الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طالب: وهي الكبيرة إذا كان عيبه لا يتعدى لها ولا إلى ذريتها.
الشيخ: تُمنع؟
الطالب: لا، ما تمنع.
الشيخ: أنا أسألك: ومن تمنع؟
الطالب: تُمنع إذا كان يتعدى إليها أو إلى ذريتها.
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثل الجذام والبرص.
الشيخ: نعم، صح، لكن لو رضِيت بذلك ووليها تركها؟
طالب: (
…
).
الشيخ: يعني يُلزم بأن يمنعها.
الطالب: يُلزم.
الشيخ: توافقون على هذا؟
طالب: (
…
).
الشيخ: المسألة هي هذه الكبيرة، تزوجت بمعيب، هل يملك وليها أن يمنعها؟ الكبيرة مطلقًا؟ يمنعها من كل معيب؟
الطالب: إذا كان يلحقها ضرر.
الشيخ: مثل؟
الطالب: الجذام.
الشيخ: وغير والجنون؟
الطالب: إذا كان غالبًا يتعدى.
الشيخ: طبعًا الجنون غالبًا يتعدي، والثالث؟
الطالب: البرص.
الشيخ: إذن ما هي العيوب التي إذا رضيتها الكبيرة أُقرت على ذلك؟
الطالب: أن كان مجبوبًا أو عِنِّينًا.
الشيخ: لأن الجماع حق لها، فإذا رضيت بإسقاطه فلها ذلك.
طيب إذا وُجد العيب بعد العقد وهو مما يتعدى، فهل يُجبرها على الفسخ؟
طالب: لا يجبرها.
الشيخ: لا يجبرها، كذا؟
الطالب: إن شاءت فسخت بنفسها.
الشيخ: امرأة تزوجت إنسانًا سليمًا، وبعد ذلك حصل به برص، هل يجبرها وليها على أن تفسخ؟
الطالب: لها الفسخ ولها البقاء.
الشيخ: أنا أسألك: لا ولَّا نعم؟ التعليل بعدين.
الطالب: لا.
الشيخ: لا يجبرها، لماذا؟
الطالب: (
…
).
الشيخ: والاستدامة أقوى من الابتداء هو يمنعها ابتداءً لكن إذا حصل هذا الشيء بعد العقد فإنه لا يجبرها لكن هل لها أن تفسخ هي؟ السؤال لك.
طالب: نعم.
الشيخ: لها ذلك؛ لأن العيب إذا حدث بعد العقد فلمن له الحق أن يفسخ كما سبق.
[باب نكاح الكفار]
أما نكاح الكفار فاستمع إليه، يقول:(حُكمه كنِكاح المسلمين) حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين في الصحة وما يترتب عليها.
فإذا تزوج الكافر امرأةً صارت زوجته يحل له جماعها وأولادها منه أولاد شرعيون، وتحرم عليه أمها، ويحرم عليه ابنتها إذا كان قد دخل بها، وكذلك هي يحرم عليه أبوه وجده وابنه وإن نزل.
المهم أن نكاح الكفار في الصحة وما يترتب على النكاح كنكاح المسلمين؛ ولهذا أطلق المؤلف فقال: حكمه كنكاح المسلمين ولم يستثنِ شيئًا.
دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يُسلم الرجل ومعه أهله، ولا يسأله، لا يقول: كيف عقدته؟ بل يُبقيه على ما هو عليه، ويُجري عليه أحكام النكاح الصحيح، هذا دليل.
التعليل أنه لا يمكن العمل إلا بهذا؛ لأننا لو عملنا بغير ذلك لحصل بهذا نفور عن الإسلام وفوضى عظيمة في الأنساب وغير الأنساب؛ لهذا كان حُكم نكاح الكفار كنِكاح المسلمين في كل ما يترتب عليه من صحة أو فساد أو مهر أو مصاهرة أو غير ذلك.
لكن يقول المؤلف: (ويُقَرُّون على فاسده) بشرطين: (إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا) يقرون على فاسده بهذين الشرطين: (إذا اعتقدوا صحته في شرعهم وإذا ولم يرتفعوا إلينا).
فلو تزوج مجوسي ابنته، نسأل الله العافية، ولم يرتفع إلينا هل نُفرِّق بينهما؟
طلبة: لا.
الشيخ: تُزوج بنته يا جماعة؛ أنه يعتقد صحة هذا، المجوس يعتقدون صحة نكاح المحارم، فإذا تزوج ابنته ولم يرتفع إلينا نتركه، لا نفرق بينهما، لماذا؟ لأنهم يعتقدون صحته، ولو تزوج يهودي بنته وهو تحت ذمتنا هل نفرق؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ليش؟ لأنهم لا يعتقدون صحته؛ إذ إن نكاح المحارم عند اليهود والنصارى كنكاح المحارم عند المسلمين، نفرق بينهما؛ لأنه تحت رعايتنا، ويلزمنا أن نؤاخذه بحكم دينه.
إذن هل يُقر الكافر على نكاح فاسد؟
الجواب: نعم، بشرطين: أن يعتقد صحته.
والثاني: ألا يرتفع إلينا.
طيب فإن أتونا قبل عقده؛ يعني ترافعوا عندنا قبل عقده عقدناه على حكمنا نعم؛ لأن الله يقول: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42] وهو الشرع.
