الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
43 -
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ
(1)
، أَنَّهُ كَانَ يَرَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، إِذَا رَأَى الْإِنْسَانَ يُغَطِّي فَاهُ، وَهُوَ يُصَلِّي، جَبَذَ الثَّوْبَ عَنْ فِيهِ جَبْذاً شَدِيداً، حَتَّى يَنْزِعَهُ
(2)
عَنْ فِيهِ .
وقوت الصلاة: 30 أ
(1)
بهامش الأصل: «الزبير بن بكار يقول فيه: المَجْبَر، بتخفيف الباء، وسائر الناس يقولون بتحريك الجيم وتشديد الباء.
وضعف ابن معينٍ عبد الرحمن هذا، وليس قوله بشيء يعرف. له حديث منكر (كذا).
وقيل لأبيه: المجبر، لأنه سقط فتكسر، فجبر، فقيل له: المجبر. وقيل: كان يقال له: المكسر. فقالت حفصة: بل هو المجبر.
وقيل: إن أباه توفي وهو في بطن أمه، فسمته حفصة المجبر، لعل الله يجبر، قاله أبو عمر» وكتب المجبر في هامش النسخة المصرية هكذا «آلْ مُ جَ بَّ رِ» .
«جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا» أي: شده وهذا دليل على كراهية تغطية الفم في الصلاة، الزرقاني 1: 63
أخرجه أبو مصعب الزهري، 42 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 22 أفي المواقيت؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 7300 في الصلوات عن طريق معن بن عيسى، كلهم عن مالك به.
(2)
في الأصل: «يَنْزَعَهُ» .
44 -
الْعَمَلُ فِي الْوُضُوءِ
«بوضوء» أي: ما يتوضأ به، الزرقاني 1: 67
45/ 16 - مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ
(1)
، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، وَكَانَ
⦗ص: 24⦘
مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ؟
قَالَ
(2)
عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ : نَعَمْ. فَدَعَا بِوَضُوءٍ. فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ
(3)
، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
(4)
، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثاً. ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً. ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ
(5)
رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا، حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .
الطهارة: 1
(1)
بهامش الأصل «في البخاري من رواية التنيسي عن مالك، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، الحديث. وفيه من رواية وهيب
…
فبين في حديث وهيب: أن السائل عمرو بن أبي حسن».
(2)
بهامش الأصل في «عـ: فقال» ، مع علامة التصحيح.
(3)
في نسخة عند الأصل: «يده» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ش: يده.
(4)
«مرتين» كتب في ق مرة واحدة.
(5)
ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وفتح القاف وفتح الدال مشددا، وبفتح الميم وسكون القاف وفتح الدال مخففا.
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ثم مضمض واستنثر ثلاثا» ، مسند الموطأ صفحة 214
أخرجه أبو مصعب الزهري، 43 في الوضوء؛ والحدثاني، 23 في الطهارة؛ والشيباني، 5 في الصلاة؛ والشافعي، 46؛ وابن حنبل، 16478 في م 4 ص 38 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 16485 في م 4 ص 39 عن طريق عبد الرزاق، وفي، 16490 في م 4 ص 39 عن طريق عثمان بن عمر؛ والبخاري، 185 في الوضوء عن طريق عبد الله ابن يوسف؛ ومسلم، الطهارة: 218 عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ والنسائي، 97 في الطهارة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 118 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 32 في الطهارة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، 452 في الطهارة عن طريق الربيع بن سليمان عن محمد بن إدريس الشافعي وعن طريق حرملة بن يحيى عن محمد بن إدريس الشافعي؛ وابن حبان، 1084 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، 401، كلهم عن مالك به.
46/ 17 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ
أَبِي
⦗ص: 25⦘
هُرَيْرَةَ
، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً
(1)
، ثُمَّ لِيَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ».
الطهارة: 2
(1)
بهامش الأصل «سقط قوله: ماء لابن وضاح، وثابت لعبيد الله» وفي الهامش تعليق طويل غير مقروء.
«لينثر» أي: يستنشق الماء ليستخرج ما في الأنف، الزرقاني 1: 71؛ «استجمر» أي: استعمل الحجارة الصغار، الزرقاني 1: 71
أخرجه أبو مصعب الزهري، 44 في الوضوء؛ والحدثاني، 23 أفي الطهارة؛ والشيباني، 6 في الصلاة؛ وابن حنبل، 7220 في م 2 ص 236 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 7732 في م 2 ص 278 عن طريق عبد الرزاق؛ والنسائي، 86 في الطهارة عن طريق الحسين بن عيسى عن معن؛ وأبو داود، 140 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 1439 في م 4 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود، 39 عن طريق محمد بن يحيى عن روح بن عبادة وعن طريق أبي جعفر الدرامي عن روح بن عبادة؛ والقابسي، 320، كلهم عن مالك به.
47/ 18 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:« مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» .
الطهارة: 3
أخرجه أبو مصعب الزهري، 46 في الوضوء؛ والشيباني، 7 في الصلاة؛ ومسلم، الطهارة: 22 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 88 في الطهارة عن طريق قتيبة وعن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وابن ماجه، 426 في الطهارة عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب وعن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن داود بن عبد الله؛ والقابسي، 75، كلهم عن مالك به.
48 -
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْثِرُ مِنْ غَرْفَةٍ
(1)
وَاحِدَةٍ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذلِكَ.
الطهارة: 4
(1)
بهامش الأصل «غُرْفَةٍ، معا» يعني «غرفة» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الغين وفتحها.
49/ 19 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ،
فَدَعَا بِوَضُوءٍ. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ، أَسْبِغِ الْوُضُوءَ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .
الطهارة: 5
«أسبغ الوضوء» الإسباغ: إبلاغه مواضعه وإيفاء كل عضو حقه، الزرقاني 1: 73
أخرجه أبو مصعب الزهري، 45 في الوضوء، عن مالك به.
50 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ وُضُوءاً لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ.
الطهارة: 6
«يتوضأ بالماء لما تحت إزاره» هو: كناية عن موضع الاستنجاء، الزرقاني 1: 74
أخرجه أبو مصعب الزهري، 47 في الوضوء؛ والشيباني، 10 في الصلاة، كلهم عن مالك به.
51 -
قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ
(1)
قَبْلَ أَنْ يُمَضْمِضَ
(2)
، أَوْ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ
(3)
،
فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يُمَضْمِضَ فَلْيُمَضْمِضْ
(4)
وَلَا
⦗ص: 27⦘
يُعِدْ
(5)
غَسْلَ وَجْهِهِ
(6)
. وَأَمَّا الَّذِي غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ، فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ ثُمَّ لِيُعِدْ غَسْلَ ذِرَاعَيْهِ، حَتَّى يَكُونَ غَسْلُهُمَا بَعْدَ وَجْهِهِ، إِذَا كَانَ فِي مَكَانِهِ، أَوْ بِحَضْرَةِ ذلِكَ.
الطهارة: 7
(1)
بهامش الأصل في «جـ: غَسْل وَجْهِه» .
(2)
بهامش الأصل «يتمضمض، معا» وفي ق «يتمضمض، وبهامشه يمضمض في جميعاً» .
(3)
ش «قبل وجهه» .
(4)
في ق «قبل أن يتمضمض، فليتمضمض» .
(5)
ق «ولا يعيد» .
(6)
بهامش الأصل: «قال مطرف وعبد الملك: إلا أن يكون» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 48 في الوضوء؛ والحدثاني، 24 في الطهارة، كلهم عن مالك به.