الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: إي نعم، لا بد، أتريد أصرح من هذا؛ {حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}؟ [النور: 3]، وفي قوله:{عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} حث وإغراء على تجنب هذا الأمر، ولكن وَجِّهوا لي الآية:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3]، والزانية مسلمة ولا يجوز أن يتزوج المشركة.
طالب: (
…
).
الشيخ: نعم، ما شاء الله أربعة.
طالب: (
…
)؟
الشيخ: لا.
طالب: ولا كتابية؟
الشيخ: لا، الكتابية ما تُسمى مشركة {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ} [البينة: 6] جعلهم صنفين.
الطالب: لو شابهها في الفعل، في الزنا؛ يعني شعار المشركين.
الشيخ: وجه شيخ الإسلام رحمه الله هذه الآية توجيهًا أحسن مما وجهها به كثير من العلماء، قال: إن الزاني إذا نكح امرأة فالنكاح حرام بنص القرآن؛ {حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3] فإذا تزوجها فإما يكون ملتزمًا بحكم الله في هذا ولكنه تجرأ على الفعل فيكون؟
طالب: زانيًا.
الشيخ: زانيًا، أو غير راض بهذا الحكم ويقول: أنا أرى حِلَّ ذلك، فيكون؟
طالب: مشركًا.
الشيخ: مشركًا؛ لأنه أحل ما حرم الله، وتحليل ما حرم الله شرك، ولا شك أن هذا هو معنى الآية الذي لا يكاد أن تحتمل سواه.
***
[باب المحرمات في النكاح]
طالب: والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
باب المحرمات في النكاح
تحرم أبدًا الأم وكل جدة وإن عَلَت، والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلن، وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها، وبنت كل أخ وبنتها، وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علتا، والملاعَنَةُ على الملاعِن، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه، ويحرم العقد زوجة أبيه وكلِّ جَدٍّ وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف: (باب المحرمات في النكاح) المحرمات اللاتي حرمهن الله ورسوله، ومعلوم أن التحليل والتحريم لله ورسوله، وأنه لا أحد يملك أن يحلل أو يحرم بل المحلل والمحرم هو الله ورسوله والأصل عدم التحريم؛ لقول الله تعالى حين ذَكَر المحرمات:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، وفي قراءة {وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} ، فالأصل عدم التحريم فإذا شككنا في رضاع امرأة هل رضعت خمس رضعات أو أقل؟
قلنا: الأصل أيش؟ عدم التحريم حتى يتبين.
واعلم أن المحرمات أربعة أنواع: محرمات بالنسب، محرمات بالرضاع، محرمات بالمصاهرة، محرمات بالملاعنة، هذه الأربعة أنواع كلها محرمة على التأبيد يعني أبدًا.
المحرمات بالنسَب نعُدها كما عَدَّها الله {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23]، والمراد بأمهاتكم الأم وإن عَلَت سواء كانت أُمًّا لأبيك أو أُمًّا لأمك.
الثاني: {بَنَاتُكُمْ} ، والمراد بالبنات الأنثى من أولادك، وأولاد أولادك، وأولاد أولاد أولادك، وإن نزلوا.
{وَأَخَوَاتُكُمْ} ويشمل الأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.
{وَعَمَّاتُكُمْ} ويشمل العمة الشقيقة، والعمة لأب، والعمة لأم، والعمة هي أخت الأب.
{وَخَالَاتُكُمْ} ويشمل الشقيقة، والتي لأب، والتي لأم، والخالات هن أخت الأم.
{وَبَنَاتُ الْأَخِ} يشمل بنات الأخ من أب، أو أم، أو الشقيق.
{وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} يشمل الشقيقة، والتي لأب، والتي لأم.
وإذا تأملت هؤلاء السبع وَجَدْتَ أنهن ينحصرن في الآتي:
أولًا: يَحْرُم على الإنسان جميع إناث أصوله، الأُصُول مَنْ؟ الأمهات، والجدات، وأمهات الجدات، وجدات الجدات إلى ما لا نهاية له.
ويَحْرُم عليه إناث فروعه، والمراد بالفروع هنا كل مَنْ تَسَلْسَل منه سواء مِنْ قِبَلِ الأبناء أو من قِبَلِ البنات؛ إذن إناث الأصول مطلقًا وإناث الفروع مطلقًا.
الثالث: فروع أبيه وإن نزلن؛ إناث فروع الأب وإن نزلن، مَنْ إناث فروع الأب؟
طالب: الأخوات.
الشيخ: الأخوات وإن نزلن، فبنات الأخوات، وبنات بنات الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات بنات الإخوة وهؤلاء كلهم حرام؛ إذن إناث فروع الأب الأدنى وإن ..
طالب: نزلن.
الشيخ: أيش؟
الطالب: نزلن.
الشيخ: وإن نزلن. الرابع: فروع الأب الأعلى لا إن نزلن، مَنْ فروع الأب الأعلى؟
طالب: العمة.
الشيخ: العمة والخالة، لا إن نزلن؛ ولهذا يجوز للإنسان أن يتزوج بنت عمته، وبنت عمه، وبنت خالته، وبنت خاله.
فصار الأصناف كم؟ أربعة: إناث الفروع وإن نزلن، إناث الأصول وإن علون، إناث الأصل الأدنى وإن نزلن، إناث الأصل الأعلى لا إن نزلن، هؤلاء محرمات بماذا؟ بالنسب، والدليل قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23]
الأمهات؛ ما المراد بهن؟
طالب: الأُمُّ والجدة.
الشيخ: الأم والجدة وإن علت؛ يعني إناث الأصول، البنات؟
طالب: إناث الفروع.
الشيخ: يعني إناث الفروع وإن نزلوا، الأخوات؟
طالب: فروع الأب.
طالب آخر: فروع الأب الأدنى.
الشيخ: فروع الأب الأدنى، فروع فروعهم؟
طالب: حلال.
الشيخ: مأخوذة من قوله: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23]، العمات والخالات؟ فروع الأب الأعلى، ولم يقل: وبنات العمات، وبنات الخالات؛ لأننا نقول: فروع الأب الأعلى لا إن نزلن، فهذه أصناف أربعة محرمات بأيش؟
طالب: بالنسب.
الشيخ: بالنسب، نرجع إلى كلام المؤلف يقول:(تَحْرُمُ أبدًا الأمُّ وكل جدة وإن علت) هذا يشير إلى أيش؟
طالب: إلى الأصول.
الشيخ: إلى الأصول.
(والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلن) هذا أيش؟
طالب: الفروع.
الشيخ: إلى الفروع، لكن قوله:(مِنْ حَلَالٍ وحرام) البنت مِنْ حلال هي التي خُلِقَتْ من ماء الزوج أو من ماء السيد أو من شُبْهَةٍ، هذه من حلال. ومن حرام البنت التي خُلِقَت من زنا، والبنت المخلوقة من زنا حرام على الزاني؛ لأنها خلقت من مائه.
وإذا كان إرضاع المرأة يؤثر في التحريم فكونها خلقت من مائه من باب أولى، وأما ما ذهب إليه بعض الناس من أن بنت الزنا حلال فهو قول منكر، وإنما قال ذلك؛ قال: لأن هذه البنت لا تُنْسَب إليه ولا ترث منه فلا تدخل في قوله: بناته، والصواب أنها تَحْرُم؛ لأنها خُلِقَت منين؟
طلبة: من مَائِه.
الشيخ: من مائه.
قال: (وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها)؛ لقوله تعالى: أيش؟ {وَأَخَوَاتُكُمْ} [النساء: 23]، وبنتها؛ لقوله:{وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} ، (وبنت كل أخ وبنت ابنه وبنتها)؛ لقوله:{وَبَنَاتُ} ؟
طالب: {وَبَنَاتُ الْأَخِ} .
الشيخ: {وَبَنَاتُ الْأَخِ} ، (وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن عَلَتَا)، كيف تَعْلُوَان؟ تكون عمة لأبيك أو لأمك فإن كل عمة لأبيك أو لأمك أو خالة لأبيك أو لأمك أو لجدك أو لأبي جدك أو ما أشبه ذلك فهي خالة أو عمة لك.
والقاعدة أن كل عمة لشخص فهي عمةٌ لذريته، وكل خالة لشخص فهي خالة لأيش؟
طلبة: لذريته.
الشيخ: لذريته.
قال: (والملاعَنَةُ على الملاعِن) تحريمًا مؤبدًا، (الملاعنة على الملاعن)، ويش معنى الملاعنة على الملاعن؟ هو بين الزوجين لعان؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، إذا اتهمها بالزنا ورماها بالزنا ولم يكن عنده بينة ولم تقر فإنه يلاعن، يحضُرَان عند الحاكم فيشهد الزوج على زوجته أنها زنت، ويقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تَرُدُّ عليه وتنفي ما قال، وتقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم بعد ذلك يتفرقان ولا يحل له أبدًا أن يتزوجها، على التأبيد.
فإن قال قائل: زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام محرمات على التأبيد؛ لقوله تعالى: {وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} [الأحزاب: 53] قلنا: نعم، لكن هذه انقضى حكمها الآن، انقضى حكمها بماذا؟ بموتهن، ولا حاجة إلى أن نذكر ذلك إلا إذا كنا نسوق خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا بأس أن نقول: من خصائصه أن زوجاته بعده لا يَتَزَوَّجْنَ.
ثم قال: (ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب)(يحرم بالرضاع) الباء هنا للسببية أي: يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب؛ الدليل قوله تبارك وتعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23]، ولم يقل: وبناتكم اللاتي أرضعنكم؟
طالب: ما يأتي.
طالب آخر: مستحيل.
طالب ثالث: لا يستطيع.
الشيخ: ليش؟
طالب: لا يتصور.
الشيخ: لا يتصور؛ نعم؛ لأن بنتك أرضعتك! لو أرضعتك ما صرت ولدًا لها، لكن أمك يمكن، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (4) وهذا عامٌّ، اعْدُد المحرمات من النسب، كم هن؟
طالب: سبع.
الشيخ: سبع، وبالتصنيف؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: لا، بالتصنيف؟ ثلاثة أصناف؛ لأن الرابع هي الملاعنة، بالتصنيف ثلاثة أصناف، أو أربعة؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: إي، أربعة، بالتصنيف أربعة، إذن ما يقابلهن من الرضاع حرام لقوله:«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» .
ثم استدرك المؤلف استدراكًا مستدركًا، يعني: هو استدرك ونحن نستدرك عليه، قال:(إلا أم أخته وأخت ابنه) ونحن نقول: هذا لا حاجة للاستثناء فيه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق؛ «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ولننظر الآن، إلا أم أخته من الرضاع، أم أختك من الرضاع حلال لك؟
طالب: لا.
طالب آخر: إي نعم.
الشيخ: أم أختك من الرضاع حلال لك، صح ولَّا لا؟
طالب: صحيح.
الشيخ: يعني: امرأة أرضعت أخاك وأردت أن تتزوجها فلا بأس، لكن لو كانت أم أخيك من النسب فإنها لا تحل لك؛ لأنها إما أمك وإما زوجة أبيك، فإن كانت أمك فالأمر ظاهر، وإن كانت زوجة أبيك فهي حرام عليك بالمصاهرة، وحين إذن لا حاجة للاستثناء.
أخت ابنه من الرضاعة؟
طالب: كذلك.
الشيخ: وإلَّا أخت ابنه من الرضاعة، حلال ولَّا حرام؟
طالب: حلال.
الشيخ: حلال؛ يعني: لك ابن مِنَ الرضاع؛ رضع من امرأة ولها بنت، فهل يجوز لك أن تتزوجها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أخت ابنك من الرضاعة يا ابن الحلال؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجوز؛ لأنه ليس بينك وبينها سبب للتحريم، لأن أخت ابنك من الرضاع إذا كانت من النسب وهي أخت ابنك فإنها حرام عليك ولَّا لا؟
طالب: بلى.