فإذا جاؤونا عند عقدهم، وجاءنا مجوسي يقول: اعقدوا لي على بنتي ..
فإن أَتَوْنَا قَبْلَ عَقْدِه عَقَدْنَاه على حُكْمِنا، وإن أَتَوْنَا بعدَه أو أَسْلَمَ الزوجانِ والمرأةُ تُباحُ إذن أُقِرَّا، وإن كانتْ مِمَّنْ لا يَجوزُ ابتداءُ نِكاحِها فُرِّقَ بينَهما، وإن وَطِئَ حَرْبِيٌّ حَربيَّةً فأَسْلَمَا وقد اعْتَقَدَاه نِكاحًا أُقِرَّا وإلا فُسِخَ، ومتى كان الْمَهْرُ صَحيحًا أَخَذَتْه وإن كان فاسدًا وقَبَضَتْه اسْتَقَرَّ، وإن لم تَقْبِضْه ولم يُسَمَّ فُرِضَ لها مَهْرُ الْمِثْلِ.
(فصلُ)
وإن أَسْلَمَ الزوجانِ معًا أو زَوْجُ كِتابيَّةٍ فعلى نِكاحِهما، فإن أَسْلَمَتْ هي أو أَحَدُ الزوجينِ غيرِ الكتابِيَّيْنِ قبلَ الدُّخولِ بَطَلَ، فإن سَبَقَتْهُ فلا مَهْرَ، وإن سَبَقَها فلها نِصْفُه، وإن أَسْلَمَ أحدُهما بعدَ الدخولِ وُقِفَ الأمرُ على انقضاءِ العِدَّةِ، فإن أَسْلَمَ الآخرُ فيها دامَ النكاحُ وإلا بانَ فَسْخُه منذُ أَسْلَمَ الأَوَّلُ، وإن كَفَرَا أو أحدُهما بعدَ الدخولِ وُقِفَ الأمرُ على انقضاءِ العِدَّةِ، وقَبْلَه بَطَلَ.
(بابُ الصَّدَاقِ)
يُسَنُّ تَخفيفُه، وتَسميتُه في العَقْدِ مِنْ أربعِ مئةِ درهمٍ إلى خمسِ مئةِ درهمٍ، وكلُّ ما صَحَّ ثَمَنًا أو أُجْرَةً صَحَّ مَهْرًا وإن قَلَّ، وإن أَصْدَقَها تعليمَ قرآنٍ لم يَصِحَّ،
بل فِقْهٌ وأدَبٌ وشِعْرٌ مُباحٌ معلومٌ، وإن أَصْدَقَها طلاقَ ضَرَّتِها لم يَصِحَّ ولها مَهْرُ مِثْلِها، ومتى بَطَلَ الْمُسَمَّى وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ.
(فصلٌ)
وإن أَصْدَقَها أَلْفًا إن كان أبوها حَيًّا وأَلفينِ إن كان أبوها مَيِّتًا وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ، وعلى إن كانتْ لي زوجةٌ بأَلْفَيْنِ أو لم تكنْ بأَلْفٍ صَحَّ بالْمُسَمَّى، وإذا أُجِّلَ الصداقُ أو بعضُه صَحَّ، فإن عَيَّن أَجَلًا وإلا فَمَحَلُّه الْفُرْقَةُ،
نفرق بينهما؛ لأنه تحت رعايتنا، ويلزمنا أن نؤاخذه بحكم دينه، إذن هل يقر الكافر على نكاح فاسد؟
الجواب: نعم بشرطين: أن يعتقد صحته.
والثاني: ألا يرتفع إلينا. طيب فإن أتونا قبل عقده، يعني ترافعوا عندنا قبل عقده عقدناه على حكمنا، نعم؛ لأن الله يقول:{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42]، وهو الشرع، فإذا جاؤونا عند عقده، وجاءنا مجوسي يقول: اعقدوا لي على بنتي. كيف على بنتك؟ ! قال: نعم أنا أعتقد صحة النكاح، اعقدوا لي عليها، فهل نعقده؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأننا لو عقدناه لارتكبنا إثمًا، لارتكبنا ما نعتقده إثمًا، فلا نعقده، جاءنا إنسان آخر كافر قال: اعقدوا لي على البنت الفلانية، ما هي من محارمه، قلت: طيب وين وليها؟ قال: وليها نفسها، هل نعقده.
طالب: لا.
الشيخ: لا، هل نعقد لها إذا كنا على مذهب الأحناف؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنهم يعتقدون صحة ذلك. وعلى رأي الجمهور، وهو الصحيح: لا نعقد له، لا بد من ولي. ولهذا قال:(عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده) إن أتونا بعد العقد نظرنا؛ إن كانت المرأة في حال تحل له تركناهم، وإن كانت لا تحل له الآن فرقنا بينهما، هذا متى؟ إذا أتونا بعد العقد، مثال ذلك كافر تزوج امرأة في عدتها، ثم أتى إلينا لنكتب له وثيقة بالنكاح، والعدة لا زالت باقية، فهل نكتب له وثيقة؟
طالب: لا.
