المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(كتابُ اللِّعانِ) يُشْتَرَطُ في صِحَّتِه أن يكونَ بينَ زَوجينِ، ومَن عَرَفَ - الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - جـ ٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌(باب صفة الصلاة)

- ‌[مكروهات الصلاة]

- ‌[أركان الصلاة وواجباتها]

- ‌[باب سجود السهو]

- ‌(كتابُ الْمَنَاسِكِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط وجوب الحج والعمرة]

- ‌[باب المواقيت]

- ‌[باب الإحرام]

- ‌(بابُ مَحظوراتِ الإحرامِ)

- ‌(بابُ الفِديةِ)

- ‌(باب جزاء الصيد)

- ‌[باب صيد الحرم]

- ‌[باب ذكر دخول مكة]

- ‌[باب صفة الحج والعمرة]

- ‌[باب الفوات والإحصار]

- ‌[باب الهدي والأضحية]

- ‌[مدخل]

- ‌كتاب البيع

- ‌[باب شروط البيع]

- ‌[باب الشروط في البيع]

- ‌[باب الخيار]

- ‌[باب الربا والصرف]

- ‌[باب بيع الأصول والثمار]

- ‌[باب السلم]

- ‌[باب القرض]

- ‌[باب الرهن]

- ‌[باب الضمان]

- ‌[باب الحوالة]

- ‌[باب الصلح]

- ‌[باب الحجر]

- ‌[باب الوكالة]

- ‌(باب الشركة)

- ‌[باب المساقاة]

- ‌[باب المزارعة]

- ‌[باب الإجارة]

- ‌[باب السبق]

- ‌[باب العارية]

- ‌[باب الغصب]

- ‌[باب الشفعة]

- ‌[باب الوديعة]

- ‌[باب إحياء الموات]

- ‌[باب الجعالة]

- ‌[باب اللقطة]

- ‌[باب اللقيط]

- ‌(كتابُ الوَقْفِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الهبة والعطية]

- ‌[فصل في تصرفات المريض]

- ‌[مدخل]

- ‌كتاب الوصايا

- ‌[باب الموصى له]

- ‌[باب الموصى به]

- ‌[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]

- ‌[باب الموصى إليه]

- ‌(كتابُ النِّكاحِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[أركان النكاح]

- ‌[شروط النكاح]

- ‌[باب المحرمات في النكاح]

- ‌[باب الشروط والعيوب في النكاح]

- ‌[باب نكاح الكفار]

- ‌[باب الصداق]

- ‌[باب وليمة العرس]

- ‌[باب عشرة النساء]

- ‌[باب الخلع]

- ‌(كتاب الطلاق)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب ما يختلف به عدد الطلاق]

- ‌[باب الطلاق في الماضي والمستقبل]

- ‌[باب تعليق الطلاق بالشروط]

- ‌[باب التأويل في الحلف]

- ‌[باب الشك في الطلاق]

- ‌[باب الرجعة]

- ‌(كتابُ الإيلاءِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[من يصح منه الإيلاء]

- ‌[مدة الإيلاء وما تحصل به الفيئة أو فسخ النكاح]

- ‌(كتابُ الظِّهارِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[كفارة الظهار]

- ‌(كتابُ اللِّعانِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط صحة اللعان]

- ‌[ما يلحق من النسب]

- ‌(كتابُ العِدَدِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الاستبراء]

- ‌(كتابُ الرَّضَاعِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط الرضاع المحرِّم]

- ‌[من يُحَرَّم بالرضاع]

- ‌[مدخل]

- ‌[باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم]

- ‌[باب الحضانة]

- ‌[باب شروط القصاص]

- ‌[باب استيفاء القصاص]

- ‌[باب العفو عن القصاص]

- ‌[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]

- ‌(كتاب الديات)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب مقادير ديات النفس]

- ‌[باب ديات الأعضاء ومنافعها]

- ‌[باب الشجاج وكسر العظام]

- ‌[باب العاقلة وما تحمله]

- ‌[باب القسامة]

- ‌(كتاب الحدود)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب حد الزنا]

- ‌[باب حد القذف]

- ‌[باب القطع في السرقة]

- ‌[باب حد قطاع الطريق]

- ‌[باب حد المسكر]

- ‌[باب قتال أهل البغي]

- ‌[باب التعزير]

- ‌[باب حكم المرتد]

- ‌(كتاب الأطعمة)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الذكاة]

- ‌[باب الصيد]

- ‌(كتاب الأيمان)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب جامع الأيمان]

- ‌[باب النذر]

- ‌(كتاب القضاء)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب آداب القاضي]

- ‌[باب طريق الحكم وصفته]

- ‌[مدخل]

- ‌(كتاب الشهادات)

- ‌[باب موانع الشهادة وعدد الشهود]

الفصل: ‌ ‌(كتابُ اللِّعانِ) يُشْتَرَطُ في صِحَّتِه أن يكونَ بينَ زَوجينِ، ومَن عَرَفَ

