الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
987 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ. كَمَا تَجِبُ
(1)
عَلَى أَهْلِ الْقُرَى.
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
الصدقة: 51 ت
(1)
وفي رواية عند الأصل: «كما هي، وكذا لأحمد عن ح. وفي أصل كتاب أحمد: كما تجب. وفي حاشيته قال ح: اجعله كما هي» وفي ش: «قال مالك: أرى زكاة الفطر على أهل البادية» .
988 -
مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
989/ 295 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ
(1)
صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
الصدقة: 52
(1)
بهامش الأصل: «صاعاً من شعير بلا أو لابن ح، كذا بخط عياض» . يعني لابن وضاح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 755 في الصدقة؛ والشافعي، 414؛ والشافعي، 417؛ وابن حنبل، 5303 في م 2 ص 63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1504 في صدقة الفطر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الزكاة: 12 عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 2502 في الزكاة عن طريق قتيبة، وفي، 2503 في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم، وفي، 2503 في الزكاة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1611 في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 676 في الزكاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، 1830 في الزكاة عن طريق حفص بن عمرو عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والدارمي، 1661 في الزكاة عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 211، كلهم عن مالك به.
990/ 296 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ
(1)
؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ. وَذلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
الصدقة: 53
(1)
بهامش الأصل «اسم أبي السرح: الحسام بن الحارث» .
«أقط» هو: لبن فيه زبدة، الزرقاني 2: 199
قال الجوهري: «هذا حديث موقوف» ، مسند الموطأ صفحة 136
أخرجه أبو مصعب الزهري، 756 في الصدقة؛ والشافعي، 416؛ والشافعي، 418؛ والشافعي، 1386؛ والبخاري، 1506 في صدقة الفطر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الزكاة: 17 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والدارمي، 1664 في الزكاة عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 176، كلهم عن مالك به.
991 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَاّ التَّمْرَ. إِلَاّ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيراً.
الصدقة: 54
أخرجه أبو مصعب الزهري، 757 في الصدقة؛ والحدثاني، 210 ب في ما جاء في الزكاة؛ والشافعي، 422، كلهم عن مالك به.