المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب جزاء الصيد) - الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - جـ ٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌(باب صفة الصلاة)

- ‌[مكروهات الصلاة]

- ‌[أركان الصلاة وواجباتها]

- ‌[باب سجود السهو]

- ‌(كتابُ الْمَنَاسِكِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط وجوب الحج والعمرة]

- ‌[باب المواقيت]

- ‌[باب الإحرام]

- ‌(بابُ مَحظوراتِ الإحرامِ)

- ‌(بابُ الفِديةِ)

- ‌(باب جزاء الصيد)

- ‌[باب صيد الحرم]

- ‌[باب ذكر دخول مكة]

- ‌[باب صفة الحج والعمرة]

- ‌[باب الفوات والإحصار]

- ‌[باب الهدي والأضحية]

- ‌[مدخل]

- ‌كتاب البيع

- ‌[باب شروط البيع]

- ‌[باب الشروط في البيع]

- ‌[باب الخيار]

- ‌[باب الربا والصرف]

- ‌[باب بيع الأصول والثمار]

- ‌[باب السلم]

- ‌[باب القرض]

- ‌[باب الرهن]

- ‌[باب الضمان]

- ‌[باب الحوالة]

- ‌[باب الصلح]

- ‌[باب الحجر]

- ‌[باب الوكالة]

- ‌(باب الشركة)

- ‌[باب المساقاة]

- ‌[باب المزارعة]

- ‌[باب الإجارة]

- ‌[باب السبق]

- ‌[باب العارية]

- ‌[باب الغصب]

- ‌[باب الشفعة]

- ‌[باب الوديعة]

- ‌[باب إحياء الموات]

- ‌[باب الجعالة]

- ‌[باب اللقطة]

- ‌[باب اللقيط]

- ‌(كتابُ الوَقْفِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الهبة والعطية]

- ‌[فصل في تصرفات المريض]

- ‌[مدخل]

- ‌كتاب الوصايا

- ‌[باب الموصى له]

- ‌[باب الموصى به]

- ‌[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]

- ‌[باب الموصى إليه]

- ‌(كتابُ النِّكاحِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[أركان النكاح]

- ‌[شروط النكاح]

- ‌[باب المحرمات في النكاح]

- ‌[باب الشروط والعيوب في النكاح]

- ‌[باب نكاح الكفار]

- ‌[باب الصداق]

- ‌[باب وليمة العرس]

- ‌[باب عشرة النساء]

- ‌[باب الخلع]

- ‌(كتاب الطلاق)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب ما يختلف به عدد الطلاق]

- ‌[باب الطلاق في الماضي والمستقبل]

- ‌[باب تعليق الطلاق بالشروط]

- ‌[باب التأويل في الحلف]

- ‌[باب الشك في الطلاق]

- ‌[باب الرجعة]

- ‌(كتابُ الإيلاءِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[من يصح منه الإيلاء]

- ‌[مدة الإيلاء وما تحصل به الفيئة أو فسخ النكاح]

- ‌(كتابُ الظِّهارِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[كفارة الظهار]

- ‌(كتابُ اللِّعانِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط صحة اللعان]

- ‌[ما يلحق من النسب]

- ‌(كتابُ العِدَدِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الاستبراء]

- ‌(كتابُ الرَّضَاعِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط الرضاع المحرِّم]

- ‌[من يُحَرَّم بالرضاع]

- ‌[مدخل]

- ‌[باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم]

- ‌[باب الحضانة]

- ‌[باب شروط القصاص]

- ‌[باب استيفاء القصاص]

- ‌[باب العفو عن القصاص]

- ‌[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]

- ‌(كتاب الديات)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب مقادير ديات النفس]

- ‌[باب ديات الأعضاء ومنافعها]

- ‌[باب الشجاج وكسر العظام]

- ‌[باب العاقلة وما تحمله]

- ‌[باب القسامة]

- ‌(كتاب الحدود)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب حد الزنا]

- ‌[باب حد القذف]

- ‌[باب القطع في السرقة]

- ‌[باب حد قطاع الطريق]

- ‌[باب حد المسكر]

- ‌[باب قتال أهل البغي]

- ‌[باب التعزير]

- ‌[باب حكم المرتد]

- ‌(كتاب الأطعمة)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الذكاة]

- ‌[باب الصيد]

- ‌(كتاب الأيمان)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب جامع الأيمان]

- ‌[باب النذر]

- ‌(كتاب القضاء)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب آداب القاضي]

- ‌[باب طريق الحكم وصفته]

- ‌[مدخل]

- ‌(كتاب الشهادات)

- ‌[باب موانع الشهادة وعدد الشهود]

الفصل: ‌(باب جزاء الصيد)

الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: «انْسُكْ شَاةً» (10)، وأنه جعل البعير يشترك فيها سبعة أشخاص، كما قال جابر: نَحَرْنَا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة (11).