(كتابُ اللِّعانِ)

يُشْتَرَطُ في صِحَّتِه أن يكونَ بينَ زَوجينِ، ومَن عَرَفَ العربيَّةَ لم يَصِحَّ لِعانُه بغيرِها، وإن جَهِلَها فبِلُغَتِه، فإذا قَذَفَ امرأتَه بالزِّنَا فله إسقاطُ الحدِّ باللِّعانِ فيقولُ قَبْلَها، أربعَ مَرَّاتٍ:" أَشْهَدُ باللهِ لقد زَنَتْ زَوجتِي هذه ". ويُشيرُ إليها، ومع غَيْبَتِها يُسَمِّيهَا ويَنْسِبُها، وفي الخامسةِ:" وأنَّ لعنةَ اللهِ عليه إن كان من الكاذبينَ " ثم تَقولُ هي أربعَ مَرَّاتٍ: " أَشهَدُ باللهِ لقد كَذَبَ فيما رَمانِي به من الزِّنَا " ثم تَقولُ في الخامسةِ: " وأنَّ غَضَبَ اللهِ عليها إن كان من الصادقينَ " فإن بَدَأَتْ باللعانِ قَبلَه أو نَقَصَ أحدُهما شيئًا من الألفاظِ الخمسةِ أو لم يَحْضُرْهما حاكمٌ أو نائبُه أو أَبْدَلَ لفظةَ أَشهدُ بأُقْسِمُ أو أَحْلِفُ أو لفظةَ اللعنةِ بالإبعادِ. أو الغضبِ بالسُّخْطِ لم يَصِحَّ.

(فصلٌ)

وإن قَذَفَ زوجتَه الصغيرةَ أو المجنونةَ عُزِّرَ ولا لِعانَ،

[مدخل]

ثم قال المؤلف رحمه الله: (كتاب اللعان)(اللعان) مصدر (لاعن- يلاعن)، بمعنى دعا باللعنة، سبب اللعان أن يقول الرجل لامرأته: أنتِ زانية؛ يعني يقذفها بالزنا، إذا قال: أنتِ زانية، فإن أقرت فلا لعان، ويقام عليها الحد، وإن أتى ببينة فلا لعان، ويقام عليها الحد، وإن أنكرت ولم يقم بينة فله إسقاط الحد باللعان؛ يعني: له أن يلاعن حتى لا يجلد ثمانين جلدة؛ لأنه إذا لم يقم بينة تشهد بأن امرأته زنت وجب أن يُجلد ثمانين جلدة؛ لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4].

إذا قال: لا يمكن أجلد، قلنا: لا بد أن تجلد، أو لاعن، قال: أنا مستعد للعان، يلاعن زوجته.

ص: 3298

وكيف اللعان؟ يأتي بهما الحاكم القاضي، ويقول: تعالَ اشهد بالله أربع مرات أنها زنت، وقل في الخامسة: إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، فيفعل، قال الله تعالى:{فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور: 6، 7].

ثم نقول للمرأة: اشهدي بأنه كاذب أربع مرات، وقولي في الخامسة: إن غضب الله عليك إن كان من الصادقين، فتفعل، الآن من نصدق؟

طلبة: لا أحد.

الشيخ: إن صدقنا على الزوج مشكلة، وإن صدقنا الزوجة مشكلة، نقول: نفرق بينهما تحريمًا مؤبدًا، لا تحل له بعد ذلك، واضح؟ هذا هو اللعان.

فصار سبب اللعان أن يقذف الرجل امرأته بالزنا، فيقول: أنتِ زانية، أو زنيتِ، أو ما أشبه ذلك.

فإن قال قائل: لماذا لم يُطالب الزوج بأربعة شهود كغيره؟

فالجواب: أن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا وهو صادق؛ لأن العار الذي يلحقها في هذا يلحقه، ومحال أن يدعي فساد فراشه إلا وهو صادق، ولذلك كان هو يقول: وأن لعنة الله عليَّ، والمرأة تقول: وأن غضب الله عليَّ، والغضب أشد؛ لأن احتمال صدق الزوج أقرب من احتمال صدق المرأة؛ إذ إن المرأة تريد أن تدفع عن نفسها وعن أهلها هذه الفاحشة، والرجل يريد أن يبرئ ذمته من أن يكون ديوثًا، فقوله أقرب، ولهذا خُفِّف جانبه بأن يقول: إن لعنة الله عليَّ، وهي تقول: إن غضب الله علي.

فإن قال قائل: إذا استراب الرجل من امرأته، فهل له أن يتحقق أو يلاعن؟ أو الأولى أن يستر؟

طالب: يتحقق.

الشيخ: هل الأولى أن يتحقق أو أيش؟

طلبة: يلاعن.

الشيخ: يلاعن أو يستر؟

طالب: الأولى أن يستر.

