الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لو أراد أحد من الأئمة أن يحمي لنفسه ودوابه مرعى رآه جميلًا وكثير الأعشاب، فأراد أن يحميه لدوابه، يجوز أو لا يجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأن الناس شركاء في ثلاثة: الماء، والكلأ، والنار، فلا يحل له أن يحميه ويمنع الناس من رعيه.
لو أراد الإمام أن يحميه لدواب المسلمين، لكن فيه ضرر على الناس، فإنه لا يملك ذلك؛ لأن الناس شركاء في هذا، فصار حِمَى المرعى يجوز بثلاثة شروط، ولعلكم تعرفون المرعى ويش معناه، يعني؟
طلبة: مكان الرعي.
الشيخ: مكان الرعي الذي يكثر فيه العشب، ويكثر فيه الحشيش، فلا يحل لأحد أن يختص به، ومثل ذلك منطقة في البحر كثيرة الحوت، لا يجوز لأحد أن يحميها، لأن الناس شركاء، ومثل ذلك المحتَطَب؛ مكان يكثر فيه الحطب، لو أن أحدًا حماه واختص به لا يجوز؛ لأن الناس في هذا شركاء.
[باب الجعالة]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الجعالة)، الجعالة فَعَالة من الْجَعْل، والْجَعْل معناه وضْع الشيء، فسَّرها المؤلف بقوله:(وهي أن يجعل شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا مدة معلومة أو مجهولة)، هذه الجعالة، عقد لا يُشْتَرَط فيه العلم بأحد العِوَضَيْن، وهو -أي عقد الجعالة- فيه عِوَض مدفوع، وعِوَض معمول؛ المدفوع لا بد فيه من العلم، والمعمول لا يُشْتَرَط فيه العلم، المدفوع منين؟ يكون من الجاعِل، والمعمول من العامل.
مثال ذلك: يقول شخص: إنه ضاع له بعير، فقال: مَن رَدّ بعيري فله مئة ريال، العِوَض من الجاعل معلوم ولَّا مجهول؟
طلبة: معلوم.
الشيخ: معلوم، والعمل مجهول؛ لأنه لا يُعْلَم أيردها عن قريب أم عن بعيد، ربما يتعب ويظن أنه يردها في يومين، ولا يردها إلا في عشرة أيام، أو ربما لا يستطيع ردها مطلقًا، فنقول: العمل لا يُشْتَرَط فيه العلم بالنسبة للجَعَالة، وهذا من محاسن الشريعة؛ لأنه قد يصعب تعيين العمل في مثل هذه الحال، لو قال: مَن رد لُقَطَتِي -مثلًا- من عشرة كيلو، قد توجد في عشرة كيلو وقد لا توجد، لكن إذا جعل العِوَض عِوَضًا عن العمل مطلقًا، والعامل حظه ونصيبه كما يقولون، فهذا لا بأس به، وسيأتي أنها عقد جائز.
فإن جعل شيئًا مجهولًا بأن قال: مَن رد بعيري فله ما في هذا الكيس من الدراهم، فإنه لا يجوز، لماذا؟ لأنه مجهول، لا ندري أمئة أم مئتان أم أكثر؟ فلا بد أن يكون العِوَض المدفوع من الجاعل معلومًا؛ ليكون العامل على بصيرة.
لو قُدِّر أن الجاعل جعل جُعْلًا كبيرًا؛ لأنه يظن أن هذه البعير لا توجد إلا في مشقة وبُعْد شُقَّة، فيَسَّرَها الله للعامل، هل يطالب الجاعلُ العاملَ بنقص العِوَض أو لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، نقول: هذا من رزق الله جاء للعامل، كما أنه لو لم يجدها إلا بعد مدة طويلة وشُقّة بعيدة فإنه لا يطالب الجاعل بزيادة.
لو قال: إذا رددت بعيري الشارد فلك نصفه، فهذا معلوم، لكن معلوم بأيش؟ بالنسبة، جزء مُشَاع، فلا بأس؛ لأنه معلوم، كالمضارَب تعطيه المال وتقول: اتَّجِر به ولك نصف الربح، ربما يتَّجِر به اتجارًا شاقًّا عظيمًا ولا يُحَصِّل ربحًا، وربما تظن أنه لن يربح إلا قليلًا فيربح كثيرًا.
فالمعلوم إذن إما بالتعيين بالعدد والوصف، وإما بالْمُشاع بالسهم.
قال: (كردِّ عبدٍ)، ماذا نقول في العبد؟ هارب ولّا شارد ولّا آبق؟
طلبة: آبق.
الشيخ: آبق، نقول: كرد عبد آبِق، يعني هرب من سيده، فجَعَل جُعْلًا لمن جاء به، وإن جعل جُعْلًا معلومًا لمن أحضر ولده الضائع، فجائز أو غير جائز؟
طلبة: جائز.
الشيخ: جائز؛ لأنه عمل، وإن كان الحر في الأصل لا يُبَاع، لكن هذا ليس بيعًا له، ولكنه إحضار له.
(ولُقَطة)، رد لُقَطَة، هذا من باب: عَلَّفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا، أي: وسقيتها ماءً باردًا؛ لأن الماء ما هو يُعَلّف، اللقطة ما هي ترد إلا إذا كانت عند شخص وجدها فيردها، لكن مراده برد اللقطة يعني إيجادها وإحضارها إلى صاحبها، واللقطة مال ضائع، هذه اللقطة.
والثانية: (وبناءِ حائط)، يقول: مَن بنى لي هذا الحائط فله كذا وكذا، وهذا يسمى عندنا أيش؟ مقاولة، يقول: مَن بنى لي هذا الحائط فله عشرة آلاف مثلًا، نقول: هذا جائز، فإن تعاقد مع المقاول على أنه أجير صارت إجارة.
إذا قال: مَن بنى هذا الحائط فله عشرة آلاف ريال، ثم سبق واحد وشرع في البناء، فهل لأحد أن يأتي ويكمل غير الأول؟ لا؛ لأنه أحق به، إذن ما شرع صار لازمًا، وإلا فالأصل في عقد الجعالة أنه جائز.
(فمن فعله) عندكم (فعل) ولّا (فعله)؟
طلبة: فعله.
الشيخ: بضمير؟
طالب: فيها ضمير.
طالب: (وخياطة).
الشيخ: وين خياطة، ما عندي خياطة، قبل.