(وتجزئ عنها) أي: عن البعير (بقرة)، وهل يجزئ عن البعير سبع شياه؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، يجزئ، وظاهر كلام المؤلف حتى في جزاء الصيد، وفي هذا نظر؛ لأن الله تعالى أوجب في جزاء الصيد أيش؟ الْمِثْل؛ {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ، وما أوجبه الله ورسوله فليس لنا أن نتعداه، فلو أراد أن يذبح عن النعامة بقرة، على ما يفيده كلام المؤلف الآن يجزئ، ولكنا نقول: هذا مخالف لظاهر القرآن؛ لأن ظاهر القرآن أن تذبح عن النعامة أيش؟

طالب: نعامة.

الشيخ: نعامة؟

طلبة: بدنة.

الشيخ: بدنة، هل يجزئ عن سَبْع عقائق بقرة أو بدنة؟

طالب: لا يا شيخ.

الشيخ: إنسان عنده سبع بنات لم يعق عنهن، فذبح عنهن بعيرًا، يجزئ أو لا؟

طالب: لا يجزئ.

الشيخ: لا يجزئ، لو ذبح بعيرًا عن واحدة، عقيقة واحدة، فقيل: إنها لا تجزئ؛ لأن هذا خلاف ما عَيَّنَه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل: إنها تجزئ؛ لأنها خير من الشاة.

ثم قال المؤلف: ‌

(باب جزاء الصيد)

.

(باب جزاء الصيد)

في النَّعَامةِ بَدَنَةٌ وحِمارِ الوَحْشِ وبَقرتِه والإبلِ والثَّيْتَلِ والوَعْلِ بقرةٌ، والضَّبُعِ كَبْشٌ، والغزالةِ عَنْزٌ، والوَبْرِ والضَّبِّ جَدْيٌ، واليَرْبُوعِ جَفْرَةٌ، والأَرْنَبِ عَناقٌ والحمامةِ شاةٌ.

(باب: حكم صيد الحرم)

يَحْرُمُ صَيْدُه على الْمُحْرِمِ والحلالِ، وحُكْمُ صَيْدِه كصَيْدِ الْمُحْرِمِ، ويَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِه وحَشيشِه الأَخْضَرَيْنِ إلا الإِذْخَرَ، ويَحْرُمُ صَيدُ المدينةِ ولا جَزاءَ، ويُباحُ الحشيشُ للعَلَفِ وآلةِ الحرْثِ ونحوِه، وحَرَمُها ما بينَ عِيرٍ إلى ثَوْرٍ.

(باب: ذكر دخول مكة)

ص: 392

يُسَنُّ مِن أَعلاها والمسجدُ من بابِ بني شَيْبَةَ، فإذا رأى البيتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وقالَ ما وَرَدَ، ثم يَطوفُ مُضْطَبِعًا، يَبْتَدِئُ الْمُعْتَمِرُ بطَوافِ العُمرةِ، والقارِنُ والْمُفْرِدُ للْقُدُومِ، فيُحَاذِي الحَجَرَ الأسودَ، بِكُلِّه ويَسْتَلِمُه ويُقَبِّلُه، فإن شَقَّ قَبَّلَ يَدَه، فإنْ شَقَّ اللَّمْسُ أشارَ إليه ويَقولُ ما وَرَدَ، ويَجعلُ البيتَ عن يَسارِه ويَطوفُ سَبْعًا يَرْمُلُ الأُفُقِيُّ في هذا الطوافِ ثَلاثًا ثم يَمْشِي أربعًا يَستلِمُ الحَجَرَ والركْنَ اليَمَانِيَّ كلَّ مَرَّةٍ، ومَن تَرَكَ شيئًا من الطوافِ أو لم يَنْوِهِ أو نَكَسَه أو طافَ على الشاذروانِ أو جِدارِ الْحَجَرِ أو عُريانًا أو نَجِسًا لم يَصِحَّ،

هل يجزئ عن سبع عقائق بقرة أو بدنة؟

طلبة: لا يا شيخ.

الشيخ: إنسان عنده سبع بنات لم يعق عنهن، فذبح عنهن بعيرًا يُجزئ أو لا؟

طالب: لا يجزئ.

الشيخ: لا يجزئ. لو ذبح بعيرًا عن واحدة، عقيقة واحدة، فقيل: إنها لا تجزئ؛ لأن هذا خلاف ما عيَّنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل: إنها تجزئ؛ لأنها خير من الشاة.

[باب جزاء الصيد]

ثم قال المؤلف: (باب جزاء الصيد) ولم يقل: فدية؛ لأن الله تعالى عبَّر به في القرآن قال: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95]، والصيد هو الذي يحرُم على المحرم صيده أو في الحرم.

قال: (في النعامة بدنة) واعلم أن العلماء رحمهم الله قالوا: يُرجى فيما قضت به الصحابة من المماثلة إلى ما قضت به الصحابة، وليس لنا أن نعدل عما قضوا به، فإن وُجد شيء لم تحكم به الصحابة حكم به عدلان خبيران يعرفان وجه المشابهة فيحكمان بها، وإلا فما قضت به الصحابة يجب الرجوع إليه.