الشيخ: لأنها إن كانت أخت ابنك من الرضاع فهي بنت زوجتك، ربيبة؛ إن كانت أخت ابنك من الأم فهي ربيبة، وإن كانت أخت ابنك من الأب فهي؟
طالب: بنتك.
الشيخ: فهي بنتك، وعلى هذا فلا حاجة لهذا الاستثناء؛ ولهذا يعتبر هذا الاستثناء في غير محله من وجهين:
أولًا: أن هذا كالاستدراك على الحديث النبوي «يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ» (4).
والثاني: أن هؤلاء المحرمات التي استثنى ليست محرمات بالنسب، محرمات بالمصاهرة، وهنا يحسن أن نذكر قاعدة تفيد؛ وهي أن الرضاع إنما يؤثر في المرتضع وفروعه فقط؛ الرضاع يؤثر في المرتضع وفروعه، المرتضع، قل لنا، المرتضع له أصول وله فروع، وأيش؟
طالب: حواشٍ.
الشيخ: وله حواشٍ، لا يؤثر الرضاع إلا في فروعه فقط، وفيه أيضًا أما أصوله وحواشيه فلا أثر لهم في الرضاع إطلاقًا؛ ولهذا يجوز لأخ المرتضع أن يتزوج أمه، ويجوز لأبي المرتضع أن يتزوج أمه أيضًا، أم ولده التي أرضعته، أنتم إذا عرفتم هذه القاعدة سَهُلَ عليكم التطبيق، الآن كثير من الناس يتلخبطون في مسألة الرضاع.
طالب: أعِدْها يا شيخ.
الشيخ: القاعدة هي الرضاع لا يوثر إلا في الرضيع ومَنْ تَفَرَّع منه؛ يعني الرضيع وفروعه أما إخوانه وآباؤه وأمهاته ما لهم دخل في الموضوع.
ثم قال المؤلف: (ويحرم بالعقد زوجةُ أبيه وكل جدٍّ وزوجة ابنه وإن نزل) هذه المحرمات بالمصاهرة؛ المحرمات بالمصاهرة يعني: إذا تزوج إنسان امرأة صار بينه وبين أقاربها مصاهرة، يحرم بالمصاهرة أولًا: زوجة أبيه، وزوجة كل جد؛ يعني: زوجة أبيه وإن علا، وزوجة ابنه وإن نزل، الأب لك أصل ولَّا فرع؟
طلبة: أصل.
الشيخ: أصل، والابن؟
طالب: فرع.
الشيخ: فرع، إذن زوجات الأصول وزوجات الفروع حرام بمجرد العقد، زوجات الأصول يعني: زوجة أبيك أو جدك أو جد أبيك أو ما أشبه ذلك حرام بمجرد العقد، فإذا عقد الإنسان على امرأة فإنه بمجرد العقد يحرم عليها أصوله وكذلك يحرم عليها فروعه.
والثالث قال: (دون بناتهن)(بناتهن) أي: بنات الحلائل، (وأمهاتهن)، كذا عندكم؟
طالب: هكذا.
الشيخ: فتحل له ربيبة والده وولده، وأم زوجة والده وولده؛ لقوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24].
الآن، انتبه (يَحْرُم بالعقد) أي: بمجرد العقد، الظاهر (
…
)، نقف على المحرمات بالصهر، مضى عندنا الآن المحرمات بأيش؟
طالب: بالنسب.
الشيخ: بالنسب، والمحرمات بالرضاع، يأتي المحرمات بالمصاهرة وقلنا: إن التحريم المؤبد كم نوعًا؟
طالب: أربعة.
الشيخ: أربعة أنواع: محرمات بالنسب، محرمات بالرضاع، محرمات بالمصاهرة، محرمات باللعان.
طالب: الحواشي؟
الشيخ: الحواشي هم الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات وإن نزلوا.
طالب: وطء الشبهة يا شيخ هل يكون حلالًا؟
الشيخ: ويش اللي حلال؟
الطالب: تكون بنته من حلال؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: كيف يعني؟
الشيخ: لأن اعتقاده أنها زوجته مثلًا.
الطالب: لكن لا تُنْسَب إليه ولَّا .. ؟
الشيخ: تُنْسَب إليه، كيف ما تنسب إليه؟
الطالب: لا؛ يعني: إذا وطِئ زوجة الشخص بالشبهة تُنْسَبُ إلى الواطئ أو لا؟
الشيخ: إلى الواطئ.
الطالب: ترث؟
الشيخ: وترث، سواء كانت شبهة اعتقاد أو شبهة عقد؛ شبهة اعتقاد؛ أن يظن أن هذه المرأة زوجته فيطأها. شبهة العقد أن يعقد عليها عقدًا فاسدًا يظنه صحيحًا.
طالب: يا شيخ؟
الشيخ: نعم.
الطالب: أم الزوجة من الرضاع ما حكمها؟
الشيخ: تأتينا إن شاء الله ما كملنا.
***
(
…
) صلى اللهم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق أن المحرمات من النكاح إلى الأبد أربعة أنواع؟
طالب: بالنسب، والمصاهرة، والملاعنة، والرضاع.
الشيخ: والرضاع، فما هي المحرمات بالنسب بالعدِّ؟
طالب: الأُمُّ.
الشيخ: لا، كم هي بالعد؟
الطالب: سبع.
الشيخ: سبع، عُدَّها.
الطالب: الأم، والبنت، والعمة.
الشيخ: قل: مذكورة في قوله تعالى ..
الطالب: في قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ).
الشيخ: لا.
الطالب: (وَبَنَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ).
الشيخ: لا.
الطالب: (وَأَخَوَاتُكُمْ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: الآية.
الشيخ: ما نقبل الآية، الآية نقبلها إذا صرنا عارفين الكلام.
الطالب: (أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ).
الشيخ: لا.
الطالب: {وَبَنَاتُكُمْ} .
الشيخ: نعم.
الطالب: {وَأَخَوَاتُكُمْ} .
الشيخ: أيش؟
الطالب: {وَبَنَاتُكُمْ} .
الشيخ: أيش بعد؟
الطالب: {وَأَخَوَاتُكُمْ} .
الشيخ: {وَأَخَوَاتُكُمْ} .
الطالب: {وَعَمَّاتُكُمْ} .
الشيخ: (واخواتكم) كذا؟
الطالب: قلناها؛ {وَأَخَوَاتُكُمْ} .
الشيخ: إي، حط الهمزة فيها.
الطالب: {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23].
الشيخ: صحيح، أحسنت، سبع، وما هي المحرمات بالنسب بالحدِّ؟
طالب: أربعة أقسام.
الشيخ: أربعة أقسام.
الطالب: الفروع وإن عَلَوْا.
الشيخ: الفروع وإن علوا؟ يطمر، الفروع يعلو؟
الطالب: الأصول وإن علوا.
الشيخ: الأصول وإن علوا.
الطالب: والفروع وإن نزلوا، وحواشي الأب.
الشيخ: وفروع ..
الطالب: نعم، وفروع الأب.
الشيخ: وإن نزلوا.
الطالب: وإن نزلن، وفروع الجد وإن علا.
الشيخ: وإن نزلوا؟
الطالب: لا، وإن علا الأب.
الشيخ: وإن علا الأب، لكن الفروع؟
الطالب: لا، فقط.
الشيخ: إذن فروع الجد وإن علا لصلبه خاصة، مَنْ هم فروع الجد؟
طالب: فروع الجد؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: الأخ.
الشيخ: الأخ؟ !
الطالب: العم يعني.
الشيخ: العمة نتكلم الآن على المرأة المُحَرَّمة، العمة.
الطالب: العمة والعم.
الشيخ: العم، كيف نزوجه؟ العمة. بنت العمة؟
الطالب: بنت العمة.
الشيخ: حلال ولَّا حرام؟
الطالب: بنت العمة حلال.
الشيخ: بنت العمة؟ ما هو قلنا: فروع الجد، قلنا: فروع الجد، والفرع ينزل. بنت العم؟
الطالب: حلال.
الشيخ: هي ما هي بنت العم من فروع الجد؟ أجب؛ نعم ولَّا لا؟
الطالب: مِنْ فروع الجد؟
الشيخ: إي نعم، بنت عمه.
الطالب: ليست من فروع الجد.
الشيخ: تأمل بنت عمك ما هي من فروع الجد؟
الطالب: (
…
).
الشيخ: عمك أخو أبيك، جمع بينك وبينه الجد، فأنت الآن تقول: فروع الجد، فسألنا الآن: هل بنت العم حلال أو لا؟
الطالب: حلال.
الشيخ: كيف حلال وأنت تقول: من المحرمات فروع الجد؟
الطالب: ليست من المحرمات.
الشيخ: ليست من المحرمات، ما هو قلت: المحرمات فروع الجد؟ تناقض.
طالب: قلنا: فروع الأب الأعلى لا إن نزل.
الشيخ: لا إن نزل، صحيح يا جماعة؟ قلنا: لا إن نزل، صحيح.
إذن هذه أربعة أنواع بالحد لا بالعد. مَن الذي يحرم بالرضاع؟
طالب: ما يَحْرُم بالنسب.
الشيخ: ما يحرم بالنسب، الدليل؟
الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ» (4).
الشيخ: وفي القرآن؟
الطالب: قوله تعالى: (وأمهاتكم من الرضاعة).
الشيخ: قبل، ولا قال: أمهاتكم من الرضاعة؟
الطالب: أقرأ الآية؟
الشيخ: إي، نحن نريد الآية، لكن لم يقل الله: أمهاتكم من الرضاعة، أبدًا.
الطالب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} .
الشيخ: بس؟
الطالب: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23].
الشيخ: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} صح، تمام، ما المحرمات بالملاعنة؟
طالب: الزوجة تحرم على زوجها إذا لاعنها.
الشيخ: إذا لاعنها، تمام، ما هو سبب اللعان؟
طالب: إذا رماها بالزنا.
الشيخ: سبب اللعان أن يرميها بالزنا، فإذا رماها بالزنا قلنا له: أقم البينة. فإن لم يقم البينة سألناها هل تُقِر أو لا؟ إن أقرت أقمنا عليها الحد، وإلَّا لاعنَّا بينهما.
الطالب: ويُفَرَّق بينهما على الأبد.
الشيخ: أحسنت، ذكر بعض العلماء زوجات الرسول عليه وعلى آله وسلم، هل هذا صحيح أنهن محرمات بعده إلى الأبد؟
طالب: نعم، محرمات بنص القرآن.
الشيخ: نعم، لقوله تعالى:{وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} [الأحزاب: 53]، لكنا ذكرنا أنا الآن لا فائدة من هذا إلا أن نعلم أن من خصائصه أن زوجاته لا يُنْكَحْنَ بعده.
المحرمات بالصهر نذكرهن بالعَدِّ كما ذكر المؤلف ثم بالحد؛ يقول رحمه الله: (وَيَحْرُم بالعقد زوجة أبيه وكل جد)(يحرم بالعقد) بالعقد يعني: إذا عقد أبوه أو جده على امرأة حرمت عليه بمجرد العقد وإن مات عنها الأب.
مثال ذلك: رجل له أب فتزوج امرأة هذه المرأة تحرم على أولاد زوجها بمجرد العقد، حتى لو طلقها قبل الدخول أو مات عنها قبل الدخول فإنها حرام على أولاده، أولاده منها ولَّا أولاده من غيرها؟
طلبة: من غيرها.
طالب آخر: منها بالنسب.
الشيخ: إي أقول: أولاده منها أو أولاده من غيرها؟
طلبة: من غيرها.
الشيخ: من غيرها؛ لماذا؟
طالب: محرمة بالنسب.
طالب آخر: أُمُّهم يا شيخ.
الشيخ: لأن أولاده منها هي حرام عليهم؟
طلبة: بالنسب.
