الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وفي الحمامة شاة) الحمامة لو نظرت إلى الشكل قلت: إن الشبه بعيد، لكن قضى به الصحابة فوجب علينا أن نأخذ به. قالوا: والمشابهة في شرب الماء، الشاة تعب الماء عبًّا والحمامة تعب الماء عبًّا فشابهتها في هذا الوجه، فقال الصحابة رضي الله عنهم: إن فيها شاة، هناك أشياء من الصيود لم يذكرها المؤلف لكن -كما قلت لكم أولًا- ما قضت به الصحابة فهو؟
طالب: معتبر.
الشيخ: على ما قضت به، وما لم تقضِ به فإنه ينصب رجلان من أهل الخبرة ويذكران المماثلة كما قال عز وجل:{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95] ذوا: اثنان، عدل منكم، وعدل لا بد أن يضاف إليها شيء آخر؟
طالب: الخبرات.
الشيخ: وهي الخبرة كما قال عز وجل: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص: 26].
[باب صيد الحرم]
ثم قال: (باب صيد الحرم) الحرم؛ يعني بذلك حرم مكة والمدينة وعلى هذا فـ (أل) هنا للجنس أي باب صيد ما يُسمى حرمًا، وليس في الدنيا شيء حرم إلا هذان الحرمان فقط، حرم مكة، وحرم المدينة، أما ما نسمع في كلام الناس حرم المسجد الأقصى، وما أشبه ذلك، والحرم الإبراهيمي هذا كله لا صحة له ولا أصل له؛ ولهذا يوهِم كلام بعض الناس، يقول: عن المسجد الأقصى: ثالث الحرمين. هذا غلط؛ لأن اللي يسمع العبارة يقول: إنه حرم، ولكن نقول: الصواب أن تقول: ثالث المسجدين؛ يعني المساجد التي تشد إليها الرحال.
قال المؤلف رحمه الله: (يحرم صيده على المحرِم والحلال) صيده: أي صيد الحرم.
(على المحرم والحلال) لأن تحريمه للمكان فيكون حرامًا على المحرم والحلال، ويدل لذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أعلنه يوم فتح مكة:«أَنَّ صَيْدَ مَكَّةَ لَا يُنَفَّرُ» (1). وإذا كان لا ينفر أيش؟
طالب: لا يقتله.
الشيخ: فمنع قتله من باب أولى.
وقول المؤلف: (صيده) احترازًا مما لم يكن صيدًا له كما لو دخل الإنسان بصيد ملكه قبل أن يدخل الحرم كرجل اشترى من قرن المنازل، اشترى ظبيًا وهو غير محرم، فدخل مكة، فهذه الظبي ليست حرامًا عليه، لماذا؟
طلبة: لأن المحرم صيده.
الشيخ: لأن المحرم صيده، الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» . وهذه ليست صيدًا للحرم، هي ملك لصاحبها، لكن على المذهب يجب أن يطلقها لتزول يده المشاهدة، والصحيح أنه لا يجب أن يطلقه؛ لأنه ملكه فيبقيه معه ويذبحه ويأكل لحمه ويبيعه، وقد كان ناس في خلافة عبدالله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه كان ناس في مكة يتبايعون الأرانب والظباء في وسط مكة، وهذا هو الصواب؛ أن ما دخل به الإنسان إلى الحرم من الصيود فهو ملكه يتصرف فيه كما يشاء، وربما يؤخذ من كلام المؤلف هنا حيث قال:(يحرم صيده) لأن الرجل الذي ملكه قبل أن يدخل الحرم لا يقال: إن هذا صيد الحرم، بل يقال: إنه صيد الحل، ملكه صاحبه.
قوله: (على المحرم والحلال) يحرم على المحرم من وجهين هما الإحرام والحرام، وعلى الحلال من وجه واحد. هل يلزم المحرم إذا قتل صيدًا في الحرم؟ هل يلزمه جزاءان لوجود السببين؟ الصحيح أنه لا يلزمه جزاءان؛ لأن النفس واحدة وقد قال الله تعالى:{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] وحُكْم صيده كصيد المحرم وهذه إحالة على؟ كمِّل؟
طالب: ما سبق.
الشيخ: إي، على مليء ولا على معدم؟
الطالب: على مليء.