الشيخ: ليش؟ لأن المرأة الآن لا تحل له، فكيف نعطيه عقدًا بصحة النكاح وهي لا تحل له؟ إذن لا نعطيه؛ لأنها الآن لا تحل له، فلو تزوجها في عدتها وبقيت في العدة، وانتهت من العدة، ثم أتانا يريد إثبات هذا النكاح بعد انقضاء العدة، هل نحكم له بصحته أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم نحكم بصحته؛ لأن المانع قد زال، المانع قد زال، وهو يعتقد أن النكاح أيش؟ صحيح إلى الآن، ما اتضحت لكم الظاهر، نعم، واضح، طيب هذا رجل تزوج امرأة وأتانا قبل أن نعقد، وقال: اعقدوا لي عليها وهي الآن في عدة قد مات عنها زوجها أولًا، وهي الآن في العدة، هل نعقد له؟
طالب: لا.
الشيخ: ليش؟ لأنها لا تحل له، المرأة المعتدة لا يحل أن يتزوجها غير زوجها، طيب إذن لا نعقد له عقده عليها من دوننا، لم يأت إلينا لنعقد، لكن لما عقد جاء إلينا ليأخذ وثيقة بالعقد، هل نعطيه وثيقة؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، فيه التفصيل، إن كانت إلى الآن في العدة فإننا لا نعطيه؛ لأنها الآن لا تحل له، وإن كانت قد انتهت العدة فإننا نعطيه؛ لأنها الآن تحل له. والخلاصة أنهم إذا ارتفعوا إلينا قبل العقد فإننا نعقده على حكمنا، وإن ارتفعوا إلينا بعد العقد نظرنا؛ فإن كانت المرأة في حال يحل أن يتزوجها الآن أيش؟ أعطيناه إثبات العقد، وإن كانت لا تحل له الآن فإننا لا نعطيه، وضربنا لكم مثلًا بمن؟ برجل تزوج امرأة في عدتها، ثم جاء إلينا ليثبت العقد، فإن جاءنا بعد انتهاء العدة أيش؟ أعطيناه؛ لأن العدة انتهت، وهي الآن في حال يجوز أن يتزوجها، هل نعطيه ونعيد العقد، أو بلا إعادة؟ بلا إعادة، وإن أتانا وهي في العدة قلنا: ما نعطيك، ولا يصلح أن تتزوجها الآن، انتظر حتى تنتهي العدة ثم تزوجها، طيب وإن تزوج أخته، مجوسي تزوج أخته، ثم أتى إلينا لنثبت العقد، هل نثبته أو لا؟
طالب: لا نثبته.
الشيخ: ليش؟ لأنها لا تحل له عندنا، أخته ما يمكن تحل له أبدًا بأي حال من الأحوال، ولهذا قال نعم المسألة الثانية قال:(أَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ وَالمَرْأَةُ تُبَاحُ إِذَنْ أُقِرَّا) أسلم الزوجان، والمرأة تباح، فإنهما يقران، وإلا فيفرق بينهما. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة في عدتها ثم أسلم، ماذا تقولون؟ فيه التفصيل إن كان أسلم قبل انقضاء العدة فرقنا بينهما، وإن أسلم بعد انقضاء العدة وقد اعتقده نكاحًا، لم نفرق بينهما، لماذا فرقنا في الحكم؟ لأنه إذا كانت في العدة فهي الآن لا تحل له، وإذا انقضت العدة فهي الآن تحل له، طيب فإن أسلم مجوسي تزوج ابنته، والبنت أسلمت أيضًا، فهل نقرهما على ذلك؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأن النكاح لا يحل الآن، بخلاف العدة فإنها إذا كانت قد انقضت (
…
) النكاح.
قال: (وَإِنْ وَطِئَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً فَأَسْلَمَا، وَقَد اعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا أُقِرَّا، وَإِلَّا فُسِخَ) هذه فرع عما سبق أنه إذا وطئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحًا أقرا، هذا ما فيه عقد، هذا فيه جماع، رجل كافر اتخذ امرأة خدنة، يسمونها الآن صديقة، وجامعها، فاعتقدا ذلك نكاحًا، ثم أسلما، فهل نقرهما أو لا؟ لا نقرهما؛ لأنهما اعتقدا أن هذا نكاح، صديقته وجامعها فصارت زوجته، نقره، فإن كان وطئها وهو يعتقد أنها ليست زوجته ولكنها عشيقته ثم أسلما أيش؟
طالب: فرق بينهما.
الشيخ: فرق بينهما، لأن هذا ليس مبنيًّا على عقد صحيح (وَمَتَى كَانَ المَهْرُ صَحِيحًا أَخَذَتْهُ) يعني في مسألة إذا أسلم الكافر وقد عين لها مهرًا، متى كان المهر صحيحًا أخذته (وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا وَقَبَضَتْهُ) أيضًا، فهو قد أتاها واستقر، وإن كان فاسدًا، (وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ وَلَمْ يُسَمَّ فُرِضَ لَهَا مَهْرُ المِثْلِ)؛ لأن النكاح لا بد فيه من مهر؛ إما المسمى إن سمي، وإما مهر المثل، إي نعم.
طالب: شيخ، مسألة إذا كان الكافر لا يعتقد إذا كان نوع النكاح صحيحًا ولا يعتقده الكافر صحيحًا.
الشيخ: نعم.
طالب: فالزواج الزائد عن الواحدة (
…
).
الشيخ: نعم، فالعبرة بعقيدته، فإذا ترافعا إلينا فإننا نفرق بينهما؛ لأنه يعتقده غير صحيح.
طالب: ولا نعقد له على حكمنا.