الشيخ: بالنسب، وكذلك أيضًا زوجة ابنه وإن نزل، يعني: إذا عقد ابنك على زوجة حرمت عليك بمجرد العقد، إذا عقد ابنك على امرأة صارت حرامًا عليه بمجرد العقد، أبد الآبدين أو متى؟
نعم أبد الآبدين، يقول:(زوجة ابنه وإن نزل)، كيف؟
طالب: (دون بناتهن).
الشيخ: (دون بناتهن وأمهاتهن) فلسن حرامًا؛ لأن لا صلة لهن بالتحريم، بنات مَنْ؟
طالب: الزوجات.
الشيخ: بنات زوجات الآباء، وبنات زوجات الأبناء؛ فلو تزوج رجلٌ امرأةً، وابنُهُ بنتَها.
طالب: جاز.
الشيخ: النكاح؟
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح، ولو تزوج امرأة وأبوه بنتَها؟
طالب: إي نعم.
طالب آخر: صحيح.
الشيخ: فكذلك صحيح، النكاح صحيح.
(دون بناتهن وأمهاتهن، وتَحْرُم أُمُّ زوجته وجداتها) يعني: وإن علون بالعقد؛ أُمَّ الزوجة؛ يعني: لو تزوج إنسان امرأة فإن أمهاتها وجداتها حرام عليه، على الأبد ولَّا على الأمد؟
طلبة: على الأبد.
الشيخ: على الأبد، تحرم بالعقد، هذه ثلاث يحرمن بالعقد.
قال: (وبنتها وبنات أولادها بالدخول) بنتها بنت من؟
طالب: الزوجة.
الشيخ: بنت الزوجة وبنات أولادها بالدخول، ودليل هذا قوله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} [النساء: 22].
وقوله تبارك وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23]
أمهات نسائكم، بعده؟
طلبة: {وَرَبَائِبُكُمُ} [النساء: 23].
الشيخ: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: 23] هذه أربعة؛ أما بالحد فنقول: إذا تزوج امرأة حرم عليه هو فقط أصولها بالعقد، وفروعها؟
طالب: بالدخول.
الشيخ: بالدخول، وحَرُم عليها هي وحدها أصوله بالعقد، وفروعه بالعقد أيضًا، فصار المحرمات بالصهر أربعة أنواع؛ بالحد؛ أصول الزوج وفروعه على من؟
طلبة: على الزوجة.
الشيخ: على الزوجة وحدها؛ بالعقد ولَّا بالدخول؟
طلبة: بالعقد.
الشيخ: بالعقد، أصول الزوجة وفروعها على الزوج وحده؛ أما الأصول فبالعقد، وأما الفروع فبالدخول، أصول الزوج وفروعه على الزوجة هذا بالعقد ولَّا بالدخول؟
طالب: بالعقد.
الشيخ: بمجرد العقد، تمام، إذن المحرمات بالصهر اضبطوها؛ أربعة أنواع:
النوع الأول: أصول الزوج.
والنوع الثاني: فروع الزوج.
والنوع الثالث: أصول الزوجة، هذه الثلاث تَحْرُم؟
طالب: بالعقد.
الشيخ: بمجرد العقد.
النوع الرابع: فروع الزوجة، هذه تحرم بالدخول، ودليل ذلك قوله تعالى:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: 23].
نضرب أمثلة: رجل تزوج امرأة ولها أم وبنت وطلقها قبل الدخول؟
طالب: تحرم أمها (
…
).
الشيخ: رجل تزوج امرأة ولها أم وبنت فطلقها قبل الدخول، مَنْ يحرم عليه؟
طلبة: الأم.
الشيخ: الأم، والبنت؟
طلبة: لا تحرم.
الشيخ: لا تحرم؛ لأنه لم يدخل بها.
رجل تزوج امرأة وطلَّقها قبل الدخول وله أب وابن؟
طالب: تحرم عليهما.
الشيخ: هل تحرم عليهما؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طلقها قبل الدخول؟
طالب: نعم، تحرم عليهما.
طلبة: تحرم عليهما.
الشيخ: طلقها قبل الدخول؟
طلبة: تحرم عليهما.
الشيخ: لماذا؟ لأنه لا يُشْتَرط الدخول إلا في فروع الزوجة فقط.
رجل تزوج امرأة هل يحل أن تتزوج أخاه فيما إذا طلقها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ليش؟
طالب: لأنها لا تحرم عليه.
الشيخ: لأن أخاه ليس أصلًا له ولا فرعًا، هل يجوز أن يتزوج هو أختها إذا طلقها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنها ليست أصلًا للزوجة ولَا ولا فرعًا، تمام.
يقول المؤلف رحمه الله: (فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أُبِحْنَ) عندكم (بعد الخلوة)؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أُبِحْنَ، المراد بالخلوة يخلو بها عن الناس، والمراد بالدخول الوطء.
فإذا بانت الزوجة قبل الدخول أو ماتت بعد الخلوة، إذا ماتت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة، أو ماتت بعد الخلوة أبحن؛ لأن الله اشترط لتحريم الربائب أن يكون قد دخل بأمهم.
ثم قال: (فصل) وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للضرب الثاني من المحرمات؛ لأن الأول في المحرمات إلى الأبد، وهذه في المحرمات إلى أَمَدٍ وهي التي تحرُم في حال معينة أو في زمن معين.
يقول: (تحرُم إلى أمد أختُّ مُعْتَدَّتِه) يعني أخت زوجته المعتدة منه.
مثال ذلك رجل طلق امرأته ليتزوج أختها، فأراد أن يتزوج أختها وزوجته التي طلقها في العدة نقول: هذا لا يجوز؛ لماذا؟ لأنها أي: (أخت معتدته) لم تحل له بعد، متى تحل؟
طلبة: إذا انقضت العدة.
الشيخ: إذا انقضت العدة، كذلك أخت زوجته، المعتدة هي الزوجة ولَّا غيرها؟
طالب: هي الزوجة.
الشيخ: هي الزوجة، لكن مراده بالفقرة الثانية أخت زوجته التي في حباله لم يطلقها، والمعتدة هي زوجته التي طلقها، ولو قال المؤلف رحمه الله:(أخت زوجته ما لم تَبِنْ منه) لكان أوضح.
(وبنتاهما)(بنتاهما) يعني بنت أخت زوجته، وبنت أخت معتدته.
(وعمتاهما) أي: عمة معتدته وعمة زوجته.
(وخالتهما) أي: خالة معتدته وخالة زوجته؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (5).
وقول المؤلف رحمه الله: (تحرم إلى أمد) فيه؛ تساهل لأن أخت زوجته ليست حرامًا عليه حتى وزوجته معه، الحرام أن يجمع بينهما كما قال الله تعالى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23] وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» فكونه يقول: المرأة حرام، لا؛ لأن الله إنما حرم أيش؟
طالب: الجمع.
الشيخ: الجمع، الآن اللاتي يحرُم الجمع بينهن هن: أولًا: الأخوات الدليل؟
طلبة: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23].
الشيخ: قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23].
ثانيًا: العمة وبنت أخيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا» .
ثالثًا: المرأة وبنت؛ أختها لقوله: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» .
ليس هناك شيء رابع، وعلى هذا فيُجْمَع بين بنتي العم، صح؟
طالب: نعم.
الشيخ: بنتي العم؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجمع بينما؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هل يجمع بين العمة وبنت أخيها؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، إذن جميع الأقارب يجوز الجمع بينهن إلا الأخت والعمة والخالة، وإن شئت اعكس وقل: اللاتي يحرم الجمع بينهن هن: الأخت والعمة والخالة، وينتهي.
إذن التي يَحْرُم الجمع بينهن كم صنفًا؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة؛ الأخوات، والعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها.
يقول رحمه الله: (فإن طُلِّقَت) يعني المرأة، (وفرغت العدة أُبْحِنَ) الضمير في أبحن يعود على من؟ على أخت الزوجة وعمتها وخالتها، إذا فرغت العدة.
(فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معًا بطلا)(إن تزوجهما) أي: الأختين في عقد، بأن قال أبوهما: زوجتك ابنتي هاتين، قال: قبلت، حكم النكاح؟
طلبة: باطل.
الشيخ: في العقدين وَلَّا يُقْرَع؟
طلبة: في العقدين.
الشيخ: في العقدين، قصدي في العقدين يعني في الأختين، تزوجهما في عقدين معًا؟
طالب: بطل.
طالب آخر: مثل السابق.
الشيخ: كذلك أيضًا؟
طالب: يبطل.
الشيخ: يبطل، لكن كيف يتزوجهما في عقدين معًا؟ هل يتصور؟ العلماء لم يذكروا إلا شيئًا مُتَصَّورًا ولو كان بعيدا؟
طالب: بأن يوكل في واحد يعقد هو لها.
الشيخ: صحيح، قال لفلان: وكلتك تقبل عقد النكاح لي على بنت فلان زينب مثلًا، ثم هو ذهب إلى وكيل فلان لتزويج بنته فاطمة فصادف أن إيجاب كل واحد وقبوله في آن واحد، الصورة صعبة وبعيدة لكنها ممكنة، نقول: كلا العقدين لا يصح، باطل.
(فإن تأخَّر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بَطَلَ) أيهما الذي يبطل؟
طالب: الأخير.
الشيخ: الأخير، أما الأول فلا، والله أعلم.
***
طالب: يا شيخ، إذا عُقد للأختين في آن واحد، لماذا لا يقال: إذا صحَّ في أحداهما فتتم الصفقة؟
الشيخ: لا ما يصح؛ لأن هنا اجتمع المانع والمصحح في آن واحد، أما الصفقة فتجري للمُحَرَّم التميِّز، أما هذا لا يتميز.
طالب: شيخ، الأختين من الرضاع؟
الشيخ: يحرم الجمع بينهما.
طالب: شيخ، لو حصل خلوة بزوجة بدون وطء، هل يحرم فروعها؟
الشيخ: لا، إذا حصل خلوة بلا وطء فإن فروع الزوجة لا يحرُمن.
طالب: شيخ، هل يجوز التسلسل في الرضاع؛ يعني: يكون له خالته من الرضاع -أخت أمه من الرضاع- وخالته هذه لها مرضعة، فهل تحرم أم الخالة من الرضاع؟
الشيخ: في الزواج؛ الصحيح أن الرضاع لا يُؤَثِّر في المصاهرة إطلاقًا.
الطالب: ليست مصاهرة، ولكن رضاع، أرضعته امرأة وأخت هذه المرأة أُرْضِعَت من قِبَل امرأة أخرى؛ فهل تكون جدة له لأنها أم خالته من الرضاع؟
الشيخ: ما فهمت، أقول: ما فهمت السؤال.
الطالب: رجل أرضعته امرأة ولها أخت؛ نفسها هذه المرأة.
الشيخ: اصبر، إذن صارت أختها ..
الطالب: خالة له من الرضاع.
الشيخ: خالة له من الرضاع.
الطالب: والخالة هذه لها مرضع أرضعتها امرأة، فهل نقول: إن هذه المرأة تحرم على هذا الرجل؟
الشيخ: على أي رجل؟
الطالب: على الرجل المرضَع.
الشيخ: هذه التي أرضعته لها امرأة مرضعة.
الطالب: لا ليست التي أرضعته بل أختها.
الشيخ: لا ما لها دخل، سبق لنا أمس أن الرضاع لا يؤثر إلا في المرتضع وفروعه فقط.
طالب: لا، قصدي الآن خالته من الرضاع لها أم من الرضاع، فهل تحرم؟
الشيخ: أُمٌّ من الرضاع؟ !
الطالب: نعم.
الشيخ: خالته من الرضاع لها أم من الرضاع، هل بينه وبينها شيء؟
الطالب: أم خالته من الرضاع.
الشيخ: أم خالته من الرضاع ويش عليها؟ هذه خالته أخت أمه ولَّا لا؟
الطالب: من الرضاع.
الشيخ: من الرضاع؟ ما فهمت السؤال.