الشيخ: على مليء؛ لأن المؤلف رحمه الله قال: (وكفى).
(ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضر إلا الإذخر) يحرم عليه (قطع شجره) شجر أيش؟
طالب: الحرم.
الشيخ: الحرم. (وحشيشه الأخضر) الفرق بينهما أن ما له ساق فهو شجر، وما لا ساق له فهو حشيش.
وقوله رحمه الله: (قطع شجره) يُعلم منه أن الشجر الذي غرسه الإنسان ليس بحرام؛ لأنه لا يُنسب إلى الحرم، وإنما ينسب إلى غارسه وزارعه فيكون ملكه يتصرف فيه كما شاء من قطع وإحراق وغير ذلك.
وقوله: (حشيشه الأخضرين) دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ» (1). لا يُحشُّ حشيشه، ولا يعضد شوكه أيضًا. وقوله:(الأخضرين) احترازًا من الشجر الميت، وليت المؤلف قال: وحشيشه الحيين؛ لأن بعض الشجر يكون حيًّا، وتزول خضرته، ويكون حيًّا فالعبرة بالحياة، إن كان قد مات فهو من جنس الحطب يؤخذ بلا إشكال، كذلك بعض الشجر يموت وهو أخضر، يعني بعضه مثل الإذخر وشبهه يموت وهو أخضر فالأَوْلى أن يُقال: شجره وحشيشه الحيين سواء كان بلفظ الخضرة، أو بوجه آخر، يعني سواء بلون الخضرة أو بغيرها.
قال: (إلا الإذخر) الإذخر نبت معروف، استثناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشورة عمه العباس رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم قطع الشجر والحشيش صار التحريم عامًّا لكل الأنواع فقال العباس: إلا الإذخر؛ فإنه لبيوتهم وقبورهم (1). وفي لفظ: وقينهم (2)، فقال:«إِلَّا الْإِذْخِرَ» .
الإذخر نبت ليس من قسم الأشجار لكنه له ساق، وإذا أُخذ وهو رطب انتفعوا به في البيوت وفي القبور، أما في البيوت: فإنهم إذا صفُّوا السقف من الجريد أو من العيدان وضعوا عليها الإذخر ليمنع من تساقط الطين الذي يُجعل على السطح، وفي القبور يجعلونه بين اللَّبِن لئلا ينهال التراب على الميت، أما القين وهو الحداد فاليابس منه تولع به النار لسرعة توهجه، فهم يحتاجون أن يحشوه وييبسوه من أجل الإيقاد به فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«إِلَّا الْإِذْخِرَ» (1). فاستثناه.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، عدم وجوب إزالة اليد المساعدة هذا في صيد الحرم والمحرم معًا؟
الشيخ: نعم.
الطالب: لو اشترى صيدًا خارج الحرم يذبحه حتى لو محرمًا؟
الشيخ: لا، ما يدخل ملكه أصلًا.
الطالب: قبل أن يحرم يا شيخ؟
الشيخ: قبل أن يحرم.
الطالب: أحرم فذبحه؟
الشيخ: بعد الإحرام لا يجوز.
طالب: (
…
) الإحرام؟
الشيخ: إي، لا يجوز، هو محرم الآن.
الطالب: يذبحه بعد الإحرام.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يمكن بعد الإحرام؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يجوز هذا؟
الشيخ: ما يجوز أصلًا، يجب عليه أن يطلقه.
الطالب: رجحنا قبل قليل يا شيخ.
الشيخ: لا، رجحنا في المسجد الحرام، الحرم لا بأس.
طالب: يقول الله: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ} [المائدة: 95] هل يجوز أن يكون أحد العدلين القاتل، الذي قتل الصيد؟
الشيخ: قالوا: يجوز بشرط أن يتوب؛ لأنه قبل التوبة عاصٍ لا يصح أن يكون عدلًا، وبعضهم يقول: لا يجوز حتى ولو تاب؛ لأنه متهم في حق نفسه، ولكن الراجح أنه متى اتصف بالعدالة سواء كان هو القاتل أو غيره.
طالب: حفظك الله، الذي نشاهده الآن في الصور عن الحمار الوحشي مثل الحمار الإنسي تمامًا إلا أنه مخطط، فهل هذا يا شيخ هو المراد؟
الشيخ: والله على كل حال شيخنا رحمه الله يقول لنا: إنه الوضيحي ولكن بعض الإخوة يقول: لا، ما هو الوضيحي، إن الوضيحي نوع آخر.
