المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب مقادير ديات النفس] - الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - جـ ٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌(باب صفة الصلاة)

- ‌[مكروهات الصلاة]

- ‌[أركان الصلاة وواجباتها]

- ‌[باب سجود السهو]

- ‌(كتابُ الْمَنَاسِكِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط وجوب الحج والعمرة]

- ‌[باب المواقيت]

- ‌[باب الإحرام]

- ‌(بابُ مَحظوراتِ الإحرامِ)

- ‌(بابُ الفِديةِ)

- ‌(باب جزاء الصيد)

- ‌[باب صيد الحرم]

- ‌[باب ذكر دخول مكة]

- ‌[باب صفة الحج والعمرة]

- ‌[باب الفوات والإحصار]

- ‌[باب الهدي والأضحية]

- ‌[مدخل]

- ‌كتاب البيع

- ‌[باب شروط البيع]

- ‌[باب الشروط في البيع]

- ‌[باب الخيار]

- ‌[باب الربا والصرف]

- ‌[باب بيع الأصول والثمار]

- ‌[باب السلم]

- ‌[باب القرض]

- ‌[باب الرهن]

- ‌[باب الضمان]

- ‌[باب الحوالة]

- ‌[باب الصلح]

- ‌[باب الحجر]

- ‌[باب الوكالة]

- ‌(باب الشركة)

- ‌[باب المساقاة]

- ‌[باب المزارعة]

- ‌[باب الإجارة]

- ‌[باب السبق]

- ‌[باب العارية]

- ‌[باب الغصب]

- ‌[باب الشفعة]

- ‌[باب الوديعة]

- ‌[باب إحياء الموات]

- ‌[باب الجعالة]

- ‌[باب اللقطة]

- ‌[باب اللقيط]

- ‌(كتابُ الوَقْفِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الهبة والعطية]

- ‌[فصل في تصرفات المريض]

- ‌[مدخل]

- ‌كتاب الوصايا

- ‌[باب الموصى له]

- ‌[باب الموصى به]

- ‌[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]

- ‌[باب الموصى إليه]

- ‌(كتابُ النِّكاحِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[أركان النكاح]

- ‌[شروط النكاح]

- ‌[باب المحرمات في النكاح]

- ‌[باب الشروط والعيوب في النكاح]

- ‌[باب نكاح الكفار]

- ‌[باب الصداق]

- ‌[باب وليمة العرس]

- ‌[باب عشرة النساء]

- ‌[باب الخلع]

- ‌(كتاب الطلاق)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب ما يختلف به عدد الطلاق]

- ‌[باب الطلاق في الماضي والمستقبل]

- ‌[باب تعليق الطلاق بالشروط]

- ‌[باب التأويل في الحلف]

- ‌[باب الشك في الطلاق]

- ‌[باب الرجعة]

- ‌(كتابُ الإيلاءِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[من يصح منه الإيلاء]

- ‌[مدة الإيلاء وما تحصل به الفيئة أو فسخ النكاح]

- ‌(كتابُ الظِّهارِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[كفارة الظهار]

- ‌(كتابُ اللِّعانِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط صحة اللعان]

- ‌[ما يلحق من النسب]

- ‌(كتابُ العِدَدِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الاستبراء]

- ‌(كتابُ الرَّضَاعِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط الرضاع المحرِّم]

- ‌[من يُحَرَّم بالرضاع]

- ‌[مدخل]

- ‌[باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم]

- ‌[باب الحضانة]

- ‌[باب شروط القصاص]

- ‌[باب استيفاء القصاص]

- ‌[باب العفو عن القصاص]

- ‌[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]

- ‌(كتاب الديات)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب مقادير ديات النفس]

- ‌[باب ديات الأعضاء ومنافعها]

- ‌[باب الشجاج وكسر العظام]

- ‌[باب العاقلة وما تحمله]

- ‌[باب القسامة]

- ‌(كتاب الحدود)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب حد الزنا]

- ‌[باب حد القذف]

- ‌[باب القطع في السرقة]

- ‌[باب حد قطاع الطريق]

- ‌[باب حد المسكر]

- ‌[باب قتال أهل البغي]

- ‌[باب التعزير]

- ‌[باب حكم المرتد]

- ‌(كتاب الأطعمة)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الذكاة]

- ‌[باب الصيد]

- ‌(كتاب الأيمان)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب جامع الأيمان]

- ‌[باب النذر]

- ‌(كتاب القضاء)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب آداب القاضي]

- ‌[باب طريق الحكم وصفته]

- ‌[مدخل]

- ‌(كتاب الشهادات)

- ‌[باب موانع الشهادة وعدد الشهود]

الفصل: ‌[باب مقادير ديات النفس]

الشيخ: لا، ما تبلغ مليونًا، يعني خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، هذه يقولون: لو قوَّمناها الآن لكانت تسوى أكثر من مئة ألف.