المهم الرضاع -بارك الله فيك- على حسب القواعد اللي مشينا عليها أمس أنه لا تأثير للرضاع إلا في المرتضع وفروعه فقط، وأما إخوانه وأخواته وعماته وآبائه وأمهاته ما لهم دخل، إذا ضَبَطْتَ هذه القاعدة، كل مسألة تَرِدُ عليك تعرف حلها لكن قد تكون مسألة صعبة التصور تحتاج إلى مدة.
طالب: ما الفرق بين الدخول والخلوة في تحريم الربيبة؟
الشيخ: الدخول يعني الجماع.
الطالب: (
…
).
الشيخ: لا أثر لها.
***
طالب: والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثًا حتى يطأها زوجٌ غيرُه، والمُحْرِمة حتى تَحِلَّ، ولا ينكح كافر مسلمة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أن المحرمات من النكاح تنقسم إلى قسمين: قسم مؤبد وقسم إلى أمد، وأن المحرمات إلى الأبد أربعة أنواع، كذا ولَّا لا؟
المحرمات إلى الأمد ذكر المؤلف رحمه الله: أخت الزوجة، وعمة الزوجة، وخالة الزوجة سواء كانت الزوجة في عصمته أو معتدة منه، وذكرنا أن هذا التعبير فيه نظر؛ لأنه خلاف التعبير القرآني والنبوي، ما هو التعبير القرآني والنبوي؟ الجَمْع، المحرم الجمع.
قال تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23]، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (5).
إذا عُقِدَ على الأختين، أو العمة وبنت أخيها، أو الخالة وبنت أختها، إذا عقد عليهما بعقد واحد فإنهما يبطلان، أو في عقدين ولم يتقدم الآخر فكذلك يبطلان.
فإن تأخر أحدهما فالأخير هو الباطل، والأول هو الصحيح.
ثم قال رحمه الله: (وَتَحْرُم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب) إلى آخره؛ المعتدة من غيره تحرُم على الإنسان إلى متى؟ إلى أن تنقضي عدتها، فإن كانت حاملًا فبوضع الحمل، وإن كانت من ذوات الحيض فبالحيض ثلاث مرات، وإن تكن من غير ذوات الحيض فبثلاثة أشهر، المهم أن المعتدة من غيرك لا تحل لك وإن عقدت عليها فالنكاح باطل.
وقوله: (المعتدة من غيره) مفهومه أن المعتدة منه لا تحرُم، ويجب أن نعلم أن المعتدة منه ثلاثة أقسام: رجعية، وبائن بثلاث، وبائن بغير ثلاث.
المعتدة من الرجل ثلاثة أنواع: رجعية، والثاني بائن بثلاث، والثالثة بائن بغير ثلاث.
أما الرجعية فلا تحتاج إلى عقد إنما يشهد بأنه راجعها وينتهي الأمر؛ لأنها زوجة.
وأما البائن بغير الثلاث فتحتاج إلي عقد؛ يعني ملكة جديدة ومهر.
وأما البائن بالثلاث فلا تحل له إلا بعد زوج كما قال الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
والآن المعتدة من الغير حرام حتى تنتهي العدة، المعتدة من نفس الإنسان تنقسم إلى كم؟
طلبة: ثلاثة أقسام.
الشيخ: ثلاثة أقسام: رجعية، وبائن بثلاث، وبائن بغير ثلاث؛ الرجعية لا تحتاج إلى عقد؛ لأنها زوجته، والبائن بغير الثلاث تحتاج إلى عقد فتحل له بعقد ولو في العدة، والبائن بالثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
(والمستبرأة) أيضًا تحرم المستبرأة من الغير، مَنِ المستبرأة؟ المستبرأة هي الْأَمَة إذا أعتقها سيدها مثلًا؛ فإنها لا تحل للغير حتى تُسْتَبْرَأ إن كانت حائض تحيض فبحيضة، وإن كانت حاملًا فبوضع الحمل.
وكذلك أيضًا المستبرأة من غيره فيما لو وُطِئَت بشبهة على القول بأنه لا يلزمها عدة، وإنما يلزمها استبراء فهي أيضًا مستبرأة من الغير.
(والزانية حتى تتوبَ وتنقضي عدتها) أما الأول -أعني تحريم المعتدة- فلقوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235].
أما الزانية: فلقوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3] عرفتم؟ إلى متى الزانية؟ حتى تتوب وتنقضي عدتها، عدتها منين؟ مِنَ الزنا، وهذا يدل على أن الزنا له عِدَّةٌ وسنتكلم على هذا.
لم يذكر المؤلف الزاني حتى يتوب، وظاهر كلامه أنه لا يَحْرُم نكاح الزاني ولو لم يتب، والصواب أن الزاني يحرم أن نزوجه حتى يتوب؛ لأن الآية واحدة والحكم واحد، فكيف نُفَرِّق؟
قالوا: نفرق؛ لأن الزانية إذا تزوجت اختلط الماء المباح بالماء الحرام، ولا ندري هذا الولد المتكون أَمِنَ الزنا أم من الحلال بخلاف الزاني، ولكن في هذا نظرًا؛ لأنه لا يمكن أن نخرج الحكم الواحد بمجرد علة التمسناها؛ فالزاني وهو الزوج إذا كان غير عفيف لا يصلح للعفيفة؛ لأنه يفسدها، فإن مَنْ فعل شيئًا هان عليه. هذه قاعدة من سنن الله عز وجل؛ أن من فعل شيئًا هان عليه، ويقال: مع كثرة المساس يقل الإحساس.
فهذا الزاني لا يهمه إذا زنت امرأته، وربما هي تحتج عليه فإذا قال: لماذا تزنين؟ قالت: لأنك تزني، ولأن الزاني لا يمكن أن يستقرَّ قلبه إلى زوجته أبدًا لا يمكن؛ لأنه يتمتع بمعصية، والمعصية تشغل عن الطاعة، أرأيتم قول لوط لقومه:{أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} [الشعراء: 165، 166]، ابْتُلُوا بهذا العمل السيئ وتركوا العمل الطيب، فهذا الزاني لا يمكن أن نزوجه عفيفة إطلاقًا حتى يتوب.
وعلى هذا فإذا عُرِفَ الرجل بسفره إلى بلاد العهر والزنا وأنه يتكرر إليها، ثم خطب منا فإننا لا نزوجه حتى نعلم أنه تاب وكفَّ عن هذا العمل.
فإن حدث الزنا بعد النكاح من رجل أو امرأة هل ينفسخ النكاح؟
لا، لا ينفسخ؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء هذا التعليل؛ ولأن الذين زنوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تُفْسَخ نكاحهم؛ لم يفسخ النكاح، لكنَّ الديوث هو الذي يجب أن يُنْظَر فيه وهو الذي يُقِرُّ أهله على الفاحشة، ربما نقول: للحاكم السلطة أن يُفَرِّق بينه وبين أهله حتى تكون أهله عند رجل يحميها.
إذن الزانية حتى تتوب، والزاني حتى يتوب، كله محرم إلى أمد.
وقول المؤلف رحمه الله تعالى: (وتنقضيَ عدتها) أفادنا رحمه الله أن على الزانية العدة؛ وفي هذا نظر، والصواب أن الزانية لا عدة عليها؛ لأن العدة إنما تكون في النكاح، تكون بالنكاح، والزانية هي زوجة؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، إذا لم تكن زوجة فإنه لا حرمة للزاني، غاية ما نقول: تُسْتَبْرَأ بحيضة استبراء فقط، وأما العدة فلا تجب ولا شك في هذا؛ لأن العدة احترام ثلاث قروء ما لها داعي؛ يعني: يمكن يُعْرَف براءة الرحم بقرء واحد، لكن احترامًا لحق الزوج ولعله يندم ويُرَاجِع، أما الزاني فلا حرمة له ولا له رجعة.
فالصواب بلا ريب أنها تُسْتَبْرَأ فقط، ثم إنه إذا كانت ذات فراش فهل يلزم الاستبراء؛ يعني: لو زنت امرأة الرجل -والعياذ بالله- هل يلزم الاستبراء؟ ربما حملت من الزاني؟
أكثر العلماء على وجوب الاستبراء، المذهب تجب العدة سواء كانت ذات زوج أو غير ذات زوج.
والقول الثاني يجب الاستبراء سواء كانت ذات زوج أو لا.
والثالث وهو ما أراه أرجح أنها إذا كانت ذات زوج فلا شيء عليها وأنها لو زنت في الليل فلزوجها أن يجامعها في النهار من الغد؛ لماذا؟
لأن أعلى تقدير في هذا أنها نشأت بولد من الزاني، وإذا زنت المرأة ونشأت بولد وادعى صاحب الفراش أنه ولده، فالولد له؛ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (6)، وهذا القول هو الذي تؤيده الأدلة؛ أن الزانية إذا كانت ذات زوج لا يلزم زوجها أن يستبرأها وله أن يجامعها، لكن هنا شيء آخر يجب التنبه له وهو أنه لا يجوز أن يقر زوجته على الفاحشة -والعياذ بالله- فإن أقرها فهو ديوث.
ثم قال رحمه الله: (ومطلقته ثلاثًا).
بقي علينا الآية الكريمة: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3]{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} كونه زانيًا ينكح زانية ما في إشكال؛ لأنه عاص فاسق نكح عاصية فاسقة، لكن {أَوْ مُشْرِكَةً} ، هل يجوز للزاني وهو مسلم أن ينكح مشركة؟
طلبة: لا يجوز.
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، وهذا أخونا كمال فاته الكمال في هذه المسألة؛ قال الله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]، {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221] فهي حرام، كيف يقول:{أَوْ مُشْرِكَةً} اختلفت مناهج العلماء في تخريج هذه الآية؛ فقيل: لا ينكح أي: لا يطأ، يعني: الزاني لا يطأ إلا زانية تستحل الزنا ويزني بها، أو مشركة لا تبالي بالأحكام الشرعية فيزني بها، فجعلوا النكاح بمعنى الوطء، وهذا غير صحيح، ما في القرآن آية يكون النكاح فيها بمعنى الوطء إطلاقًا، أبدًا ما فيه، كل نكاح في القرآن فهو للعقد.
إذن هذا المخرج غير صحيح، والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين أن الزاني إذا تزوج امرأة فإما أن تكون مقرة بتحريم هذا النكاح لكنها مستهينة به فتكون زانية، أو غير مُقِرَّة فتُحَلِّل ما حرم الله فتكون مشركة؛ لأن تحليل ما حرم الله شرك، وهكذا يقال:{وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3]، وبهذا يطمئن القلب.
قال رحمه الله تعالى، نرجع إلى كلام المؤلف:(وتحرم مطلقته ثلاثًا حتى يطأها زوج غيرُه) تحرم على مَنْ؟ مطلقته ثلاثًا على مَنْ؟
طالب: على مطلقها.
الشيخ: على مطلقها؛ لقول الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] تنكح زوجًا غيره، تنكح بمعنى؟
طالب: يعقد عليها.
طالب آخر: يعقد عليها ويطأها.
الشيخ: أولًا نقول: النكاح هنا؟
طالب: العقد.
الشيخ: النكاح هنا بمعنى الوطء؛ لأنه قد تنكح زوجًا ولا يكون زوجًا إلا بعقد، وعلى هذا تنكح بمعنى؟
طالب: تُوطأ.
الشيخ: إي توطأ، أو يقال: تنكح بمعنى تَعْقِدَ النكاح على رجل، واشتراط الوطء معروف من السنة، هذان مخرجان كلاهما صحيح.