الطالب: الوضيحي اللي هو المها؟
الشيخ: وأنه المخطط، المهم على كل حال كل ما شفت مثل الحمار وهو صيد البر قل: حمار وحشي.
طالب: الوضيحي غزال قرونه مفرقة.
الشيخ: إي.
طالب: هو فوق المها.
الشيخ: ما شاء الله، ارجعوا للأخ.
طالب: اشترك جماعة في قتل صيد واحد، كم جزاء عليهم؟
الشيخ: عليهم جزاء واحد {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95].
طالب: أحسن الله إليك، إذا قطع الإنسان شجرة ماذا فيها، في الحرم، شجر الحرم؟
الشيخ: الصحيح أنه لا شيء فيها إلا الإثم فيتوب، وقال بعض العلماء: إن عليه فدية، الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والصواب لا، الصواب أنه ليس فيه شيء.
طالب: أكرمك الله يا شيخ، ما الفرق بينما لو صاد الحلال، ثم أحرم قلنا: يجب عليه أن يطلقه، وبين ما لو صاد الحلال، ثم أدخله الحرم فلا يجب عليه إطلاقه، ويجوز له ذبحه؟
الشيخ: نعم، الفرق ظاهر؛ لأن صيد الحرم إنه باعتبار المكان، وهذا باعتبار الوصف لا يزال محرمًا، الرجل ما يزال محرمًا فيطلقه، أما هاذاك فباعتبار المكان وهو قد استحلَّه واستباحه في مكان آخر غير الحرم.
طالب: أحسن الله إليك، من وجب عليه جزاء الصيد وهو غير قادر على الوجوب لكنه قدر؟
الشيخ: الحمد لله هو مُخيَّر.
الطالب: أيش معنى ذلك؟
الشيخ: هو مخير يصوم.
الطالب: يعني ما يلحقه إلا الجزاء، الصوم قد يشق عليه؟
الشيخ: هو صحيح الصوم قد يشق؛ لأنه إذا صارت قيمته كبيرة يشق عليه، والإطعام؟
الطالب: نعم، قدر، إنما قدر على الإطعام والفداء.
الشيخ: والله، الظاهر أنه يلزمه الصيام؛ لأنه وجب عليه فلا يجوز العدول إلى غيره، ويُخشى أنه إذا قلنا: له العدول أن يتهاون الناس في هذا، ويقول: أنتظر لعل الله يغنيني ويموت وهو ما اغتنى.
طالب: فضيلة الشيخ، حفظك الله، في العدلين هل يدخل المرأة، الشاهدين العدلين في {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95]؟
الشيخ: لا، المرأة ما تدخل {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95] لو كان ذواتي، مثلما قال:{ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ} [سبأ: 16].
طالب: حكم اجتماع في هدي بدنة واحد منهم عقيقة والباقي هدي، هل يجوز؟
الشيخ: ما يجوز، العقيقة فداء نفس، فلا بد أن تكون نفسًا كاملة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ» (3). فلا بد أن يكون الدم فيها كاملًا.
طالب: من أحضر صيدًا من الحرم فتعرض للاصطياد، فهل له جزاء؟
الشيخ: يعني قتله مُحِلًّا؟
الطالب: أحضره من الحرم؟
الشيخ: فهلك بسبب التنفير.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي، فعليه الجزاء.
الطالب: وكذلك الصائل، هل يشتركان؟
الشيخ: الصائل هل هو حلال ولَّا حرام؟
الطالب: لا، هو حرام.
الشيخ: إذن على الصائل فقط.
الطالب: والمنفر ليس عليه شيء؟
الشيخ: لا، ما عليه إلا التوبة.
طالب: بارك الله فيك يا شيخ.
الشيخ: إلا إذا تواطأا، إن تواطأا اشتركا في هذا.
