المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر - موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي - جـ ٢

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌ وُقُوت الصَّلَاةِ

- ‌ وَقْتُ الْجُمُعَةِ

- ‌ فِي مَنْ(1)أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي دُلُوكِ الشَّمْسِ وَغَسَقِ اللَّيْلِ

- ‌ جَامِعُ الْوُقُوتِ

- ‌ النَّوْمُ عَنِ الصَّلَاةِ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ بِالْهَاجِرَةِ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِرِيحِ الثُّومِ، [وَتَغْطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْوُضُوءِ

- ‌ وُضُوءُ النَّائِمِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌ الطَّهُورُ لِلْوَضُوءِ

- ‌ مَا لَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ

- ‌ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

- ‌ جَامِعُ الْوُضُوءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرُّعَافِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الرُّعَافِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي مَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ جُرْحٍ أَوْ رُعَافٍ

- ‌ الْوُضُوءُ مِنَ الْمَذْيِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ

- ‌ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ

- ‌ الْوُضُوءُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ

- ‌ الْعَمَلُ فِي غَسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌ وَاجِبُ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌ وُضُوءُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ [قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ]

- ‌ إِعَادَةُ الْجُنُبِ الصَّلَاةَ. وَغُسْلُهُ إِذَا صَلَّى وَلَمْ يَذْكُرْ. وَغَسْلُهُ ثَوْبَهُ

- ‌ غُسْلُ الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ(1)مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌ جَامِعُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

- ‌ مَا يَحِلَّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌ طُهْرُ الْحَائِضِ

- ‌ جَامِعُ الْحَيْضَةِ

- ‌ الْمُسْتَحَاضَةُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِماً(1)وَغَيْرِهِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ

- ‌ كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ

- ‌ النِّدَاءُ فِي السَّفَرِ وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌ قَدْرُ(1)السَّحُورِ مِنَ(2)النِّدَاءِ

- ‌ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ

- ‌ الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْقِرَاءَةِ

- ‌ الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ

- ‌ الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ(1)فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ

- ‌ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّأْمِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ فِي(1)رَكْعَتَيْنِ سَاهِياً

- ‌ إِتْمَامُ الْمُصَلِّي مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ

- ‌ مَنْ قَامَ بَعْدَ الْإِتْمَامِ أَوْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌ النَّظَرُ فِي الصَّلَاةِ إِلَى مَا يَشْغَلُكَ(1)عَنْهَا

- ‌[كتاب السَّهْوُ

- ‌ الْعَمَلُ فِي السَّهْوِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ يَنْزِلُ بِقَرْيَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌ الْهَيْئَةُ، وَتَخَطِّي الرِّقَابِ، وَاسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌ الْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةَ الْجُمُعَةِ، وَالاحْتِبَاءُ، وَمَنْ(1)تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌ صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْوِتْرِ

- ‌ الْأَمْرُ(1)بِالْوِتْرِ

- ‌ الْوِتْرُ بَعْدَ الْفَجْرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌ فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ

- ‌ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَهُوَ جَالِسٌ

- ‌ فَضْلُ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ

- ‌ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ

- ‌ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ

- ‌ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌ مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ

- ‌ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ(1)يُجْمِعْ مُكْثاً

- ‌ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ إِذَا أَجْمَعَ مُكْثاً

- ‌ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ إِمَاماً، أَوْ كَانَ وَرَاءَ إِمَامٍ

- ‌ صَلَاةُ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌ صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌ جَامِعُ سُبْحَةِ الضُّحَى

- ‌ التَّشْدِيدُ فِي أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌ سُتْرَةُ الْمُصَلِّي(1)فِي السَّفَرِ

- ‌ مَسْحُ الحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌ وَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ

- ‌ القُنُوتُ فِي الصُّبْحِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالإِنْسَانُ يُرِيدُ حَاجَتَهُ

- ‌ انْتِظَارُ(1)الصَّلَاةِ وَالْمَشْيِ إِلَيْهَا

- ‌ وَضْعُ اليَدَيْنِ عَلَى مَا يَضَعُ(1)عَلَيْهِ الْوَجْهُ(2)فِي السُّجُودِ

- ‌ الْاِلْتِفَاتُ وَالتَّصْفِيقُ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ الْعَمَلُ فِي جَامِعِ الصَّلَاةِ

- ‌ جَامِعُ الصَّلَاةِ

- ‌ جَامِعُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ كتاب [الْعِيدَيْنِ]

- ‌ الْعَمَلُ فِي غُسْلِ الْعِيدَيْنِ، وَالنِّدَاءِ فِيهِمَا، وَالْإِقَامَةِ

- ‌ الأَمْرُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ

- ‌ الْأَمْرُ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ فِي العِيدِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌ تَرْكُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

- ‌ غُدُوِّ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ(1)وَانْتَظَارِ الْخُطْبَةِ

- ‌[صَلَاةُ الْخَوْفِ]

- ‌ صَلَاةُ الْخَوْفِ

- ‌[صَلَاةُ الْكُسُوفِ]

- ‌ العَمَلُ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌[الاسْتِسْقَاءُ]