على كل حال حرَّم الله المطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره، ولكن كلما أُطْلِقَ العقد في القرآن والسنة فالمراد به العقد الصحيح، وعلى هذا تنكح زوجًا غيره يعني نكاحًا صحيحًا؛ فلو تزوجت زوجًا غيره بلا وَلِيٍّ هل تَحِلُّ للأول؟
حتى يَطأَها زوجٌ غيرُه والْمُحْرِمَةُ حتى تَحِلَّ ولا يَنْكِحُ كافرٌ مسلمةً ولا مسلمٌ - ولو عَبْدًا - كافرةً إلا حُرَّةً كتابِيَّةً، ولا يَنْكِحُ حرٌّ مسلمٌ أَمَةً مسلمةً إلا أن يَخافَ عَنَتَ العُزوبةِ لحاجةِ الْمُتعةِ أو الخدمةِ ويَعْجِزَ عن طَوْلِ حُرَّةٍ وثَمَنِ أَمَةٍ،
ولا يَنْكِحُ عبدٌ سَيِّدَتَه ولا سَيِّدٌ أَمَتَه، وللحُرِّ نِكاحُ أَمَةِ أبيه دونَ أَمَةِ ابنِه، وليس للحُرَّةِ نِكاحُ عبدِ وَلَدِها، وإن اشترى أحدُ الزوجينِ أو وَلَدُه الحرُّ أو مُكاتَبُهُ الزوجَ الآخرَ أو بعضَه انْفَسَخَ نِكاحُهما، ومَن حَرُمَ وَطْؤُها بعَقْدٍ حَرُمَ بِمِلْكِ يمينٍ إلا أَمَةً كِتابيَّةً، إلا أَمَةً كِتابيَّةً، ومَن جَمَعَ بينَ مُحَلَّلَةٍ ومُحَرَّمَةٍ في عَقدٍ صَحَّ فيمَن تَحِلُّ، ولا يَصِحُّ نِكاحُ خُنْثَى مُشْكِلٍ قبلَ تَبَيُّنِ أَمْرِه.
(بابُ الشروطِ والعيوبِ في النكاحِ)
إذا شَرَطَتْ طَلاقَ ضَرَّتِها، أو أن لا يَتَسَرَّى، أو أن لا يَتَزَوَّجَ عليها، أو لا يُخْرِجَها من دارِها أو بَلَدِها، أو شَرَطَتْ نَقدًا مُعَيَّنًا، أو زيادةً في مَهْرِها صَحَّ.
فإن خَالفَه فلها الْفَسْخُ، وإذا زَوَّجَه وَلِيَّتَه على أن يُزَوِّجَه الآخَرُ وَلِيَّتَه ففَعَلَا ولا مَهْرَ بَطَلَ النِّكاحانِ، فإن سُمِّيَ لهما مَهْرٌ صَحَّ،
طالب: على مطلقها.
الشيخ: على مطلقها؛ لقول الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] تنكح زوجًا غيره، تنكح بمعنى؟
طالب: يعقد عليها.
طالب آخر: يعقد عليها ويطأها.
الشيخ: لا، أولًا نقول: النكاح هنا؟
طالب: العقد.
الشيخ: النكاح هنا بمعنى الوطء؛ لأنه قد تنكح زوجًا، ولا يكون زوجًا إلا بعقد، وعلى هذا تنكح بمعنى؟
طالب: توطأ.
طالب آخر: تجامع.
الشيخ: إي، توطأ، أو يقال: تنكح بمعنى تعقد النكاح على رجل، واشتراط الوطء معروف من السنة فهمتم؟ هذان مخرجان كلاهما صحيح.
على كل حال حرَّم الله المطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره، ولكن كلما أُطْلِقَ العقد في القرآن والسنة فالمراد به العقد الصحيح، وعلى هذا تنكح زوجًا غيره يعني نكاحًا صحيحًا، فلو تزوجت زوجًا غيره بلا ولي هل تحل للأول؟
طلبة: لا تحل.
الشيخ: ليش؟
طلبة: النكاح غير صحيح.
الشيخ: لأن النكاح غير صحيح وجوده كالعدم، لو تزوجت زوجًا آخر ليُحِلَّها للأول؟
طلبة: غير صحيح.
الشيخ: لا، صحيح؛ لأن نكاح المحلل حرام، باطل ولا يستفاد به الحل، وقد جاء في الحديث تسميته تسمية مطابقة تمامًا: التَّيْس الْمُسْتَعَار (1)، تيس؛ هو إنسان عنده إناث من الغنم ما فيهم تيس، ذهب إلى جاره قال: يا فلان أعطني التيس الليلة، الليلة فقط؟ قال: الليلة أبغيه ينزو على هذه الغنم وأرده عليك في الصباح، نكاح المحلل مطابق تمامًا للتيس؛ لأنه يُسْتَعار تلك الليلة ثم أيش؟
طالب: يرجع لصاحبه.
الشيخ: يُرَدُّ، فهذا حرام؛ يعني: نكاح المحلل حرام ولا تحل به المرأة؛ لأنه غير صحيح، وهل العبرة بنية المرأة أو وليها أو الزوج، التحليل يعني؟
طالب: بنية الولي.
طالب آخر: الزوج والزوجة.
طالب ثالث: الزوج.
الشيخ: عندنا ولي وزوج وزوجة؟
طالب: الزوجة.
طالب آخر: بنية الزوج أو الزوجة.
الشيخ: عند الفقهاء عبارة يقولون: مَن لا فُرْقة بيده لا أثر لنيته، إذن مَنْ؟
طالب: الزوج والزوجة.
طالب آخر: الزوج.
الشيخ: مَنْ لا فرقة بيده لا أثر لنيته.
طلبة: الزوج.
طالب: الزوج والزوجة.
طالب آخر: المعتبر الزوج.
الشيخ: يمكن الزوجة تطلق زوجها؟
طالب: أيش نيتها؟
الشيخ: لا، أنا اسأل؛ أقول لكم الآن قاعدة؛ مَنْ لا فُرْقَة بيده لا أَثَرَ لنيتِه، إذن مَنْ التي تعتبر نيته؟
طلبة: الزوج.
الشيخ: الزوج وحده؛ لأنه هو اللي يقدر يطلق؛ يجامع في الليل ويطلق في الصباح، الزوجة ما يمكن تنوي، لو نوت التحليل ما يمكن.
وقال بعض العلماء: بل نية الزوجة كنية الزوج، وهى وإن لم تكن بيدها فرقة، لكن تستطيع أن تنكد على زوجها حتى؟
طلبة: يطلقها.
الشيخ: يطلقها، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: بقينا بالولي، هل نيته معتبرة، هو ربما ينكد على الزوج، لكن نقول: حتى لو نكد إذا كانت الزوجة راضية، قالت: أنا ما أبغي إلا هذا الزوج، الزوج الأول خلاص ما أبغيه، فإن أباها لا يستطيع أن يجبرها على الفراق.
فعندنا الآن ثلاثة؛ الزوج لا شك أن نيته معتبرة، والزوجة فيها خلاف، والولي لا عبرة بنيته.
إذن المطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره بنكاح صحيح، ويُشْتَرط أيضًا أن يجامعها؛ ولهذا قال المؤلف:(حتى يطأها زوج غيره)، يطأها: يجامعها، زوج: لا يمكن أن يصدق عليه أنه زوج إلا إذا كان النكاح صحيحًا.
قال المؤلف: (والمُحرِمة حتى تَحِلَّ) تحرم المحرمة حتى تحل، والمحرم؟
طالب: كذلك.
الشيخ: المحرم؟
طلبة: كذلك.
الشيخ: كذلك، وليته ذَكَرَه، لكن هو الآن عذر المؤلف أنه يتكلم في عَدِّ المحرمات لا المحرمين.
(المحرمة حتى تحل) المحرمة بعمرة، أو بحج، أو بحج وعمرة؟
طالب: كليهما.
طلبة: الجميع.
الشيخ: كلها.
وقوله: (حتى تحل) المراد الإحلال الكامل، وهو التحلل الثاني فلا تحل بعد التحلل الأول؛ فلو أن رجلًا عقد على امرأة بعد التحلل الأول فالعقد حرام والنكاح غير صحيح؛ لأنها لم تحل بعد فلا بد من التحلل الأول والثاني، وهذا ظاهر كلام المؤلف (حتى تحل)، ودليل ذلك حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:«لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ» (2) المحرم.
فإن قال قائل: هل هو بعد التحلل الأول محرم؟
قلنا: لا، «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ» ؟
طالب: «إِلَّا النِّسَاءَ» .
الشيخ: «إِلَّا النِّسَاءَ» (3) قلنا: هو غير محرم بعد التحلل الأول، ولكن النساء مستثناة، والعقد من وسائل النساء فيحرم بعد التحلل الأول ولا يصح.
وقيل: إن عقد النكاح بعد التحلل الأول صحيح وليس حرامًا؛ لأن الْمُحرم النساء، وهذا عقد وليس بنساء؛ فلو أن رجلًا عقد على امرأة بعد أن رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر ولم يطف بالبيت فنكاحه على هذا الرأي؟
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أصح؛ أنه لا يَحرُم النكاح بعد التحلل الأول.
ولكن نقول للإنسان: احتط لنفسك، المسألة ما هي هينة، احتط لنفسك؛ لأنه ربما تقدم على النكاح بعد التحلل الأول ثم بعدئذٍ يوسوس لك الشيطان ويقول: مراتك حرام ويُدْخِل عليك الشكوك. فأنت تريح نفسك انتظر، ويش باقي عليها؟ تطوف وإن كانت متمتعة تسعى، وإن كانت مفردة أو قارنة وسعت بعد طواف القدوم فليس عليها سعي، اصبر لأنه حتى لو عقدت الآن ما أنت بداخل، لو عقدت بعد التحلل الأول لا يمكن تدخل؛ لأن النساء حرام عليك.
(المحرمة حتى تحل) المُحرِمة بعمرة؟
طالب: مثلها.
الشيخ: مثل المحرمة بالحج؟
طالب: نعم.
الشيخ: الدليل؟ المحرم عام بحج أو بعمرة؛ فلو أن امرأة أحرمت بعمرة وحاضت قبل الطواف واستحيت أن تقول لأهلها: إنها حاضت وطافت وسعت ورجعت لأهلها وعقد عليها، ما تقولون؟
طلبة: غير صحيح.
الشيخ: يا إخوان!
طالب: غير صحيح.
الشيخ: سبحان الله، امرأة معتمرة أتاها الحيض قبل الطواف فاستحيت أن تخبر أهلها فطافت وهي حائض وسعت وقصرت ورجعت إلى بلدها ثم عُقِد عليها النكاح، ما حكم العقد؟
طلبة: غير صحيح.
طالب: لا يصح.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنها مُحْرِمة.
الشيخ: لأنها لم تزل على إحرامها فطوافها غير صحيح وسعيها غير صحيح.
طالب: والتقصير.
الشيخ: والتقصير أمره سهل.
على كل حال هذه المرأة يجب أن تذهب وتكمل عمرتها ثم يعقد عليها من جديد، شوف المسائل خطرة، هذه لما استحيت من الحق عوقبت بهذه العقوبة، والله لا يستحيي من الحق، الواجب ألا يستحيي الرجل ولا المرأة من الحق.
إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل وقال: يا رسول الله، إني أجامع فلا أُنْزِل أعليَّ الغسل؟ قال:«إِنِّي أَفْعَلُهُ أَنَا وَهَذِهِ» ، يشير إلى عائشة، «وَأَغْتَسِلُ» (4) مو هذا يُستحيَا منه؟ لكن لماذا لم يستحي؟
لأنه حق، ولما سأله عمر بن أبي سلمة عن قُبلة الصائم وكانت عنده أم سلمة أم الولد، قال:«سَلْ هَذَهِ» ؛ يعني أمه، كان يقبلها الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صائم، قال: يا رسول الله، أنت لست مثلنا، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال:«إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ» (5) أو هكذا.
على كل حال لا يجوز للإنسان أن يستحيي من الحق الواجب عليه -والحمد لله- هذا شيء يشترك فيه الناس.
ولما ضحك قوم من الضرطة -تعرفون الضرطة؟ الريح التي لها صوت- قال النبي عليه الصلاة والسلام: «عَلَامَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟ » (6) ألست تفعلها أنت؟ هل أنت إذا فعلتها وحيدًا في نفسك تضحك؟
طالب: لا.