طالب: بارك الله فيكم يا شيخ، الصيد يدخل في ملكها المحرم قهرًا؟
الشيخ: لا، ذكروا الفقهاء رحمهم الله أنه لو مات له قريب وعنده صيد دخل في ملك المحرم؛ لأنه ليس باختياره، لأن ملك الوارث لما خلفه المورث ليس اختياريًّا؛ ولهذا لو قال: أنا لا أريد ميراثي من هذا الرجل. نقول: يلزمك، أو تهبه لمن تشاء.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، هل يعتبر القدرة على صيام ثلاثة أيام للمتمتع اللي لم يجد الهدي، هل تعتبر القدرة إذا عجز عن صيام ثلاثة أيام هل يسقط عنه؟
الشيخ: يسقط عنه، إذا عجز عن الهدي وهو الواجب الأول، وعن بدله وهو الصوم سقط عنه؛ لأن لدينا قاعدة معروفة جميع الواجبات تسقط بالعجز؛ لقول الله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
طالب: ما هو الضابط في المثلية؟
الشيخ: في أيش؟
الطالب: في المثلية.
الشيخ: في الفدية؟
الطالب: لا، في الصيد، مثل، الضابط في الشبه يعني؟
الشيخ: والله أنا لست من أهل الخبرة، ما قضت به الصحابة يُرجع إليه، وما لم تقضِ به يُقوَّم عدلان ويحكمان بما يرايان.
طالب: شيخ، عفا الله عنك يا شيخ، الإحصار أسبابه كثيرة ويخشى منها يا شيخ، إذا كان حصر الإنسان في محل ولا وجد هدي فيه، ولا يقدر يدخل مكة يا شيخ ويش يسوي؟ موجود معه النقود لكنه لا يجد الهدي؟
الشيخ: تعرف أن الفقهاء يقولون: يصوم عشرة أيام، والصحيح أنه لا يصوم، إذا لم يجد سقط عنه.
الطالب: طيب يا شيخ مثلًا أروح محلة ثانية أذبح الهدي فيها؟
الشيخ: ما ينفع {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] في مكان الإحصار.
طالب: جزاك الله خيرًا يا شيخ.
الشيخ: يقول رحمه الله: (ويحرم صيد المدينة ولا جزاء) يحرم صيد المدينة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرَّمها كما حرم إبراهيم مكة، ولكن لا جزاء فيه؛ يعني أنه لو قَتل إنسانٌ صيدًا في المدينة كحمامة أو غيرها فهو حرام، ولكن لا جزاء فيه إلا أنه يفارق مكة بأن من أدخل حرمها صيدًا فهو له.
ومكة سبق أن المذهب يجب عليه إطلاقه إذا أدخله الحرم، لكن على القول الراجح لا فرق بينهما، وهو أن من أدخل صيدًا إلى الحرمين مكة أو المدينة فهو ملكه، يتصرف فيه كما يشاء، لكن على المذهب يقولون: الفرق أن الصيد في حرم المدينة إذا دخل به الإنسان لم يلزمه إطلاقه بخلاف حرم مكة، ودليل ذلك حديث أبي عمير وهو غلام كان معه طائر صغير يُسمى النُّغير، وكان فرحًا به يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرح به فمات النغير فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول:«يَا أَبَا عُمَيْرُ، مَا فَعَل النُّغَيْرُ؟ » (4). يمازحه عليه الصلاة والسلام.
وقوله: (ولا جزاء) يدل على أن صيد حرم مكة فيه الجزاء وهو مفهوم من قوله: (وحكم صيده كصيد المحرم) لكنه أراد (ولا جزاء) دفع قول من يقول: إن فيه الجزاء؛ لأن بعض العلماء يقولون: فيه الجزاء، والجزاء أن يُسلب القاتل، يعني يؤخذ ما معه من ثياب ونحوها إلا ما يستر به عورته.
(ويباح الحشيش) هذا من الفروق أيضًا، يباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوها، وإنما أُبيح؛ لأن أهل المدينة أهل زروع يحتاجون إلى الأعلاف، ويحتاجون إلى آلات الحرث فرُخِّص لهم فيها كما رُخِّص لأهل مكة بأيش؟
طلبة: الإذخر.
الشيخ: في الإذخر. (وحرمها ما بين عير إلى ثور) وهما معروفان في المدينة، وقد شُكِّل لجنة من الخبراء، وجدَّدوا حدود حرم المدينة لكنه يقول العلماء: إنه بريد في بريد، البريد كم؟
طالب: أربعة فراسخ.
الشيخ: كم؟
الطالب: أربعة فراسخ.
الشيخ: أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فحرمها بريد في بريد.