الشيخ: إذا قال: اعقدوا لي على حكمكم عقدنا له.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، النكاح هل يقع بالإيجاب والقبول، أم بالكتابة، فإن كان بالإيجاب والقبول (
…
) يقع بالإيجاب والقبول، فإنه قد وقع، وقد تزوج امرأة في عدتها.
الشيخ: نعم.
طالب: لأنه قد وقع سابقًا ووقع.
الشيخ: كيف قد وقع سابقًا؟
طالب: يعني وقع في حال العدة؟
الشيخ: هذا لا يصح.
طالب: طيب قلنا: لا يقع ..
الشيخ: لا يصح لكن هو يرى أنه صحيح.
ما يعتقد أنه غير صحيح، فجاءنا والعدة باقية ما (
…
) النكاح.
طالب: (
…
).
الشيخ: (
…
) إذا شاء يروح، يروح كيف.
طالب: طيب بعد أن ..
الشيخ: هو لم يترافع إلينا لنحكم به، ترافع إلينا لإثباته فقط، ولهذا ما فيه خصومة مع الزوجة، هذا قال: اكتبوا لي بس اكتبوا لي هذا، نقول: ما نكتب، والمانع قائم، مثل لو جاءك إنسان يبغي يقول: اكتب الربا، هل تكتبه؟
طالب: لا.
الشيخ: لا أكتبه؛ لأن هذا معونة على الإثم.
طالب: كتابتنا يا شيخ هي على عقيدته أم على (
…
).
الشيخ: كيف؟
طالب: كتابتنا هل هي على عقيدته.
الشيخ: على عقيدته صحيحة كانت أو فاسدة، لكننا إذا كان المانع قائمًا الآن فإننا لا نوافقه لو جاءنا بعد انقضاء العدة، وقد تزوجها في العدة، وهو يعتقده صحيحًا كتبنا له، نعم.
طالب: شيخنا إذا أتى مجوسي.
الشيخ: كيف؟
طالب: إذا أتى مجوسي يطلب منا أن نكتب له الزواج على ملته، هل نكتب لهم ذلك ..
الشيخ: لا، ما نكتب.
طالب: يعتقدون بذلك.
الشيخ: ولو اعتقدوا ما نكتب، ما دام جاء يقول على حكمنا، أو لإثباته، والمانع قائم، ما نكتب، نعم.
طالب: شيخنا، بارك الله فيك، يعني وجه التفريق بين المجوسي الذي تزوج ابنته وأسلم قلنا: إنه يفرق بينه وبين ابنته.
الشيخ: نعم.
طالب: والحربي الذي وطئ الحربية قلنا: إنه لا يفرق مع أن كلاهما ..
الشيخ: الآن المانع غير قائم متى كان الخلل في العقد، وقد زال المانع، نجريه على ما هو عليه.
طالب: بارك الله فيك، إذا كنا في دولة إسلامية، فهل لنا أن نتدخل في زواجات الكفار؟
الشيخ: لا أبدًا نتركهم، ما نتدخل فيهم، إلا إذا ارتفعوا إلينا أو أسلموا؛ لأنهم إذا ارتفعوا إلينا فقد التزموا بحكم الإسلام بحسب الترافع، وإذا أسلموا ألزمناهم بحكم الإسلام.
طالب: (
…
).
الشيخ: أبدًا نتركهم يتزاوجون تزاوج العصافير، ما علينا منهم.
طالب: أحسن الله إليك، إذا أتى نصراني وتزوج بامرأة في عدتها، وأتى في نفس العدة، لا نكتب له العقد، هل يعني هذا أننا نأمره بالفسخ؟
الشيخ: لا، إذا اعتقده نكاحًا ما نأمره بالفسخ.
طالب: نقول له: انتظر حتى تنقضي العدة.
الشيخ: نقول إذا انتهى وجاء إلينا، فإن كان قد اعتبر العقد الأول صحيحًا أجريناه عليه، وإن كان قد اعتقده فاسدًا فسخناه وعقدنا له من جديد.
طالب: فإن أتاها يا شيخ يعتبر زنا.
الشيخ: آه.
طالب: هل يعاقب إذا أتاها.
الشيخ: إذا أتانا.
طالب: إذا أتاها (
…
) النظر بعد أن ..
الشيخ: لا، ما دام يعتقد أنه صحيح، هو يعتقده نكاحًا فهو نكاح، تزوجها كما يتزوجها بالعقد الصحيح.
طالب: شيخنا، بارك الله فيك، هذا رجل لا يصلي تزوج امرأة.
الشيخ: أيش.
طالب: رجل لا يصلي.
الشيخ: لا يصلي!
طالب: مسلم لا يصلي.
الشيخ: مسلم لا يصلي!
طالب: كثير ما (
…
).
الشيخ: كيف تقول: مسلم؟ !
طالب: والزوجة لا تصلي.
الشيخ: كيف تقول: مسلم لا يصلي؟ !
طالب: نعم.
الشيخ: أنت تقول: مسلم لا يصلي، تناقض هذا.
طالب: لا يعني طبعًا هو يعتقد أنه مسلم.
الشيخ: إي.
طالب: ولكن هو تارك الصلاة (
…
).
الشيخ: نعم.
طالب: ولكن يتزوج امرأة هي أيضًا ..
الشيخ: يعني: مرتد.
طالب: (
…
).
طالب آخر: مثله مثله.