(وخياطة) يعني: خياطة ثوب، قال: مَن خاط لي ثوبًا فله كذا وكذا، والثوب من الرجل ما هو من العامل، قال: مَن خاط لي ثوبًا صفته كذا وكذا فله الأجر المعلوم فهو جائز، أما إذا كانت القطعة من العامل فهذه تسمى عند العلماء استصناع الصنعة أو السلعة، وفيها خلاف بين العلماء، والصحيح أنها جائزة؛ لأنه يمكن ضبطها بالوصف، أفهمتم؟ يعني لو أتيت بالقماش إلى الخياط وقلت: خذ، خِطْ هذا القماش لي ثوبًا، هذا جائز، والعامل ويش وظيفته؟ العمل، الصنعة، لكن لو جئت إلى الخياط وقلت: أنا أريد ثوبًا صفته كذا وكذا اصنعه لي، هذا يسمى عند العلماء استصناع السلعة، وفيه خلاف؛ بعضهم يقول: لا يجوز؛ لأن هذا ليس بسَلَم؛ إذ السَّلَم لا بد فيه من التأجيل، وليس معيَّنًا؛ لأنه في الذمة الآن، والوصف قد لا يحيط به، ولكن الصحيح أنه جائز، وعمل الناس عليه قديمًا وحديثًا.
(فمن فعله بعد)، عندى أنا:(بعد عمله) والصواب: (بعد علمه بقوله استحقه)، استحق أيش؟ استحق الْجُعْل.
سمع رجل آخر يقول: مَن رَدّ بعيري فله مئة ريال، فبادر، وخرج، وطلبه فجاء به، يستحق العِوَض؛ لأنه عمل أيش؟ بعد أن علم، فأما لو وجد الضالة، الرجل وجد الضالة، ثم جاء بها إلى صاحبها، فإنه لا يستحق شيئًا؛ لأن المؤلف اشترط أن يكون بعد العلم؛ ووجه ذلك أن الثاني لم يعمل لك؛ لأنه لم يعلم أنك وضعتَ جُعْلًا، وما يفعله بعض الناس اليوم فهو من باب الإكرام فقط.
بعض الناس إذا وجد شيئًا وأتى به إلى صاحبه قال: أريد منك الحفاظ، يعني أني حفظته لك، ولا سيما إذا كان ثمينًا كالحلي، والساعات الغالية والأقلام الغالية، يقول: أريد الحفاظ، فيقول صاحب المال: ليس لك عليّ شيء؛ لأني لم أجعل جُعْلًا، أو لأني جعلت جُعْلًا ولم تعلم به أنت، فهل له أن يمنع ولا يعطيه أو لا؟ نقول: نعم، له أن يمنع؛ لأنه ليس بينه وبينه عقد، لكن من المروءة إذا كان الشيء ثمينًا أن تعطيه ما يطيب به قلبه.
أولًا: أنه عمل معروفًا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِؤُوهُ» (5).
ثانيًا: أن مثل هذا ينبغي أن يُشَجَّع؛ لأن كونه يأتي به بدون أن يُطْلَب يدل على أمانته، ومثل هذا ينبغي أن يُشَجَّع، فنحن نقول لصاحب المال: الوجوب لا يجب عليك، لكن لا شك أنه من المروءة والخير أن تعطيه، أولًا: امتثالًا لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِؤُوهُ» ، والثاني: التشجيع؛ تشجيع هذا وأمثاله على أنهم إذا وجدوا شيئًا أدوا الأمانة فيه، أما وجوبًا فلا، إلا بعد علمه.
(والجماعة يقتسمونه)، في نسخة:(ولجماعة)، يعني: وإن جعله لجماعة يقتسمونه، بالسوية ولّا بالاختلاف؟
طلبة: بالسوية.
الشيخ: (بالسوية)، يعني أن الجماعة لو أحضروا ما ذكر ما جُعِلَ عليه الْجُعْل فإنهم يقتسمون الْجُعْل، فإذا قال: مَن رَدَّ بعيري فله مئة ريال، فرده عشرة، نقول: كيف نُوَزِّع؟ السؤال قال: مَن رد بعيري فله مئة، ورده عشرة، هل نُقْرِع بينهم في المئة أم ماذا؟
طالب: ما يرده إلا واحدًا.
الشيخ: لا، هم عشرة، ردوا الجمل، الجمل كلما جاؤوا من جهة هرب، فاجتمعوا عليه العشرة ومسكوه، وجاؤوا به إلى صاحبه.
طالب: يشتركون.
الشيخ: يشتركون؟
الطالب: نعم.
الشيخ: متأكد؟ توافقون على هذا؟
طلبة: نعم
الشيخ: نعم، يشتركون؛ لأن كل واحد منهم عمل.
فلو أن أحدهم أنكر وقال: هؤلاء ما شاركوا، نسأل الذين أُنْكِرُوا نقول: هل هؤلاء شاركوكم؟ إذا قالوا: نعم، قبلنا قول الأولين؛ لأن الأولين ادَّعُوْا أيش؟ وشهد لهم الآخرون، لكن الآخرين لا نقبل قولهم إلا ببينة، أفهمتم ولّا ما بواضح؟
قال: مَن رد بعيري فله مئة ريال، فجاء بالبعير عشرة رجال، فقال خمسة منهم: إن هؤلاء ليسوا شركاء لنا، فهمتم؟ ماذا نعمل؟ نقول للذين أُنْكِرُوا: هل هؤلاء شركاء لكم؟ إذا قالوا: نعم، ثبت حق الأولين، بأيش؟
طلبة: بشهادة الآخرين.
الشيخ: بدعواهم وشهادة الآخرين، لكن هل يثبت للآخرين حق المشاركة؟
طلبة: بالبينة.
الشيخ: لا، ما عندهم بينة.
طالب: لا يثبت.
الشيخ: لا يثبت، انتبهوا، وهذه ينبغي للقاضي أن يكون فطنًا في هذه المسألة؛ لأن كل العشرة كل واحد يدَّعِي أنه مشارك، فإذا أقر الأولون قالوا: نعم، نحن الذين أتينا به، ولكن هؤلاء لم يشاركونا، فنسأل الْمُنْكَرِين ونقول: هل هؤلاء شاركوكم؟ إذا قالوا: نعم، قلنا: الآن ثبت حقهم، وأنتم تَدَّعُون أنكم مشاركون، فإن أتيتم بالبينة وإلا فلا حق لكم.
(والجماعة يقتسمونه وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه)، في أثناء أيش؟ في أثناء العمل، (يأخذ) أي: العامل، (قسط تمامه).
مثال ذلك: رجل وجد حائط صاحبه قد انهدم جانب من جداره، جدار الحائط، وبما أن بينه وبينه صحبة جعل يبنيه، فبنى ثلاثة صفوف من اللبن، وبعد أن بنى ثلاثة صفوف قال الرجل صاحب الحائط: من بنى حائط بستاني فله سبع مئة، هذا الرجل كم بنى؟
طلبة: ثلاثة صفوف.
الشيخ: ثلاثة صفوف من اللبن، والجدار يحتاج إلى سبعة صفوف، فعلم صاحبه أنه جعل جُعْلًا وهو سبع مئة لمن بنى هذا الجدار، فكمل، كم نعطيه؟
طلبة: أربع مئة.
الشيخ: أربع مئة، غلط.