طالب: يمكن مئتي ألف على الأقل.

الشيخ: يمكن مئتي ألف على الأقل، وليتهم يجعلونها مئتي ألف الآن، هم الواجب عليهم أنه كلما تغير السعر؛ لأن تغير السعر هذه السنة تغيرًا بالغًا؛ يعني تُباع البعير بسبعة عشر ألفًا وخمسة عشر ألفًا بدل ما كان ..

طالب: (

) ستين ألفًا.

الشيخ: لا، دعنا من الشيء الخارج عن العادة، بِيعت إلى مئة ألف، أنا حدثني إنسان يقول: راح بإبل أربع إلى الرياض، ولما وقف جاه واحد من الناس الأثرياء، وقال: بعهن عليَّ، قال: (

) الثنتين من مئة ألف، وها الثنتين من ثمانين ألفًا، فأنا مشيت معك، وإلا ترى إن نزلت ما راح أبيع (

) قال: يلَّا، شغل (

) وامشِ، شرى منه أربع بكم؟ ثلاث مئة وستين ألفًا.

فعلى كل حال يجب أن يلاحظ هذا الأمر خصوصًا وأن الناس الآن تهاونوا في مسألة القتل، والعياذ بالله، في الحوادث وغيرها، نسمع عن بعض المجانين يقول: أنا ما يهمني إذا دعست واحدًا؛ لأن الدية موجودة بالدرج، أعوذ بالله! ! هذا يجب أنه يغلظ عليهم، كل ما كان أغلظ فهو أولى في الوقت الحاضر. والراجح أنها الإبل فقط، وهذا القول هو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح، الصحيح أنها من الإبل.

[باب مقادير ديات النفس]

(وتُغلظ في قتل العمد وشبهه، فتجب أرباعًا من بنات المخاض، وبنات اللبون والحقاق والجذعات) يعني من كل صنف خمس وعشرون، وتخفف في الخطأ فتجب أخماسًا ثمانون من هذه الأربعة، وعشرون من بني مخاض.

ص: 3607

هذه الدية يقول: (دية الحر المسلم) الحر ضده من؟ العبد. (المسلم) ضده الكافر. إذن دية الحر المسلم على المذهب خمسة أنواع: إبل، وبقر، وغنم، وذهب، وفضة، وعلى القول الراجح إبل فقط، ثم الإبل فيها هذه الأصناف الأربعة في شبه العمد والعمد، والخمسة في الخطأ.

(والأنثى نصفه) دية الأنثى نصف، وكل هذا موجود في حديث عمرو بن حزم. (الأنثى نصفه) على هذا تكون خمسين بعيرًا ومئة بقرة إلى آخره إذا قلنا بأن الدية أنواع.

يقول العلماء: إلا فيما دون ثلث الدية فإنهما سواء، مثلًا الأصابع في العشرة دية كاملة، في كل واحد عشر من الإبل، فمثلًا في إصبع المرأة الواحدة عشر.

طالب: (

).

الشيخ: لا، ما دون الثلث هما سواء، في الإصبع الواحدة عشر، وفي الاثنين عشرون، وفي الثلاثة ثلاثون، وفي الأربعة؟ عشرون إي نعم.

يقول بعض السلف: عظمت مصيبتها فقلَّت ديتها. إذا قُطع منها ثلاثة فلها ثلاثون، وإن قُطع أربعة فلها عشرون، ما رأيكم واحد قال: إذن ما دام لما قطعت ثلاثة عليَّ ثلاثون أبغي أقطع الرابع لأجل يصير عليَّ عشرين، إذا فعل هذا نقطع أصبعه المقابل للرابع، ليش؟ لأنه قطعه عمدًا، ونقول: عليك ثلاثون؛ فالحيلة إذن ما تنفع ولَّا لا؟

يعني لو جه إنسان فقيه دارس في الفقه، ويقول: إن المرأة دية الأربع أصابع عشرون بعيرًا، ودية الثلاثة ثلاثون بعيرًا، فإذا قُدِّر أني قطعت خطأ ثلاثة أصابع فعليَّ ثلاثون بعيرًا، إذن أقطع الرابع لتكون الدية عشرين، قلنا: هذا لا يمكن؛ لأن قطع الرابع عمدًا عدوان فيه القصاص، ودية الثلاثة الباقية ثلاثون بعيرًا، إذن الأنثى نصف ليت أني كتبت في ثلث الدية فأقل.

طالب: (

).

الشيخ: موجود؟

طالب: (

).

الشيخ: ذكر كلام، بس خلاص اتركوه، نعم صح، إي نعم موجودة صحيح.

طالب: موجود أن المرأة (

).

الشيخ: إي نعم، نفس الشيء مثل الرجل.

طالب: (

).