الشيخ: مرتد، وهي مرتدة، الذي لا يصلي مرتد على القول الراجح.
طالب: بس هو الآن هو يعتقد أن تارك الصلاة ما هو كافر.
الشيخ: هو.
طالب: هو يعتقد ذلك.
الشيخ: إي.
طالب: تارك الصلاة ..
الشيخ: لكن إذا جاء إلى شخص يعتقد أن تارك الصلاة كافر لا يعقد له.
طالب: ما قلت: إنه يعقد له (
…
) إنهاء الزواج (
…
).
الشيخ: هذه نعم صح نكاحه ما دام اعتقده نكاحًا صح.
***
طالب: وَإِنْ سَبَقَهَا فَلَهَا نِصْفُهُ، وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ وُقفَ الأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَإِنْ أَسْلَمَ الآخَرُ فِيهَا دَامَ النِّكَاحُ، وَإِلَّا بَانَ فَسْخُهُ مُنْذُ أَسْلَمَ الأَوَّلُ، وَإِنْ كَفَرَا أَوْ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ وُقفَ الأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ العِدَّةِ، وَقَبْلَهُ بَطَلَ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، هذا الفصل مهم في هذا العصر؛ وذلك لأنه يكثر الدخول في الإسلام والحمد لله من شخص متزوج، فهل إذا أسلم ينفسخ نكاحه أم ماذا؟ هذا الفصل يبين لنا الحكم، فيقول المؤلف:(إن أسلم الزوجان معًا فعلى نكاحهما) إن أسلما معًا، يعني في آنٍ واحد، كلاهما قال: أسلمت وانقضيا من هذه الكلمة جميعًا، فهنا يبقيان على النكاح؛ لأنه لم يختلف دين أحدهما عن الآخر، ولكن قولوا لي: هل يمكن أن يسلما معًا في آنٍ واحد، بأن ينطق الزوج: أس وهي تقول: أس، لمت، وهي تقول: لمت، جميع سوا، يعني لا ما هو بعلى هذا الترتيب، لكن يبدءان بالهمزة جميعًا ويختمان بالتاء جميعًا.
طالب: بالتساوي.
الشيخ: يتسوى لكن فيه بُعْد، ولهذا ذهب بعض العلماء، ومنهم الموفق صاحب المغني، على أن إسلامهما في مجلس واحد كإسلامهما معًا، انتبه، وعلى هذا فإذا تزوج امرأة وهما كافران وقبل الدخول بها قبل أن يدخل عليها أسلما معًا في آنٍ واحد، هل يحتاج إلى تجديد العقد؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؛ لأنهما على نكاحهما، حيث لم يكن أحدهما كافرًا والآخر مسلمًا، كلاهما أسلما معًا، فهما على نكاحهما، وإن قال: أسلمت، فقالت هي: أسلمت، فماذا يكون؟ نقول: ينفسخ النكاح ويحتاج إلى تجديد عقد؛ لأنه لما قال: أسلمت خالفها في الإسلام؛ لأنها هي لا تزال على الكفر، فينفسخ النكاح ويحتاج إلى تجديده، إلا على قول الموفق، فإنهما إذا قالا في مجلس واحد: أسلمت، فبدأ الزوج ثم هي، أو هي ثم الزوج، فهما أيش؟ على نكاحهما، هل بين القولين فرق؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم بينهما فرق؛ لأننا إذا قلنا: انفسخ الأول معناه يحتاج إلى تجديد عقد، وأن الزوجة أو الزوج لو ماتا في هذه اللحظة لم يرث أحدهما الآخر، يعني جميع أحكام النكاح لا تترتب عليه؛ لأنه انفسخ، ولا يحتاج إلى عدة؛ لأنه قبل الدخول يستثنى من ذلك ما إذا كانت الزوجة يهودية أو نصرانية وأسلم الزوج قبلها، فهل يبقى النكاح أو لا؟
طالب: نعم يبقى.
الشيخ: يبقى، ليش؟ لأن المسلم يجوز أن يتزوج الكتابية، فإذا جاز ابتداء النكاح جازت استدامته، ولهذا قال المؤلف:(أو زوج كتابية فعلى نكاحهما) أو زوج كتابية يعني وإن أيش؟ تأخر إسلامها؛ وذلك لأن المسلم يجوز أن يتزوج الكتابية، هذه المسألة انتهينا منها هل هي قبل الدخول ولَّا بعده؟
طالب: قبل الدخول.
طالب آخر: بعد الدخول.
الشيخ: لا يا إخواني (وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا، أَوْ زَوْجُ كِتَابِيَّةٍ فَعَلَى نِكَاحِهِمَا).
طالب: مطلقًا.
الشيخ: يشمل ما كان قبل الدخول وما بعد الدخول، (فإن أسلمت هي) يعني قبل الزوج (أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه) إلى آخره.
إذا أسلمت هي من؟ الزوجة، أو أحد الزوجين غير الكتابيين؛ لأن الكتابيين تقدم الحكم فيهما، قبل الدخول بطل، إذا أسلمت المرأة قبل الدخول فإنه يبطل النكاح؛ لأنها سبقته بالإسلام، والمسلمة لا تحل للكافر، فبمجرد إسلامها يبطل العقد، ولا حاجة لأن نقول: ننتظر حتى تنقضي العدة، لماذا؟ لأنه ليس عليها عدة، حيث إن الإسلام كان قبل الدخول، أظنه واضحًا.
