المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب قتال أهل البغي] - الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - جـ ٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌(باب صفة الصلاة)

- ‌[مكروهات الصلاة]

- ‌[أركان الصلاة وواجباتها]

- ‌[باب سجود السهو]

- ‌(كتابُ الْمَنَاسِكِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط وجوب الحج والعمرة]

- ‌[باب المواقيت]

- ‌[باب الإحرام]

- ‌(بابُ مَحظوراتِ الإحرامِ)

- ‌(بابُ الفِديةِ)

- ‌(باب جزاء الصيد)

- ‌[باب صيد الحرم]

- ‌[باب ذكر دخول مكة]

- ‌[باب صفة الحج والعمرة]

- ‌[باب الفوات والإحصار]

- ‌[باب الهدي والأضحية]

- ‌[مدخل]

- ‌كتاب البيع

- ‌[باب شروط البيع]

- ‌[باب الشروط في البيع]

- ‌[باب الخيار]

- ‌[باب الربا والصرف]

- ‌[باب بيع الأصول والثمار]

- ‌[باب السلم]

- ‌[باب القرض]

- ‌[باب الرهن]

- ‌[باب الضمان]

- ‌[باب الحوالة]

- ‌[باب الصلح]

- ‌[باب الحجر]

- ‌[باب الوكالة]

- ‌(باب الشركة)

- ‌[باب المساقاة]

- ‌[باب المزارعة]

- ‌[باب الإجارة]

- ‌[باب السبق]

- ‌[باب العارية]

- ‌[باب الغصب]

- ‌[باب الشفعة]

- ‌[باب الوديعة]

- ‌[باب إحياء الموات]

- ‌[باب الجعالة]

- ‌[باب اللقطة]

- ‌[باب اللقيط]

- ‌(كتابُ الوَقْفِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الهبة والعطية]

- ‌[فصل في تصرفات المريض]

- ‌[مدخل]

- ‌كتاب الوصايا

- ‌[باب الموصى له]

- ‌[باب الموصى به]

- ‌[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]

- ‌[باب الموصى إليه]

- ‌(كتابُ النِّكاحِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[أركان النكاح]

- ‌[شروط النكاح]

- ‌[باب المحرمات في النكاح]

- ‌[باب الشروط والعيوب في النكاح]

- ‌[باب نكاح الكفار]

- ‌[باب الصداق]

- ‌[باب وليمة العرس]

- ‌[باب عشرة النساء]

- ‌[باب الخلع]

- ‌(كتاب الطلاق)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب ما يختلف به عدد الطلاق]

- ‌[باب الطلاق في الماضي والمستقبل]

- ‌[باب تعليق الطلاق بالشروط]

- ‌[باب التأويل في الحلف]

- ‌[باب الشك في الطلاق]

- ‌[باب الرجعة]

- ‌(كتابُ الإيلاءِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[من يصح منه الإيلاء]

- ‌[مدة الإيلاء وما تحصل به الفيئة أو فسخ النكاح]

- ‌(كتابُ الظِّهارِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[كفارة الظهار]

- ‌(كتابُ اللِّعانِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط صحة اللعان]

- ‌[ما يلحق من النسب]

- ‌(كتابُ العِدَدِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الاستبراء]

- ‌(كتابُ الرَّضَاعِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط الرضاع المحرِّم]

- ‌[من يُحَرَّم بالرضاع]

- ‌[مدخل]

- ‌[باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم]

- ‌[باب الحضانة]

- ‌[باب شروط القصاص]

- ‌[باب استيفاء القصاص]

- ‌[باب العفو عن القصاص]

- ‌[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]

- ‌(كتاب الديات)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب مقادير ديات النفس]

- ‌[باب ديات الأعضاء ومنافعها]

- ‌[باب الشجاج وكسر العظام]

- ‌[باب العاقلة وما تحمله]

- ‌[باب القسامة]

- ‌(كتاب الحدود)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب حد الزنا]

- ‌[باب حد القذف]

- ‌[باب القطع في السرقة]

