الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وإن وصَّى بماله لابنيه وأجنبي فَرَدَّا فله التُّسْع)، إن وَصَّى لابنيه وأجنبي بكل ماله، قال: أوصيت بمالي لزيد وابنيَّ بكر وخالد، الوصية بما زاد على الثلث باطلة أو لا؟ باطلة إذا رَدَّهَا الورثة، هذان الابنان رَدَّا، قالَا: لا نقبل ما زاد على الثلث ولا نجيزه، ترجع الوصية من المال كله إلى الثلث، فيصير الثلث بين ثلاثة؛ الابنين والأجنبي، فماذا يكون نصيب الأجنبي؟ التُّسْع، واضح ولَّا فيه نظر؟
قال: أوصيت بمالي لزيد ولابْنَيَّ فلان وفلان، واضح؟ إذا أوصى بماله كله ورَدَّ الورثة، قالوا: ما نقبل الوصية بالمال كله، ترجع الوصية إلى أيش؟
طالب: (
…
).
الشيخ: لا، هو أوصى للأجنبي والورثة، ورَدُّوا الوصية.
الطالب: (
…
) يا شيخ.
الشيخ: لا، الآن هو وَصَّى، المسألة وقعت، أوصى لابنيه وأجنبي بالثلث، فرَدَّا الوصية، لما رَدَّا الوصية تعود إلى الثلث، الثلث يكون بين الأجنبي والابنين أثلاثًا، ثلث الثلث كم هو؟
طلبة: التُّسْع.
الشيخ: التُّسْع، ولهذا قال:(فَرَدَّا فله التُّسْع)، واضح يا جماعة؟
كأن الأخ أشكل عليه الوصية للوارث، إذا أوصى للوارث بقدر نصيبه ما فيه بأس، لو كان له ابنان وقال: أوصيتُ لابْنَيَّ بمالي كله، يجوز؟ يجوز؛ لأنه ما فيه أحد غيرهما.
[باب الموصى به]
قال: (باب الْمُوصَى به)، الأول الْمُوصَى له، واللي في الكتاب الوصية، وهذا الْمُوصَى به.
(تصح بما يُعْجَز عن تسليمه كآبق وطيرٍ في الهواء)، (تصح) أي: الوصية، (بما يُعْجَز عن تسليمه كآبق)، الآبق هو العبد هرب من سيده، وهروبه من سيده يعني أنه لن يرجع إليه، فإذا أوصى بعبده الآبق لزيد، فالوصية صحيحة، آبِق العبد، نقول: وما المضرة إذا صار آبقًا؟ ما فيه مضرة، إن وجده فله، وإن لم يجده لم يخسر شيئًا، وكونه يخسر لطلبه هذا عائد إليه.
بناء على هذا نقول: يتخرج صحة هبة ما لا يُقْدَر على تسليمه؛ لأنه إذا كانت الوصية تصح بما لا يُقْدَر على تسليمه فالهبة أيضًا مثلها؛ لأنها كلها تبرع، وهذا هو الصحيح أنه يجوز هبةُ ما لا يُقْدَر على تسليمه كالآبق والطير في الهواء؛ لأنه إن حصل فهو غانِم، وإن لم يحصل فليس بغارِم، سالم.
(كآبقٍ وطير في الهواء)، بَيْع الآبق والطير في الهواء هذا لا يجوز؛ لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغَرَر.
وتصح (بالمعدوم)، تصح الوصية بالمعدوم، (كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدًا، أو مدةً معينة)، يعني: يصح أن يُوصِي بشيء معدوم، فيقول: أوصيت لزيد بما تحمل هذه الشاة، ما هو بالحمل؛ لأنه سبق أن الحمل ما يصح الوصية به حتى يُعْلَم وجوده، لكن هذا أوصى بما تحمل، ما هو .. يعني ليس بحمل معلوم معيَّن، قال: كل ما تحمل فهو له، يجوز مع أنه معدوم، قد تكون الشاة هذه ما فيها ولد، نقول: متى ما نشأ فيها ولد فهو له، وإذا نشأ الثاني فهو له، وإذا نشأ الثالث فهو له، وهكذا.
كذلك بما تحمل شجرته، عنده نخلة، أوصى بثمرة هذه النخلة لفلان، يصح، سواء على الدوام، أو في مدة معينة، بأن قال: أوصيتُ بما تحمل هذه النخلة لمدة خمس سنوات لزيد، تصح الوصية ولَّا لا تصح؟ تصح، مع أنه معدوم؛ لأن الحمل في هذه الحال صار كالمنفعة في العقار؛ إذ إنه لم يقصد حملًا معينًا حتى نقول: لا يصح، لكن هو يقصد حمل يعني: ثمرتها من الحمل، فصار كما لو أوصى بمنفعة هذا البيت وما أشبه ذلك.
فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية؛ لأنه لو قال: أوصيت لزيد بثمرة هذه النخلة عام تسعة عشر وأربع مئة وألف، ولم تحمل، هل يطالب الورثة بمعدل ثمرتها كل عام؟ لا، تبطل الوصية؛ لأن الموصَى به لم يحصل فبطلت الوصية.
ومثله أيضًا ما يحمل حيوانه، قال: أوصيت بحمل أو بما تحمل به هذه الشاة لفلان، ولم تحمل، هل يطالب الورثة بمثل حملها كل عام؟ لا، تبطل الوصية لتعذُّر استيفاء الموصَى به.
(وتصح بكلب صيد)، رجل عنده كلب صيد، يعني مُعَلَّم، فأوصى به لفلان، نقول: يصح.
بَيْع كلب الصيد؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب، هبة كلب الصيد تصح، كذلك الوصية به، وحقيقة الوصية به أنها تنازُل من الموصِي عن هذا الكلب؛ لأن نفس الموصِي لا يملك الكلب.
قوله: (بكلب صيد) هل هو مثال، أو تخصيص وتعيين، نقول: هو مثال، فمثله كلب الحرث، ومثله كلب الماشية، الماشية والحرث والصيد؛ لأن كل هذه الثلاثة تباح منفعتها، كما جاء في الحديث، فإذا أوصى بكلب صيد، أو كلب حرث، أو كلب ماشية صَحَّت الوصية.
وإن أوصى بكلب ليس لهذه الثلاثة ولا لما بمعناها فالوصية لا تصح؛ لأن أصل الموصِي لا يملك أن ينتفع بهذا الموصَى به، فلا تصح.
(بكلب صيدٍ ونحوه)، المؤلف قال:(ونحوه) يعني: نحو الصيد اللي هو الحرث والماشية.
(وبزيت مُتَنَجِّس وله ثلثهما)، بزيت متنجس لا نجس، زيت متنجس لا نجس، بينهما فرق؟ نعم؛ النجس نجس لعينه، والمتنَجِّس نجاسته حُكْمِيَّة، النجس كزيت الميتة، زيت الخنزير، زيت كل ما يحرُم أكله، يعني المقصود دُهْنُه، هذا لا يصح الوصية به.
أما الزيت الذي هو زيت الأشجار هذا لا يمكن أن يكون نجسًا، وإنما يكون؟
طالب: طاهر يا شيخ.
الشيخ: إي، لكن ما يتنجس؟
طلبة: يتنجس.
الشيخ: يتنجس، إذن زيت الحيوان الذي هو وَدَكُه ودُهْنه يكون نجسًا ويكون مُتَنَجِّسًا، إن كان من حيوان نجس فهو نجس، وإن كان من حيوان طاهر وأصابته نجاسة فهو متنجس، زيت الشجر يكون متنجسًا ولا يكون نجسًا.
إذن الزيت المتَنَجِّس تجوز الوصية به، لماذا؟ لأنه يجوز الانتفاع به في الجلود والسفن، وما أشبهها، ففيه منفعة مباحة، بيع الزيت المتَنَجِّس يجوز أو لا يجوز؟ إن قلنا بأنه يمكن تطهيره -وهو الصحيح- جاز بيعه، فيكون كالثوب النجس يجوز بيعه ويُطَهَّر بعد، وإذا قلنا: لا يمكن تطهيره، فإنه فلا يجوز بيعه، والمذهب أنه لا يمكن تطهيره، ولا يجوز بيعه، والصواب خلاف ذلك.
يقول: (وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تُجِز الورثة)، (له) أي: للموصَى له ثلثهما، أي: ثلث الكلب والزيت، (ولو كثر المال) إلا إذا أجازت الورثة صار له كله.
ولنضرب المثال حتى يتضح المقال، رجل أوصى بكلبِ حرثٍ، وعنده ماشية تبلغ مئات الآلاف، لو باع الكلب يسوى عشرة ريالات –مثلًا، والماشية تساوي ملايين، أوصى بكلبه لفلان، لما مات قال الورثة: لا نجيز الوصية، كم يكون من الكلب؟ الثلث، مع أن عندهم مئات الآلاف، فله ثلثه، وقول المؤلف:(ولو كثر المال) إشارة إلى خلاف نذكره إن شاء الله.
وإن أجازت الورثة؟ فله كله.