مثال ذلك: تزوج امرأة وهما كافران، وقبل أن يدخل بها أسلمت هي قبل الدخول، قبل الخلوة، ينفسخ النكاح على طول، لماذا؟ لأن المسلمة لا تحل للكافر مطلقًا. طيب إن أسلما معًا فقد سبق أن النكاح باق لا ينفسخ.
طيب يقول: (أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل) قوله: أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل وهذا ظاهر، يعني لو كان يهودية ونصراني أسلما على الترتيب، يعني بعضهما قبل الآخر، فإنه يبطل النكاح، لماذا؟ أسلما قبل الدخول بطل؛ لأنه اختلف الدين، ولا عدة تنتظر، وقوله: غير الكتابيين هذا فيه التفصيل؛ لأنه إذا كان قبل الدخول، وكان أحد الزوجين كتابيًّا، إن كان الكتابي هو الزوج فالحكم لا يختلف؛ لأن المسلمة لا تحل للكتابي، وإن كانت الكتابية هي الزوجة فإن النكاح يبقى ولا يبطل؛ وذلك لأن الزوج المسلم يجوز أن ينكح الكتابية، فإذا جاز ابتداء نكاحها فاستمراره من باب أولى.
يبقى النظر في مسألة المهر، هل يستقر المهر أو لا؟ والكلام الآن قبل الدخول أو بعده؟ قبل الدخول، إلى الآن الكلام قبل الدخول، المهر يقول:(إن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه).
مثال ذلك: رجل تزوج امرأة وهما كافران، وأعطاها صداقًا مئة مليون، كثير ولَّا شوي؟
طلبة: كثير.
الشيخ: إن كانوا ريالات كثير، وإن كانوا من بعض العملات الأخرى فهو يكون رخيصًا، لكنا بنقول: مئة مليون من أي شيء أصدقها مئة مليون، ثم جاءها من جاءها، أي جاء الزوجة من جاءها وقال لها: أسلمي تسلمي. فأسلمت، إسلامها الآن قبل الدخول، ما حكم النكاح؟
طلبة: يبطل.
الشيخ: يبطل ليش؟
طالب: لأن المسلمة لا تحل للكافر.
الشيخ: لأن المسلمة لا تحل للكافر، بطل النكاح، طيب المهر الآن مئة مليون.
طالب: ليس لها شيء.
الشيخ: يقولون: ليس لها شيء؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، الفرقة هي السبب، ليش تسلم؟ فجاءت الفرقة من قبلها فلا شيء لها؛ لأن الضابط عندنا: كل فرقة جاءت من قبل الزوجة قبل الدخول.
طالب: فلا مهر لها.
الشيخ: فلا مهر لها، هذه القاعدة، وسبق، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وعلى هذا فنجازي هذه المرأة التي أسلمت بأيش؟
طالب: بحرمانها من نصيبها.
الشيخ: بحرمانها من نصيبها، مع أن الذي ينبغي أن.
طالب: نكافئها.
الشيخ: نكافئها، ولهذا كان القول الراجح بلا شك أنها إذا سبقته بالإسلام قبل الدخول انفسخ النكاح، ولها نصف المهر؛ لأنه هو الذي فرط بتأخير إسلامه؛ إذ إنه يجب عليه أن يبادر بالإسلام، هي سبقته بالإسلام، فنقول: لها نصف المهر؛ لأن هذه الفرقة جاءت مِن قِبل مَن في الحقيقة؟
طالب: من قبل الزوج.
الشيخ: من قبل الزوج، إذ إن الزوج يجب عليه أن يسلم لكن تأخر.
الخلاصة يا إخواني إذا كان الإسلام قبل الدخول فلنا بحثان: البحث الأول في بقاء النكاح، والبحث الثاني: في الصداق.
أما الأول: البحث في بقاء النكاح فإن كان المسلم هو الزوج والزوجة كتابية أيش؟
طالب: فالنكاح باق.
الشيخ: فالنكاح باق، وإن كانت هي المسلمة، أو كان المسلم الزوج، والزوجة غير كتابية، فالنكاح ينفسخ، يبطل هذا باعتبار بقاء النكاح من عدمه.
باعتبار المهر: إن كان هو السابق فعليه نصف المهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبله، وإن كانت هي السابقة فليس لها شيء؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، هذا على ما مشى عليه المؤلف، والقول الثاني: أن لها نصف المهر؛ وذلك لأنها سبقت إلى أمر واجب عليهما، فكان المتأخر منهما هو الذي جاءت الفرقة بسببه، وهذا القول هو الراجح؛ أن لها نصف المهر، كل الكلام هذا فيما إذا كان أيش؟ قبل الدخول، أما بعد الدخول فاستمع قال:(وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ وُقفَ الأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَإِنْ أَسْلَمَ الآخَرُ فِيهَا دَامَ النِّكَاحُ، وَإِلا بَانَ فَسْخُهُ مُنْذُ أَسْلَمَ الأَوَّلُ).
إذا أسلما بعد الدخول فمن المعلوم أن الفراق بعد الدخول يوجب العدة، فنقول: ننتظر إلى أن تنتهي العدة، إن انتهت العدة ولم يسلم الآخر تبينا أن النكاح انفسخ منذ أسلم الأول، وإن أسلم الآخر فهو على نكاحه، انتبه الآن كلامنا الآن في أيش؟
طلبة: بعد الدخول.