- ‌[باب حد قطاع الطريق]

- ‌[باب حد المسكر]

- ‌[باب قتال أهل البغي]

- ‌[باب التعزير]

- ‌[باب حكم المرتد]

- ‌(كتاب الأطعمة)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الذكاة]

- ‌[باب الصيد]

- ‌(كتاب الأيمان)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب جامع الأيمان]

- ‌[باب النذر]

- ‌(كتاب القضاء)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب آداب القاضي]

- ‌[باب طريق الحكم وصفته]

- ‌[مدخل]

- ‌(كتاب الشهادات)

- ‌[باب موانع الشهادة وعدد الشهود]

الفصل: ‌[باب قتال أهل البغي]

الشيخ: {فَاجْتَنِبُوهُ} ، ظاهر الأمر بالاجتناب.

طالب: (

).

الشيخ: لا، كل شيء، {اجْتَنِبُوهُ} عام، لكن التعليل يدل على أن المراد الشرب؛ لقوله:{إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ} [المائدة: 91]، فهذا التعليل لا ينطبق إلا لمن تناوله شربًا أو أكلًا، أما مَن تطيَّب به أو تداوى به فلا يشمله، ولهذا أنا ما أرى أنها حرام بحيث أني أمنع الناس منها، وإنما أرى أن الورع عنها أولى، إلا إذا احتاج إليها، مثل لو احتاج إليها في تطهير الجروح فلا بأس به؛ لأن هنا حاجة، واجتنابها توَرُّعًا، وما كان اجتنابه تورعًا فإنها تبيحه الحاجة.

بقي علينا أن بعض الناس يقولون: إن طريقتكم هذه، أو اختياركم هذا ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الخمر:«إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ» (21)، فإن هذا عام، كونك تقول: إن تطهير الجروح هذا إنه دواء هذا يخالف الحديث.

فنقول في الجواب على ذلك: إنها داء وليست بدواء فيما إذا استُعْمِلَت أكلًا وشربًا فهي داء، وأما إذا لم تؤثر فإنها دواء، والدليل على ذلك الواقع، فإنها مطهرة، تقتل الجراثيم التي يمكن يُخْشَى على الجرح منها.

ولهذا أجاز العلماء أن الإنسان يتداوى بالنجاسة في ظاهر بدنه، مع أن النجاسة قذرة، بشرط أن يطهرها عند إرادة الصلاة. (

)

***

[باب قتال أهل البغي]

ص: 3729

أولًا: تعريف أهل البغي، البغي معناه: العدوان، في اللغة العربية، فأهل البغي معناه: أهل العدوان، ولكن هذا العدوان في هذا الباب عدوان خاص، ليس كل عدوان يسمى بغيًا في هذا الباب، إنما هو عدوان خاص، وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة، لهم شوكة يعني معناها قوة ومَنَعَة، فيخرجون على الإمام بتأويل سائغ، هذه أربعة قيود؛ قوم لهم شوكة ومَنَعة ويخرجون على الإمام، ثلاثة، فهو بتأويل ثلاثة، وسائغ أربعة.

إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة فإنهم بغاة، وإن شئنا أن نجعل قوله: يخرجون على الإمام، قيدًا خامسًا فلا بأس، إنما هؤلاء هم البغاة.

فقولنا: قوم يخرجون على الإمام، خرج به ما لو كان الخروج على غيره، مثل أن يخرجوا على أمير من أمراء البلد، أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء ليسوا بغاة.

وقد قال الفقهاء: إنه إذا اختل شرط منها عُومِلُوا معاملة قُطَّاع الطريق، فهم يكونون هنا قُطَّاع طريق، يعني: حكمهم حكم المحارِبين، فيستعمل فيهم ما سبق من العقوبات الأربع المتنوعة.

هنا توقف الشيخ رحمه الله عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.

يعني ناس مثلًا واحد أو اثنين ثاروا على الإمام، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا ليس حكمه حكم أهل البغي، بل إن هذا يعتبر من المفسدين في الأرض المحاربين لله ورسوله، مثل لو أراد اغتيال الإمام، وخرج فإن هذا لا يعامل معاملة أهل البغي، وإنما يحكم له بحكم خاص حسب ما يقتضيه الشرع حتى لو أدى ذلك إلى قتله.