ص: 3299

الشيخ: نقول: الأولى أن يستر، ولكن يجب أن يراقب، وأن يتحرى، وأن يبعد كل احتمال؛ وذلك لأن الشيطان يأتي إلى الزوج ويُوقع في قلبه التهمة لزوجته من غير أصل، لكن من أحب ما يكون للشيطان أن يفرق بين الرجل وزوجته، فربما يُلقي في قلبه وساوس ومع التفاعل مع هذه الوساوس تكون عند الزوج يقينًا، في وهم ينافي حقيقة الأمر، فكونه يستر أوْلى.

ثم هل الأولى إذا ستر أن يطلقها ويسلم من شرها أو أن يبقيها؟ في هذا تفصيل: إن كانت المرأة ذات أولاد ويخشى من تفرق العائلة، ومن المصادمات مع أهلها وما أشبه ذلك، فالأولى أن يُبقيها، وأن يلاحق، وإن لم يكن الأمر كذلك فالفراق أولى.

طالب: إذا وطئ المظاهر من حريمه ينقطع التتابع؛ لأنه يكون قد (

) لا بد أن يعيد الصيام، الصيام الثاني (

) الصيام الثاني الذي أعاده يكون بعد التماس، فما الفائدة من اللعان؟

الشيخ: كيف بعد التمام؟ !

الطالب: بعد التماس.

الشيخ: ما يضر، يكون فَعَلَ محرمًا حيث جامعها قبل تمام الشهرين، لكن يعيد الشهرين على وجه سليم، فلا فعل محرم.

الطالب: (

).

الشيخ: لا، ما يمكن؛ لأنه شرط في الشهرين اللذين هما كفارة أن يكونا متتابعين، وهذا ما تابع؛ لأنه لما وطئها صار جامعها قبل أن يأتي بالشرط.

طالب: يا شيخ -أحسن الله إليك- إن صام شعبان (

) رمضان كفارة، فكفارته صحيحة؟

الشيخ: يعني نوى برمضان الكفارة؟ إي، لا يصح، لا عن الكفارة ولا عن رمضان. إذن يلزمه قضاء رمضان وكفَّارة شهرين متتابعين.

الطالب: طيب إذا كان صام شهر الله المحرم، وصام يوم عاشوراء من صيام التطوع، فهل يجزئ في الكفارة؟

الشيخ: نواها كفارة ولَّا لا؟

الطالب: نواها كفارة.

الشيخ: نواها كفارة، لا بأس، يصح، قل لي ويش الفرق؟ لأنك أنت ما عوضت ولا علشان الإشكال.

الطالب: ما الفرق؟

ص: 3300

الشيخ: ما هو بعد يا جماعة يقتضي، يقتضي يقول: ويش الفرق؟ هكذا تريد؟ الفرق أن رمضان لا يصح أن يصوم غيره فيه، رمضان مخصص للفريضة، ولذلك لو كان مسافرًا، الآن رجل مسافر، صيام رمضان لا يلزمه؛ لأنه مسافر، لكن لو صام يوم الإثنين وهو في السفر، يريد فضل يوم الإثنين يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ، يكون صومًا باطلًا؛ لأن أيام رمضان لا يصح فيها إلا رمضان سواء كنت في سفر أو في حضر.

طالب: بالنسبة للإطعام لو نوى بها القربى والتكفير.

الشيخ: لا بأس؛ لأن أصل التكفير القربى؛ لأنك فعلت ما أمر الله به.

الطالب: كذلك صيام الإثنين ورمضان قربى.

الشيخ: ما يخالف إلا إذا نوى في رمضان في نفس رمضان أنه يرجو ثواب صوم الإثنين، فيرجو أن يحصل له؛ يعني نوى ثوابها، انتبه لهذا.

طالب: بعد أن حسب الشهرين بالهلال (

) على هذا من يبدأ من أول الشهر، وكيف إذا لم يعلم؟

الشيخ: لا ما يلزم، يبدأ من حين ما يحصل الذنب الذي فيه الكفارة، يجب أن يبادر، مثلًا لو جامع في النصف من الشهر، يبدأ من يوم ستة عشر، إلى يوم خمسة عشر من الشهر الثالث، إذا صام الخمسة عشر من الشهر الثالث انقضى حتى لو أن الشهرين على تسعة وعشرين يومًا.

***

طالب: وإن جهلها فبلغته، فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان، فيقول قبلها أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها، وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي أربع مرات.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

سبق أن اللعان مأخوذ من الملاعنة، وهو في الواقع ليس ملاعنة، بل لعنة وغضب، لكن هذا من باب التغليب، كما يقال: القمرانِ للشمس والقمر، والعمرانِ لأبي بكر وعمر، وإلا فإن اللعن إنما يجيء في ملاعنة الزوج فقط.

وسبق أن سببه؛ سبب اللعن؟

طالب: أن يتهم زوجته بالزنا.

ص: 3301