الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثانية: كل من جنى على عضو فأذهبَ منفعته فعليه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن -قصدنا أشله- كل من اعتدى على عضو فأشله فعليه ديته، إلا الأنف والأذن، حطوا بالكم من القاعدتين؛ القاعدة الأولى: كل عضو أشل فليس له دية بل حكومة، إلا الأنف والأذن. وكل من جنى على عضو فأشله فعليه ديته إلا الأنف والأذن.
[باب ديات الأعضاء ومنافعها]
نرجع الآن إلى مقدار ديات الأعضاء، ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية مثل الأنف، فيه مثال آخر؟ اللسان، والذَّكَر، والرأس، لكن أظن إذا راح الرأس راح الإنسان، يكون قتْل نفس كاملة. ذكرنا الأنف واللسان والذَّكَر.
طالب: العين إذا كان ليس له إلا واحدة.
الشيخ: لا، ثانيًا يقول:(وفيما فيه اثنان نصف الدية كالعين). يقول: يستثنى من ذلك في الحاشية عين الأعور، ففيها دية كاملة؛ لأن قلعها يؤدي إلى فوات حاسة البصر. فيه غير العين، فيه اثنان؟ الأذن، واليدان، والرجلان، والثندؤتان والشفتان.
طالب: الحاجبان.
الشيخ: لا، حاجبيه ما هي من الأعضاء.
طالب: الخصيتان.
الشيخ: إي نعم، صحيح، والخصيتان. الذَّكَر وأشياء ما حاجة .. واضحة.
في ما فيه ثلاثة ثُلث الدية، كالمِنخر، فهما منخران، والحاجز بينهما، يعني مارن الأنف يشتمل على منخرين وحاجز، إن قطع منخرًا فعليه ثلث الدية، والمنخران ثلثان، فإن قطع الحاجز معهما فعليه دية كاملة.
هل يمكن يقطع الحاجز بينهما دونهما؟ الظاهر ما يستقيم إذا قطع الحاجز بينهما ما يستقيم، فهنا لا شك انه يجب عليه الدية كاملة؛ لأنه بالضرورة ما يستقيم إلا على حاجز، فإذا قطعه بيتدلل ولا يستفاد منه، إن أمكن أن يبقيا بدون حاجز، مثل لو أُجري له عملية مع أن العملية بعد الجناية ما تعتبر شيئًا، إن أمكن فيمكن أن نقول: إذا أتلف الحاجز بينهما فقط فعليه ثُلث الدية.
(فيما فيه أربعة رُبع الدية) كالجفن للعين فيه أربعة أجفان، أعلى وأسفل لكل عين، الجميع أربعة، أربعة أجفان للعينين. هل يوجد غير ذلك فيما في الإنسان منه أربعة؟
طالب: القوائم يا شيخ.
الشيخ: لا، القوائم ثنتان، يدانِ ورجلان، الظاهر ما أستحضر أنا شيئًا غيره.
(فيما فيه عشرة عُشْر الدية كالأصبع) الأصابع عشرة، في اليدين عشرة، وفي الرجلين عشرة، ففي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل واحد عُشْر الدية. في الإصبعين؟ خُمس الدية، وفي ثلاثة خُمْس عُشْر، وهكذا، وتتساوى المرأة.
طالب: إذا قطع أصابع اليدين والرجلين.
الشيخ: إي نعم، عليه ديتان.
الطالب: ديتان.
الشيخ: إي نعم، عليه ديتان، ولذلك يمكن الإنسان يضمن وهو حي بعشر ديات.
طالب: الأنف مثلًا (
…
)، ما يتعدى إلى الأنف.
الشيخ: نفس الأنف، الأنف قصبة ومارن.
الطالب: (
…
) دية كاملة؟
الشيخ: هو الآن إذا قص المنخرين والحاجز يجب عليه دية كاملة.
الطالب: (
…
).
الشيخ: لا، ما يتعدى للأنف.
الطالب: يشوه.
الشيخ: التشويه صحيح يُشوِّه، لكن لا بد من هذه، كل الجنايات بتشوه، أي عضو يُفقد من الإنسان بيكون تشويهًا إلا ما يمكن ستره، لا بد يكون تشويه، حتى اليد مثلًا لو قُطع أصبع من الأصابع اليد تكون متشوهة.
طالب: (
…
) ست أصابع (
…
) يقطع واحد.
الشيخ: الزائد هذا فيه حكومة؛ لأنه ما هو بأصل.
يقول: (وتتساوى المرأة والرجل فيما يُوجِب أقل من ثُلث الدية، ففي ثلاثة أصابع منها ثلاثون بعيرًا، وفي أربعة عشرون بعيرًا) هي المسألة مذكورة اللي ذكرناها قبل.