الشيخ: ما سمعنا أحدًا إذا حصل منه الضرطة وهو خال أن يضحك أبدًا؛ إذن ليس تضحك على غيرك.
لكن على كل حال الناس يضحكون؛ لأنه يعني من سوء أدب أن الإنسان يظهر صوت الضرطة بين الناس، والحمد لله هذا أدب طيب، نحن نقول: لا تظهر ولا تضحك. والله أعلم.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، لو قال قائل: يجوز أن نزوج الزاني من امرأة عفيفة وهذا دفع المضرة؛ حيث لو وجدها لا شك أن (
…
)؟
الشيخ: لو قال قائل هكذا، نقول: أأنت أعلم أم الله؟
الطالب: الله.
الشيخ: بس، الله قال:{حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3].
طالب: شيخ، أنا سمعت قائلًا يقول: إن الجشاء أعظم من الضرطة. قيل له: لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يضحكوا من الضرطة وأنكر على من تجشأ وقال: «كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ» (7) (
…
)؟
الشيخ: ما هو صحيح هذا؛ يعني: الاستدلال غير صحيح؛ لأن الذي قال: «كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ» تجشأ بصوت يدل على أنه شبعان ممتلئ البطن، وبعض الناس يجر الجشاء جَرًّا واضحًا فلأجل ذلك نهاه، أما الضرطة فلا.
لكن أنا أشوف الناس إذا تجشوا قالوا: الحمد لله، وإذا ضرطوا لم يقولوا: الحمد لله، إي نعم، والمعنى واحد؛ لذلك نقول: إذا تجشيت فلا تحمد، لا تحمد الله، ما هو مشروع، اللهم إلا إذا كان تجشؤك هذا يدل على بُرْءٍ من مرض، فهنا تحمد الله، مو علشان الجشاء، علشان البرء، أحيانًا يصاب الإنسان بمرض في معدته ما يستطيع يتجشأ، فيبرأ من ذلك فيتجشأ فيحمد الله على بُرئه هذا لا بأس؛ حمد على نعمة جديدة لا بأس به.
طالب: إذا حكمنا على بطلان النكاح، فهل يلزم التفريق بين الزوجين وأن الولد يكون ولد زنا؟
الشيخ: إذا حكمنا ببطلان النكاح وجب التفريق، وأما الولد فولد صحيح؛ لأنه جاء عن شبهة، وكل ولد جاء عن شبهة فهو للواطئ؛ لأن الشارع له تَشَوُّف كبير إلى إلحاق النسب وعدم ضياعه.
الطالب: يكون أحد الشروط هذه التي حكمنا ببطلانه يكون متكلمًا فيه؛ مثل اشتراط الولي للنكاح؟
الشيخ: لا، المعتدة ما فيها خلاف.
الطالب: لا، اشتراط الولي؟
الشيخ: لا، المعتدة ما فيها خلاف أنه لا يجوز النكاح حتى تتم عدتها بنص القرآن:{وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235].
الطالب: ليس المعتدة. الزوجة اللي كانت تحت الزوج لكنه عُقِدَ عليها بدون ولي، فبعد سنوات ..
الشيخ: هذا بارك الله فيك ما بحثنا فيه الآن، وإذا كان الإنسان كلما تذكر مسألة ولو قبل عشر سنين جابها لنا الآن ما نقبل.
***
طالب: ولا سيد أمته وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها، وإن اشترى أحد الزوجين أو ولدُه الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
نحن الآن في عداد المحرمات إلى أمد، وذكرنا فيما سبق ما شاء الله أن نذكره من الأمثلة، ونبدأ الآن بذكر أمثلة أخرى.
فقال المؤلف: (ولا ينكح كافر مسلمة) الكافر لا ينكح المسلمة؛ الدليل قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221]، وقوله تعالى:{فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10]، أما الآية الأولى فواضح أنها في ابتداء العقد {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221]، وأما الثانية فإذا كان قد مُنِع استدامة عقد الكافر فابتداؤه؟
طلبة: من باب أولى.
الشيخ: من باب أولى؟
طالب: نعم.
الشيخ: إذن هذا قياس، هذا مثال للقياس؛ لأن الله قال:{فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: 10] حتى ولو كانت زوجة الكافر، فإذا مُنِع من استدامة عقد الكافر على المؤمنة فابتداؤه؟
طالب: من باب أولى.
الشيخ: من باب أولى، ولأن الزوج له سبيل على زوجته، وهو سيدها فلا يصح أن يكون الكافر سيدًا للمسلمة أو له عليها سبيل.
كذلك أيضًا لا ينكح مسلم كافرة، الدليل؟
طالب: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: 221].
الشيخ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]، وقوله:{لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10]، فلا يصح للمسلم أن يتزوج كافرة؛ وبناء على ذلك لا يجوز أن نزوج من لا يصلي؛ لماذا؟
طالب: لأنه كافر.
الشيخ: لأنه كافر، ولا أن نتزوج من لا تصلي لأنها؟
طلبة: كافرة.
الشيخ: كافرة، على القول الراجح.
يقول: (ولو عبدًا) يعني: ولو كان المسلم عبدًا فإنه لا يتزوج الكافرة وإنما أشار إلى ذلك لئلا يقال: إنه نقص بفقد الحرية فجاز أن يتزوج الكافرة.
نقول: لأن العلة هو الإسلام، فإذا كان مسلمًا فإنه لا يجوز أن يتزوج كافرة.
قال: (إلا حرة كتابية) إلا حرة كتابية؛ يعني: فإنه يجوز للمسلم أن يتزوجها، فاشترط شرطين لجواز نكاح المسلم لغير المسلمة؛ اشترط شرطين؛ الشرط الأول: حرة، والشرط الثاني: كتابية.
فلا يجوز أن يتزوج المسلم أمة كتابية ولو بشروط جواز نكاح الأمة؛ يعني: ولو خاف العنت، ولو كان لا يجد مهرًا فإنه لا يجوز أن يتزوج أمة.
الشرط الثاني: أن تكون كتابية وهي اليهودية والنصرانية فيجوز للمسلم أن يتزوجها؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [المائدة: 5] المحصنات يعني؟ الحرائر {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} .
وظاهر كلام المؤلف كما هو ظاهر الكتاب العزيز أنه وإن كانت هذه اليهودية أو النصرانية تعتقد اليهودية أن عزيرًا ابن الله، والنصرانية أن المسيح ابن الله.
انتبه، يعني حتى لو كانت اليهودية تقول: عزير ابن الله، والنصرانية تقول: المسيح ابن الله، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: بلى، حتى ولو كانت تقول بهذا، حتى ولو كانت النصرانية تقول: إن الله ثالث ثلاثة مع أنها بذلك مشركة ودليل هذا أن الله ذكر في هذه السورة نفسها جواز نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب مع حكايته عنهم أنهم يقولون: إن الله ثالث؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، فإن كانت تدين للمسيحية ظاهرًا وهي لا تصلي صلاة النصرانية ولا تقوم بشعائر الدين النصراني لكنها هويتها؟
طالب: نصرانية.
الشيخ: نصرانية، قلنا: هذه كما لو كان مسلم هويته الإسلام وقد فرَّط في شيء من أركان الإسلام لا سيما وأن أولئك ليس عندهم من يعلمهم ويرشدهم.
قال: (ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخافا عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة ويعجز عن طول حرة وثمن أمة) انتبه، كذلك لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا بشرطين: العنت، وعدم القدرة على طول الحرة أي: على مهرها؛ يعني أنه لا يستطيع مهر الحرة، ولا يستطيع الصبر عن المرأة إما للخدمة وإما للمتعة، إما رجل كبير السن ليس عنده من يخدمه، وإما رجل شاب لكنه قوي الشهوة يشق عليه ترك النكاح، فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز له أن يتزوج الأمة، جاز أن يتزوج الأمة.
ويشترط شرط ثالث: أن تكون مؤمنة؛ ولهذا ذكر المؤلف هذا الشرط لكن لم يفصح به رحمه الله في قوله: (أمة مسلمة).
واشترط المؤلف شرطًا رابعًا؛ وهو أن يعجز عن ثمن الأمة؛ فصارت الشروط أربعة: أولًا: أن يكون محتاجًا إلى ذلك، والثاني: أن تكون الأمة أيش؟ مسلمة، لا من أهل الكتاب، والشرط الثالث: أن يعجز عن مهر الحرة، والشرط الرابع: أن يعجز عن ثمن الأمة.
لننظر أما اشتراط كونها مسلمة؛ فلأن الله تعالى قال: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25].
إذن هذا الشرط صحيح ولَّا غير صحيح؟ صحيح؛ لأن قال: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25].
الشرط الثاني: المشقة بترك التزوج؛ لقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء: 25].
إذن الشرط الثاني صحيح ولَّا غير صحيح؟ صحيح.
الشرط الثالث: أن يعجز عن طول الحرة أي: عن مهرها؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ} [النساء: 25]، إذن الشرط صحيح أو لا؟ صحيح.
الشرط الرابع: أن يعجز عن ثمن الأمة؛ وذلك لأنه إذا كان قادرًا على ثمن الأمة قلنا له: اشتر أمة وجامعها بملك اليمين واستمتع بها بالخدمة بملك اليمين فلا حاجة أن تتزوج أمة، وأولادك إذا اشتريت أمة وجامعتها يكونون؟ أحرارًا؛ فلهذا نشترط أن يعجز عن ثمن الأمة.
لننظر هل دل القرآن على ذلك؟
الجواب: لا، لم يدل على ذلك؛ لأن الله ذكر:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَات} [النساء: 25] بس، شرط. ما ذكر شرط العجز عن ثمن الأمة.
وإذا زدنا شرطًا فيما لم يشترطه الله كنا ضيقنا على عباد الله؛ وعلى هذا فالصحيح أنه لا يشترط أن يعجز عن ثمن الأمة، بل له أن ينكح الأمة ولو كان قادرًا على ثمن الأمة.
ولكن لو قال قائل: إذا كان قادرًا على ثمن الأمة التي يريد أن يتزوجها فهل يجوز أن يتزوجها بدون أن يشتريها؟
انتبهوا، تأملوا المثال: هل يجوز إذا كان قادرًا على ثمن الأمة التي يريد أن يتزوجها هل نقول له: يجب أن تشتريها وتطأها بملك اليمين وتستخدمها بملك اليمين لا أن تتزوجها؟
طالب: شيخ، نقول: لا يجوز له؛ لأن زواجه يؤدي إلى استرقاق أبنائه.
الشيخ: دعنا من هذه، ما وصلنا لها. هل يجوز أو نقول: اكتفي بالملك، لعلنا نأخذ أمثلة على هذا يتضح المقام؛ رجل عنده خمسة آلاف ريال، مهر الحرة عشرة آلاف إذن هو عاجز، عاجز عن أيش؟
طلبة: مهر الحرة.
الشيخ: مهر الحرة، لكن خمسة آلاف ريال تأتي له بأمة هل يجوز أن يتزوج الأمة؟
طالب: يجوز له.
الشيخ: لا، على قوله:(إنه يشترط أن يعجز عن ثمن الأمة) لا يجوز.
طلبة: (
…
).
الشيخ: لا يجوز أن يتزوج أمة؛ لأنه يستطيع أن يشترى بخمسة ألاف أمة يطؤها ويستمتع بها، وعلى القول الراجح يجوز؛ هذا إنسان يريد أن يتزوج أمة وليس قادرًا على طول الحرة؛ لأن طول الحرة عشرة آلاف وثمن الأمة خمسة آلاف، هذه الخمسة آلاف لو تزوج بها أمة تزوجها، ولو اشترى أمة كفته، فهل يُقَدِّم الشراء أم يقدم الزواج؟
طلبة: الشراء.
الشيخ: الشراء، في هذه الحال يقدم الشراء؛ إذا كانت في أمة معينة؛ وقيل له: أنت اشترها بخمسة آلاف وتكون ملكك. قال: لا، أنا أريد أن أتزوج بخمسة آلاف، أتزوجها بخمسة آلاف ولا تكون ملكًا لي. نقول: لا يصح ذلك.