وقولنا: يخرجون على الإمام بتأويل، خرج بذلك ما لو خرجوا بغير تأويل، اجتمع قوم مثلًا لهم شوكة ومنعة، وجاؤوا يحاربون الإمام ليش يا جماعة قالوا: والله إحنا ودنا نصير إحنا الحكام.

بأي طريق؟ ما عندنا طريق نريد الحكم. فهؤلاء لا يحكم لهم بحكم أهل البغي؛ لأنهم ليس عندهم أيش؟ تأويل بخروجهم.

ص: 3730

الرابع: أن يكون هذا التأويل سائغًا، ومعنى (سائغًا)؛ أي جائزًا، أي له وجهة شرعية، مثل لو خرجوا على الإمام لماذا؟ قالوا: لأنك تظلم الناس في كذا، وفي كذا، وفي كذا، وعددوا أشياء الإمام واقع فيها وهي ظلم، فهذا تأويل سائغ، لكن ليس لهم الحق في أن يخرجوا ليس معنى قولنا: سائغ أنه جائز؛ بمعنى يجوز لهم شرعًا الخروج؛ لأن الخروج على الإمام ما يجوز إلا إذا رأى الإنسان كفرًا بواحًا عنده فيه من الله برهان، وأما مجرد الظلم والفسوق والمعاصي فهذه لا تجيز الخروج عليه، ولهذا لو كان هذا الخروج جائزًا ما سموا بغاة، إذن لا بد أن يكون تأويلًا سائغًا، أما لو خرجوا بتأويل، لكن ليس بسائغ مثل أن يقولوا: نحن خرجنا على الإمام؛ لأنه بنى مدارس للعلم نحن ما نريد أن يبني مدارس للعلم ليش؟

قال: نبغي أن تكون المدارس في المساجد مثل عهد الصحابة هذا التأويل سائغ ولَّا لا؟

هذا غير سائغ، رجل يبني مدارس للعلم، تقولون: هذا يجب أن يحارَب، هذا يجب أن يناصر، ويؤيد، ولكل عصر ومكان أسلوبه الذي يحصل به الإنسان على الغاية المحمودة، ولهذا نحن مر علينا ما أدري ذكرت لكم أن الوسائل غير المقاصد، وأن ما كان وسيلة لمقصود شرعي فإنه يستعمل إذا كانت هذه الوسيلة مباحة، وتكون هذه الوسيلة حكمها حكم ما كانت وسيلة له، فالآن بناء المدارس لا شك أنه أفضل، تنظيم الآن الدروس، فيه ناس الآن ينتقدون تنظيم الدروس ليش (

)؟ أين في كتاب الله وسنة رسوله (

فيه ناس يقولون هكذا، وربما ينتقدون من يدرس في هذه المدارس؛ لأنه مشى على نظام (

)، كل نظامكم محارب من قبل الإسلام؟ لا.

فالمهم إذا كان التأويل غير سائغ فإنهم ليسوا بغاة؛ لأن ما ليس بسائغ، أي ما ليس له وجه، وجوده كعدمه، فكأنهم خرجوا بغير تأويل.

ص: 3731

العلماء يقولون: إذا اختل شرط من هذه الشروط فهم قطاع طريق، ومعنى قولهم قُطَّاع طريق أنهم يعاملون معاملة قُطَّاع الطريق، وإن كان تعريف قطاع الطريق لا ينطبق عليهم، لكنهم يُعاملون معاملة قطاع الطريق.

إذن عرفنا من هم أهل البغي؟ هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ.

والسؤال الآن: هل يجوز الخروج على الإمام بهذا التأويل أو لا يجوز؟

الجواب: لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على أئمة الجور، وعلى الأئمة الذين نرى منهم ما نكره فقال:«مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ مَا يَكْرَهُ فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّ مَنْ خَالَفَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (1).

