المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(كتابُ الرَّضَاعِ) يَحْرُمُ من الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ، والْمُحَرِّمُ خمسُ - الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - جـ ٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌(باب صفة الصلاة)

- ‌[مكروهات الصلاة]

- ‌[أركان الصلاة وواجباتها]

- ‌[باب سجود السهو]

- ‌(كتابُ الْمَنَاسِكِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط وجوب الحج والعمرة]

- ‌[باب المواقيت]

- ‌[باب الإحرام]

- ‌(بابُ مَحظوراتِ الإحرامِ)

- ‌(بابُ الفِديةِ)

- ‌(باب جزاء الصيد)

- ‌[باب صيد الحرم]

- ‌[باب ذكر دخول مكة]

- ‌[باب صفة الحج والعمرة]

- ‌[باب الفوات والإحصار]

- ‌[باب الهدي والأضحية]

- ‌[مدخل]

- ‌كتاب البيع

- ‌[باب شروط البيع]

- ‌[باب الشروط في البيع]

- ‌[باب الخيار]

- ‌[باب الربا والصرف]

- ‌[باب بيع الأصول والثمار]

- ‌[باب السلم]

- ‌[باب القرض]

- ‌[باب الرهن]

- ‌[باب الضمان]

- ‌[باب الحوالة]

- ‌[باب الصلح]

- ‌[باب الحجر]

- ‌[باب الوكالة]

- ‌(باب الشركة)

- ‌[باب المساقاة]

- ‌[باب المزارعة]

- ‌[باب الإجارة]

- ‌[باب السبق]

- ‌[باب العارية]

- ‌[باب الغصب]

- ‌[باب الشفعة]

- ‌[باب الوديعة]

- ‌[باب إحياء الموات]

- ‌[باب الجعالة]

- ‌[باب اللقطة]

- ‌[باب اللقيط]

- ‌(كتابُ الوَقْفِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الهبة والعطية]

- ‌[فصل في تصرفات المريض]

- ‌[مدخل]

- ‌كتاب الوصايا

- ‌[باب الموصى له]

- ‌[باب الموصى به]

- ‌[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]

- ‌[باب الموصى إليه]

- ‌(كتابُ النِّكاحِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[أركان النكاح]

- ‌[شروط النكاح]

- ‌[باب المحرمات في النكاح]

- ‌[باب الشروط والعيوب في النكاح]

- ‌[باب نكاح الكفار]

- ‌[باب الصداق]

- ‌[باب وليمة العرس]

- ‌[باب عشرة النساء]

- ‌[باب الخلع]

- ‌(كتاب الطلاق)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب ما يختلف به عدد الطلاق]

- ‌[باب الطلاق في الماضي والمستقبل]

- ‌[باب تعليق الطلاق بالشروط]

- ‌[باب التأويل في الحلف]

- ‌[باب الشك في الطلاق]

- ‌[باب الرجعة]

- ‌(كتابُ الإيلاءِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[من يصح منه الإيلاء]

- ‌[مدة الإيلاء وما تحصل به الفيئة أو فسخ النكاح]

- ‌(كتابُ الظِّهارِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[كفارة الظهار]

- ‌(كتابُ اللِّعانِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط صحة اللعان]

- ‌[ما يلحق من النسب]

- ‌(كتابُ العِدَدِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الاستبراء]

- ‌(كتابُ الرَّضَاعِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط الرضاع المحرِّم]

- ‌[من يُحَرَّم بالرضاع]

- ‌[مدخل]

- ‌[باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم]

- ‌[باب الحضانة]

- ‌[باب شروط القصاص]

- ‌[باب استيفاء القصاص]

- ‌[باب العفو عن القصاص]

- ‌[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]

- ‌(كتاب الديات)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب مقادير ديات النفس]

- ‌[باب ديات الأعضاء ومنافعها]

- ‌[باب الشجاج وكسر العظام]

- ‌[باب العاقلة وما تحمله]

- ‌[باب القسامة]

- ‌(كتاب الحدود)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب حد الزنا]

- ‌[باب حد القذف]

- ‌[باب القطع في السرقة]

