الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
836 -
الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
837 -
مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ. هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟
فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ
(1)
إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاتِهِمْ. يَسْأَلُ الرَّجُلَ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ. أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ. وَإِنْ قَالَ: لَا. أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً .
الزكاة: 4
(1)
بهامش الأصل: في رواية «ح: الصديق» .
«فأقطعه بمال عظيم» أي: أخذ منه مالا معجلا دون ما كوتب عليه ليعجل عتقه، الزرقاني 2: 132
أخرجه أبو مصعب الزهري، 638 في الزكاة؛ والشيباني، 327 في الزكاة، كلهم عن مالك به.
838 -
مَالِكٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ ، عَنْ أَبِيهَا ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ، إِذَا جِئْتُ عُثَمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي، سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟
قَالَ، فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ. أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ. وَإِنْ قُلْتُ: لَا. دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي .
الزكاة: 5
أخرجه أبو مصعب الزهري، 639 في الزكاة؛ والشيباني، 328 في الزكاة؛ والشافعي، 405، كلهم عن مالك به.
839 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
الزكاة: 6
أخرجه أبو مصعب الزهري، 640 في الزكاة؛ والحدثاني، 208 ب في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 326 في الزكاة؛ والشافعي، 404، كلهم عن مالك به.
840 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ، مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ .
الزكاة: 7
أخرجه أبو مصعب الزهري، 641 في الزكاة؛ والحدثاني، 208 ج في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.
841 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً
(1)
. كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
الزكاة: 7 أ
(1)
بهامش ق «عيناً لأبي عمر بن عبد البر» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 642 في الزكاة، عن مالك به.
842 -
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً، نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ
(1)
، زَكَاةٌ. فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَاراً، وَازِنَةً، فَفِيهَا الزَّكَاةُ.
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً زَكَاةٌ
(2)
.
قَالَ قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ، زَكَاةٌ.
⦗ص: 346⦘
فَإِذَا
(3)
زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَافِيَةً
(4)
، فَفِيهَا الزَّكَاةُ. فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ، رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ. دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ.
الزكاة: 7 ب
(1)
بهامش الأصل: «أصل ذر: النقص» .
(2)
في نسخة عند الأصل: «الزكاة» وعليها علامة التصحيح.
(3)
في نسخة عند الأصل: «فإن» ، وعليها علامة التصحيح.، ومثله في ش.
(4)
في نسخة عند ق «وازنة» .
«تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة» أي: أنها وازنة في ميزان وفي آخر ناقصة فإذا نقصت في جميع الموازين فلا زكاة، الزرقاني 2: 134
أخرجه أبو مصعب الزهري، 643 في الزكاة، عن مالك به.
843 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ، كَانَتْ عِنْدَهُ سِتُّونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَازِنَةً، وَصَرْفُ الدَّرَاهِمِ بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ: أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةٌ. وَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً. أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
الزكاة: 7 ج
أخرجه أبو مصعب الزهري، 644 في الزكاة، عن مالك به.
844 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ
(1)
خَمْسَةُ دَنَانِيرَ مِنْ فَائِدَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا فَتَجَرَ فِيهَا، فَلَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ: أَنَّهُ يُزَكِّيهَا. وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ إِلَاّ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ بَعْدَ مَا يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوُلُ
(2)
بِيَوْمٍ وَاحِدٍ. ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا
(3)
الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ.
الزكاة: 7 د
(1)
كتب في الأصل «عنده» على كلمة «له» .
(2)
ق «بعد ما يحول عليها بيوم» ، وبالهامش في خ «الحول» يعنى بعد ما يحول عليها الحول بيوم.
(3)
في ق «عليه» وفي نسخة عنده «عليها» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 645 في الزكاة، عن مالك به.
845 -
قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَجَرَ فِيهَا فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَاراً: أَنَّهُ يُزَكِّيهَا مَكَانَهُ. وَلَا يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، مِنَ يَوْمَ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. لِأَنَّ الْحَوْلَ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا، وَهِيَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ
(1)
. ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ.
الزكاة: 7 هـ
(1)
بهامش الأصل في «ع: عشرون ديناراً لغير عبيد الله، وهو الصواب» . وفي ق «عشرون» ، وبالهامش في «حـ: عشرة دنانير».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 646 في الزكاة، عن مالك به.
846 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا
(1)
فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ وَخَرَاجِهِمْ، وَكِرَاءِ الْمَسَاكِنِ، وَكِتَابِةِ الْمُكَاتَبِ: أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، الزَّكَاةُ. قَلَّ ذلِكَ أَوْ كَثْرَ. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ.
الزكاة: 7 و
(1)
رمز في ق على «عندنا» علامة عـ. وبالأصل على «عندنا» رمز «ح» ، وعليها علامة التصحيح.
وبهامش الأصل: «عندنا ح. وليس عـ» . أي ليس في رواية عـ هذه الكلمة. وبهامش الأصل أيضاً: «انفرد مالك بإيجاب الزكاة في هاتين المسألتين: إذا تجر بخمسة أو عشرة فكملت بربحها نصابا عند الحول وغيره، من سائر فقهاء الأمصار لا يوجب فيها ربحا إلا أن يكون رأس المال نصاباً، ثم يختلف في الربح هل يزكى على حول رأس المال أو يستأنف له حول» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 647 في الزكاة، عن مالك به.
847 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ يَكُونَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ: إِنَّ مَنْ
⦗ص: 348⦘
بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً. أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ.
وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ
(1)
.
وَإِنْ
(2)
بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعاً، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذلِكَ أَفْضَلَ نَصِيباً مِنْ بَعْضٍ، أُخِذَ مِنْ
(3)
كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
(4)
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ»
قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.
الزكاة: 7 ي
(1)
بهامش الأصل: «خالفه ش، وهو قول الحسن البصري» .
(2)
رمز على «وإن» بعلامة عـ، وبهامشه في «هـ: فإن».
(3)
بهامش الأصل: في «ص ز، مال» يعني في روايتهما: أخذ من مال كل إنسان.
(4)
بهامش الأصل: «هو قول علي وعمر بن عبد العزيز، والمشيخة السبعة» ومرجع الضمير غير واضح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 648 في الزكاة، عن مالك به.
848 -
قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ
(1)
بِأَيْدِي نَاسٍ
(2)
شَتَّى، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعاً. ثُمَّ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاتِهَا كُلِّهَا.
الزكاة: 7 ي
(1)
ق «مفترقة» ، وفي نسخة عنده «متفرقة» .
(2)
بهامش الأصل: «أُناسٍ» ، وكتب عليها «معا» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 649 في الزكاة، عن مالك به.