طلبة: سبع مئة.
الشيخ: هي سبع مئة ريال، هو بنى ثلاث صَفَّات وباقي أربعة، فلما علم كمّل الأرض.
طالب: يأخذ ما عمل.
الشيخ: إي، كم؟
طلبة: أربعة أسباع.
الشيخ: غلط.
طالب: بالنسبة.
الشيخ: إي، ويش الآن النسبة كم؟
طلبة: أربع مئة.
وفي أثنائِه يَأْخُذُ قِسْطَ تَمامِه، ولكلٍّ فَسْخُها ، فمِن العاملِ لا يَسْتَحِقُّ شيئًا ومِن الجاعلِ بعدَ الشُّروعِ للعاملِ أُجرةَ عَمَلِه ، ومعَ الاختلافِ في أَصْلِه أو قَدْرِه يُقْبَلُ قولُ الجاعلِ، ومَن رَدَّ لُقَطَةً أو ضالَّةً أو عَمِلَ لغيرِه عَمَلًا بغيرِ جُعْلٍ لم يَسْتَحِقَّ عِوَضًا إلا دينارًا أو اثْنَي عشرَ دِرْهَمًا عن رَدِّ الآبِقِ ، ويَرْجِعُ بنفقَتِه أيضًا.
(باب اللقطة)
وهي مالٌ أو مُخْتَصٌّ ضَلَّ عن ربِّه وتَتَبَّعَه هِمَّةُ أوساطِ الناسِ، فأَمَّا الرغيفُ والسَّوْطُ ونحوُهما فيُمْلَكُ بلا تَعريفٍ، وما امْتَنَعَ من سَبُعٍ صغيرٍ كثَورٍ وجَمَلٍ ونحوِهما حَرُمَ أَخْذُه، وله التقاطُ غيرِ ذلك من حيوانٍ وغيرِه إن أَمِنَ نفسَه على ذلك ، وإلا فهو كغَاصبٍ، ويُعَرِّفُ الجميعَ في مَجامِعِ الناسِ - غيرَ المساجدِ - حَوْلًا
مثال ذلك: رجل وجد حائط صاحبِه قد انهدم جانب من جداره -جدار الحائط-، وبما أن بينه وبينه صحبة جعل يبنيه، فبنى ثلاثة صفوف من اللبن، وبعد أن بنى ثلاثة صفوف قال الرجل صاحب الحائط: من بنى حائط بستاني فله سبع مئة، هذا الرجل كم بنى؟
طلبة: ثلاثة صفوف.
الشيخ: ثلاثة صفوف من اللبن، والجدار يحتاج إلى سبعة صفوف، فعلم صاحبه أنه جعل جُعْلًا وهو سبع مئة لمن بنى هذا الجدار، فكمَّل، كم نعطيه؟
طلبة: أربع مئة.
الشيخ: أربع مئة، غلط.
طلبة: سبع مئة.
الشيخ: هي سبع مئة ريال، هو بنى ثلاث صَفَّات وباقي أربعة، فلما علم كمّل الأرض.
طالب: يأخذ ما عمل.
الشيخ: إي، كم؟
طلبة: أربعة أسباع.
الشيخ: غلط.
طالب: بالنسبة.
الشيخ: إي، ويش الآن النسبة كم؟
طلبة: أربع مئة.
قد يبدو لبعض الناس أنه يُعْطَى أربعة أسباع، يعني أربع مئة، ولكن غلط؛ لأن البناء كلما ارتفع ازدادت مشقته، وعلى هذا فلا بد أن نقول بالنسبة، جدار بُنِيَ ثلاثة صَفَّات وهو يحتاج إلى سبعة صَفَّات، كم تقدر النسبة؟ قال: أقدّر النسبة الربع مثلًا، نعطيه الربع، مع أن هذه ثلاث، وتلك أربعة، فهذه لا بد أن يُنْتَبَه لها أيضًا.
طالب: قريب.
الشيخ: يعني فرضًا، المهم لا بد أن يُنْتَبَه لها، بمعنى ألَّا نجعل أعلى الصف اللي هو السابع مثل آخر صف اللي هو الأول؛ لأن الأول ما فيه إلا بس يجي باللبنات يضعها، لكن هذه يحتاج إلى سلَّم، وإلى رجال يمد بعضهم لبعض، ثم أيضًا الموازنة، الموازنة أيضًا مهمة، موازنة صفوف اللبن مهمة جدًّا، ولهذا تجد الناس الحذاق تجدهم يجعلون خيطًا يقيسون عليه؛ لئلا يختلف اللبن بتقدم أو تأخر.
على كل حال مَن علم بالْجُعْل في أثناء العمل يُعْطَى؟
طلبة: قسط تمامه.
الشيخ: قسط تمامه، لكن هل هو بالأجزاء أو بالقيمة؟
طالب: بالأقساط.
الشيخ: بالقيمة؛ لأننا لو قلنا: بالأجزاء، لكان المثال الذي ذكرنا يستحق؟
طلبة: أربع مئة.
الشيخ: أربع مئة، وليس كذلك.
(وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه ولكلٍّ فسخها)، (لِكُلّ) مِن؟
طالب: الجاعل والعامل.
الشيخ: الجاعل والعامل.
(لكلٍّ فسخُها) أي: الجعالة؛ لأن ما هي عقدًا لازمًا، لو فُرِضَ أن الرجل قال: مَن رد بعيري فله مئة ريال، وبعد يومين هَوَّن، وقال: يا أيها الناس، إني قد فسخت الجعالة، فله ذلك، ومَن عمل بعد أن عَلِم بفسخها فلا حق له؛ لأن الجعالة عقد جائز.
لكن في هذا المكان سنبين أن العقود ثلاثة أنواع: لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، ولازم من طرف جائز من طرف.
كل العقود، البيع؟
طلبة: لازم من ..
الشيخ: لازم من الطرفين، هذا هو الأصل فيه، ويمكن أن يكون جائزًا من أحدهما إذا جُعِلَ له شرط الخيار، ثلاثة أيام أو أربعة، دون الآخر، لكن الأصل فيه أنه لازم من الطرفين، فلا يجوز لأي واحد منهما فسخه، يعني اللازم من الطرفين لا يجوز لأي واحد منهما فسخه إلا برضا الآخر؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عمر:«فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (1)، أي: لزم وثبت.
الثاني: جائز من الطرفين، الجائز من الطرفين هو الذي لا يُلْزِم أحدُهما الآخر به، كالوكالة مثلًا، الوكالة جائز من الطرفين، يعني: لو وَكَّلْتَ شخصًا أن يشتري لك حاجة ثم فسخت الوكالة فلا حرج، أو هو نفسه فسخ الوكالة، أتى إليك وقال: لا أريد أن أتَوَكَّل في شراء هذا الشيء؛ لأني فَكَّرْت أنه سيكون عليّ مشقة في ذلك أيجوز أو لا يجوز؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، لكن بعض العلماء قَيَّد العقود الجائزة بأنها جائزة ما لم تَضَمَّن ضررًا على الآخر، فإن تضمنت ضررًا على الآخر ضمن الضرر.