- ‌ العَمَلُ فِي الاسْتِسْقَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي(1)الْاِسْتِمْطَارِ بِالنُّجُومِ

- ‌[القِبْلَةُ]

- ‌ النَّهْيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالْإِنْسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ البُصَاقِ فِي الْقِبْلَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى المَسْجِدِ

- ‌[الْقُرْآنُ]

- ‌ الْأَمْرُ بِالوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ الْقُرْآنَ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قِرَاءِةَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَتَبَارَكَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ اللهِ تبارك وتعالى

- ‌ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ

- ‌ العَمَلُ فِي الدُّعَاءِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌ كتاب الجنائز

- ‌ غُسْلُ الْمَيِّتِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ

- ‌ الْمَشْيُ أَمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌ النَّهْيُ(1)أَنْ تُتْبَعَ(2)الجِنَازَةُ بِالنَّارِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌ مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌ جَامِعُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ

- ‌ الْوُقُوفُ لِلجَنَائِزِ وَالْجُلُوسِ عَلَى الْمَقَابِرِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ البُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌ الحِسْبَةُ فِي الْمُصِيبَةِ

- ‌ جَامِعُ الْحِسْبَةِ فِي الْمُصِيبَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الاخْتِفَاءِ(1)وَهُوَ النَّبَّاشُ

- ‌ جَامِعُ الْجَنَائِزِ

- ‌ كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

- ‌ الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

- ‌ الزَّكَاةُ فِي المَعَادِنِ

- ‌ زَكَاةُ الرِّكَازِ

- ‌ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْحُلِيِّ وَالتِّبْرِ وَالْعَنْبَرِ

- ‌ زَكَاةُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى، وَالتِّجَارَةُ لَهُمْ فِيهَا

- ‌ زَكَاةُ الْمِيرَاثِ

- ‌ الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ

- ‌ زَكَاةُ العُرُوضِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الكَنْزِ

- ‌ صَدَقَةُ المَاشِيَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِيمَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ السَّخْلِ [فِي الصَّدَقَةِ]

- ‌ الْعَمَلُ فِي صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا

- ‌ النَّهْيُ عَنِ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌ أَخْذُ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهَا

- ‌ زَكَاةُ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ

- ‌ زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ

- ‌ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ

- ‌ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَالْقَضْبِ(1)وَالْبُقُولِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ، وَالْخَيْلِ، وَالْعَسَلِ

- ‌ جِزْيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌ عُشُورُ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌ اشْتِرَاءُ الصَّدَقَةِ، وَالْعَوْدُ فِيهَا

- ‌ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ

- ‌ مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌ وَقْتُ(1)إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ

الفصل: ‌ الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر

474 -

مَالِكٌ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ

(1)

، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ ، وَكَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ مَيْمُونَةَ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ. لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ .

صلاة الجماعة: 37

(1)

بهامش الأصل «هو مخرمة بن بكير، وقيل: الليث بن سعد، وهو أكثر عن غيره» وفي ق قال الدارقطني: هو الليث بن سعد. ويقال: الثقة عنده مخرمة.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 362 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 159 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

ص: 196

475 -

مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ الْمِنْطَقَ

(1)

يَشُقُّ عَلَيَّ. أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ؟

فَقَالَ:

(2)

إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغاً .

صلاة الجماعة: 38

(1)

ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وكسرها، وكتب عليها:«معا» .

(2)

في ش وفي نسخة عند الأصل نعم.

«المنطق» هو: ما يشد به الوسط، الزرقاني 1: 413

أخرجه أبو مصعب الزهري، 363 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 115 أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

ص: 196

476 -

‌ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ

ص: 196

477/ 148 - مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ

(1)

، أَنَّ

⦗ص: 197⦘

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ .

قصر الصلاة في السفر: 1

(1)

بهامش الأصل في «ع، ص: عن أبي هريرة، ثبت أبو هريرة لابن القاسم، وابن عتاب، وابن حمدين، وهو وهم منهم» وفي ش عن أبي هريرة وفي ق عن أبي هريرة وعلى أبي هريرة ضبة.

قال الجوهري: «هذا حديث مرسل في الموطأ لا أعلم أحدا أسنده، فقال فيه: عن أبي هريرة غير محمد بن المبارك الصوري، والله أعلم» ، مسند الموطأ صفحة 118

أخرجه أبو مصعب الزهري، 364 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 116 في الصلاة؛ والشيباني، 203 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

ص: 196

478/ 149 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ ؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ تَبُوكَ

(1)

. فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْماً. فَخَرَجَ

(2)

فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ دَخَلَ. ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَداً، إِنْ شَاءَ اللهُ، عَيْنَ تَبُوكٍ

(3)

. وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحَى

(4)

النَّهَارُ. فَمَنْ جَاءَهَا فَلَا يَمَسَّ

(5)

مِنْ مَائِهَا شَيْئاً». حَتَّى آتِيَ، فَجِئْنَاهَا، وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلَانِ. وَالْعَيْنُ تَبِضُّ

(6)

بِشَيْءِ مِنْ

⦗ص: 198⦘

مَاءٍ

(7)

. فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئاً؟»

فَقَالَا: نَعَمْ. فَسَبَّهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ لَهُمَا:«مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ» . ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْعَيْنِ، قَلِيلاً قَلِيلاً. حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ. ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ. ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا. فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ. فَاسْتَقَى النَّاسُ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُوشِكُ

(8)

، يَا مُعَاذُ، إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، أَنْ تَرَى مَا هَاهُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَاناً ».