الشيخ: خمس بعير، حط بدل خمس وعشرين اثني عشر ونص.

طالب: (

).

ص: 3608

الشيخ: إي نعم، بالتقويم اثنا عشر واضح، وهذا بالتقويم.

قال المؤلف: (والكتابيون على النصف من ذلك)(الكتابيون) يعني اليهود والنصارى (على النصف من ذلك) أي من دية الحر المسلم، تكون الدية في ذكورهم خمسين بعيرًا، وفي إناثهم خمسًا وعشرين بعيرًا.

(والمجوسيون ونحوهم ممن عدا الكتابيين) كل من عدا الكتابيين (ثمان مئة درهم إسلامي ونساؤهم على النصف)(ثمان مئة درهم إسلامي) تقابل مئتين وأربعة وعشرين ريالًا.

(ونساؤهم على النصف) كم يصير؟ مئة واثني عشر، مئة ريال واثني عشر ريالًا، ولا قيمة سخلة، ولكنهم شر الدواب عند الله، لا يوجد أحد أخبث عند الله من الكافر:{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ} [البينة: 6] شر الخلائق كلها عند الله الكفار، {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} [الأنفال: 55] يعني حقيقة أن البهائم خير منهم عند الله، وعند المسلمين أيضًا، لكن لولا أنهم ذوو عهد أيضًا لكان ما يُضمنون أبدًا بأي دية، يعني لو كانوا حربيين ما ضُمنوا، والكلام هنا على المعاهَد والمستأمِن والذمي.

(ثمان مئة درهم) قلنا: إنها تبلغ مئتين وأربعة وعشرين، كيف ذلك؟ لأن كل مئتي درهم حسب التحرير من أجل نصاب الفضة، تحرينا من أجل النصاب كل مئتي درهم يبلغ ستة وخمسين ريالًا، فعلى هذا ثمان مئة اضرب ستة وخمسين في أربعة، كم يبلغ؟ مئتين وأربعة وعشرين (ونساؤهم على النصف) مئة واثنا عشر (ودية القني) ..

هنا توقف الشيخ رحمه الله عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.

مُسلمًا أو غير مسلم. ديته قيمته؛ لأن القِن يجري مجرى الأموال؛ ولهذا يُباع ويُشترى، فعلى هذا تكون قيمته هي ديته.

ص: 3609

لو فُرض أنه سيكون أكثر من دية المسلم، لو كانت قيمته أكثر من دية المسلم تكون ولَّا لا؟ لو فُرض هذا العبد يساوي ما هو مئة بعير، يساوي ألف بعير تكون ديته، ولو فرض أنه لا يساوي إلا عشرة دراهم تكون ديته، وعلى هذا فيكون القن ديته قيمته.

ولاحظوا النظام الكافر الفاجر الآن يرون أن الإنسان، ولو كان حُرًّا ديته قيمته، يقولون: ما يمكن نساوي بين إنسان مهندس في عالم الذر وإنسان كناس في البلدية مثلًا، هذاك رجل له قيمته، فيجب أن تكون ديته أعلى، وأما الآخر فليس له تلك القيمة، فيجب أن تكون ديته أنزل، فجعلوا الأحرار جعلوهم عبيدًا، دياتهم قيمتهم.

ولا شك أن هذا حكم ظالم جائر باطل؛ لأنه يخالف حكم الله ورسوله، ولا فرق في هذا بين أن تكون هذه الدية في النفس كلها أو في الأعضاء؛ لأنه يوجد الآن بعد يُفرِّقون بين ديات الأعضاء، فمثلًا جاءت السنة بأن الأصابع سواء الإبهام والخنصر سواء، وأيهم أعظم نفعًا؟

طالب: الإبهام.

الشيخ: الإبهام ولَّا الخنصر؟

طلبة: الإبهام.

الشيخ: أكيد ولَّا فيه إشكال؟ بس أيهم أعظم نفعًا؟ ما أنا بقول: هل به نفع؟

طلبة: الإبهام.

الشيخ: الإبهام يقابل الأربعة في الحقيقة، ولهذا جُعل إمامًا معهم في الصف، وحده، هذا يقابل كل الأربعة؛ ولذلك عند القبض لو ما يجده يقبض معهم يقابلهم سقط اللي بيدك، لكن الخنصر ويش عمله؟ بسيط عمله بالنسبة للإبهام، وهما سواء، أما الأنظمة البالية الزائغة فيقول: لا، ما يمكن يستوي الإبهام والخنصر، إذا جعلت الخنصر له خمس من الإبل مثلًا أو عشر من الإبل فاجعل هذا له ثلاثين من الإبل أو أربعين ما يمكن يصرن سواء.