فيجب علينا أن نصبر حتى ولو رأينا الظلم، ورأينا الجور، ورأينا المحاباة، ورأينا الفسوق والمعاصي، فيجب علينا أن نصبر، ولا نخرج، لكن النصيحة واجبة ومراسلتهم واجبة، وكذلك أيضًا يحب علينا أن نُبيِّن لهم ما وقعوا فيه من الخطأ بيانًا صريحًا، وألا نحابيهم في هذه الأمور، ونقول: والله أنتم على كل حال، كل شيء زين، وكل شيء ماشي؛ لأن هذا هو اللي يضر بعض الولاة أن يجي لهم واحد يقول: أبدًا، كل شيء ما أحسن من بلادنا، ولا أحسن من معاملتنا، فهم قد يكونون لا يعرفون الأمر كما هو عليه، فينخدعون بأقوال هؤلاء، وقد يعرفون الأمر على ما هو عليه، ولكنهم يتخذون من أقوال هؤلاء وسيلة تبرر ما هم عليه، وعلى كل حال فالواجب على المسلمين النصح لأئمة المسلمين، أما الخروج فلا.

ولهذا سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن هذه المسألة، وقيل له: إنهم يخرجون ليأمروا بالمعروف، وينهوا عن المنكر، فقال: نعم، هم يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون، صحيح من سفك الدماء واستحلال الحرام.

ص: 3732

المسألة ما هي ببسيطة، المسألة ليست بأمر هين حتى ولو رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان، ما يمكن أن نخرج هكذا حتى يكون لدينا من القوة ما نتمكن فيه من القضاء الكفر؛ لأننا رأينا واقعًا وعقلًا أنه إذا خرج من يخرج في مثل هذه الحال يكون الأمر منتكسًا، وعلى العكس، ويقضى على هؤلاء، وعلى من شابه هؤلاء، ويحصل رد فعل أكثر مما كان عليه الأمر.

ولذلك يجب أن الإنسان عندما يقرأ مثل هذه النصوص التي تُبيح الخروج على الإمام إذا وصل إلى حد الكفر أن يعرف الأساليب، وكيف يكون العمل، ولا حاجة بنا إلى أن نُمثل أمثلة تدل على فشل هؤلاء الذين خرجوا على أئمة يرونهم كفارًا؛ لأن هذا أمر واضح، لكننا نقول: إن الإنسان يجب أن يكون لديه عقل ودين، إذا لم يكن لديه عقل ودين فإنه تضيع عليه الأمور؛ لأن مَنْ فَقَد الدين لا يستقيم، ومن فقد العقل لا يُحكم، فلا بد من الاستقامة والحكمة حتى يكون الإنسان على الصواب؛ فإذن الخروج على الأئمة صار محرمًا ولَّا لا؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: لو رأينا الفسوق والعصيان، والمحاباة والظلم، وشرب الخمر، وغير ذلك، لكن إذا رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان وجب علينا أن نخرج؛ لأن الله يقول:{لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]، ولكن هذا الواجب يحتاج إلى الشروط منها أن يكون في استطاعتنا أن نغير الوضع، أما إذا لم يمكن ذلك في استطاعتنا فإن الخروج يُحدث أكثر وأشر مما كان.

طالب: (

الشيخ: إي نعم.

الطالب: (

).

الشيخ: ما (

)؛ لأنهم يقول: يخرجون على الإمام.

طالب: (

).

الشيخ: (

).

طالب: الشروط التي تتعارض مع (

) دليل؟

ص: 3733

الشيخ: لا، من قوله تعالى:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: 9]. فإن هذا اللي ظاهر الآية الكريمة أن طائفة لها قوة وسيطرة، ثم إن المسائل الفردية جاءت النصوص في أنه يقضى على فاعلها بدون أن يحصل المعاملة التي يعامل عليها أهل البغي؛ لأن أهل البغي لهم معاملة خاصة كما ستذكر في الفقرة الثانية.