ص: 393

قال: (في النعامة بدنة) أي بعير، في الصغيرة صغير، وفي الكبيرة كبير؛ لأن هذا هو تحقيق المماثلة. (وحمار الوحشي، وبقره، والأيل، والثيتل، والوعل بقرة) كل هذه أسماء صيود لا نعرفها كثيرًا، حمار الوحش هو ضد حمار الإنس، الحمار الإنسي معروف هو الذي يُحمل عليه ويُركب عليه، حمار الوحش لا يعيش إلا في البر، وينفر من الناس، قد يكون له أضلاع وقد لا يكون له أضلاع، بقر الوحش أتعرفونه؟

طالب: لا.

الشيخ: الأفريقيون؟

طالب: ضد بقر الإنس.

الشيخ: كيف؟

طالب: ضد بقر الإنس.

الشيخ: إي معلوم ضد لكن علمنا ويش هو؟

طالب: الجاموس.

الشيخ: لا.

طالب: طيب أيش لونه؟

الشيخ: على كل حال أنا لا أعرفه. (الأَيِّل والثيتل) نوعان من الغزلان، (الوَعْل) كذلك يعني من الظباء لكنها تختلف الأنواع فقط.

طالب: ما هو من الظباء يا شيخ.

الشيخ: اللي هو الوعل؟

الطالب: إي.

الشيخ: ويش فيه؟

الطالب: هذا شيء، الظباء صغار وهذا كبير (

).

الشيخ: لكن ما هو من الفصيلة هذه؟

الطالب: يعني أكبر، أكبر هو.

الشيخ: إي، خَلِّ الكبر.

الطالب: لكن يعني من جنس هذا، لكن غير (

).

الشيخ: كبر رجلين فقط.

الطالب: لا، غيره.

الشيخ: غيره أيضًا.

طالب: (

) مثل المها لكنه ..

الشيخ: ومن يعرف المها؟ على كل حال هذا يرجع إلى أهل الخبرة، والحقيقة ليس لنا فيها خبرة.

قال المؤلف: (وفي الضبع كبش) الضبع معروف؟

طالب: إي نعم، يا شيخ.

الشيخ: ما نوعه؟

الطالب: نوعه يا شيخ أقرب ما يكون للذئب، لكن أكبر من الذئب، والذئب وهو يختلف عن الذئب في اللون وفي بقيته.

الشيخ: والذئب؟

الطالب: الذئب يا شيخ.

الشيخ: اشرحه لنا، شبيه بالكلب؟

الطالب: إي نعم، أشبه ما يكون الكلب، لكن الذئب أنبه من الكلب، بينهم فرق في الذكاء يا شيخ.

الشيخ: عجيب، يعني الذئب أذكى؟

الطالب: (

).

الشيخ: إي، اعتبار الجنس، لا باعتبار الفرق.

ص: 394

على كل حال، الضبع أشكل على بعض الناس، كيف يكون فيه كبش وهو من السباع؟ ولكن قضى به النبي صلى الله عليه وسلم أن في الضبع كبشًا، ولما قضى أن في الضبع كبشًا علمنا أن الضبع حلال، وأنه من الصيد، ويقولون: إنه لا يفترس إلا عند الضرورة القصوى إما دفاعًا عن نفسه وإما أن يكون مضطرًّا في مخمصة وإلا فهو سليم.

(وفي الغزالة عنز) الغزال معروف.

(وفي الوبر والضب جدي) الوبر قريب من الأرنب لكنه صغير، ويعيش متوحشًا وغير متوحش، يقول:(فيه جدي) ما هو الجدي؟

طالب: ذكر العنز.

الشيخ: إي، لكن عمره؟

طالب: أربعة أشهر.

طالب آخر: ستة أشهر.

الشيخ: أربعة شهور، كذلك (اليربوع)، الضب فيه جدي، اليربوع فيه جفرة دون الجدي، ما هو اليربوع؟ اليربوع قريب من فصيل الفأر لكنه يختلف بقصر رجليه قصرًا بينًا، وذيله، يكون له ذيل طويل وفي طرفه شعر كثير.

طالب: اليدان يا شيخ قصيرتان.

الشيخ: اليدان قصيرة جدًّا.

طالب: والرجلان؟

الشيخ: والرِّجلان طويلة، وليس بينهما نسبة، سبحان الله! ويقولون على لسانه: لو إيديَّ طول رجليَّ ما لحقتني خيل عبيا. لكنه قصير اليدين إلا أنه -سبحان الله- على ما قال الأخ ذكي يبني له جحرًا، ويجعل له بابًا معروفًا، ويخرق في الأرض خندقًا، ثم يبعد ما شاء الله، ثم يحفر ليخرج، ليجعل له مخرجًا إلا أنه يجعل آخر الحفرة مثل القشرة، ليش؟ من أجل أنه إذا هاجمه أحد من باب جحره خرج من آخره، وتسمى النافقة ومنه اشتق النفاق.

(وفي اليربوع جفرة وفي الأرنب عناق) العناق كم لها؟ عندكم بالشرح ثلاثة أشهر.

ص: 395