مثال ذلك: وَكَّلْتَ شخصًا يبيع لك حاجة في الموسم، والعادة أن السلع في المواسم أيش؟
طلبة: ترتفع.
الشيخ: تزيد قيمتها، أخذ السلعة على أنه سيبيعها، ولكنه فسخ الوكالة، عند حلول الموسم فسخ الوكالة والْمُوَكِّل لم يعلم، فهنا نقول؟
طلبة: يضمن.
الشيخ: يضمن ما ترتب على فسخ هذه الوكالة، كذلك أيضًا لو أخبر الْمُوَكِّل بأنه فسخ الوكالة، لكن في وقت لا يتمكن الموكِّل من توكيل آخر فهو ضامن، والعقد لا يثبت.
فإذا قال قائل: كيف تجعلون ما جعله الشارع جائزًا تجعلونه لازمًا؟
قلنا: لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (2)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ» (3).
ومعلوم أن أحدًا لو فعل بهذا الوكيل ما فعل الوكيل بالموكِّل ما رضي، فيكون هذا منافيًا لتمام الإيمان.
القسم الثالث: ما كان جائزًا من أحد الطرفين لازمًا من طرف آخر، كالرهن مثلًا، الرهن في حق المرتهن جائز، وفي حق الراهن لازم، يعني: لو استقرضتُ منك ألف ريال وأعطيتك رهنًا، بالنسبة لي أنا –الراهن- العقد لازم، بالنسبة للمرتهن العقد جائز، لو شاء المرتهن الذي أخذ الرهن أن يرده إلى صاحبه وقال: خذ، أنا واثق بذمتك، فهو جائز، لكن الراهن اللي هو الْمَدِين الرهن في حقه لازم، ولا يمكن فسخه إلا برضى المرتهن.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، قلنا فيمن أحاط أرضًا بالأشجار: إنه أحق بها من غيره، لكن مَن أحاط بحائط قوي ..
الشيخ: هذا إحياء، إذا أحاطها بحائط يملك، ولا يُدْخَل إليه إلا من الباب، فيملكها.
الطالب: (
…
) لم يُنْبِت فيها شيء.
الشيخ: هذا عُرْفًا إحياء.
طالب: لو اشترك جماعة عشرة مثلًا في جمل وردوه إلى الجاعل، وإن ادَّعى خمسة أن هولاء لم يشتركوا معهم، والخمسة الآخرون ادعوا أن هولاء لم يشتركوا، وليس ثمة بينة؟
الشيخ: نَبَّهْنَاكم على هذا، قلنا: إذا قال هؤلاء: لم يشتركوا معنا، يرجع إليهم ويقول: هل هؤلاء شاركوكم؟
الطالب: قالوا: لا.
الشيخ: إذن لا بد حينئذ أن نقول: كل واحد منهم مُدَّعٍ ومُدَّعًى عليه، فأحسن شيء أن يقسم بينهم.
طالب: إذا قال لجماعة محصورة في عشرة: إذا رددتم بعيري فلكم مئة، فرده واحد منهم، وكلهم قد عملوا، فهل يستحقون .. ؟
الشيخ: هذا يُنْظَر إذا كانت جرت عادتهم أنهم يشتركون في شيء فهم شركاء، وإلَّا فلا.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، الرجل عَلِمَ مكان ضالة واحد وأبى أن يُخْبِر بدون جُعْل، هل له ذلك؟
الشيخ: لا، ما يجوز، إذا عَلِمَ مكان الضالة فالواجب عليه أن يبلغ أخاه.
الطالب: هو علم أن صاحبه (
…
).
الشيخ: إي، ما يجوز؛ لأنه علم بها قَبْل أن يجعل الْجُعْل، نعم إن قال: أنا عالم بها، لكن بردي إياها، والجعل على الرد، فلا بأس.
طالب: شيخ، ما وجه مَن يقول: إن عقد الجعالة عقد شبيه بالمقابضة، لولا تعليقًا على تَمَلُّك على الخطأ؟
الشيخ: نقول: هذا غير صحيح؛ لأنه ضامن، الْجُعْل مضمون له.
الطالب: قد يُطْلق يا شيخ الجاعل، ويعمل العامل عملًا عظيمًا ثم لا يجد هذا الْجُعل.
الشيخ: ويش يُطْلق؟
طالب: يعمل عملًا عظيمًا كثيرًا.
الشيخ: كيف يطلق الجاعل؟
الطالب: يقول: مَن رَدّ بعيري فله كذا.
الشيخ: له كذا، معلوم الآن.
طالب: أيوة لو كان معلومًا، لكن الجهد الآن الذي يبذله الرجل.
الشيخ: الآن الجاعل على كل حال غارِم، والقمار يكون أحد الطرفين إما غارم وإما غانم، أما هذا الجاعل غارم على كل حال.
الطالب: الطرف الآخر يا شيخ.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: هو الغارم والغانم قد ..
الشيخ: لا ما هو غانم ولا .. ، هو غانم على كل حال، لكن قد يُيَسَّر له الأمر ويغنَم بقليل وقد يتعب.
طالب: في المسجد الحرام يحصل أن يسبق بعض الناس إلى أمكنة فارغة فيأتي آخرون ويشترونها منهم بثمن، فهل يجوز لهولاء الحاجزين الأولين أخذ هذا العِوَض؟
الشيخ: لا، ما يجوز، هو ملكهم حتى يبيعوه؟
الطالب: هم سبقوا إليه، حقهم.
الشيخ: إي ما يجوز، هو أحق ما لم يُرِدْهُ، هذا حق انتفاع لا نَفْع، وفرق بين حق الانتفاع وحق النفع، وهذه مشكلة؛ لأني سمعت أن بعض الناس يفعلون هذا.
الطالب: كثير جدًّا في المسجد الحرام.
الشيخ: إي نعم، بعض الناس أيضًا أشد من هذا، يجيب الحاج ويقول: أبغي أبيع عليك هذا العمود، اجعله وقفًا لوالدك، فيشتريه المسكين، يقول: حبَّذْت هذا العمود لوالدي، لكن هل يكون وقفًا؟ نرجو من الله عز وجل بالنسبة لهذا الغبي المسكين أن الله يُثِيبُه على نيته، كما جاء في الحديث:«تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ وَعَلَى زَانِيَةٍ .. » (4).
المؤلف يقول: إن الموات اصطلاحًا هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، ما معنى العبارة؟
طالب: معنى قوله ذكر فيها احترازين؛ الاحتراز الأول ..
