المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب الشجاج وكسر العظام] - الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - جـ ٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌(باب صفة الصلاة)

- ‌[مكروهات الصلاة]

- ‌[أركان الصلاة وواجباتها]

- ‌[باب سجود السهو]

- ‌(كتابُ الْمَنَاسِكِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط وجوب الحج والعمرة]

- ‌[باب المواقيت]

- ‌[باب الإحرام]

- ‌(بابُ مَحظوراتِ الإحرامِ)

- ‌(بابُ الفِديةِ)

- ‌(باب جزاء الصيد)

- ‌[باب صيد الحرم]

- ‌[باب ذكر دخول مكة]

- ‌[باب صفة الحج والعمرة]

- ‌[باب الفوات والإحصار]

- ‌[باب الهدي والأضحية]

- ‌[مدخل]

- ‌كتاب البيع

- ‌[باب شروط البيع]

- ‌[باب الشروط في البيع]

- ‌[باب الخيار]

- ‌[باب الربا والصرف]

- ‌[باب بيع الأصول والثمار]

- ‌[باب السلم]

- ‌[باب القرض]

- ‌[باب الرهن]

- ‌[باب الضمان]

- ‌[باب الحوالة]

- ‌[باب الصلح]

- ‌[باب الحجر]

- ‌[باب الوكالة]

- ‌(باب الشركة)

- ‌[باب المساقاة]

- ‌[باب المزارعة]

- ‌[باب الإجارة]

- ‌[باب السبق]

- ‌[باب العارية]

- ‌[باب الغصب]

- ‌[باب الشفعة]

- ‌[باب الوديعة]

- ‌[باب إحياء الموات]

- ‌[باب الجعالة]

- ‌[باب اللقطة]

- ‌[باب اللقيط]

- ‌(كتابُ الوَقْفِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الهبة والعطية]

- ‌[فصل في تصرفات المريض]

- ‌[مدخل]

- ‌كتاب الوصايا

- ‌[باب الموصى له]

- ‌[باب الموصى به]

- ‌[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]

- ‌[باب الموصى إليه]

- ‌(كتابُ النِّكاحِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[أركان النكاح]

- ‌[شروط النكاح]

- ‌[باب المحرمات في النكاح]

- ‌[باب الشروط والعيوب في النكاح]

- ‌[باب نكاح الكفار]

- ‌[باب الصداق]

- ‌[باب وليمة العرس]

- ‌[باب عشرة النساء]

- ‌[باب الخلع]

- ‌(كتاب الطلاق)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب ما يختلف به عدد الطلاق]

- ‌[باب الطلاق في الماضي والمستقبل]

- ‌[باب تعليق الطلاق بالشروط]

- ‌[باب التأويل في الحلف]

- ‌[باب الشك في الطلاق]

- ‌[باب الرجعة]

- ‌(كتابُ الإيلاءِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[من يصح منه الإيلاء]

- ‌[مدة الإيلاء وما تحصل به الفيئة أو فسخ النكاح]

- ‌(كتابُ الظِّهارِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[كفارة الظهار]

- ‌(كتابُ اللِّعانِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط صحة اللعان]

- ‌[ما يلحق من النسب]

- ‌(كتابُ العِدَدِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الاستبراء]

- ‌(كتابُ الرَّضَاعِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط الرضاع المحرِّم]

- ‌[من يُحَرَّم بالرضاع]

- ‌[مدخل]

- ‌[باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم]

- ‌[باب الحضانة]

- ‌[باب شروط القصاص]

- ‌[باب استيفاء القصاص]

- ‌[باب العفو عن القصاص]

- ‌[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]

- ‌(كتاب الديات)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب مقادير ديات النفس]

- ‌[باب ديات الأعضاء ومنافعها]

- ‌[باب الشجاج وكسر العظام]

- ‌[باب العاقلة وما تحمله]

- ‌[باب القسامة]

- ‌(كتاب الحدود)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب حد الزنا]

- ‌[باب حد القذف]

- ‌[باب القطع في السرقة]

- ‌[باب حد قطاع الطريق]

- ‌[باب حد المسكر]

- ‌[باب قتال أهل البغي]

- ‌[باب التعزير]

- ‌[باب حكم المرتد]

- ‌(كتاب الأطعمة)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الذكاة]

- ‌[باب الصيد]

- ‌(كتاب الأيمان)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب جامع الأيمان]

- ‌[باب النذر]