(وديات الحواس والمنافع بحسبها؛ ففي السمع الدية كاملة) واحد جنى على شخص، فأذهب سمعه يجب عليه دية كاملة، لكن لو قال الجاني: إن سمعه لم يذهب، وادعى المجني عليه أن سمعه ذهب، وبدأ كل ما كلمناه يقول: ها ويش تقول (
…
)؟ فما رأيك ويش نسوي الآن؟ لأن السمع ما هو بشيء ظاهر بحيث نعرف أنه موجود ولَّا غير موجود.
طالب: الطبيب.
الشيخ: الطبيب ما يدري، ما يُفرِّق، لكن يقولون: إنه يُغتفل، ويُصاح به، يعني يُؤتى من قفاه ويصيحون: إن التفت فمعناه أنه يُسمع.
طالب: (
…
).
الشيخ: (من جنى على عضو فأشلَّه ففيه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن، ومن أتلف عضوًا أشل ففيه حكومة إلا الأنف والأذن) فيكون الأنف والأذن مخالفًا لغيره في هاتين المسألتين.
طالب: بالنسبة لثبوت هذه الأشياء (
…
) في حديث عمرو بن حزم.
الشيخ: لا، في حديث عمرو بن حزم وغيره؛ يعني ليست كلها موجودة في حديث عمرو بن حزم، فالأصابع ما هي في حديث عمرو بن حزم، والأسنان ..
الطالب: (
…
).
الشيخ: لا، حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ليست فيه، لكن في اللسان، وفي الصُّلب، وفي الذَّكَر، وفي البيضتين، هذا موجود في حديث عمرو بن حزم؛ ولهذا يجب عليكم أن تراجعوا، أنا ذكرنا في المقدمة أنه يراجع على هذا المنتقى ونيل الأوطار، تراجعون هذا لأجل تعرفون الأدلة؛ لأنه ربما يُطلب منكم أدلة على هذه الأشياء، وهي موجودة في الكتاب هذا، أكثرها موجود فيه.
طالب: حجية (
…
).
الشيخ: الصحيح أنه محتجون به، صححه الإمام أحمد وأخذ به، وعامة العلماء أخذوا بأحكامه ومنه:«لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» (1).
الطالب: فيه قول بإرساله إنه مرسَل.
الشيخ: إي نعم، هو مرسل، لكن المرسَل تعرف أنه إذا اشتهر وعُمِل به صار صحيحًا إي نعم.
قال: (وديات الحواس والمنافع بحسبها؛ ففي السمع الدية كاملة)؛ لأنه لا يوجد له نظير في الجسم (وفي البصر الدية كاملة) يعني لو جنى على عينيه فأذهب بصرهما وهما باقيتان، فعليه دية كاملة، وكذلك في الأُذنين كما سبق، وإذا اختلف الجاني والمجني عليه في ذهاب هذه الحاسة فإنه يُختبر بأن يصاح به غافلًا، ويُنظر إذا تأثر عُلِم أنه يسمع.
في البصر أيضًا ربما يدعي أن بصره قد ذهب، أليس كذلك؟ ويقول الجاني: لم يذهب، فبمن نأخذ بقوله؟ هذا أيضًا يُختبر بحيث يُسلَّط عليه فجأة نور قوي، أو يُشار باليد إلى العين إذا أُشِير إليه إن أغمض عينيه، فمعنى ذلك أنه يُبصِر، وإذا لم يُغْمِض فإنه لا يُبصر مع أن الإشارة في الحقيقة قد يُحِس بها بدون رؤية؛ ولذلك أحيانًا لو يرد عليك شيء من فوق لو ما أبصرته تجد أن العين تغمض، لكن النور القوي هو الذي يبين. على كل حال هذا يرجع إلى الأطباء، وكيف يختبرون السمع، وكيف يختبرون البصر؟
(في شلل اليد ديتها) هذا إذهاب منفعة ولَّا حاسة؟ إذهاب منفعة؛ لأن نفع اليد العمل باليد ما يُسمى حاسة، لكن إحساسها يعني بها اللمس يُسمَّى حاسة.
على هذا نقول: (في شلل اليد ديتها) دية اليد، وهي: نصف الدية كذلك في شلل بعض الأصابع مثلًا لو ضرب أصبعه حتى شُلَّ صار ما يتحرك، فعليه دية الأصبع، لو جنى على أنفه حتى شُلَّ؟
طلبة: ديته كاملة.
الشيخ: ديته كاملة؟ ويش قلنا بالقاعدة توًّا؟ قررنا ويش قلنا؟
طالب: حكومة.
الشيخ: إلا؟
طالب: إلا الأنف والأذن.
الشيخ: الأنف إذن ما فيه دية.
طالب: حكومة.
الشيخ: فيه حكومة نعم، كذلك لو جنى على أُذنه فذهب سمعُه فعليه الدية كاملة من أجل ذهاب السمع، لكن لو أشل الأذن بحيث ما تحس باللمس فإنه ليس عليه إلا حكومة بأن صورتها باقية ولم تتأثر.
