به.
791/ 260 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ. أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ
(1)
، وَالآخَرُ لَا يَلْحَدُ. فَقَالُوا: أَيُّهُمَا جَاءَ أَوَّلُ
(2)
، عَمِلَ عَمَلَهُ. فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ
(3)
، فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
الجنائز: 28
(1)
بهامش الأصل: «الذي كان يلحد أبو طلحة زيد بن سهل، والذي كان لا يلحد أبو عبيدة بن الجراح، ذكر ذلك ابن إسحاق» .
(2)
رسم في الأصل بحيث يمكن أن يقرأ «أولا» أيضاً.
(3)
بهامش الأصل: «يُلْحِدُ، ولَحَدَ، وألحد في الدين أفصح» . ولم أفهم مراد الكاتب من قوله: «وألحد في الدين أفصح» . وبهامش ق «يقال: لحد وألحد لغتان بمعنى واحد، قاله ابن قتيبة» .
«يلحد» أي: يشق في جانب القبر، الزرقاني 2: 92
أخرجه أبو مصعب الزهري، 972 في الجنائز؛ والحدثاني، 400 أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.
792/ 261 - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَتْ تَقُولُ: مَا صَدَّقْتُ بِمَوْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى سَمِعْتُ وَقْعَ الْكَرَازِينِ
(1)
.
الجنائز: 29
(1)
بهامش الأصل «جمع كريز هو الفأس» ، وفي ق «هي الفؤوس» ، واحدها كرزن.
«وقع الكرازين» أي: صوت المساحي ومعناه: أخذتها دهشة، الزرقاني 2: 93
أخرجه أبو مصعب الزهري، 973 في الجنائز؛ والحدثاني، 400 ب في الجنائز، كلهم عن مالك به.
793 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِي حَجْرِي
(1)
فَقَصَصْتُ رُؤْيَايَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ .
قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَدُفِنَ فِي بَيْتِهَا. قَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: هذَا أَحَدُ أَقْمَارِكِ، وَهُوَ خَيْرُهَا .
الجنائز: 30
(1)
بهامش الأصل: في رواية «ع: قال ابن وضاح، نا زيد بن المبشر فذكره، قال بحجرتي» . وبهامش الأصل أيضاً: في رواية «ح: حجري، وكذا لابن قعنب، ليعقوب: حَجر وحِجر، ولثعلب هو حَجر الإنسان مفتوح» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 974 في الجنائز؛ والحدثاني، 401 في الجنائز، كلهم عن مالك به.
794 -
مَالِكٌ؛ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، تُوُفِّيَا بِالْعَقِيقِ. وَحُمِلَا إِلَى الْمَدِينَةِ. وَدُفِنَا بِهَا.
الجنائز: 31
أخرجه أبو مصعب الزهري، 977 في الجنائز؛ والحدثاني، 401 ج في الجنائز، كلهم عن مالك به.