إذا قال قائل: قوله: (ولو كثر المال) إشارة خلاف، فما معنى الخلاف؟ معنى الخلاف أن مِن العلماء مَن يقول: إنه إذا لم يَزِد على الثلث لو فرضنا له قيمة فإنه لا تُعْتَبَر إجازة الورثة، ويُعْطَى الموصَى له بكل حال، أفهمتم؟
لأن مَنْع الوصية بأكثر من الثلث ليش؟ لحق الورثة، الورثة الآن ما عليهم نقص، الكلب هذا حتى لو باعوه ما يمكن بيعه، فالصواب إذا أن للموصَى له الكلب كله.
حجة الفقهاء رحمهم الله يقولون: إن هذا الكلب لا نظير له في ماله؛ لأن هذا الكلب يجوز الانتفاع به ولَا يُمْلَك، وبقية المال يُمْلَك ويُنْتَفَع به، فهو لا نظير له في ماله، فهو من جنس آخر غير المال، فيكون كأنه مال مستقل فليس للموصَى له إلا ثلثه، لكن الصواب أن له جميعَه.
طالب: مر علينا القول بأن لو إنسان أوصى لميت وقال: أريد تمليك هذا (
…
) بهذه الوصية، يا شيخ الإشكال أن الآن لو قلنا بتمليكه دخل هذا المال في تركة الميت، فينزع الورثة كالدية يا شيخ (
…
) هذا بدون اختياره ودخل في ماله الدِّيَة هذا بنفسها.
الشيخ: لا، ما في بنفسها؛ لأن الدية دخلت قهرًا في مال الميت، وهذه ما هي قهر، فلا بد فيها من القبول، والقبول متعذِّر من الميت، وانتقال مال الميت إلى الورثة فرعٌ عن تملُّكِه إياه، زال الإشكال؟ الآن الميت لا ينتقل ماله إلى الورثة إلا بعد أن يملكه، والوصية له لا يمكن أن يملكها؛ لأن من شرطها القبول.
الطالب: (
…
).
الشيخ: لا لا، ما يمكن، الدية غصب، قهري، دخلت ملكه تقديرًا.
طالب: قال: أوصيت لزيد وللفقراء، فكم يكون مقدار زيد؟
الشيخ: لو أوصى لزيد والفقراء.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: له النصف ولهم النصف.
طالب: لو كان في ورثة الميت مَن هم قصار ومجانين، فكيف يمكن إنفاذ وصيته بما فوق الثلث؟
الشيخ: ما يمكن، يُوقَف.
الطالب: يوقف إلى أن ..
الشيخ: حتى يبلغوا أو يعقلوا، أو يموتوا ويرثهم غيرهم.
الطالب: وهل يصح أن يُنْفِذُوا بما فوق الثلث ويكون من نصيب العقلاء الكبار؟
الشيخ: لا، ما يصح، لكن العقلاء لو أجازوا نفذ نصيبهم من الثلث.
طالب: أحسن الله إليك، كلب الصيد قلنا: يجوز هبته ولا يجوز بيعه.
الشيخ: ولا يجوز بيعه نعم.
الطالب: رجل عنده صيد أو ماشية.
الشيخ: رجل عنده كلب.
الطالب: لا، يريد الصيد، أن يصيد صيدًا، أو عنده ماشية ولا يجد كلبًا إلا بالشراء، هل يجوز له أن يشتريه؟
الشيخ: خذ قاعدة، إذا حرُم العقد واضطُرَّ الإنسان إليه فإنه يحصل عليه بالعِوَض ويكون الإثم على البائع –مثلًا- ولهذا قال العلماء رحمهم الله في بيوت مكة قالوا: لا يجوز بيعها، ولا تجوز إجارتها، فلو جاءنا الحاج وقال: أنا أبغي أستأجر البيت هذا لمدة شهر وقت الحج، يحرُم نؤجره إياه، قال: أنا مُضْطَرّ، أبدًا ما نؤجر، حرام، أفهمت؟ ويش نعمل؟ قالوا: إذا لم يجد ما يسكنه إلا بأجرة فليدفع الأجرة والإثم على صاحب البيت.
لكن هذا القول -وهو مذهب الإمام أحمد، يعني المشهور عند أصحابه- مهجور من زمان، الآن بيوت مكة تباع وتشترى وتُؤَجَّر كأنها بيوت حِلّ لا بيوت حَرَم، ولهذا تَوَسَّط شيخ الإسلام رحمه الله وقال: إنه يجوز بيعها ولا يجوز إجارتها؛ لأن الإجارة منفعة، والمنفعة في الْحَرَم يشترك فيها كل الناس، كما قال عز وجل {الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: 25]، ويقول: كان الناس في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حين كان خليفة كانت البيوت مُفَتَّحَة الأبواب للحجاج والعُمَّار، كل إنسان عنده شيء زائد يفتح بابه لمن أراد أن يسكن، أفهمت؟
فالأقوال إذن ثلاثة؛ جواز البيع والإجارة، وهو الذي عليه العمل من زمان، والثاني: تحريم البيع والإجارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، والثالث: التفصيل؛ جواز البيع دون الإجارة.