- ‌(كتاب القضاء)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب آداب القاضي]

- ‌[باب طريق الحكم وصفته]

- ‌[مدخل]

- ‌(كتاب الشهادات)

- ‌[باب موانع الشهادة وعدد الشهود]

الفصل: ‌[باب الشجاج وكسر العظام]

الشيخ: نعم، دية واحدة؛ لأن الشعر يتبع مثل ما لو أنه، لو قطع الأصابع لكان عليه دية كاملة، ولو قطع يدًا بأصابعها ويش عليه؟ قصدي لو قطع الأصابع كلها دية كاملة، ولو قطع اليدين جميعًا بأصابعها دية كاملة، فإذن يفرق بين الشيء الاستقلالي والشيء التابع، كما لو أن الإنسان لو قتل شخصًا فعليه دية كاملة، ولو نظرنا إلى أعضائه لكان فيه يدان، وفيه رجلان، وفيه عينان، وأنف، ولسان إلى آخره، هل يجب عليه لكل عضو دية؟ لا؛ لأنه لما أتلف الجسد صار الباقي تابعًا له.

طالب: (

).

الشيخ: لا، الحلْق ما يجب فيه شيء، ما يجب عليه شيء، يُعزَّر فقط؛ لأنه إذا حلقه نبت، وإذا حلقه بعد لمصلحة فاعله، لو فرضنا واحد بيحلق رأسه، وجاء إنسان وسوى (

)، نضمنه، ولا نقول: أعطه قروش؛ لأنك بتحلق أنت؟

طالب: (

) حلق لحيته.

الشيخ: إي نعم، إذا حلق لحيته يُعزر فقط، ما دام اللي بينبت يُعزر؛ لأنه بيرجع، وكل الكلام اللي طرف الشعور هذه ذكرنا أنه على وجه لا تعود، أما إذا كان يمكن عودها فإنه ينتظر، لكن لو فُرض أننا انتظرنا عودها ومات الرجل قبل أن يتبين؛ فالأصل العود ولا عدم العود؟

طلبة: عدم العود.

طلبة آخرون: العَوْد.

الشيخ: الأصل العود إي نعم، الأصل العود، لو فرضنا هذا الرجل جنى عليه حتى أذهب أهداب عينيه؛ فالأصل أنها تعود.

طيب في الأسنان، لو قلع سِنَّه يُنتظر حتى يعود ولَّا لا؟ فيه تفصيل، إذا كان قد نبتت أسنانه ثانية فلا يُنتظر؛ لأنه ما يمكن يعود، لكن لو كانت السنون الأولى، هذا يمكن أن تعود يُنتظر إي نعم، مع أني سمعت من بعض الناس نبت له أسنان مرة ثالثة، إي نعم، هذا مؤكد، أعرفه شخص انقلعت أضراسه للمرة الثانية فنبتت.

طلبة: (

).

الشيخ: لا، نبتت متأكد.

طالب: كرامة.

الشيخ: لا، ما هي بكرامة، يمكن هذا يصير.

[باب الشجاج وكسر العظام]

ص: 3619

يقول المؤلف: (وفي الجائفة ثلث الدية) الجائفة (هي التي تصل إلى باطن الجوف). يعني مثلًا إنسان جرح شخصًا مع بطنه حتى وصلت إلى باطن الجوف؛ يعني شق الجلد والقميص فعليه ثلث الدية، ترى هذا إن بقي المجني عليه، أما إن مات فدية كاملة.

وفي كسر الذراع والعضد والفخذ والساق بعيران، لكن بشرط أن يجبر مستقيمًا، إنسان جنى على شخص فكسر ذراعه فعليه بعيران، بشرط أن يجبر مُستقيمًا، فإن جبر معوجًا فعليه الحكومة، ففيه حكومة، وسيأتي ذكرها إن شاء الله فيما بعد.

طالب: الساعد فيه عظمان لو كسر يعني أحدهما.

الشيخ: الذراع يعني؟

الطالب: نعم، الذراع فيه عظمان؟

الشيخ: إي نعم، إذا كسر واحدة فعليه واحدة فقط.

الطالب: بعير؟

الشيخ: والعضد إذا كسره فعليه بعيران، والفخذ عليه بعيران، والساق كذلك عليه بعيران، إذا كسره بشرط أن يجبر مستقيمًا.