المسائل الفردية يقضى على المجرم فيها قضاء مبرمًا، ولا حاجة إلى أي شيء، لكن المسائل غير الفردية اللي هي مسألة البغي لهم معاملة خاصة.

طالب: أقول: كيف الكفر البواح؟ نريد بعض الأمثلة يا شيخ.

الشيخ: يعني مثلًا لو حكم الإمام بأن الصلاة ليست بواجبة قال مثلًا للعمال: أنتم ما عليكم من صلاة، إن شئتم فصلوا، وإن شئتم فلا تصلوا مثلًا، هذا كفر بواح صريح، لو قال مثلًا: إن علي بن أبي طالب أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أيضًا كفر صريح، وهكذا، أمثلة واضحة، أو قال: الصيام ليس بواجب، ما عليكم صيام، من شاء فليصُم، ومن شاء فلا يصوم، هذا معلوم كفر بواح؛ لأنه معناه أنه أنكر فرضيته.

طالب: وعدم إقامة الحدود؟

الشيخ: لا، هذه ما بكفر بواح، هذه تعتبر مخالفة للشرع، ولكن ليس من لم يقم الحد يكون كافرًا.

طالب: الحكم بغير ما أنزل الله؟

الشيخ: الحكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن هذا أنفع للجماعة، ومنكرًا لحكم الله فهذا كفر، أما إذا كان بتأويل؛ لأن بعض الناس يمكن يُفتح لهم باب التأويل لا سيما أنه قد يتصل بهم أناس يعدونهم علماء، ويرون أن عندهم علمًا، ويبيحون لهم هذا الشيء باعتبار المصالح المرسلة التي يسمونها المصالح المرسلة، هم يقولون: هذا مصلحة، وتقتضيه الأحوال الوضعية، وما أشبه ذلك.

طالب: تشريع القوانين (

ص: 3734

الشيخ: لا، تشريع قوانين معناه إذا قال: إحنا بنعدِّل، ما نحكم بالشرع إلا في مسائل العبادات، وفي الأحوال الشخصية كما يقولون، والباقي نرفض الشرع، هذا كفر.

طالب: (

).

الشيخ: أيش لون.

الطالب: (

).

الشيخ: لا، عَلِمناها إلا في شيء حكم الشرع بأنه كفر، مثل ترك الصلاة كفر، إنما مجرد ما بيخالف الإنسان الشريعة هذا ما يقال، الآن لو يحكم قاضٍ مثلًا بغير ما أنزل الله يعرف أن هذا حكم الله، لكن بيحكم بغير ما أنزل ظلمًا وعدوانًا أو محاباة للمحكوم له ما يقال: هذا كافر.

طالب: (

) من تشريع جماعي (

).

الشيخ: نعم، حتى التشريع الجماعي إذا قال: أنا أظن أن هذا التشريع أنه معقود من القرآن والسنة مثلًا، ويش دليله؟

طالب: (

) يطالب بالدليل (

).

الشيخ: هذه إذا طالبناه بالدليل، وقلنا: الدليل يقول: هذا حرام، حرَّم الربا وقال: إن الربا حلال.

طالب: (

).

الشيخ: ويش يقول؟

طالب: (

) مصلحة، وتقوم عليه معاملات.

الشيخ: يقول: مصلحة، وتقوم عليه المعاملات؟

طالب: (

).

الشيخ: إي نعم (

).

ثم يقول أيضًا كما قيل له: إن هذه الأوراق ليس فيها ربا، وإن الربا بالذهب والفضة، وهذه عبارة مثل الخام والسكر والشاي والأشياء هذه، يعني قُوِّمت بدراهم فليس يجري فيها الربا، هذا مفتوح للحكام.

طالب: (

) جزئية (

) تشريع كامل للقوانين (

).

الشيخ: طيب التشريع الكامل للقوانين، أما تعلم أن بعضهم يقول: هذه مستمدة من القرآن والسنة.

طالب: يا شيخ، القاتل له سجن مؤبَّد ويش موضعه؟

الشيخ: على كل حال، هذا شيء يرجع للإنسان، إذا رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان وجب علينا الخروج وإزالة هذا الحكم.