الشيخ: المنفكة عن؟
الطالب: عن الاختصاصات، وهي غير متعلقة بمصلحة أهل قرية ونحوهم، كأن تكون مزبلتهم، أو تكون مرعى لهم أو مُحْتَطَبًا لهم، وإن لم يملكها أحد، والاحتراز الثاني هو ملك معصوم.
الشيخ: اشترط ألَّا يكون باختصاص ولا ملك معصوم.
الطالب: المعصوم هو مَن كان من الأصناف الأربعة وهو ..
الشيخ: المعصوم هو الْمُسْلِم.
الطالب: المسلم والذمي والمؤتمن والمعاهد.
الشيخ: هذه هي الأرض الموات، هل يُشْتَرَط لملكها بالإحياء إِذْنُ الإمام؟
طالب: يُشْتَرط، لا يشترط ذلك.
الشيخ: يشترط لا يشترط؟
الطالب: لا يُشْتَرط.
الشيخ: لا يُشْتَرَط، الدليل؟
الطالب: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» (5).
الشيخ: قوله.
الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» ، فحكمنا شرعي يعم كل الناس.
الشيخ: وليس تنظيميًّا، إذن هذا هو الدليل، وأما التعليل لأنه لو لم يملكها بقي الناس في فوضى، وصار الناس كُلٌّ يعتدي على حق الآخر.
ما معنى قوله: (العنوة كغيرها)؟
طالب: العنوة هي الأرض التي أخذها المسلمون بالقوة، كغيرها من الأراضي التي صالَح أهلُها المسلمين عليها وأسلموا عليها، كالمدينة.
الشيخ: يعني العنوة هي ما أخذها المسلمون بقوة السلاح، فهي كغيرها، وكذلك أيضًا ما أُخِذَ صلحًا بين المسلمين وبين الكفار، فمَنْ أَحْيَا أرضًا في هذه الأرض فهي ملكه.
هل يُمْلَك بالإحياء ما قَرُب من العامر؟ يعني ما قَرُب من البلد والمزارع وما أشبهها.
طالب: يملك إن لم يتعلق بالمصلحة.
الشيخ: إي، يعني فيه تفصيل، إن كان يتعلق بمصالح العامر فإنه لا يُمْلَك، وإلا؟
الطالب: وإلا فيُمْلَك.
الشيخ: وإلا فيُمْلَك؛ لأنه داخل في العموم.
ما هي الأشياء التي إذا حصلت صار الإنسان أحق بها من غيره؟
طالب: إذا أحاط مواتًا أو حفر بئرًا.
الشيخ: كَمِّل.
الطالب: فوصل إلى الماء، أو أجرى إليه من عين، أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه.
الشيخ: هذه أربعة أشياء.
ما معنى قوله: (حبسه عنه ليزرع)؟
الطالب: يعني حبس الماء ليطيل هذه الأرض حتى تكون صالحة للزراعة.
الشيخ: إي يعني مثلًا تكون الأرض يغشاها الماء.
الطالب: كثيرًا.
الشيخ: كثيرًا وتفسد، فيحبس الماء من أجل أن تصلح؟
الطالب: للزراعة.
الشيخ: للزراعة.
هل مثل ذلك لو كانت الأرض مكسوة بالأحجار بحيث لا تصلح للزراعة فأزال الأحجار؟
طالب: نعم.
الشيخ: مثلها؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي نعم.
ما هو حريم البئر؟
طالب: حريم البئر العادية خمسون ذراعًا، والبَدِيَّة على النصف.
الشيخ: أيش الفرق بين العادية والبَدِيّة؟
الطالب: العادية ما كان نُقِبَ عنها سابقًا ثم أُعِيدَ حفرها.
الشيخ: العادية ما أعيد حفرها، والبدية ما حُفِرَت ..
الطالب: ابتداء.
الشيخ: ابتداء.
إذا أَقْطَعَ الإمام أو نائبه أرضًا لشخص، فهل يملكها أو لا؟
طالب: قولان يا شيخ، منهم من قال: يملكها.
الشيخ: أريد اللي في المتن.
الطالب: لا يملكها.
الشيخ: لا يملكها، ولكن يكون أحق بها.
لو أقطعها رئيسُ البلدية في عصرنا هذا؟
طالب: إن كان النظام يسمح بهذا فإنه يُقْطِعُها.
الشيخ: يعني إذا عُرِفَ أنه نائب عن الإمام في هذا فيقطعه كإقطاع الإمام.
هل يجوز للإمام أن يُقْطِع الجلوس في الطرقات؟
طالب: إي نعم، يجوز إن لم يكن مضرة بالناس، إذا كان في أرض واسعة.
الشيخ: ما هو الشرط للجواز؟
الطالب: لجواز ذلك أن يكون في أرض واسعة.
الشيخ: أن يكون الطريق واسعًا.
الطالب: أن يكون الطريق واسعًا، ولا يضر بالمارة.
الشيخ: وألَّا يضر بالمارة.
الطالب: كرأس السوق مثلًا.
الشيخ: لماذا اشترطنا ألَّا يضر بالمارة؟
الطالب: لأن الضرر إيذاء.
الشيخ: يعني مراعاة المصالح العامة أولى ..
الطالب: من المصلحة الخاصة.
الشيخ: المصلحة الخاصة
إذا كان اثنان قد زرعَا على شاطئ نهر، أو على شاطئ وادٍ، فكيف يُوَزَّع الماء بينهما؟
طالب: يُوَزَّع الماء بأن يأخذ الأعلى الماء فيسقي الأرض، ويحبسه إلى أن يصل إلى الكعب، ثم يرسل الماء إلى الثاني.
الشيخ: ثم يرسل الماء إلى الثاني.
إذا قُدِّر أن الأرض بعضها رفيع وبعضها نازل؟
الطالب: يؤخَذ بالوسط.
الشيخ: يؤخَذ بالوسط، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هل يجوز حِمَى المراعي للأمراء والوزراء والأغنياء؟
طالب: بثلاثة شروط.
الشيخ: هل يجوز أو لا؟
الطالب: نعم يجوز.
الشيخ: بدون شرط؟
الطالب: بشروط.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: أن يكون إمامًا.
الشيخ: أن يكون الإمام.
الطالب: أن يكون المرعى لعامة المسلمين، وألَّا يكون فيه ضرر.
الشيخ: إذن الشروط ثلاثة؛ أن يكون الإمام، وأن يكون المرعى لدواب المسلمين؛ كإبل الصدقة، وإبل الجهاد، وخيل الصدقة، وخيل الجهاد، وما أشبهها، والثالث؟
الطالب: ألَّا يكون فيه ضرر عليهم.
الشيخ: ألَّا يضرهم، بارك الله فيك.
الجعالة لم نكملها الظاهر.
طلبة: نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع: (ولكل) أي: من الجاعل والمجعول له.