الشيخ: بعد الدخول، هل نتكلم بعد الدخول عن المهر؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، ما نتكلم؛ لأن المهر ثبت كاملًا بالدخول، ما فيه التفصيل، كلامنا الآن بعد الدخول على جانب واحد وهو أيش؟
طالب: بقاء النكاح من عدمه.
الشيخ: بقاء النكاح من عدمه، نقول: إذا أسلم أحدهما قلنا لها: اعتدي، تعتد المرأة، والعدة تعرفونها إن شاء الله تعالى فيما يستقبل، ولنقل: إنها ثلاث حيض، ثلاثة أشهر، نعم، إذا تمت العدة والآخر لم يسلم تبين أن النكاح منفسخ من وقت إسلامه، وإن أسلم في العدة فالنكاح بحاله باق، وهذا قول وسط بين قولين اثنين: القول الأول أنه بمجرد إسلام أحدهما ينفسخ النكاح وتعتد، ثم إن اشتهى أن يعقد نكاحًا جديدًا عقد وإلا فقد انتهى نكاحه.
والقول الثاني: أنه لا ينفسخ، وأنه قبل انقضاء العدة الخيار بيد الزوج، وبعد انتهاء العدة الخيار بيد الزوجة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: قبل انقضاء العدة الخيار مع الزوج، إذا أسلم فهي زوجته، وبعد انتهاء العدة الخيار مع الزوجة، إن شاءت بقيت على النكاح، وإن شاءت تزوجت. واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين من الهجرة (1)، وبعد ستة عشر سنة من إسلامها تقريبًا، هي أسلمت في أول البعثة، بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، وردها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن وصل إلى المدينة بست سنوات، ردها بلا عقد، وإذا كان النص مع أحد المتخالفين فمن الحكم معه؟ مع الذي معه النص. وعلى هذا فنقول فيما إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر: إن كان قبل الدخول فلنا نظران ولَّا إيه:
النظر الأول: في النكاح هل يبقى عقده أم لا؟ فما الجواب؟ يبطل النكاح ما لم تكن الزوجة كتابية، والمسلم هو الزوج، ففي هذه الحال يبقى النكاح؛ لأن الزوج المسلم يجوز أن يتزوج الكتابية بالنسبة للمهر، إن كان الزوج هو الذي أسلم أولًا فعليه نصف المهر؛ لأن الفرقة من قبله، وإن كانت هي المسلمة أولًا فالصحيح أن لها النصف، والمذهب أنه ليس لها شيء، هذا إذا كان قبل الدخول.
بعد الدخول إذا أسلم أحدهما فإن كان الذي أسلم هو الزوج والزوجة كتابية فالنكاح باق، وإن لم يكن كذلك فلا كلام في المهر، ليش؟
طالب: لأنه استقر بالدخول.
الشيخ: لأنه استقر بالدخول، الكلام الآن في بقاء النكاح، نقول: نوقف الأمر حتى تنتهي العدة، فإن أسلم الثاني قبل انقضاء العدة فالنكاح باق، وإن انتهت العدة ولم يسلم فرق بينهما، ولم يثبت النكاح. واختار شيخ الإسلام أن التخيير باق بعد انقضاء العدة، وأما قبل انقضاء العدة فلا خيار، بل متى أسلم الثاني فالنكاح باق، وبعد انتهاء العدة يكون بالخيار. واستدل لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنوات من الهجرة، وما قاله شيخ الإسلام فهو الصحيح؛ لدلائل في السنة عليه، ولهذا الآن يعترض طريق كثير ممن يريدون الإسلام من العمال عندنا يعترضهم شيئان: الشيء الأول: الزوجة، والثاني: أهله، يقول: أهلي أخشى أن يصدوني عن ديني إذا أسلمت، والزوجة أيضًا لا أريد أن أفارقها، ما عندي مثلًا مال أدفع المهر، مثل هذا نقول: أسلم والزوجة ادعها للإسلام لعل الله يهديها، وأهلك أيضًا ادعهم للإسلام، فلا تيئس، والله الموفق.
طالب: حديث ابن عباس (
…
).
الشيخ: نعم.
طالب: أنه ردها بنكاح جديد (2).
الشيخ: نعم ما هو بصحيح.
طالب: ضعيف.
الشيخ: ضعيف نعم.
طالب: لماذا تستحق نصف المهر؟
الشيخ: لأنها تستحق نصف المهر.
طالب: (
…
) لأنه مسلم وهي كتابية.
الشيخ: إي نعم.
طالب: ما زالت زوجته.
الشيخ: لأن سبب الفراق منها.
طالب: (
…
).
***
طالب: مِنْ أَرْبَعِ مِئَةِ دِرْهَمٍ إِلَى خَمْسِ مِئَةٍ، وَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةً صَحَّ مَهْرًا وَإِنْ قَلَّ، وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ قُرْآنٍ لَمْ يَصِحَّ، بَلْ فِقْهٍ وَأَدَبٍ وَشِعْرٍ مُبَاحٍ مَعْلُوم، وَإِنْ أَصْدَقَهَا طَلَاقَ ضَرَّتِهَا لَمْ يَصِحَّ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَمَتَى بَطَلَ المُسَمَّى وَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، نظرًا لأهمية الفصل السابق؛ نحب أن نلقي فيه بعض الأسئلة.