***
طالب: باب الْمُوصَى به .. وتصح بمجهول كعبدٍ وشاةٍ، ويُعْطَى ما يقع عليه الاسم العرفي، وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالًا ولو ديةً دخل في الوصية، ومَن أُوصِيَ له بمعيَّن فتلف بطلت، وإن تَلِف المال غيرَه فهو للموصَى له خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
رجل أوصى بثمرة هذه النخلة لفلان ولم تُثْمِر، فهل يطالب الورثة بقيمة ثمرتها؟
طالب: (
…
).
الشيخ: لا يطالب؛ لأنها لم تُثْمِر فبطلت الوصية.
هل تصح الوصية بالكلب؟
طالب: نعم تصح.
الشيخ: تصح.
طالب: فيها تفصيل يا شيخ.
الشيخ: ما هو التفصيل.
الطالب: إن كان الكلب مما يجوز اقتناؤه كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه يصح.
الشيخ: أحسنت، وإلَّا.
الطالب: وإلا فإنه لا يصح؛ لأنه لا يمكله أصلًا، ولا يملك منفعته.
الشيخ: إذن فيه تفصيل؛ ما جاز اقتناؤه جازت الوصية به، وما لا فلا.
إذا أوصى بكلبِ صيد وعنده أموال عظيمة، فكم يستحق الموصَى له من هذا الكلب؟
طالب: على كلام المؤلف يستحق الثلث.
الشيخ: ثلث الكلب.
الطالب: ثلثه أو قيمته لو (
…
).
الشيخ: لا، أقول: ثلث الكلب، فيكون شريكًا للموصَى له فيه، يقول: خليه عندك يوم وعندي يومين، كذا؟
الطالب: لا يا شيخ.
الشيخ: لا! كيف لا؟ !
الطالب: ثلث القيمة إذا.
الشيخ: ما فيه قيمة، الكلب ما له قيمة.
الطالب: لو قدرنا يعني له قيمة.
الشيخ: قدرنا له قيمة، ويش بيعطيه؟
الطالب: ثلث منفعته.
الشيخ: ما يجوز؛ لأن هذه المنفعة لا يجوز أَخْذ العِوَض عليها.
طالب: يكون له ثلث الكلب.
الشيخ: ثلث الكلب، يعني –مثلًا- يتقاسمون المنفعة، فيقال للموصَى له: لك يوم وللورثة يومان، هل هناك قول آخر؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: وهو؟
الطالب: أن له كاملًا.
الشيخ: أن الكلب له كاملًا.
أوصى له بزيت مُتَنَجِّس؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: نعم.
الشيخ: متنجس.
الطالب: يجوز؛ لأنه يمكن الانتفاع به في طلاء السفن والجلود.
الشيخ: إي، يمكن الانتفاع به، أوصى بإنسان عنده -مثلًا- أموال كثيرة، ولنقل: عنده مئة دَبَّة سمن، وأوصى بواحدة منها مُتَنَجِّسة، كم يُعْطَى الموصَى له.
طالب: على القول الراجح يُعْطَى كله.
الشيخ: وعلى الثاني؟
الطالب: أنه يُعْطَى الثلث.
الشيخ: ثلث الدابة المتنجسة، إلا إذا أجازت الورثة، القول الراجح؟
طلبة: أنه يُعْطَى كله.
الشيخ: أنه يُعْطَى كل ما أُوصِيَ له به، وهذا هو الصواب.
ثم قال المؤلف -ابتداء الدرس الجديد-: (وتصح بمجهول كعبد وشاة) تصح الوصية بمجهول، بأن قال: أوصيت لفلان بعبد من عبيدي، تصح؛ لأنها إذا صحَّت بالمعدوم فالمجهول من باب أولى، فماذا يكون له من العبيد؟ هل يُعْطَى أغلى العبيد، أو أرخص العبيد، أو ماذا؟ أوصى له بشاة، ماذا يُعْطَى؛ هل يعطى أدنى شاة، أو يُعْطَى شاة سمينة، أم ماذا؟ يقول المؤلف:(ويُعْطَى ما يقع عليه الاسم العرفي)، فيُعْطَى عبدًا من العبيد أدنى شيء، إلا بإجازة الورثة، إذا أجازوا فالأمر إليهم، وإلا فيُعْطَى ما يسمى عبدًا ولو كان جاهلًا.