قصر الصلاة في السفر: 2

(1)

ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الكاف وكسرها منونا.

(2)

في رواية عند الأصل وفي ش «ثم» خرج.

(3)

ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الكاف وكسرها منونا.

(4)

بهامش الأصل في «ح،، ت: يَضْحَى» .

(5)

كتبت في الأصل «يَمَسَّ» وكتب عليها «معا» وبهامشه «يمَسَّنَّ» .

(6)

في الأصل «تَبِضٌ» ، وكتب عليها «معا» وبهامشه «تبص» . بالصاد المهملة وعليها علامة التصحيح، وبهامشه:«ذكر أبو بشر الدولابي: أنهما كانا منافقين» ، وبهامش الأصل أيضاً في «جـ: رواه يحيى بن يحيى وجماعة من أصحاب الموطأ تَبِص بالصاد غير معجمة»، ومعناه تبرق بشيء من الماء، يقال: بَصَّ الشيء ويبصُّ، ووبص يبصُ وبصا أي أبرق.

ورواه القعنبي وابن القاسم: يبض بالضاد المعجمة، ومعناه

يقال: بضَّ الماء إذا قطر وسال، وضب بمعناها، وهو من المقلوب. والوجهان صحيحان. الرواية عندنا بالضاد المنقوطة، ومعناه يسيل بشيء من الماء ضعيف. وأما من رواه بالصاد من البصيص فمعناه أنه كانت

فيها الماء يرى له بصيص. والرواية الأولى وابن القوطية بص الماء بصاً يقال: وبص الشئ بصيصاً برق، والماء بصاً سال وجرى.

(7)

بهامش الأصل: وقال ابن أبي ربيعة: رأيت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشى فيمضى.

(8)

كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً.

«تبض بشئ» أي: تقطر وتسيل، الزرقاني 1: 415؛ « .. يضحى النهار» أي: يرتفع قوياً، الزرقاني 1: 415؛ « .. قد ملئ جنانا» أي يكون فيه بساتين ذات أشجار كثيرة وثمار، الزرقاني 1: 416؛ «فسبهما» وذلك لنفاقهما، الزرقاني 1: 415

قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: قليلا حتى اجتمع في شيء. وقال ابن وهب: تبض بشيء من ماء، تجري بماء ضعيف» ، مسند الموطأ صفحة 85

أخرجه أبو مصعب الزهري، 365 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 116 أفي الصلاة؛ والشافعي، 114؛ والشافعي، 1783؛ وابن حنبل، 22123 في م 5 ص 237 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، 22124 في م 5 ص 238 عن طريق روح؛ والنسائي، 587 في المواقيت عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1206 في السفر عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 1595 في م 4 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 6537 في م 14 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1515 في الأذان عن طريق أبي علي الحنفي؛ والقابسي، 108، كلهم عن مالك به.

ص: 197

479/ 150 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَجَّلَ

(1)

بِهِ السَّيْرُ، يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

قصر الصلاة في السفر: 3

(1)

ضبطت في الأصل على الوجهين: بكسر الجيم، وبفتحها مع التشديد. وكتب عليها «معا» وفي نسخة عـ عند ق:«عجل» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 366 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 117 في الصلاة؛ والشيباني، 201 في الصلاة؛ والشافعي، 1782؛ وابن حنبل، 5305 في م 2 ص 63 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المسافرين: 42 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 598 في المواقيت عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والقابسي، 199، كلهم عن مالك به.

ص: 199

480/ 151 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ

(1)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً. وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً. فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ

قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : أُرَى ذلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ .

قصر الصلاة في السفر: 4

(1)

بهامش ق اسم أبي الزبير، محمد بن مسلم بن تدرس.

قال الجوهري: «قال مالك: أرى ذلك كان في مطر» ، مسند الموطأ صفحة 86

أخرجه أبو مصعب الزهري، 368 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 117 أفي الصلاة؛ والشافعي، 1042؛ ومسلم، المسافرين: 49 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 601 في المواقيت عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1210 في السفر عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 1596 في م 4 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، 967 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 109، كلهم عن مالك به.

ص: 199

481 -

مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ، إِذَا جَمَعَ الْأُمَرَاءُ

⦗ص: 200⦘

بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ، جَمَّعَ

(1)

مَعَهُمْ .

قصر الصلاة في السفر: 5

(1)

ضبطت في الأصل على الوجهين: بفتح الجيم جَمَعَ، وبفتحها مع التشديد، وكتب عليها «معا» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 369 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 117 ج في الصلاة؛ والشيباني، 204 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

ص: 199