(فسخها) أي: فسخ الجعالة؛ وذلك لأنها عقد جائز من الطرفين، وكل عقد جائز من الطرفين فإن لكل منهما فسخه، إلا إذا قَصَد الإضرار بالآخر؛ لأن جميع المباحات من عقود وأفعال إذا تضمنت ضررًا على الآخرين صارت ممنوعة، فمثلًا لو تضمن ضررًا على الآخر فإنه لا يجوز أن يفسخ، فإن فسخ للضرورة فللعامل أجرة ما عَمِل.
ولكن هل تكون الأجرة منسوبة إلى الأجرة العامة، أو منسوبة إلى الْجُعْل الذي جُعِلَ له؟ هذا محل نظر، ولا أدري هل تصورتم المسألة أو لا؟
إنسان جاعَلَ شخصًا على أن يقوم بتصريف هذه السلعة، في أثناء العمل وَقَّفَهُ، وكان إيقافه إياه في أيام موسم، إذا وَقَّفَه في أيام الموسم صار عليه ضرر؛ لأن السلع في أيام المواسم تمشي، ففي هذه الحال نقول على ما اشترطنا ألَّا يتضمن ضررًا نقول: إنه لو فسخ فإنه لا يحل له.
لكن هل تنفسخ؟ نقول: نعم تنفسخ، ولكن للمجعول له أيش؟ أجرة العمل.
وهل يُعْطَى الأجرة باعتبار أنه عامل كأجير، أو عامل كمجعول له؟
إذا قلنا بالأول فإننا نقول: ننسب الأجرة إلى هذا الزمن الذي تم التعاقد عليه، ونعطيه بقسط الأجرة، سواء زادت على حصة الجعالة أو لم تَزِد، وجه ذلك أنه لما انفسخت الجعالة رجعنا إلى أجرة المثل.
ولكن القول الراجح أن نعطيه بنسبة الجعالة؛ لأن هذا الرجل عمل كمُجَاعِل وليس كأجير، فنقول: لو عمل العمل كله واستحق الجعل كله، ولنقل: إن الجعل كله مئة ريال، الآن عمل الثلثين، نجعل له كم؟ ثلثي المئة؛ لأنه راضٍ بهذا.
ثم قال المؤلف رحمه الله -نشوف كلام المؤلف-: (فمِن العامل لا يستحق شيئًا)، يعني: فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئًا؛ لأنه هو الذي فَوَّت على نفسه الجعالة، فلو قيل مثلًا: مَن بنى هذا الجدار فله مئة ريال، فالتزم به أحد الناس، وفي أثناء البناء فسخ الجعالة، يعني أن المجعول له فسخ الجعالة، فنقول له: ليس لك شيء، لماذا؟
هذا رجل جُوعِلَ على أن يبني جدارًا، وفي أثناء البناء فسخ الجعالة، الذي فسخ العامل، هل يستحق شيئًا؟ يقول المؤلف: لا، لا يستحق شيئًا، لماذا؟ لأنه هو الذي فَوَّت على نفسه تمام العمل، فلم يستحق شيئًا، وهذا واضح.
قال: (ومن الجاعِل بعد الشروع للعامل أجرة عمله)، (من الجاعِل)، يعني: إذا وقع الفسخ من الجاعل بعد الشروع فللعامل أجرة عمله، فإذا قَدَّرْنَا أنه بنى نصف الجدار، وفسخ الجاعِل، فللعامل أيش؟ أجرة العمل.
ظاهر قوله: (أجرة) أنه تنفسخ الجعالة نهائيًّا، ولا يترتب عليها أثرها، ويُعْطَى أجرة العمل.
أجرة العمل منسوبة، فإذا قيل: هذا الجدار إذا استؤجر لبنائه يُبْنَى بخمس مئة، والآن بنى النصف، كم نعطيه؟
طلبة: مئتين وخمسين.
الشيخ: لا، غلط، ما نعطيه مئتين وخمسين؛ لأنه إذا ارتفع زادت المؤونة، فنعطيه مثلًا مئتين من خمس مئة، وذلك لأنه كلما ارتفع البناء ازدادت الكلفة.
وظاهر كلام المؤلف أننا لا نعطيه بنسبة الجعالة، ولكن فيه نظر، والراجح أننا نعطيه بنسبة الجعالة، فإذا قُدِّرَ أنه لو استؤجر عليه لكان بمئة، ولو جُوعِل لكان بثمانين، نعطيه بالنسبة للثمانين ولَّا للمئة؟
بالنسبة للثمانين؛ لأن الجاعِل راضٍ بهذه الجعالة، وكذلك العامل راضٍ بهذه الجعالة، أفهمتم يا جماعة؟
نعيد المثال: هذا رجل جاعَلَ شخصًا على أن يبني له جدارًا، ثم إنه بعد أن شرع العامل فسخ الجاعلُ الجعالة، نقول: له أيش؟ له النسبة، نسبة ما عمل.
باعتبار الْجُعْل أو باعتبار الأجرة؟ ظاهر كلام المؤلف أنه باعتبار الأجرة، بمعنى أن نلغي عقد الجعالة ونقول: ما تقولون يا أصحاب الخبرة فيما لو بُنِيَ هذا الجدار، كم أجرته؟ فيُعْطَى العامل أيش؟ نسبة الأجرة؛ لأن الجعالة انفسخت، فعاد الأمر كأن لم يكن جعالة.
لكن الراجح أنه يعطي العامل نسبة الْجُعْل، ننسبه إلى الجعل؛ لأن العامل رضي بأن يكون مقابل عمله هو هذا الجعل، إذا قدَّرْنا أن الجعالة أكثر من الإجارة، وهذا هو الغالب؛ لأن الغالب أن الذي يعقد عقد جعالة يريد العَجَلة، إذا قدَّرْنَا أن الجعالة أكثر ماذا نعطيه؟ نعطيه نسبة الجعالة، وإذا قدَّرْنا الأجرة أكثر نعطيه أيضًا نسبة الجعالة على هذا الرأي.
لكن لو فُرِضَ أن الجاعل سيتضرر كثيرًا؛ لأن العامل فسخ الجعالة في وقت لا يوجد فيه عُمَّال، العمال قد أخذهم الناس، مثلًا في أول السنة العمال كثيرون، في أثناء السنة العمال يَقِلُّون، وهذا سوف يكون فيه على الجاعل ضررٌ، ففي هذه الحال لو قيل بتضمين العامل ما يلحق الجاعل من الزيادة لكان له وجه، بمعنى أننا نقيم شخصًا يكمل الجدار، ويكون على العامل أجرة هذا الشخص؛ لأنه ربما يتحيل أو يكيد للجاعل، فإذا بدأ بالعمل وتفرق العمال، وصار العامل الذي بعشرة لا يوجد بخمسين فسخها.
فيه قول آخر: أنه إذا تضمن ضررًا أُلْزِمَ بإتمام العمل، إذا تضمن ضررًا على الجاعل يُلْزَم العامل بإتمام العمل إلا من عذر.