- ‌[باب حد قطاع الطريق]

- ‌[باب حد المسكر]

- ‌[باب قتال أهل البغي]

- ‌[باب التعزير]

- ‌[باب حكم المرتد]

- ‌(كتاب الأطعمة)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الذكاة]

- ‌[باب الصيد]

- ‌(كتاب الأيمان)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب جامع الأيمان]

- ‌[باب النذر]

- ‌(كتاب القضاء)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب آداب القاضي]

- ‌[باب طريق الحكم وصفته]

- ‌[مدخل]

- ‌(كتاب الشهادات)

- ‌[باب موانع الشهادة وعدد الشهود]

الفصل: ‌ ‌(كتابُ الرَّضَاعِ) يَحْرُمُ من الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ، والْمُحَرِّمُ خمسُ

(كتابُ الرَّضَاعِ)

يَحْرُمُ من الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ، والْمُحَرِّمُ خمسُ رَضاعاتٍ في الْحَوْلَيْنِ،

[مدخل]

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (كتاب الرضاع) الرضاع: مص الثدي لاستخراج اللبن منه. هذا في اللغة.

أما في الشرع فالرضاع أعم من هذا؛ يشمل مص الثدي، وكذلك إسقاء الراضع من إناء أو نحوه، فهو إيصال اللبن إلى الطفل، سواء عن طريق الثدي أو عن طريق الأنبوب، أو عن طريق الإناء العادي، المهم أن نقول: الرضاع هو وصول اللبن إلى الطفل بأي وسيلة.

وهذا من النوادر؛ أن يكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي؛ لأن العادة أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، لكن يأتي أحيانًا أن يكون المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي، الإيمان -مثلًا- في اللغة: التصديق، لكن في الشرع يشمل التصديق والقول والعمل. الرضاع في اللغة: مص الثدي، لكن في الشرع أعم من هذا؛ وهو وصول اللبن إلى معدة الطفل بأي سبب من الأسباب.

قال المؤلف: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) هذه الجملة هي لفظ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي إذن مسألة بدليلها؛ «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (12) يعني: أن ما حرمه النسب يحرمه الرضاع.

فلننظر بالحد والعد؛ بالعد اقرأ الآية الكريمة في سورة النساء: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23]، كم هذه؟

طلبة: سبع.

الشيخ: سبع، ثم قال:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23] انتقل إلى جنس آخر، فيحرم على الإنسان من الرضاع ما يحرم من النسب؛ يحرم عليه أمه من الرضاع، بنته من الرضاع، أخته من الرضاع، عمته من الرضاع، خالته من الرضاع، بنت أخته من الرضاع، بنت أخيه من الرضاع، كما في الآية تمامًا.

ص: 3443

«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» وعلى هذا لا تتعب نفسك، إذا سألك سائل عن مسألة فيها رضاع، فانظر هل العلاقة بين الراضع ومن أرضعته هل هي الأمومة، البنوة، الأخوة، العمومة؛ الخؤولة؟ انظر؛ لأن الحديث محكمٌ والآية محكمةٌ.

فالمحرمات من النسب سبع، يحرم نظيرهن من الرضاع. هذا بالنسبة للعد إذا عددناه: الأم، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخت، وبنت الأخ. هذا العد.

أما الحد، فنقول لدينا ثلاثة: أم مرضعة، وصاحب لبن، وراضع، كم هؤلاء؟ ثلاثة؛ أم مرضعة، والثاني صاحب اللبن؛ وهو زوجها أو سيدها، والثالث راضع، كل واحد من الثلاثة له أصول، وفروع، وحواشٍ.

فالمرضعة لها أصول وفروع وحواش، من أصول المرضعة؟ آباؤها وأمهاتها وإن علوا، من فروعها؟ أبناؤها وبناتها وإن نزلوا، من حواشيها؟ إخوانها وأعمامها وأخوالها.

صاحب اللبن كذلك له أصول، وفروع، وحواشٍ، أليس كذلك؟ من هو صاحب اللبن؟ الزوج أو السيد.