طالب: (

) يحكم بالكفر (

).

الشيخ: إذا وقعت قضية معينة يمكن دراستها (

).

طالب: (

) {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ} [النساء: 65].

ص: 3735

الشيخ: إي، هذا ما فيه شك أنه نفي الإيمان الكامل؛ لأن فيه من يلتزم الحكم الشرعي، ولا يسلمه تسليمًا، يكون في نفسه حرج، فيه ناس يمكن يلتزمون الحكم، ولا يخالفونه، لكن في نفسهم حرج منه، وهذا -بلا شك- أن النفي هنا لا يؤمنون، يعني مثل:«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (2) الإيمان الكامل هو بهذا.

طالب: لأن من الأول ما يحكموه أصلًا، ما هم يعني في صدورهم حرج، ويسلمون، لا، انتقض الأول أصلًا ما يحكمونه.

الشيخ: على كل حال، اللي بيتخذ تشريعًا بديلًا عن شريعة القرآن، وهو يعلم شريعة القرآن هذه وهذا هذا متخالفان فهذا كافر، نعم، يعتبر كافرًا، أما إنسان يتخذ هذا التشريع، ويزعم، أو يقال له: إن هذا منطبِق على القواعد الشرعية، فهذا ما هو ببواحٍ، هذا قد يكون ظاهره الكفر، لكن ليس بصريح، والنبي عليه الصلاة والسلام احترز؛ لأن المسألة ما هي هينة، (بواح) بمعنى الصريح مثل الأرض البواح الواسعة، اللي ما فيها أى إشكال.

طالب: (

) كفر (

) الشريعة (

) يحكم ولا ينظر.

الشيخ: والله يا أخي، مسألة التكفير صعب ما هو بهين لا سيما بالنسبة للأئمة الذين إذا كفرناهم جوزنا الخروج عليهم؛ يعني أنت مثلًا ما تستطيع تكفر واحدًا إلا أن تعرف أنه كافر، إذا كان ما نستطيع نقول: هذا حرام إلا إذا عرفنا أنه حرام، فكيف نخرج واحدًا من دائرة الإسلام وهو ما فيه نص بيِّن؟ ! صعب هذا، صعب، ويجب التحرز منه.

أهل البغي يعاملون بما يأتي، وهذا العنوان: كيف يعاملهم الإمام؟

ص: 3736

يقول العلماء إنه يجب على الإمام أن يراسلهم، يعني يُرسل لهم رسولًا، ويسألهم: ويش اللي عندكم ماذا تريدون؟ يقولون مثلًا: عندنا كذا وكذا وكذا، ويعددون طيب، ونحن بيننا وبينكم كتاب الله، تفضلوا إذا تبين أن ما عددوه وانتقدوه على الإمام حق وجب على الإمام أن يعدله وجوبًا، فإن خالف فهو عاصٍ إما أن يكون كافرًا، وإما أن يكون فاسقًا حسب حال تلك القضية المعينة، إنما يحب عليه إذا بينوها، وتبين في شريعة الله أنها مُحرَّمة يحب عليه وجوبًا أن يغيرها كلها، وتعرفون فيما يبدو في هذه الحال أن الإمام سيغير؛ لأنه ما دام قام عليه ناس يعرف أنه يحصل في هذا فوضى كثيرة وزعزعة لحكمه، فسيُغير في الغالب إلا أن يكون أهوج، ولا يبالي أبدًا، ولا يبالي بالنتائج، فهذا قد يكون.

إذا ذكروا شبهة قالوا: ما نعرف أنك ظلمت أحدًا، لكن إحنا اشتبه علينا عملك، هذا اشتبه علينا هو حق ولَّا باطل يجب عليه؟

يجب عليه أن يبين هذا الشبهة التي حصلت، إذا ذكروا محاباة لقريب قالوا: أنت مثلًا أخذت مثلًا من بيت المال لقريبك كذا وكذا بدون حق يجب عليه أن يسحب ما أعطاه لقريبه؛ لأنه يجب أن يكون معاملة الإمام لأبعد الناس إليه وأقرب الناس عليه؟

طالب: سواء.