فإن قال قائل: هل يُعْطَى عبدًا مجنونًا؟ فالجواب: لا؛ لأن ظاهر قصد الْمُوصِي أن ينتفع الموصَى له بالموصَى به، والمجنون لا نفع فيه، بل فيه عبء وعناء.
فهو يُعْطَى عبدًا عاقلًا، سواء كان متعلمًا أو جاهلًا، وسواء كان قويًّا أو ضعيفًا.
الشاة ماذا يُعْطَى؟ يقول المؤلف: (يُعْطَى ما يقع عليه الاسم العرفي)، إذا كان عُرْف الناس أن الشاة هي الأنثى من الضأن، فماذا يُعْطَى؟ يُعْطَى شاة أنثى، فإن اختلف العرف والحقيقة اللغوية فإنه يقدَّم العرف؛ لأن كلام الناس يُحْمَل على ما يعرفونه، فالشاة في اللغة تطلَق على الذَّكَر والأنثى من الضأن والمعز، لكنها في العرف أخصّ من ذلك، إنما تطلق على الأنثى من الضأن.
فإذا قال الورثة: نعطيك تَيْسًا، قال: لا، قالوا: نعطيك عنزة، قال: لا، قالوا: نعطيك خروفًا، قال: لا، له ذلك أو ليس له ذلك؟
الطلبة: له ذلك.
الشيخ: له ذلك بناء على أن الْمُغَلَّب العرف، وهو الصحيح، أما إذا قلنا: يُرْجَع للغة فيعطيه الورثة ما شاؤوا من هذه الأصناف.
وإذا أَوْصَى بثُلثِه فاستُحْدِثَ مالاً ولو دِيَةً دَخلَ في الوَصِيَّةِ. ومَن أَوْصَى له بِمُعَيَّنٍ فتَلِفَ بَطَلَتْ. وإن أَتْلَفَ المالَ غيرُه فهو للمُوصَى له إن خَرَجَ من ثُلُثِ المالِ الحاصلِ للوَرثةِ.
(بابُ الوَصيَّةِ بالأنصباءِ والأجزاءِ)
إذا أَوْصَى بِمِثْلِ نصيبِ وارثٍ مُعَيَّنٍ فله مِثلُ نصيبِه مَضمومًا إلى المسألةِ، فإذا أَوْصَى بِمِثلِ نَصيبِ ابنِه وله ابنانِ فلَه الثُّلُثُ وإن كانوا ثلَاثةً فله الربُعُ، وإن كان معهم بنتٌ فله التُّسُعَانُ، وإن وَصَّى له بِمِثلِ نَصيبِ أَحَدِ وَرَثَتِه ولم يُبَيِّنْ كان له مِثلُ ما لأَقَلِّهِم نَصيبًا: فمع ابنٍ وبنتٍ رُبُعٌ، ومع زوجةٍ وابنٍ تُسُعٌ، وبسَهْمٍ من مالِه فله سُدُسٌ، وبشيءٍ أو جزءٍ أو حَظٍّ أعطاهُ الوارثُ ما شاءَ.
(بابُ الْمُوصَى إليه)
تَصِحُّ وَصيَّةُ المسلِمِ إلى كلِّ مُسلمٍ مكَلَّفٍ عَدلٍ رشيدٍ ولو عَبدًا، ويَقْبَلُ بإذنِ سيِّدِه وإذا أَوْصَى إلى زيدٍ وبعدَه إلى عمرٍو ولم يَعْزِلْ زيدًا اشتَرَكَا، ولَا يَنفرِدُ أحدُهما بتَصَرُّفٍ لم يَجْعَلْه له ولا تَصِحُّ وَصِيَّةٌ إلَّا في تَصَرُّفٍ مَعلومٍ يَمْلِكُه الْمُوصِي كقضاءِ دَيْنِه وتَفْرِقَةِ ثُلُثِه والنظَرِ لِصِغَارِهِ ولَا تَصِحُّ بما لَا يَمْلِكُه الموصِي كوصيَّةِ المرأةِ بالنظَرِ في حَقِّ أولَادِها الأصاغِرِ ونحوِ ذلك، ومَن وَصَّى في شيءٍ لم يَصِرْ وَصِيًّا في غيرِه، وإن ظَهَرَ على الْمَيِّتِ دَيْنٌ يَستغرِقُ بعدَ تَفْرِقَةِ الْوَصِيِّ لم يَضْمَنْ، وإن قالَ: ضَعْ ثُلُثِي حيث شِئْتَ لم يَحِلَّ له ولَا لولدِه، ومَن ماتَ بمكانٍ لَا حاكمَ به ولَا وَصِيَّ جازَ لبعضِ مَن حَضَرَه من المسلمينَ تَوَلِّي تَرِكَتِه وعَمَلُ الأصلَحِ حينئذٍ فيها من بيعٍ وغيرِه.