فلنفرضها في الزوج؛ لأن السيد غير موجود أو قليل، صاحب اللبن له آباء وأمهات هؤلاء نسميهم أصولًا، له أبناء وبنات؛ فروعًا له، إخوة وأعمام وأخوال؛ حواشٍ.

بقي الراضع له أصول، وفروع، وحواشٍ.

فما هو المؤثر فيه الرضاع؟

الرضاع لا يؤثر في حواشي وأصول الراضع، لا أثر للرضاع بالنسبة لأصول الراضع وحواشيه، وإنما الذي يتعلق به حكم الرضاع الراضع وفروعه فقط. بالنسبة للمرضعة يتعلق بأصولها وفروعها وحواشيها. بالنسبة لصاحب اللبن يتعلق بأصوله وفروعه وحواشيه.

هذا تقسيم حاصر ويسهِّل على الإنسان أن يعرف تأثير الرضاع، ما يفكر كثيرًا؛ لأنه يخرج من تأثير الرضاع من؟ من يخرج؟ أصول الراضع وحواشي الراضع، هؤلاء لا علاقة لهم بالرضاع إطلاقًا، يؤثر الرضاع في الراضع ومن؟ وفروعه.

أضرب لهذا مثلًا: زيدٌ رضع من هند، ولها زوج اسمه خالدٌ، عندنا ثلاثة الآن: زيدٌ رضع من هند، ولها زوج اسمه خالدٌ، هؤلاء ثلاثة، أليس كذلك؟

ص: 3444

أمهات هند هل يؤثر فيهن الرضاع أو لا يؤثر؟

طلبة: يؤثر

الشيخ: انتبهوا، يؤثر؟

طلبة: يؤثر.

الشيخ: تمام.

بنات هند يؤثر فيهن الرضاع؟

طلبة: يؤثر.

الشيخ: يؤثر؟

طلبة: يؤثر.

الشيخ: طيب، أخوات هند؟

طلبة: يؤثر

الشيخ: يؤثر؟

طلبة: يؤثر.

الشيخ: عماتها خالاتها كذلك.

نأتي إلى صاحب اللبن وهو خالد، فننظر هل يؤثر الرضاع في أمهات خالد؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يؤثر؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لأنهن؟

طلبة: أصوله.

الشيخ: أصوله.

هل يؤثر في بناته؟ نعم؛ لأنهن فروعه.

هل يؤثر في إخوانه؟ نعم؛ لأنهم حواشيه.

بقينا الراضع الذي هو زيد، هل يؤثر الرضاع في ذريته؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم.

هل يؤثر في إخوانه؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا يؤثر؛ ولذلك يجوز لأخي الراضع أن يتزوج من أرضعت أخاه أو لا يجوز؟

طلبة: يجوز.

الشيخ: يجوز لأخي الراضع أن يتزوج من أرضعت أخاه، لماذا؟ لأن الرضاع لا يؤثر في حواشي الراضع.

يجوز لأبي الراضع أن يتزوج من أرضعت ابنه؟

طلبة: نعم.

الشيخ: أبوه يجوز؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لأن الرضاع لا يؤثر في أصول الراضع.

هل يجوز لابن الراضع أن يتزوج أخت الراضع من المرأة التي أرضعته؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: ليش؟ لأنها من فروع الراضع، وفروع الراضع يؤثر فيهم الرضاع.

اضبطوا هذا علشان بمجرد ما ترد عليك المسألة تحلها على طول، وإلا فمشكلة الرضاع مشكلة عظيمة.

هذا الرضيع رضع من امرأة اسمها هند مع ابنتها عائشة، لكن هند لها بنات من قبل، هل يكن أخوات له؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لأنهن من فروع المرضعة التي هي هند.

هل يكون أخًا للبنات اللاتي بعده؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم؛ لأنهن من فروع المرضعة. اضبط هذه الضوابط يتبين لك الأمر بوضوح وبدون تعب في التفكير.

رجل رضع من امرأة لها ابن اسمه علي، ولعلي بنت، هل يجوز للراضع أن يتزوج بنت علي؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: ليش؟ لأنها من فروع المرضعة، والرضاع يؤثر بالنسبة للمرضعة في أصولها وفروعها وحواشيها.

ص: 3445