الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
960 -
قَالَ: وَلَا فِي الْقَضْبِ
(1)
وَلَا
(2)
الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ. وَلَا فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ، صَدَقَةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ يَبِيعُهَا، وَيَقْبِضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا <.
الصدقة: 36 س
(1)
في رواية عند الأصل: «القَضَبِ» بفتح الضاد.
(2)
في الأصل عند «هـ: في» وعليها علامة التصحيح يعني: ولا في البقول. ومثله في ق وش «ولا في البقول» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 733 في الصدقة، عن مالك به.
961 -
مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ، وَالْخَيْلِ، وَالْعَسَلِ
962/ 290 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَ
(1)
عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ
(2)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:« لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ »
(3)
.
الصدقة: 37
(1)
بهامش الأصل: «ثبتت الواو لابن وضاح، وسقطت لعبيد الله» .
(2)
(3)
بهامش الأصل في: «ح: يعني إلا صدقة الفطر» .
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: في عبده، ولا فرسه» ، مسند الموطأ صفحة 182
أخرجه أبو مصعب الزهري، 734 في الصدقة؛ والشيباني، 336 في الزكاة؛ ومسلم، الزكاة: 8 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، 2471 في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1595 في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، 299، كلهم عن مالك به.
963 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ أَهْلَ الشَّأْمِ قَالُوا لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً. فَأَبَى. ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَأَبَى عُمَرُ. ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضاً، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ. وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ. وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ
(1)
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : مَعْنَى قَوْلِهِ، رحمه الله «وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ» يَقُولُ: عَلَى فُقَرَائِهِمْ .
الصدقة: 38
(1)
بهامش الأصل: «يعني من بيت المال، وكان أبو بكر وعمر يرزقان السادات وعبيدهم من الفيء» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 735 في الصدقة؛ والشيباني، 338 في الزكاة، كلهم عن مالك به.
964 -
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ
(1)
؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى: أَنْ لَا يَأْخُذَ
(2)
مِنَ الْعَسَلِ وَلَا مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً
(3)
.
الصدقة: 39
(1)
بهامش الأصل في «ع: بن عمرو» ، يعني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم.
(2)
كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً. ورسم عليها علامة «هـ» .
(3)
بهامش الأصل: «أبو حنيفة يوجبها، وكذلك الأوزاعي وربيعة وابن شهاب» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 736 في الصدقة؛ والشيباني، 337 في الزكاة، كلهم عن مالك به.
965 -
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ؟ فَقَالَ:
(1)
وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ ؟.
الصدقة: 40
(1)
في ش وق «فقال سعيد» وقد ضبب في ق على «سعيد» .
«البراذين» هي: التركي من الخيل، الزرقاني 2: 185
أخرجه أبو مصعب الزهري، 737 في الصدقة؛ والشيباني، 335 في الزكاة؛ والشافعي، 410، كلهم عن مالك به.