نُعطيك تيسًا؟ قال: لا، قالوا: نعطيك عنزة؟ قال: لا، قالوا: نعطيك خروفًا؟ قال: لا. له ذلك أو ليس له ذلك؟ له ذلك بناءً على أن الْمُغلَّب العُرْف، وهو الصحيح، أما إذا قلنا: يُرجع للغة فيعطيه الورثة ما شاؤوا من هذه الأصناف.
واستفدنا من كلام المؤلف رحمه الله أن العُرف مُقدَّم فيما ينطق به الناس، يُحمل على أعرافهم، وهذه هي القاعدة السليمة الصحيحة، لكن ليس في هذه المسألة فقط بل في جميع المسائل يُحمَل كلام الناس على ما يعرفونه.
وعلى هذا فإذا قال الرجل: خلَّيْت زوجتي. فالصيغة من الصريح ولَّا من الكناية؟ من الصريح، عند الناس خلَّى زوجتَه كطلَّق زوجته، فتكون من الصريح، وإن كانت كناية عند الفقهاء لكن هذا يُناقِض كلامهم في بعض الأبواب أنه يُغَلَّب العُرْف حتى في الأيمان قالوا: يُغَلَّب العُرف.
وإذا قال: جوَّزتك بنتي. بهذا اللفظ، فعند الناس في عُرفهم أن جَوَّزَ مثل زَوَّجَ، فعلى هذا ينعقد النكاح بهذا اللفظ، أما لو خاطَب ابنته منه وقال: أعطيتُك. فهذا ليس بعقد، ولكنه وعد؛ لأنه لما قال: خطبت، قال: أعطيتك، يعني وافقت على خطبتك، وليس هذا بعقد.
المهم نأخذ من كلام المؤلف هنا أن العُرْف مُقدَّم على كل شيء، وأن كلام الناس يُحمل على أعرافهم.
(وإذا أوصى بثلثه)، (أوصى) الفاعل يعود على ما يدل عليه الاشتقاق؛ يعني وإذا أوصى الموصِي، وعود الضمير على ما يدل عليه الاشتقاق سائغ في اللغة العربية، قال الله تعالى:{اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8] هو أيش؟ العدل المفهوم من كلمة اعدلوا؛ يعني إذا أوصى مُوصٍ بثلثه فاستحدث مالًا دخل في الوصية؛ لأن المعتَبَر الثلث عند الموت.
مثال ذلك: رجل أوصى بثُلُثه وعنده ثلاثة آلاف، كم الثلث من الوصية؟ ألف، لكن الرجل أغناه الله، وصار عنده ثلاثة ملايين عند الوفاة، كم يصير الموصى به؟ لا إله إلا الله! حين الوصية يا إخوان، عنده ثلاثة آلاف؟
طلبة: (
…
).
الشيخ: لا، شوف، هو عند الوصية، عنده ثلاثة آلاف أوصى بثلثه، قال: أوصيت بثُلث مالي لفلان. ثم أغناه الله وصار عنده ثلاثة ملايين، كم تكون الوصية؟
طلبة: مليون.
الشيخ: تكون مليونًا، تمام؛ ولهذا قال:(فاستحدث مالًا) دخل في الوصية.
وقوله: (ولو دية)، إشارة خلاف لكنه خلاف ضعيف، يعني حتى دِية المقتول خطأً تُضمُّ إلى ماله فتدخل في الوصية.
مثاله: رجل أوصى بثُلث ماله وعنده مئتا ألف، فقُتِل خطأ، كم الدية؟ مئة ألف، هل نقول: ليس للمُوصَى له إلا ثلث المئتين؟ إي نعم، ثلث المئتين ألف، أو نقول: له كم؟ له مئة ألف؛ لأنه كان حين الوصية عنده مئتا ألف.
أوصى بثلث ماله، ثم قُتِل خطأً فاستحق الدية مئة ألف، كم صار الجميع؟ ثلاث مئة ألف، لو قلنا: إن الدية لا تدخل لكان للمُوصَى له ثلث المئتين، كم ثلث المئتين؟ ستة وستين وثلثان، إذا قلنا: له مئتا ألف؛ لأن الدية تُعتَبر من ماله؛ لأنها عِوض نفسه، فتُعتَبر من ماله.