فالأقوال ثلاثة، على هذا القول نستريح، لا نحتاج نسبة ولا شيئًا، نقول: يلزمك أنت أيها العامل أن تكمل، إلا لعذر، مثل لو مرض، أو شُلّ أو ما أشبه ذلك، فهذا عذر.
الخلاصة: الجعالة على كلام المؤلف عقد جائز، يجوز للجاعل فسخها، ويجوز للعامل فسخها، إن فسخ العامل؟
طلبة: فلا شيء له.
الشيخ: فلا شيء له، لكن هل عليه شيء؟
ذكرنا أنه إذا تضمن ضررًا على الجاعل أُلْزِم بدفع الضرر، مثل أن يكون العمال الآن فُقِدُوا ولا يوجد عامل، فيُلْزَم العامل بإتمام العمل؛ لأنه لا عذر له، وهو الذي ضر الجاعل.
مِن الجاعل، إذا فسخ الجاعل؟ إذا كان قبل العمل فلا شيء للعامل؛ لأنه لم يعمل، وإذا كان بعد الشروع فللعامل أجرة المثل، لكن هل يكون ذلك أجرة؛ لأن الجعالة فُسِخَت، أو بنسبة الجعل كما هو القول الراجح.
قال: (ومع الاختلاف في أصله أو قدره يُقْبل قول الجاعل) مع الاختلاف في أصله أو في قدره فالقول قول الجاعل، أصل أيش؟ أصل الْجُعْل، هل جُعِلَ أو لا؟ فالقول قول الجاعل، هكذا قال المؤلف وأَطْلَق رحمه الله.
فلو عمل العامل وأنهى العمل وقال: أريد جُعْلًا، قلنا: لا بد أن نسأل، إذا وافق الجاعل فلك ما ادعيت، إذا لم يوافق فالأصل عدم الجعالة، كذلك إذا اختلفوا في القَدْر، فقال الجاعل: القدر مئة، وقال العامل: القدر مئتان، فالقول قول الجاعل؛ لأنه غارم.
فمثلًا إذا قال العامل: إنها مئتان، وقال الجاعل: إنها مئة، فقد اتفقا على مئة، وبقيت المئة الزائدة مُدَّعًى بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» (6)، ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة: أن القول قول الغارم.
لكن في هذا أيضًا تفصيل؛ إذا اختلفَا في القدر وادَّعَى الجاعل قدرًا لا يمكن أن يُقَام العمل بمثله، وادَّعَى العامل قدرًا يمكن أن يقام بمثله، فهنا نقول: إن دعوى الجاعل دعوى تُكَذِّبُها العادة والعرف، فلا يُقْبَل قوله، ويُقْبَل قول العامل.
ولو ادعى العامل شيئًا كثيرًا فإنه لا يُقْبَل؛ لأنه ادَّعَى ما يخالف العادة، ولأنه ادعى على الغارم ما لم يعترف به، يقبل قول الجاعل.
ثم قال: (ومن رد لُقَطَةً أو ضالة، أو عمل لغيره عملًا بغير جُعْل لم يستحق عِوَضًا إلا دينارًا أو اثني عشر درهمًا عن رد الآبق، ويرجع بنفقته أيضًا).
(من رد لقطة) يعني: ما سوى الحيوان، يعني الضائع الذي ليس بحيوان، هذه اللقطة، أتى بها لصاحبها.
(أو ضالَّة)، وهي الضائع من الحيوان، والفرق بين الضالة، أن الضالة يعني أن لها إرادة، تعرف، ولكن تضل، اللُّقَطَة ليس لها إرادة، فعليه نقول: مَن رَدَّ لُقَطَة، أي: ضائعًا غير حيوان، أو ضالة، أي: أيش؟
طالب: من الحيوان.
الشيخ: أي: ضائعًا من الحيوان، فإن له أجرًا عند الله، وعلى هذا فإذا وجد لُقَطَة باهظة الثمن، وقال لصاحبها: أَعْطِنِي ما يسميه العوام إحفاظة، فإنه لا يلزمه أن يعطيه، ويُجْبَر الواجد على تسليمها لصاحبها مجانًا، إلا إذا كان قد جعل جُعْلًا، بأن قال: مَن رَدَّ لُقَطَتِي فله كذا وكذا، فيعطى ما ذَكَر.
كذلك الضالة، إذا رَدَّ ضالة مما يباح التقاطه فإنه لا يستحق عِوَضًا، إلا إذا كان قد جُعِل.
وقوله: (بغير جُعل لم يستحق عِوَضًا)، وذلك لعدم وجود عقد بينه وبين المالك، فيقال: لك الأجر عند الله، أما أن تستحق عليّ شيئًا أن لم أقل لك: اذهب دَوِّر، ولم أجعل جُعْلًا لمن أتى بها.
استثنى المؤلف مسألة جاء بها النص: (إلا دينارًا أو اثني عشر درهمًا عن رد الآبق)، الدينار هو النقد من الذهب، والدرهم هو النقد من الفضة، وإذا تأملت التقدير في هذا وفي الديات وفي نصاب السرقة تبيَّن لك أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الدينار يساوي اثني عشر درهمًا؛ ولهذا تُقْطَع اليد بربع دينار أو بثلاثة دراهم، الديات ألف مثقال ذهبًا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، والدرهم مثقال.
نقول: (الآبق) هو العبد الذي شَرَدَ عن مالكه، هذا إذا رَدَّه أحد فله دينار أو اثنا عشر درهمًا من الفضة.
الدليل: السنة؛ جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمن رَدَّ الآبق، والحكمة من هذا أن إباق العبد ليس بالأمر الهين؛ لأنه إذا أَبَقَ وكان أصله كافرًا فربما يرجع إلى أصله إلى بلاد الكفر، ويكون حربًا على المسلمين، أو إذا تُرِكَ وساح في الأرض فربما يحتاج ويُفْسِد في الأرض بالسرقات أو غيرها، فلذلك جعل الشارع لمن رَدَّهُ عِوَضًا، وإن لم يُظْهِر سيده ذلك العِوَض.
يُسْتَثْنَى شيء آخر، وهو مَن أنقذ مال المعصوم من الهلكة، إذا أنقذ مال الإنسان من الهلكة فإنه يستحق أجرة المثل، مثل أن يرى الحريق قد اتجه إلى متاع شخص فينقذ المتاع، هذا يُعْطَى أجرة المثل، وذلك لتشجيع الناس على إنقاذ أموال المعصومين من الهلكة؛ لأننا لو قلنا: لا يُعْطَى شيئًا؛ لأنه لم يتفق مع صاحبه بعقد، تَوانَى الناس عن المبادرة في إنقاذ أموال المعصومين، فصار كل مَن عمل لغيره عملًا بلا عقد أيش؟
طالب: ليس له شيء.
الشيخ: فإنه ليس له شيء، إلا في حالين؛ إنقاذ مال المعصوم من الهلكة، والثاني؟
طلبة: رد الآبق.