في كسر الضلع والترقوة بعير، الضلع معروف والترقوة معروفة أيضًا، هي العظم الناتئ في أعلى الصدر، إذا كسرها حتى جبرت ففيها بعير، وفي كل ضلع بعير، وكل هذه أدلتها وآثارها موجودة في المنتقى وغيره، فتراجعوه.

طالب: الضلع (

).

الشيخ: لا، كل واحد له بعير، يعني لو كسر ثلاثة أضلاع عليه ثلاثة من الإبل.

(الشجاج وكسر العظام) الشجة جرح الوجه والرأس خاصة، وأما في غير الوجه والرأس فيُسمى جرحًا، ويُسمَّى شجًّا (ففي الموضحة خمس من الإبل، وفي ما دونها حكومة، وفي الهاشمة عشْر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي كل من المأمومة والدامغة ثلث الدية).

الموضِحة هي التي تُوضِح العظم فيها خمس من الإبل، وفيما دونها حكومة، ويش اللي دون الموضِحة؟ جرح لم يصل إلى عظم، يجب فيه حكومة، ولها مراتب الشجات عند العرب، مراتب عشر، كل المراتب الخمس التي قبل الموضحة ليس فيها إلا حكومة، الحكومة سيأتي في آخر البحث معناها.

ص: 3620

(في الهاشمة عشْر) الهاشمة هي التي يكون فيها قيدان: تُوضِح العظم وتهشمه، فإن هشمته بلا إيضاح ففيها حكومة؛ يعني قد يضربه بحجر وينهشم العظم، لكنه لم يوضحه؛ ففيه حكومة.

طالب: كيف؟

الشيخ: تبرزه، يعني يتبين العظم.

طالب: (

).

الشيخ: هي المسألة ما حد إن شاء الله ماسك (

) يكسرك، وواحد يفتحه بالسكين، لكن أكثر ما يكون يرميه بحجر مثلًا، يضرب بحجر ويصيبه، وما أشبه ذلك، المهم أنه لا بد أن تكون الهاشمة سبقها إيضاح، فإن كانت هاشمة ولم تُوضح فإن فيها حكومة.

(في الْمُنَقِّلة) وهي ما جمعت ثلاثة أوصاف: الإيضاح، والهشم، والنقل، وإن كان النقل بالحقيقة، النقل ما يمكن إلا بعد هشْم.

إذن ما جَمَع الوصفين؛ وهما الإيضاح والنقل توضح العظم وتنقله؛ بمعنى أنه ينقص العظم، وينتقل عن مكانه، وهي أعظم من الأولى ولَّا لا؟ أعظم، ولهذا جاءت الشريعة فيها بأن فيها خمسة عشر من الإبل.

(وفي كل من المأمومة والدامغة ثلث الدية) المأمومة فيها ثلث الدية، جاء ذلك في حديث عمرو بن حزم (3) وغيره أيضًا، لكن الدامغة قاسوها على المأمومة، بل هي أولى؛ لأن المأمومة تصل إلى أم الدماغ، والدامغة تفري الجِلدة؛ فهي أبلغ، قالوا: إن فيها ثلث الدية، ولكن بعض أهل العلم قال: يجب فيها ثلث الدية وحكومة؛ لأن ثلث الدية ثبت بأي شيء؟ بالمأمومة. والزائد على المأمومة لم يرد الشرع بتقديره، فيكون فيه حكومة، فيُضمَّن ثلث الدية، ويُقدَّر بما زاد على المأمومة حكومة، والغالب أن الجرح إذا وصل إلى هذه الحال الغالب الموت، لكن ربما يريد الله له البقاء فيُعالَج حتى يبرأ فنقول: فيها حكومة مع الثلث.

طيب لو فُرض أن الرجل الذي وصل الجرح إلى دماغه اختل عقله، ويش يجب؟

طلبة: الدية.

ص: 3621

الشيخ: تجب الدية كاملة؛ لأنه سبق أن سراية الجناية مضمونة ولَّا لا؟ مضمونة، سراية الجناية مضمونة، فيجب فيها الدية كاملة. طيب لو كانت عمدًا، الرجل شُفِي، وهو متعمد الذي أمَّه في رأسه، متعمد لهذه الجناية، فبرئ الرجل، لكنه اختل عقله، هل يُقتص من الجاني ولَّا ما يقتص؟

طالب: ما يقتص.

الشيخ: ليش ما يقتص؟

طالب: يقتص موضحة يا شيخ.

الشيخ: مر علينا أنه يُقتص موضحة، وله أرش الزائد، كذا ولَّا لا؟ نيجي للعقل يُقتص منه ولَّا لا؟

طالب: لا.