الشيخ: بالعدل، لا ما نقول: سواء، نقول بالعدل؛ اللي يقتضي العدل أن يُعطى يعطى، واللي يقتضي أن يُحرم، يحرم فينظر إلى القضايا، يجب على الإمام، وعلى من دون الإمام يجب أن ينظر إلى القضايا على أنها قضايا لا على أنها قضية فلان وفلان، لو كنا ننظر إلى القضايا على أنها قضية فلان وفلان.

ص: 3737

كان الإنسان إذا جاءته قضية لإنسان يبغضه يجعلها عليه بدون تفصيل، ولإنسان يحبه؛ يجعلها له ولقريب يجعلها له، ولبعيد يجعلها عليه، لكن الواجب ينظر إلى القضية على أنها قضية لا بالنسبة لفلان القريب، أو فلان البعيد، أو فلان صديق، أو فلان العدو، هم يقولون مثلًا: إنك تعطي مثلًا أقاربك من بيت المال ما لا يستحقون، وتحرم فقراء المسلمين الذين يستحقون شيئًا مما جعل الله لهم، وهذا يجب عليك أنت تزيله، فماذا يكون يسحب ما حبا به أقاربه، ويعطي المحتاجين من المسلمين، وعلى هذا فقِسْ.

المهم أنهم إذا ذكروا ظلمًا يجب عليه إزالته، إذا ذكروا شبهات اعترضت لهم يجب عليه أن يبينها لهم حتى يُهدئ الأمور، ثم إن اقتنعوا بذلك ورجعوا، وإلا وجب عليه أن يقاتلهم، ووجب على رعيته أن يقوموا معه على هؤلاء؛ لأنه تبين الآن أن هؤلاء ليس غرضهم الحق بعد ما تبين أنه التزم بإزالة الظلم، وكشف الشبهات وبيان الحق، ثم أصروا على ما هم عليه تبين أنهم ظلمة، والظالم يجب أن يمنع من ظلمه؛ ولهذا قال العلماء: يجب عليه في هذا الحال أن يقاتلهم، ويجب على رعيته مساعدته في قتالهم إزالة لهذا المنكر العظيم، فصارت المعاملة الآن يراسلهم يعني يبعث إليهم الرسل لأجل أن يسألهم ماذا ينقمون عليه إذا ذكروا مظلمة وجب عليه ردها.

إذا ذكروا شبهات وجب عليه كشفها، إذا ذكروا جورًا وجب عليه الاستقامة والعدل، فإن لم يذكروا شيئًا، أو ذكروا شيئًا من هذه الأمور التزمت أو فعلًا أزاله وأصروا على القتال وجب عليه أن يقاتلهم، ووجب على رعيته مساعدتهم حتى يكسروا شوكتهم، ثم هل هم بعد القتال كالكفار تُسبى زراريهم وتغنم أموالهم، ويُجهز على جريحهم، ويُقتل أسيرهم؟

ص: 3738

لا، ليسوا كذلك؛ لأنهم بمنزلة الصائل الذي متى اندفع شره وجب الكف عنه، هؤلاء لا تُسبى زراريهم، ولا تغنم أموالهم، بل أموالهم لهم، ولا يُجهز على جريحهم، الجريح منهم ما يقتل، ولا يرق، أو يقتل أسيرهم، بل هم أحرار؛ لأنهم مسلمون.

هذه أظن ثلاثة مباحث: معاملتهم، ونتيجة الحرب، الأموال التي تلفت بفعلهم أموال لهم وأموال أتلفوها هم ماذا يكون شأنها؟ الشأن فيها أنها ينظر إذا تكافأت هذه الأموال بين الطائفتين إذا تكافأت بين الطائفتين فإنه لا شيء لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، وإن زادت أموال أحدهم على الآخر وجب أن يضمنها وقد يقال: إنه إذا كانت الزيادة لأهل البغي فإنهم لا يعطونه، لماذا؟ لأنهم معتدون، وإن كانت لأهل العدل فإنه يضمنها هؤلاء.