الشيخ: رد الآبق.
فإن قال قائل: ألستم تُجَوِّزُون أن الإنسان يقف عل القَصَّار -وهو غَسَّال الثياب- أو الخياط، ويقول: خِطْ لي هذا الثوب، بدون أن يتَّفقا عل عقد أو أجرة، ألستم تقولون: إن له أجرة المثل؟
فالجواب: بلى، لكن هذا اتفق مع العامل، أتى إليه بالثوب ليغسله أو ليخيطه، والرجل هذا قد أَعَدّ نفسه للعمل.
ثم قال: (ويرجع بنفقته أيضًا)، يرجع بنفقة مَن؟ بنفقة الآبق؛ لأن نفقته واجبة؛ لما فيها من إحياء النفس، ولا يمكن أن يتخلف الذي رَدَّ الآبق عن الإنفاق عليه؛ لأنه لو تخلف عن الإنفاق عليه لهلك، فلهذا يرجع بنفقته، ومَن يُقْبَل قوله بالنفقة؟
إذا دل العُرْف على قول الذي رد الآبق، أو على قول سيده عُمِلَ بالعرف، وأما إذا زاد أو نقص فإنه يُرَدّ إلى العرف، فمثلًا لو قال مَن رد الآبق: أنفقت عليه ألف ريال، وقال سيده: بل خمس مئة، فلدينا الآن مُدَّعٍ ومُدَّعًى عليه، أيهما الغارم؟
طلبة: السيد.
الشيخ: السيد، فهل نقبل قول السيد، أو ننظر ماذا يدل عليه واقع الناس؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، فإذا كانت من العادة أن مثل هذا الآبق يُنْفَق عليه ألف أخذنا بقول الذي رده، وإذا كان من العادة أنه لا يُنْفَق عليه إلا خمس مئة أخذنا بقول السيد، وإن اشتبه علينا الأمر رجعنا إلى الأصل، وهو أن يُقْبَل قول السيد لأنه غارم.
طالب: فسخ الجاعل للجعالة بعض الشروع، إذا كان العمل البحث عن اللُّقَطة، وبذل هذا الشخص مالًا في التنقل بسيارات أجرة ونحوها في البحث، فهل نقول: إنه إذا فسخ الجاعل يعطِي قيمة ما أنفقه؟
الشيخ: لا، ما يُعْطَى قيمة ما أنفقه، يعطى قيمة نسبة العمل، فمثلًا إذا قُدِّرَ أن هذه الضالة مثلًا أو اللقطة أنه يمكن العثور عليها في عشرة أيام، وهذا فسخ في خمسة أيام يُعْطَى النصف؛ لأنه ربما ينفق نفقات باهظة.
الطالب: ما يكون مَيْسِرًا؟
الشيخ: لا، أصلًا الجعالة ما يُشْتَرَط فيها العلم بالعمل.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة للعقود المعاصرة هل (
…
).
الشيخ: أي العقود المعاصرة.
الطالب: العقود الحالية يعني المقاولات ..
الشيخ: الظاهر أنها إجارة، المقاولات وشبهها هذه إجارة؛ لأنه يتفق مع المقاول على شيء معيَّن معلوم، الأجرة معلومة، والعمل معلوم، ولهذا أحيانًا يضيفون إلى هذا أنه إذا لم يتمه في المدة خُصِمَ عليه، هذه أجرة ما فيها إشكال.
الطالب: لكن ما لها نظير يا شيخ؟
الشيخ: هي إجارة.
الطالب: لا الجعالة.
الشيخ: الآن العمل بالجعالة قليل، يشبه -والله أعلم- عقود الصيانة.
طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة للضالة يا شيخ يُرْجَع الذي ردها على صاحبها من النفقة؟
الشيخ: لا، لا يرجع إلا إذا نوى الرجوع وتعذَّر استئذانه.
طالب: ذكرنا أن مَن رد مال المعصوم من الهلكة فإن له أجرة المثل، مَن يقدرها؟
الشيخ: أهل الخبرة يعرفونها.
الطالب: لماذا تكون له أجرة المثل؟
الشيخ: يعني يقال: لو عمل الإنسان مثل هذا العمل، فأنقذ هذا المال من الهلكة، سواء من حريق، أو من غرق، أو غير ذلك، كم يُعْطَى؟ قالوا: يُعْطَى مثلًا ألف ريال، يُعْطَى ألف ريال.
طالب: أحسن الله إليك إذا سرق السارق مالًا، وهذا المال كان مُخْفِيه، أخفاه السارق، صاحب المال قال: مَن وجد أثر مالي، أو وجد السارق، أو علم موضعه، أعطيه كذا، هذا المال المطلوب هل يأخذه من السارق؟
الشيخ: لا، ما يأخذه، لكن السارق يأخذ منه المال الموجود اللي هو سرقه.
الطالب: إي، لكن هذا بسبب سرقته دفع هذا المال.
الشيخ: إي، ربما يقال: إنه يأخذ، لكن السارق بيؤخذ منه شيء أغلى هذا، وهو؟
طلبة: يده.
الشيخ: قطع يده.
طالب: إذا قدرنا أن شخصًا وجد الضالة لصاحبها، وصاحبها قد علم أنها عند الشخص، والشخص الأول قد تلفت منه بغير تفريط، هل يضمن؟
الشيخ: قال: مَن رد ضالتي فله كذا؟
الطالب: لا، رجل وجد ضالة إنسان، وصاحبها عَلِم أنه قد وجدها، في الوقت الذي يردها لصاحبها تلفت منه من غير تفريط، هل يضمن يعني الذي وجدها أولًا؟
الشيخ: بدون تفريط؟ لا ما يضمن؛ لأن يده يد أمينة، إلا إذا كان تأخر في إعلام صاحبها، أو في دفعها إليه.
طالب: أحسن الله إليك، هل مثل الآبق (
…
) النساء أو من الأحداث الأولاد الذين (
…
) آبائهم؟
الشيخ: لا، ليس كذلك، وذلك لأن الآبق مال، أما هؤلاء ليسوا مالًا، لكن لو قيل بأنه لو جعل جُعْلًا لمن أحضرهم أُلْزِمَ به هذا ليس عقد جعالة، ما فيه إشكال.
طالب: ما الفرق بين الجعالة وما يسمى اليوم بالقُطُوعَة؟
الشيخ: القطوعة الظاهر أنها أجرة، لكن القطوعة ليس للعامل نفقة، ما يُقَدَّر بالزمن.
الطالب: يقول: هذا الإيجار بكذا.
الشيخ: إي، لكن تعاقد مع شخص معين، ما فيه أجرة.
طالب: لو هذا العامل شرط، وأكمل جزءًا كبيرًا منه، ولكنه لم يكمله، لعذر أو لغير عذر، فهل الشرط على حاله؟