وبناءً على هذا ينبغي للقضاة إذا كتبوا تنازل الورثة عن الدية أن يسألوا أولًا: هل أوصى أو لا؟ إن كان قد أوصى فليس لهم التنازل عن الدية كلها إلا إذا كان له مال مقابل، لماذا؟ لأن حق الوصية مُشارِك في حق الورثة، فيسأل إذا قال له: إنه أوصى: قال: هل له ما يقابل الثلث؟ إذا قالوا: لا، ما عنده إلا هذه الدية. نقول: إذن لا يصح عفوهم إلا عن ثلثي الدية، أما ثلثها فهي للوصية إذا كان قد أوصى بالثلث.
وهذه يغفل عنها بعض الناس، تجده مثلًا يحضر الورثة، ويكتب تنازلًا، ولا يسأل هل أوصى أو لا؟ وهل له مال سوى هذه الدية أو لا؟
(ومن أُوصِي له بمعين فتلف بطلت)، (أُوصِي له بمعين) بأن قال الموصِي: أَوصيتُ بهذا البيت لفلان. البيت الآن مُعيَّن، فتلف البيت فإنها تبطل الوصية، ولكن تَلَفُ البيت في الواقع مُتعذِّر إلا إذا كان البيت قد بُنِي على ملك الغير فانهدم البيت يمكن، فلنُمثِّل بمثال آخر: أوصى له بسيارة، قال: أوصيت بهذه السيارة -سيارة النقل- لفلان. فاحترقت السيارة، تلفت؛ تبطل الوصية؛ لأن الموصَى به تعذر استيفاؤه فتبطل الوصية، هل يطالِب الورثة ويقول: أعطوني قيمة السيارة؟ لا؛ لأنه مُعيَّن تلف فتبطل الوصية.
(وإن تَلِف المال غيرَه فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة) إن تلف المال غيره نظرنا إن كان قبل الموت، قبل موت الموصي، فليس للموصَى له إلا ثلث ما أُوصِي له به؛ لأنه لما مات صار هذا المعيَّن زائدًا على الثلث، فلا ينفذ منه إلا الثلث فقط، هذا متى؟ إن كان تلف المال قبل الموت، أما إن كان بعد الموت فكما قال المؤلف:(للمُوصَى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة)، إذا كان بعد الموت فنقول: إن ما سوى هذا المعين تلف على نصيب من؟
طالب: (
…
).
الشيخ: (
…
) تلف على نصيب الورثة.
أُعيد المثال مرة ثانية: أوصى لفلان بسيارة فاحترقت؛ تبطل الوصية، واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: لأن الموصَى به تلف. أوصى له بالسيارة فتلف المال إلا هذه السيارة، فهل تبطل الوصية أو لا ينفذ إلا ثلث السيارة، أم ماذا؟ نقول: في هذا تفصيل؛ إن تلف المال قبل أن يموت لم ينفذ من هذه السيارة إلا الثلث؛ لأن أصبح لما تلف المال سوى هذه السيارة أصبح ماله هذه السيارة فقط، فليس له إلا ثلثها، إلا أن يُجيز الورثة، إن كان تلف المال بعد موت الموصِي نظرنا إذا كان المال الذي تلف ضِعف قيمة السيارة؛ يعني السيارة بألف والمال اللي تلف بألفين فالوصية نافذة؛ لأنه تبين الآن أن هذه السيارة عند موت الموصِي تُساوي الثلث فتنفذ، إن كان الذي تلف بعد موت الموصي مثل قيمة السيارة أو أقل فإنه لا يثبت للموصَى له إلا ما يقابل الثلث؛ ولهذا قال: فهو للموصَى له إن خرج من ثُلث المال الحاصل للورثة، وهذا لا يكون الحاصل للورثة لا يكون إلا بعد الموت، إذا مات حصل المال للورثة، واضح ولَّا لغة؟
طلبة: واضح.
الشيخ: ما هي أعجمية؟ ! أيش السؤال؟
طالب: بعد الموت يا شيخ؟
الشيخ: إذا تلف بعد الموت ما سِوى الْمُوصى به، فالتالف على حساب مَنْ؟ على حساب الورثة، فننظر إذا كان التالف أكثر من قيمة السيارة مرتين؛ يعني مرتين فأكثر فالسيارة للموصَى له، ما فيه إشكال، إذا كان أقل من قيمة السيارة لم يثبت إلا ما يُقابِل الثلث؛ بمعنى أننا نضم قيمة السيارة إلى الموجود، قيمة السيارة مثلًا ستون ألفًا، والموجود عشرون ألفًا، الآن نضم قيمة السيارة الستين ألفًا إلى العشرين ألفًا تكون ثمانين، كم ثلثها؟ ثلثها كذا، معروف. نقول: لا يملك من السيارة إلا ما يقابل ثلث الجميع. مثال واضح ولَّا غير واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: قال: (إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة) نعم، أسئلة.