طالب: إذا كانت أنفس يا شيخ؟

الشيخ: إذا كانت أنفس تذهب ما على أحد شيء؟

طالب: ما تودى؟

الشيخ: ما تودى، لا سيما إذا كانت من أهل العدل.

طالب: إذا لم يلتزم الإمام بالتغير؟

الشيخ: إذا لم يلتزم التغيير تبين أنه ظالم، وحينئذٍ وجب على أهل الحل والعقد أن يفاوضوه بالتنازل وإعطاء الأمر إلى من يقوم بشريعة الله، وأما القتال فلا يجوز أن يقاتل.

طالب: إن أبى؟

الشيخ: إن أبى يبقى، يبقى ظالمًا والله تعالى حسيبه.

طالب: وإن أهل هؤلاء نزلوا أهل الذين خرجوا عليه أخذهم وقتلهم عندما اجتمعوا، فماذا يُقال؟

الشيخ: يقال: هذا ظلم، لكنه إن خاف من أنهم يستعدون فيما بعد، ويقوون فله أن يحبسهم اتقاء لشرهم؛ لأنه ربما إنه مثلًا يقول: أنا الآن تم القضاء عليهم، ولكني أخشى أن فلولهم يجمعون الناس، ثم يخرجون مرة ثانية، ويكون الناس منهم في قلق، وحينئذٍ لا بأس، بل يجب عليه أن يحبسهم كسرًا لشوكتهم سواء كان هذا الحبس حبسًا خاصًّا منفردًا أو حبسًا مثلًا في مكان معين؛ يعني مثلًا كما نقول: في قرية، ويكون عليهم رعاية ما يدخل عليهم من يُخشى منه الشر، المهم أنه يستعمل فيهم كل ما يدفع شرهم.

ص: 3739

طالب: في فتنة ابن الأشعث والخروج على الحجاج (

) يعتبر (

).

الشيخ: والله هذه المسائل الحقيقة أنا ما درستها كثيرًا؛ لأني ما أحب أني أدرسها؛ لأن فيها مشاكل لا سيما أن في بعضها من الصحابة فأنا ما درستها تحقيقًا، على أني أيضًا أرى أن التاريخ تلعب به السياسة كثيرًا، وقل أن تجد تاريخًا معتدلًا مشكل تيجي مثلًا، بتقرأ في كتب الرافضة وتاريخهم تجد العجب العجاب، وتيجي تقرأ في تاريخ النواصب تجد شيئًا عظيمًا أيضًا؛ لذلك أنا أرى أن المسائل الماضية إنه ما يبحث فيها، أن الإنسان أسلم له أنه يدعها؛ لأن لا بد الإنسان بشر لا بد أن قلبه يكون فيه شيء حتى لو من أهل السنة والجماعة إذا شاف المسائل هذه، ودرس يتأثر، فأنا رأيي الحمد لله ما دام الآن كفينا وراحت الأمور ..

فنحن نحب من أحبه الله ورسوله، ونكره من كرهه الله ورسوله، وإلى الآن ما فيه عندنا إلا أشخاصهم فقط، أشخاصهم ذهبوا، لا إحنا بناصرينهم ولا هازمينهم.

طالب: تقرير الحكم يا شيخ.

الشيخ: تقرير الحكم ما يخالف تقرير الحكم، يطبق الأمر على ما في الكتاب والسنة، ونقول: إذا خرج رجل، ولا نقول: ابن الأشعث ولا غيره على من كان وليًّا شرعيًّا، فهو باغٍ إذا تمت شروط البغاة اللي ذكرنا.

طالب: نقول (

) جزء من التاريخ (

).

الشيخ: أما أنا ما أعطيك حكمًا، ولا أؤكد عليك بقراءة شيء يدرس، يجب إذا درس أنه يدرس كأنها أمور واقعة، ولا يقال: هذا الشيء حصل مع أني أنا أرى والله لو حذف هذا من التاريخ المقرر كان أحسن.

طالب: ما يدخل تحت (

) لأنهم ما خرجوا على إمام (

).

ص: 3740