الشيخ: ويش السبب؟

طالب: ما يمكن.

الشيخ: إي، ما يمكن القصاص؛ يعني بعض الناس يمكن تضربه ضربًا عظيمًا، ولا (

)، وبعضهم يمكن أقل شيء؟

طالب: (

).

الشيخ: إي نعم. المهم أن الحقيقة أن الحواس والمنافع ما يمكن الاقتصاص منها؛ ولهذا العلماء ما ذكروا فيها قصاصًا؛ لأن القصاص منها مُتعذِّر، قد يجري الإنسان أو يقتص بالجناية التي أخلت بعقل الأول ولا (

) الثاني بعقله، وعلى هذا فنقول: يُقتص منه مُوضِحة، ويؤخذ أرش الزائد، وبالنسبة للعقل يجب عليه دية كاملة.

(والحكومة واجبة في كل قطْع، أو كسر، أو جرْح لا قصاص فيه، وهي -أي الحكومة- أن يُقوَّم المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم يُقوَّم وقد برئ من الجناية، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية إلا أن تكون في موضع له مُقدَّر فلا يُبلغ بها الْمُقدَّر) هذه الحكومة، الحكومة: أن تُقدِّر أن هذا المجني عليه عبد سليم، ثم تُقدِّره مرة ثانية وقد برئ من الجناية، فما بين القيمتين تأخذ مثل نسبته من الدية، فإذا قُدِّر أن هذا المجني عليه وهو سليم، لو كان عبدًا لكان يساوي خمس مئة، ولكنه بعد الجناية والبُرْء يساوي أربع مئة، ما نسبة المئة إلى خمس مئة؟ خُمْس، إذن يجب له في هذه الجناية خُمْس الدية عشرون بعيرًا، وعلى هذا فقِسْ.

طالب: مثل الأرش.

الشيخ: إي، مثل الأرش، الحكومة أرش في الحقيقة.

ص: 3622

(إلا إذا كانت الحكومة في موضع له مُقدَّر؛ فإنه لا يُبلغ بها المقدَّر) مثلًا: الجرْح في رأسه، لكنه لم يصل إلى حد الموضِحة، أفهمتم؟ الموضحة فيها مُقدَّر ولَّا لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: كم؟

طالب: خمس.

الشيخ: خمس من الإبل. رجل جرحه جرحًا دون الموضحة، لكن الجرح كان عظيمًا واسعًا، وبرئ الجرح إلا أن الرأس تأثر بهذا الجرح، تأثر يعني صار فيه نوع من التشويه، قدَّرنا هذه الجناية لما قدرناها، فإذا هو عبد سليم يساوي خمس مئة، وبهذه الجناية يساوي أربع مئة، النسبة؟

طالب: الْخُمس.

الشيخ: الخمس؛ أي عشرون بعيرًا، عشرون بعيرًا زادت على خمسة من الإبل ما نبلغ بها المقدر؛ يعني ما يجوز نعطيه ولا خمسة من الإبل، بل نعطيه؟

طلبة: أربعة ونصف.

الشيخ: لا، يعني أقل من الخمس أقل ولو بيسير، لماذا؟ قالوا: لأن الشرع إذا قدَّر شيئًا في جرح، فإن ما دونه لا يبلغ هذا التقدير؛ لأنك لو أعطيته أكثر مما قدر الشرع في شيء دون الشرع لكان هذا طعنًا في حِكمة الشريعة، مثلما لو أن إنسانًا قَبَّل امرأة وخلا بها واستمتع بها في كل شيء إلا في الزنا، ثم إن الحاكم قدَّر عليه مئتي جلدة، يجوز ولَّا لا؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: ما يجوز. طيب مئة جلدة؟ ما يجوز؛ لأن الشرع قدر مئة الجلدة في الزنا الذي هو إتيان الفاحشة، وهذا لم يصل إلى حد الزنا، فإذا قدرت عليه أكثر مما قدر الشارع بالزنا فهذا يُعتبر طعنًا في الشريعة، والمهم أن كل شيء مُقدَّر ما دونه لا يُبلغ به؛ لأنه طعن في الشريعة.

طالب: اللحية، هل فيها حكومة (

الشيخ: لا، على المذهب ما فيها حكومة، فيها الدية كاملة.

الطالب: لا (

) حكومة.

طالب آخر: على القول ..

الشيخ: على القول بأنه حكومة إي نعم.

الطالب: (

).

***

ص: 3623