طالب: لو احترق عدد معين من السيارة بعد موت المورِّث هل للمُوصَى له أن يُطالِب الورثة (
…
)؟
الشيخ: لا، إذا تلف الْمُعيَّن فلا يُطالِب الورثة بشيء سواء قبل أو بعد.
طالب: في استحقاقه ثلث الدية؛ لأننا ما ندري يا شيخ هل الأسبق استحقاقًا الوصية أم الدية، وما الذي يستحق أولًا، أم أنه في نفس الوقت؟
الشيخ: في نفس الوقت، هو ملك المال عند خروج الروح.
طالب: يعتبر (
…
)؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: والله يا شيخ الأصل عدم استحقاق غير الورثة شيء ولما ..
الشيخ: لا يمكن هذا، يعني يمكن أن نعطي قيمة الإنسان لغيره ولا ينتفع بها بنفسه؟
طالب: الورثة يا شيخ يأخذون الدية كاملة.
الشيخ: لا، الورثة يأخذون الدية كاملة إذا كان لهم ما يقابل بالنسبة للمُوصَى به، يأخذون الورثة الدية كاملة إذا كان هناك ما يُقابِل ما يُوصَى به؛ يعني مثلًا الدية مئة ألف، وعنده مئتا ألف وقد أوصى بالثلث (
…
)، الدية للورثة والْمُوصى له يُعطَى مئة ألف.
طالب: إذا أخذ ثلث الدية.
الشيخ: مَن؟
الطالب: الموصى له.
الشيخ: هو مُوصى له بمئة ألف.
الطالب: مثلًا أوصى يا شيخ بالثلث مشاع، وكان ماله.
الشيخ: الورثة قالوا: (
…
) إحنا نتكفَّله، ما فيه مشكلة، ما دام عنده مئتا ألف، أعطوه هذه المئة ألف وينتهي الموضوع. المهم أن الدية تُعتبر كالميراث؛ يعني بمعنى كما لو ورث الموصِي شيئًا من غيره يُضم إلى ماله، هذه القاعدة.
طالب: من مات وخلَّف بيتًا وأُجِّر هذا البيت، فهل ما يقوم به الورثة من إصلاح هذا البيت يأخذون الثلث الذي أوصى به للموصِي أو لا؟
الشيخ: هو أوصى بأيش؟
الطالب: أوصى بالثلث (
…
).
الشيخ: زين.
الطالب: وبقي هذا البيت يؤجر.
الشيخ: يعني لا يُقْسَم.
الطالب: لم يُقْسَم، (
…
) أجرة هذا البيت سنويًّا مثلًا ثلث المال، واحتاج البيت إلى ترميم فهل يُؤخذ من الوصية؟
الشيخ: يؤخذ من الجميع.
الطالب: حتى من الوصية.
الشيخ: حتى من الوصية؛ لأن الموصى له صار مالكًا مشاركًا.
طالب: (
…
) وحج عنه وارث، يصح؟
الشيخ: يصح، بشرط أن تكون النفقة على قدر العمل؛ بمعنى أنه يُحج عنه بألف، وأوصى بألف، أما إذا كان يحج بألف، وأوصى بألفين ما يجوز؛ لأن هذه محاباة.
طالب: يا شيخ، أحسن الله إليك، فإن كان الوارث قاتلًا خطأً فيرث من الدية؟
الشيخ: لا، ما يرث من الدية، أولًا: القاتل خطأً -على ما يراه الفقهاء رحمهم الله لا يرث أصلًا لا من الدية ولا من غيرها، والصحيح أنه يرث من غيرها، ولا يرث منها؛ لأنها واجبة عليه.
طالب: أحسن الله إليك، لو أوصى بالمعلوم مثل حمل الشاة؟
الشيخ: حمل الشاة، نعم.
الطالب: لو منع الورثة الشاة لمنفعة من الفحل، فهل للموصَى له أن يطالبهم؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنهم تسببوا لمنعه استحقاقًا.
طالب: إذا (
…
) صار عليها حاجة، ولَّا صار عليها (
…
) وعنده ورثة (
…
) الأفضل أنه يسامح في الدية ولا يخليها للورثة؟
الشيخ: والله حسب الحال، حسب ما سبق من الوصية، إذا كان الورثة محتاجين فالأفصل ألا يسامح، وإن كانوا أغنياء فهو يسامح، لكنه لا ينفذ إلا الثلث فقط، فإذا مات فله أن يسامح عن الدية.