(وفي إتلاف الشعور على وجه لا تعود حكومة إلا شعر الرأس، واللحية، والحاجبين، وأهداب العينين؛ ففي الواحد الدية) أولًا: الشعور أكثر أهل العلم على أن فيها حُكومة مطلقة سواء هذه الشعور الأربع أو غيرها، ولكن المشهور عند الحنابلة أنهم يقولون: الشعور فيها حكومة إذا جنى عليه حتى ذهب شعره ففيه حكومة.
(إلا شعر الرأس، واللحية، والحاجبين، وأهداب العينين) ويش بقي عندنا من الشعور؟
طالب: الرأس.
الشيخ: لا، الرأس فيه دية.
طالب: الإبط.
الشيخ: الإبط، والعانة، والشارب، والصدر، والساق، والفخذ، وما أشبه ذلك، هذه يقولون، إن فيها حكومةً، والحكومة سيأتي -إن شاء الله- معناها.
أما هذه الأربعة؛ شعر الرأس لو جنى على رأسه حتى صار لا ينبت شعره فإن عليه -على المذهب- ديةً كاملة، وجمهور أهل العلم على أن عليه حكومة؛ لأن الشعر ما فيه إلا مجرد جمال، وليس فيه منفعة كبيرة كغيره من المنافع، كذلك اللحية إذا جنى عليها حتى ما تنبت، فعليه دية كاملة.
طيب لو كان الإنسان يحلق لحيته؟ جنى على إنسان يحلق لحيته، ما عمره خلَّاها أبدًا، وصارت ما تنبت أبدًا، أو ذاك يعطيه جزاء؟
طالب: يعطيه الدية كاملة يا شيخ.
الشيخ: هذه المسألة عندي محل إشكال، إنسان لا يريد بقاء لحيته، وهو يحلقها منذ كانت تنبت، ثم جاء إنسان وجنى عليه حتى صار محل الشعر غير قابل للإنبات، المذهب يجب فيه دية كاملة؛ لأن اللحية جمال، واللحية أيضًا من الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (2). فإذا أتلفها فقد جنى عليه جناية كبيرة حتى إن وجهه سيكون إذا كبر كوجه العجوز، فيقولون: إن عليه دية كاملة، ولكنه إذا كان هذا الرجل لا يريد لحيته، وهو نفسه يحب أن يُقضى عليها بكل وسيلة، فهل نقول: إن هذا الرجل يرى أن الجمال في عدم لحيته، فليس له شيء أو لا؟ هذا مما يؤيد القول بأن في اللحية حكومة، وليس في اللحية دية، ولو أننا أخذنا بهذا القول عقوبةً لمن كان يحلقها لكان له وجه، فنقول: يرى بعض أهل العلم أن اللحية فيها الحكومة، وإحنا الآن بنقدر أنك عبد ذو لحية، وعبد لا لحية له، أيهم أرغب عند الناس؟
طالب: ذو اللحية.
الشيخ: لا، اللي ما له لحية أرغب عند الناس؛ لأن الشاب عند الناس أحسن من الشيخ، فنقول لهذا الرجل: ليس لك شيء الآن، ما دام المسألة تعود للحكومة، فإننا عندما نقومك عبدًا لا لحية له وعبدًا له لحية، فالناس عادةً يرغبون من لا لحية له؛ ولهذا قال الله تعالى:{وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا} [الإنسان: 19]، والإنسان يرغب أنه إذا كان له عبد ليس له لحية أرغب إليه مما إذا كان له لحية، وعليه فليس على من جنى عليك شيء؛ لأنك أنت ترغب هذا الشيء، فإذا قال: ربما إذا كبرت أني أرغب اللحية؟
طالب: قد يهديه الله.
الشيخ: ربما يهديه الله، فنقول: الحمد لله، العِبرة بوقت الجناية وأنت وقت الجناية لم تخسر شيئًا.
الحاجبان وين الحاجبان؟ الشعر النابت فوق العين، وأهداب العينين، هذه أيضًا أكثر العلماء يرون أن فيها حكومة، وفقهاؤنا يرون أن فيها ديةً؛ لأنها جمال ثابت، وإذا زالت من الإنسان يكون مُشوَّهًا؛ فهي بمنزلة المنافع، فيجب فيها دية كاملة، لكن أهداب العينين أربعة ولَّا لا؟
لو مثلًا لو أتلف أهداب الجفن الأعلى من إحدى العينين يجب عليه ربع الدية، وإن أتلف الجميع وجب عليه دية كاملة، وفي الحاجبين إن أتلف شعر حاجب واحد فنصف الدية، سبق لنا أن في الأجفان الدية، والجفن إذا أتلفه تلفت الأهداب، فهل يجب عليه ديتان؟ ما رأيكم؟ أو ما فهمتم السؤال؟
سبق أن في الأجفان الأربعة الدية، وفي الأهداب الأربعة الدية، فإذا أتلف أجفانًا بأهدابها، فهل عليه ديتان؟ لأنه أتلف أجفانًا وشعورًا ولَّا دية واحدة؟
طلبة: دية واحدة.