ص: 3610

كذلك الأسنان في الشرع ديتها سواء، الضرس والسن واحد، هم يقولون: لا يمكن يكون الضرس والسن واحدًا، لا بد الدية على قدر، شو على قدره؟ على قدر المنفعة، ولكن هذا كله حكم باطل، والإنسان الذي يقدمه على حكم الله ورسوله يكون كافرًا الذي يجعله نظامًا يقدمه على حكم الله ورسوله يكون قد رضي بحكم غير حكم الله، وجعله هو شريعته {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85].

والحاصل أن الإسلام لا يفرق في الدية بين الإنسان الذي له قيمته في المجتمع وبين الإنسان الذي ليس له قيمة حتى الطفل الذي ما بعد تم له يوم واحد هو والشاب الذي له ثلاثون سنة بمنزلة واحدة.

طالب: يا شيخ، كيف يجاب عن (

الشيخ: يُجاب عن تعيُّن هذا بأن هذا توقيف من الشرع.

الطالب: يعني الحكمة ليست معلومة.

الشيخ: لا، ما هي مادية، هي المسألة ما هي بمادية محضة، وإنما هي شيء من الشرع موقَّت؛ ولهذا لو قلنا بأنها مادية وحدها كان نقول: الديات في كل مكان، وحتى في الأنفس تكون بحسب القيمة، ولكن الله فضل الإنسان الحر، ما جعله بمنزلة البهيمة يُباع ويُشترى، ولا يقصد به المال أيضًا، الإنسان لا يُقصد به المال حتى يُقوَّم به.

قال: (ودية القن قيمته، ودية الجنين عُشْر دية أمه)(الجنين) الحمل في البطن ديته عشر دية أمه، من أي الأصناف كان سواء من المسلمين أو من الذميين أو من غيرهم.

(عُشْر دية أمه) فإذا كان من حرة مسلمة فديته خمس من الإبل، والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ديته غرة؛ وهي عبد أو وليدة، ومعلوم أن العبد أو الوليدة تختلف قيمهما في كل زمان ومكان بحسبه، فإذا قُدِّر أن الغُرَّة اللي هي عبد أو وليدة تساوي عُشْر الدية، خمسًا من الإبل، فالأمر ظاهر، لكن لو قُدِّر أن الغُرَّة تساوي أكثر من خمسة من الإبل، فهل نأخذ بها أو بخمس من الإبل؟

ص: 3611

المذهب يؤخذ بخمس من الإبل، وجعلوا الغرة هذه مربوطة بهذه القيمة، ولكني حتى الآن ما وجدت لهم دليلًا، إنما لا شك أن الأولى الأخذ بما دل عليه النص ما لم يُوجد دليل يمنع الأخذ بظاهره، وأنا راجعت ما عندي من الكتب ولا وجدت فيه دليلًا ولا تعليلًا، صحيح أنه قول جمهور أهل العلم أنه عُشر دية أمه، لكن أنه يُعدل عن الغرة، هذا ما وجدت فيه دليلًا، فيه آثار أن الغرة هي الفرس، وإذا جعلناها فرسًا فالمسألة تهون، لكن إذا جعلناها عبدًا أو وليدة، ويقولون: إن عبد أو وليدة إنه تفسير من الراوي، ولكن حتى لو كان تفسيرًا، فالصحابي لا شك أنه أعلم بمقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام ممن بعده.

على كل حال، أنا كتبت لكم هذا بحسب المشهور من المذهب؛ أن الواجب في الأجنة عُشْر دية الأم سواء كان ذلك من المسلمين أو غيرهم، الجنين إذا كان من أمة، فما ديته؟ عُشْر القيمة، عُشْر قيمتها، بأن يقال: هي امرأة تُساوي مثلًا عشرين ألفًا، تكون دية جنينها ألفين، تكون ألفين، وبعضهم يرى أن دية جنين الأمة مقدار ما نقص من قيمتها بأن تُقَوَّم وهي حامل، ثم تُقوَّم خالية من الحمل، فما بينهما فهي دية الجنين، قالوا: هذا هو القياس الصحيح؛ لأن البهيمة إذا أسقط أحد حملها وجب عليه ما بين القيمتين؛ يعني مثلًا إنسان جنى على شاة فأسقط حملها، كيف يضمنه؟

تُقوَّم الشاة حاملًا، وتُقوَّم غير حامل، فما بين القيمتين فهو قيمة الحمل، قالوا: فالقياس إذن يقتضي أن تكون دية جنين الأمة ما بين قيمتها حاملًا وغير حامل.

(وديات الأعضاء بحسبها، ففي ما في الإنسان منه واحد الدية كاملة كالأنف) اللي في الإنسان منه واحد فيه الدية كاملة، ولكن قبل أن نشرع بالأعضاء نحب أن نذكر قاعدتين مهمتين؛ القاعدة الأولى: كل عضو أشل فليس فيه دية، بل حكومة، إلا الأنف والأذن، هذه واحدة.

ص: 3612