فإن قال قائل: هل يجوز أن يتزوج الأمة وهو قادر على مهر الحرة لكن اشترط على مالكها أن أولاده منها أحرار؟ هل يجوز أم لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: نعم، ظاهر القرآن أنه لا يجوز؛ لأن الله أطلق.
وقال بعض العلماء: إذا اشترط حرية أولاده جاز بناء على ما علل به الإمام أحمد رحمه الله في قوله: إن الحر إذا تزوج أمة رَقَّ نصفه. كيف يرق نصفه؟
طالب: أولاده.
الشيخ: يعني: يصير أعلى جسده رقيقًا؟
طلبة: لا.
طالب: أولاده.
الشيخ: لا؛ المعنى أن أولاده يكونون أرقاء؛ لأن الإنسان إذا تزوج أمة صار أولاد الأمة ملكًا لسيدهم، وممن ذهب إلي ذلك شيخ الإسلام؛ قال: إذا اشترط حرية الأولاد فلا بأس، ولكننا نقول: عفا الله عنك يا شيخ الإسلام، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والله عز وجل لم يشترط ذلك، لم يقل: إلا أن يشترط حرية أولاده، ثم إن من الدناءة وخلاف المروءة أن الحر يتزوج أمة، حتى عند الناس إذا تزوج أمة صار شهرة، فلان الرجل الشريف النسيب تزوج رقيقة فلان، فيه معرة وعيب، والإنسان ينبغي أن يبتعد عن كل شيء يجر إليه العيب. أفهمتم هذا؟
فالصواب ما دل عليه القرآن الكريم أنه لا يحل أن يتزوج الأمة إلا بما ذكر الله من الشروط حتى وإن اشترط أن أولاده أيش؟
طالب: أحرار.
الشيخ: أن أولاده أحرار، فإنه لا يصح.
(ولا ينكح عبدٌ سيدته) الدليل؟
طالب: ليست زوجته (
…
).
الشيخ: هي بتتزوجه حتى بنت الناس (
…
) حتى تعقد عليه، لكن يريد أن يعقد عليها، هي من المعلوم أنه لا حجاب بينه وبينها ما دامت؟
طلبة: سيدته.
الشيخ: سيدته، لكن لا يحل له أن يخلو بها، فهل يجوز أن يتزوجها؟ (
…
) والله المرأة هذه السيدة سيدة شابة وجميلة وحركة وطيبة ودينة، والرجل هذا أيضًا العبد عالم كبير فاضل، قال: أريد أن أتزوج سيدتي. هل يجوز هذا أو لا؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: نقول: قال المؤلف: إنه لا يجوز، يحتاج إلى دليل؛ لأن الله قال:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، الدليل على هذا إجماع العلماء؛ أجمع العلماء على أن العبد لا يتزوج سيدته؛ العبد لا ينكح سيدته أجمع العلماء على هذا، والمعنى أيضًا يقتضيه؛ لأنه إذا تزوجها صار سيدًا لها وهي سيدة له فيتعارض المقصودان؛ تأمره هي باعتبار أنها مالكة تقول: يا عبد، جيب كذا وكذا، وهو يقول: يا زوجة لا سمع ولا طاعة. ثم يحصل نزاع بينهما دائمًا؛ فلذلك كان الإجماع والمعنى يقتضي ذلك، أي أنه لا يجوز للعبد أن ينكح أيش؟ سيدته، أما كونها يجوز أن تكشف له فلدعاء الحاجة إلى ذلك؛ ولهذا قلنا: تكشف له، ولكن لا يجوز أن يخلو بها أو يسافر بها؛ لأنها ليس محرمًا.
(ولا ينكح عبد سيدتًه، ولا سيدٌ أمته) سبحان الله، لا يجوز أن ينكح السيد أمته؟ نعم لا يجوز؛ لأن الله جعل ملك اليمين قسيمًا للنكاح فقال:{إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] فدل ذلك على أنهما لا يجتمعان؛ لأن قسيم الشيء مباين له، هذا دليل من القرآن، دليل أيضًا من المعنى أن استباحة فرج المملوكة أقوى من استباحة فرج الزوجة، فاستباحة الفرج بملك اليمين أقوى من استباحته بعقد النكاح ولا يمكن أن يرد الأضعف على الأقوى؛ لأننا نقول للسيد: أنت الآن إذا عقدت عليها النكاح ماذا تريد منها؟ ماذا تريد؟
طالب: أن ينكحها.
طالب آخر: يستمتع بها.
الشيخ: أن يستمتع بها، نقول: استمتع بها بملك اليمين أقوى من الاستمتاع بملك النكاح، ولا يرد الأضعف ..
طالب: على الأقوى.
الشيخ: على الأقوى.
***
طالب: بالنسبة للعبد إذا قلنا: إن سيدته تكشف عليه لكنه مثلًا إذا رآها جميلة وكذا يعني ..
الشيخ: ينفتن بها؟
الطالب: تتوق نفسه مثلًا إلى الوطء.
الشيخ: المهم يفتتن بها.
الطالب: نعم، كيف مثلًا نقيس هذا مثلًا كما اعتمدنا أنها لا تحل له؟
الشيخ: هداك الله، وهدى إخوانك، قررنا في هذا المجلس الآن أن الشيء المباح قد يكون واجبًا وقد يكون حرامًا حسب ما يوصل إليه ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كل مباح، ما هذه المسألة، كل مباح قد يكون حرامًا أو واجبًا، أرأيت البيع حلال ولا حرام؟
طالب: على حسب.
الشيخ: لو أن أحدًا باع على شخص سلاحًا في فتنة أيش يكون؟
طالب: حرام.
الشيخ: يكون حرامًا، ولو أن إنسانًا اشترى ماء للوضوء لكان هذا الشراء؟ واجبًا. هذه يا إخواني قاعدة افهموها: أن المباح في الواقع هو مباح في الأصل، وقد يعتريه ما يجعله واجبًا لغيره أو حرامًا لغيره، فإذا قلنا بجواز كشف السيدة وجهها لعبدها، وكنا نخاف أن يكون من ذلك فتنة ماذا يكون هذا المباح؟
طلبة: حرامًا.
الشيخ: يكون حرامًا، هذه قاعدة أنا لا أحب أن تسألوا عن فرع منها، وذكرنا أيضًا في نظم القواعد أن من فاتته الأصول ..
طالب: حُرِمَ الوصول.
الشيخ: حرم الوصول.
طالب: بالنسبة لقوله: (أو الخدمة)، (إلا أن يخاف عنت العذوبة أو الخدمة) فهل على هذا دليل، الخدمة؟
الشيخ: لعل قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء: 25]، عام، هذا عام، سواء عنت العزوبة أو عنت الخدمة.
الطالب: ما يمكن أن تخدم دون زواج يا شيخ؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ما يمكن أن تخدمه دون نكاح؟ أن يستأجرها تعمل عنده؟
الشيخ: إذا صارت هي وياه بالبيت ترتب على هذا خلوة، والشيطان يزين الشر للإنسان، تجد الرجل مع زوجته لا يكون عنده تلك الشهوة القوية، ولو يخلو بامرأة أقبح منها وأكثر تقدمًا في السن تحركت شهوته، أليس كذلك؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم؟ !
طلبة: بلى.
طالب: شيخ قلت: الصحيح أنه لا يشترط أن يعجز عن ثمن الأمة، ثم قلت: يتضح بالمثال ولا يظهر هذا المثال؟
الشيخ: لا يظهر، المثال إذا كان يريد أمة معينة.
الطالب: كيف يا شيخ؟
الشيخ: يعني هو الآن، أنت تعرف الأمة ما هي معناها الأمة كل امرأة سوداء، الأمة المملوكة، ويوجد مثلًا لما غزا المسلمون الأتراك وغيره يوجد في نساء الأتراك من الإماء مَن هي أجمل من الحرة بكثير فهذا الرجل تعلق قلبه بهذه الأمة، سيدها قال: أنا أبيعك إياها بخمسة آلاف، ولو أمهرها لأمهرها خمسة آلاف، ماذا نقول في هذه الحالة؟
طالب: يشتريها.
الشيخ: اشترها ولا تتزوجها، أنت إذا اشتريتها تمتعت بها أكثر مما لو تمتعت بها على أنها زوجة، واضح؟
طالب: إي واضح، بس قوله ما يشترط أن يعجز عن ثمن الأمة؟ هو الآن ما هو بعاجز؟
الشيخ: إي لكن يقول: أنا لا أريد الأمة؛ يعني: قلنا له: تزوج أمة. قال: لا أريدها، أنا لا أريد اشتري أمة. لكن إذا تعلقت نفسه بأمة معينة اتجه القول بأنه لا بد أن يعجز عن ثمنها.
طالب: متى يصبح أبناء المملوكة أرقاء، ومتى يصبحون أحرارًا؟
الشيخ: نحن ذكرنا فيما سبق أن الأولاد بالنسبة لأصولهم يتبعون الأب في شيء، والأم في شيء، والأخبث في شيء، والأطيب في شيء، إذا كانت الأم مملوكة فأولادها أرقاء لسيدها ولو كانوا من حر، وإذا كانت المرأة الأم حرة فأولادها أحرار ولو كانوا من رقيق، فهمت؟
طالب: نعم.
الشيخ: الأولاد يتبعون الأم فيكونون أرقاء إذا كانت الأم رقيقة.
طالب: كيف الجمع بين الأمر بمعاداة الكفار وتحريم محبتهم، وجواز النكاح من أهل الكتاب؟
الشيخ: لأن الله أباح هذا وحرم هذا.
الطالب: هل هو يؤمر ببغض .. ؟
الشيخ: أمر بهذا وحرم هذا.
الطالب: يعني مأمور أن يكره زوجته أو يعاديها؟
الشيخ: لا، دينها، يكره دينها، لكنه يحبها محبة تمتع؛ ولهذا يجد الفرق بين أن يحب شخصًا لله وبين أن يحب امرأته لأنها امرأته؛ يوجد فرق بين المحبتين؛ فرق بين محبة الله ورسوله ومحبة الأب والأم.
طالب: قلتم في تحريم زواج السيدة من العبد (
…
)، فهل نقول: (
…
) العار يلحق بالمرأة مثلما يلحق بالرجل؛ يعني الناس يقولون: تزوجت فلانًا العبد؟
الشيخ: ما هو على كل حال، إذا كان العبد رجلًا عالمًا فاهمًا عاقلًا شجاعًا كريمًا.
الطالب: (
…
).
الشيخ: لا، العلة هو تصادم السيادة كما ذكرت، والإجماع هو الدليل.
***
طالب: وإن اشترى أحد الزوجين أو ولدُه الحرُّ أو مكاتبه الزوجَ الآخر أو بعضه انفسخ نكاحُهما،
ومن حرُم وطؤها بعقد حَرُم بملك يمين إلا أمة كتابية، ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل، ولا يصح نكاح خنثى مُشْكِل قبل تَبَيُّنِ أمره.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، من المحرمات إلى أمد ما ذكره في قوله:(وللحرِّ نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه) الحرُّ له أن يتزوج أمة أبيه؛ مثاله: زيد له أمة وله ابن اسمه عبد الله، فأراد عبد الله أن يتزوج أمة أبيه نقول: لا بأس بذلك؛ لأنها ليست ملكًا له أي للولد وليس له فيها شبهة ملك، ولكن لاحظوا أنه لا بد من شروط جواز نكاح الإماء كما سبق.
ومراد المؤلف رحمه الله أن أمة الأب لا تحرم على الابن إذا تمت شروط جواز نكاح الأمة؛ وهي: أن يخاف المشقة، وألا يجد مهر حرة، ولا ثمن أمة على رأي المؤلف، وأن تكون مسلمة.
(دون أمة ابنه) أي: لا يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه؛ مثال ذلك نفس المثال: نقول: رجل له أمة، فأراد أبوه أن يتزوج هذه الأمة فإنه لا يحل له أن يتزوجها؛ لماذا؟
قالوا: لأن له فيها شبهة ملك، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأنه ليس للأب شبهة ملك في مال ولده، بل له شبهة تملك، وفرق بين أن نقول: لك التملك وبين أن نقول: لك ملك؛ لأن إذا قلنا: ملك يعني أنه مشارك للابن، وإذا قلنا: تملك يعني أنه ليس مشاركًا، لكن له أن يتملك، فأيهما المراد: أن له الملك أو التملك؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني؛ له التملك، وحين إذن نقول: إن أمة ابنه حلال له؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، فصار الآن كلام المؤلف ضعيف في أي المسألتين؟ في أن يتزوج الابن أمة أبيه، أو الأب أمة ابنه؟
طالب: الثاني.
الشيخ: أما الأول فصحيح؛ أن للابن أن يتزوج أمة أبيه.
ثم قال رحمه الله: (وليس للحرة نكاح عبد ولدها)، والعبد الذي لا يتصل بها بصلة لها أن تتزوجه كما سبق؛ امرأة حرة لها ابن وابنها له عبد، هل يجوز لهذا العبد أن يتزوج؟
يقولون: لا، لا يصح أن يتزوجها، وهذا أيضًا قول ضعيف، والصحيح أن للحرة أن يتزوجها عبدُ ابنها؛ لدخول ذلك في عموم قوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24].
في هذه الحال نقول: أين الدليل على التحريم، والأصل الحل؟ فعبد ابنها ليس أباها ولا ابنها ولا أخاها ولا عمها ولا خالها ولا ابن أخيها ولا ابن أختها، فأين الدليل على المنع؟
وقد سبق لنا أنه لا يجوز للحرة أن تتزوج عبدها وقلنا: إن الدليل على ذلك هو؟ الإجماع والتضاد، أما هنا لا إجماع ولا تضاد؛ فالصواب إذن أن للحرة أن تنكح عبد ولدها.
فإذا قال قائل: كيف حرة تريد أن تنكح عبد ولدها؟
نقول: نعم هذا ممكن؛ يكون المرأة هذه شابة ليست كبيرة، وهذا العبد شاب جميل خلوق دين فترغب أن يكون زوجها، أليس كذلك؟ إي نعم، على كل حال الصحيح أنه جائز.
قال رحمه الله: (وإن اشترى أحد الزوجين أو ولدُه الحر أو مكاتبه الزوجَ الآخر أو بعضَه انفسخ نكاحُهما).
نبدأ بالمسألة الأولى: إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه الآخر؛ مثال ذلك: امرأة تزوجها عبد، ما هو عبدها، عبد، فاشترته، يقول المؤلف: إن النكاح ينفسخ؛ لأنه ليس للحرة أن تنكح عبدها. وقد سبق لنا هذا وأنه بالإجماع، فيقولون: إذا امتنع ابتداء النكاح امتنع دوامه.
وكذلك العكس؛ لو تزوج الإنسان أمة ثم اشتراها، فإن النكاح ينفسخ؛ لأن الرجل لا يجوز أن يتزوج أمته كما سبق، أليس كذلك؟ فيقولون: ما منع الابتداء منع الاستدامة.
إذن، لماذا إذا اشترى الزوج زوجته لماذا ينفسخ النكاح؟ التعليل لأن الرجل لا يتزوج أمته، وما منع النكاح ابتداء منعه استدامةً.
والعكس بالعكس أيضًا؛ لو أن المرأة اشترت زوجها صار ملكًا لها فينفسخ النكاح؛ لماذا؟
لأنه لا يمكن أن تتزوجه لو كان ملكها، وما منع الابتداء منع الاستدامة، أيهما الذي يكون الأمر مصيبة عليه؛ أن يشتري الرجل زوجته أو أن تشتري زوجها؟
طالب: تشتري زوجها.
طالب آخر: الثاني.
الشيخ: الثاني هو المصيبة؛ لأنها إذا اشترت زوجها انفسخ النكاح ولا تحل له، لكن إذا اشترى زوجته انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين؛ يعني: ما صار اختلاف.
يقول رحمه الله: (أو ولده الحر أو مكاتبه) هاتان المسألتان ما جرى عليه المؤلف غير صحيح؛ يعني: إذا اشترى الولد زوجة أبيه المملوكة انفسخ النكاح؛ ليش؟
لأنه ليس للحر أن يتزوج أمة ابنه، وما منع الابتداء منع الاستدامة، وهذا غير صحيح؛ لأنه سبق لنا أن الصواب أنه يجوز أن يتزوج أمة ابنه.
إذا اشترى الولد زوجة أبيه انفسخ النكاح، لكن هل يحل للولد إذا علم أن النكاح ينفسخ أن يشتري زوجة أبيه؟
لا يحل، لماذا؟ لأنه عقوق قد يكون الأب متعلقًا بهذه الزوجة وراغبًا فيها فيأتي الولد يشتريها.
كذلك (أو مكاتَبه) مكاتَب الرجل اشترى زوجة الرجل؛ مثل: زيد له عبد، كاتَبَه زيد؛ يعني: باع نفسه عليه بثمن معلوم، وكان هذا المكاتب رجل حركًا، من جملة مشترياته اشترى زوجة سيده الذي كاتبه، ماذا يكون الأمر؟
طالب: ينفسخ.
الشيخ: ينفسخ النكاح، فصار هذا المكاتب بلاء على سيده، اشترى زوجته فانفلت منه، لكن هذا القول -والحمد لله- ضعيف لا يصح؛ تعليل ذلك يقولون: لأن المكاتب ربما عجز فعادت الزوجة ملكًا لمن؟ لسيدها، فيقال: هذا احتمال لا بأس، لكن ما دام لم يحصل هذا الاحتمال فالأصل عدم فسخ النكاح.
يقول رحمه الله قاعدة مفيدة: (ومن حرُم وطؤها بعقد حرُم بملك يمين إلا أمةً كتابية) هذه قاعدة: من حَرُم وطؤها بالعقد أي: بعقد النكاح حرم بملك اليمين، مثلًا الأخت يحرم وطؤها بعقد النكاح.
كذا؟ أيش قلت؟ أيش فيه يعني؟
طالب: (
…
).
الشيخ: بعقد النكاح.
لو ملك أخته؟ تحرم، تحرم عليه بملك اليمين، على أنه سيأتينا إن شاء الله أن الرجل إذا ملك ذات محرم المُحَرَّم منه فإنها تعتق بمجرد الملك، ملك أخته من الرضاع؟
يحرم أن يطأها؛ لأنه يحرم وطؤها بعقد النكاح فيحرم بملك اليمين، هذه القاعدة.
(إلا أمة كتابية) فالأمة الكتابية يحرم وطؤها بعقد النكاح، صحيح؟
طالب: صحيح.
الشيخ: لأنه سبق لنا أنه من شروط نكاح المملوكة؟
طالب: أن يعجز عن طول الحرة.
الشيخ: أن يعجز عن طول الحرة وثمن الأمة على رأي المؤلف.
الأمة الكتابية تحل، يحل وطؤها بملك اليمين ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: والأمة الكتابية، هل يحل وطؤها بعقد النكاح؟
طالب: لا.
الشيخ: لأن من شرطها أن تكون مسلمة، وهذه أمة كتابية؛ نوضح المثال: رجل يعجز عن طول الحرة ويشق عليه ترك النكاح ووجد أمة لكنها كتابية، هل تحل له بالعقد؟
طالب: بالعقد لا تحل له.
الشيخ: لا تحل. ملك أمة كتابية؛ يعني: اشترى أمة كتابية، تحل له بالملك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن يستثنى من هذه القاعدة الأمة الكتابية فإنه لا يحل نكاحها؛ يعني: لا تحل بالعقد، لكنها تحل بملك اليمين.
وعُلِمَ من قوله: (إلا أمة كتابية) أن الإنسان لو ملك أمة غير كتابية فإنها لا تحل له.
إنسان مَلَك أمة كتابية، اشترى أمة وثنية فإنها لا تحل له؛ لأنه اشترط في الأمة أن تكون أيش؟
طالب: كتابية.
الشيخ: كتابية؛ وعلى هذا فإذا ملك مجوسية أو ملك ملحدة لا تدين بأي دين فإنه لا يحل له وطؤها بملك اليمين، عرفتم؟
طلبة: نعم.
طالب: على كلام المؤلف.
الشيخ: على كلام المؤلف؛ لأن مفهوم كتابية أنها إذا لم تكن كتابية فإنها لا تحل له، وهذا هو الذي عليه جمهور الأمة، بل قيل: إنه إجماع. والصحيح أنها تحل له؛ أنه إذا ملك أمة من أي دين كانت أو ممن ليس لها دين فإنها تحل له؛ لعموم قوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6]، ولقوله تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3].
وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن المملوكة يحل وطؤها أيًّا كان دينها، حتى لو كانت ملحدة لا تدين بدين فإنها مملوكته يحل له وطؤها، عندي أنكم ما فهمتم شوي؟
طالب: لا، يا شيخ.
الشيخ: واضح؟
طالب: (
…
).
الشيخ: إي نعم، لعموم الآية؛ ولهذا عندي يقول: واختار الشيخ تقي الدين جواز وطء إماء غير أهل الكتاب بملك اليمين؛ قال في الإنصاف: وذكره ابن أبي شيبة عن ابن المسيب وعطاء وغيرهما. فلا يصح ادعاء الإجماع.
قال: (ومن جمع بين مُحَلَّلَة ومُحَرَّمَةٍ في عقد صحَّ فيمن تَحِلُّ) يعني: وبطل فيمن تحرم؛ مثال ذلك: رجل تزوج امرأة مُحْرِمة وغير مُحْرِمة؛ امرأتين إحداهما محرمة والثانية غير محرمة؛ زوجهما هذا الرجل ابن عمهما، وابن عمهما ولي لهما، فقال: زوجتك فلانة وفلانة، فقال: قبلت. إحداهما مُحْرِمة والثانية غير مُحْرِمة، مَنِ الذي يصح نكاحها؟
طلبة: غير المحرمة.
الشيخ: غير المحرمة. والثانية يبطل نكاحها؛ وذلك لأن القاعدة أن الصفقة إذا جمعت بين محلل ومحرم صح أيش؟ في المحلل دون المحرم.
كذلك رجل زوج شخصًا ابنته وأمته؛ قال: زوجتك بنتي وأمتي. فقال: قبلت. هنا جمع بين محللة ومحرمة، أيهما المحللة؟
طالب: البنت.
الشيخ: والأمة؟
طالب: محرمة.
الشيخ: محرمة؛ لأنه لا يحل نكاح الإماء مع القدرة على نكاح الحرائر.
معتدة وغير معتدة؟
طالب: غير المعتدة حلال.
الشيخ: غير المعتدة يصح، والمعتدة؟ لا يصح.
قال: (ولا يصح نكاح خنثى مُشْكِل قبل تَبَيُّنِ أَمْرِه) الخنثى المشكل هو الذي لا يُدرى أذكر هو أم أنثى؟ فهذا لا يصح نكاحه حتى يتبين أمره، فإن تبين أنه رجل زُوِّج امرأة، وإن تبين أنه امرأة زُوِّجَ رجلًا.
الخنثى المشكل مثل أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى؛ يعني: فرج وذَكَر كلاهما يتبول منهما، ولم يتبين أنه رجل؛ يعني: لم تظهر عليه علامة الرجولة ولا علامة الأنوثة خاصة.
فهذا نقول: لا تتزوج حتى يتبين أمره، إلى متى؟
طالب: إلى أن يتبين.
الشيخ: إلى أن يتبين، استمر، لم يتبين نقول: إن أمكن ذلك لا يتزوج، فماذا نصنع به الآن؟ رجل عنده شهوة قوية، ما هو رجل يعني، خنثى عنده شهوة قوية.
طالب: (
…
).