عقد رجل على امرأة كافرة، ثم أسلم قبل أن يدخل بها، فما الحكم من حيث بقاء النكاح؟
طالب: حكمه باطل.
الشيخ: باطل.
طالب: (
…
) ينفسخ العقد.
الشيخ: ينفسخ، يفسخ ولَّا ينفسخ؟
طالب: يفسخ.
الشيخ: لا ينفسخ يعني ما يحتاج نروح للحاكم نقول: افسخه، ينفسخ طيب الجواب خطأ.
أنتم فاهمون السؤال؟ رجل عقد على امرأة كافرة، ثم أسلم قبل الدخول، فالأخ يقول: ينفسخ.
طالب: يبقى النكاح.
الشيخ: يبقى النكاح خطأ.
طالب: فيه التفصيل.
الشيخ: فيه التفصيل.
طالب: إذا كانت كتابية يبقى النكاح، وأما غير الكتابية فينفسخ.
الشيخ: سمعتم التفصيل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يقول: إن كانت كتابية فالنكاح باق؛ لأن الرجل المسلم يجوز أن يتزوج الكتابية.
اسمع بارك الله فيك، ما لك عذر، وكلٌّ يخطئ ويصيب، ما فيه شيء، طيب نقول: إن كانت كتابية فالنكاح.
طالب: باق.
الشيخ: وإن كانت غير كتابية.
طالب: انفسخ العقد.
الشيخ: انفسخ النكاح، طيب بالنسبة للمهر معروف أن الفرقة قبل الدخول توجب نصف المهر، فهنا بالنسبة للمهر هل يجب على الزوج نصف المهر، أو لا يجب عليه شيء؟
طالب: لا يجب عليه المهر.
طالب آخر: يجب عليه نصف المهر.
الشيخ: هذا الرجل أسلم قبل الدخول، وقد تزوج امرأة غير كتابية، قلنا: إن النكاح ينفسخ، فهل عليه من المهر شيء أو لا؟
لا تراجع الكتاب، جزاك الله خيرًا، كلنا يعرف يقرأ الكتاب، ما تعرف؟ ما حضرت أمس؟
طالب: ما راجعت.
الشيخ: ليش ما راجعت؟
طالب: إن لم تكن سبقته فلا مهر لها.
الشيخ: أنا أقول لك: هو الذي أسلم، وهي بقيت على الكفر.
طالب: فلها المهر.
الشيخ: لها المهر كله؟
طالب: نصف المهر.
الشيخ: نصف المهر، ويش تقولون؟
طلبة: نعم صحيح.
الشيخ: صحيح، المهر يجب عليه نصفه؛ لأن الفرقة جاءت من قبله.
طيب عقد رجل على امرأة وهما كافران، فأسلمت قبل الدخول.
الشيخ: أنا أسأل عن حكم النكاح، ما هو عن المهر.
طالب: عن النكاح أو المهر.
الشيخ: عن النكاح، رجل تزوج امرأة، وهما كافران، ثم أسلمت المرأة، فما حكم النكاح؟
طالب: ينفسخ النكاح.
الشيخ: ينفسخ النكاح، تمام، بكل حال، طيب لو كان الرجل كتابيًّا.
طالب: ولو ينفسخ العقد.
الشيخ: ما هو قلنا قبل قليل: إذا كانت المرأة كتابية يبقى النكاح، هذه عكس المسألة، إذا كان الرجل كتابيًّا، لماذا؟
طالب: (
…
).
الشيخ: أحسنت، صحيح يا جماعة.
طلبة: صحيح.
الشيخ: بارك الله فيك، بالنسبة للمهر، قل.
طالب: إن سبقته فلا مهر.
الشيخ: الله يهدينا وإياك، كيف تقول: سبقت؟ أنا قلت: أسلمت وزوجها باق على الكفر، شوفوا لاحظوا يا جماعة ترى الإنسان إذا قال: إن سبقته وما سبقته والسؤال محدد، يعني أن الرجل لم يفهم تمامًا؛ لأنه جاب لي المسألة كلها برمتها، وما مثله إلا كمثل الطالب الذي أعطي في الاختبار: ما حكم الالتفات في الصلاة، وهو لا يعرف المعنى تمامًا، فقال في الجواب: ج: يكره في الصلاة التفاته، ورفع بصره إلى السماء، وتخصره، وحركته، وفرقعة أصابعه، وتشبيكها، وتغميض عينيه، نعم، والتفاته، ثم قال في النهاية: خذ ما شئت ودع ما شئت. مشكل هذا، الإنسان أسأله عن شيء محدد يقول: إن كان وإن كان، السؤال عن هذا الشيء المحدد؛ عقد كافر على امرأة كافرة، فأسلمت قبل الدخول، قلنا: النكاح ينفسخ، وهذا واضح، لكن بالنسبة للمهر؟
طالب: على قول المؤلف ليس لها مهر.
الشيخ: نعم.
طالب: وعلى القول الراجح لها نصف المهر.
الشيخ: أحسنت، على قول المؤلف ليس لها مهر؛ لأن الفرقة من قبلها، وعلى القول الراجح لها نصف المهر؛ لأن الأصل وجوب الإسلام عليهما جميعًا، فلا يمكن لما قامت بما يجب عليها أن نحرمها ما يجب لها، بارك الله فيك.
إذا كان ذلك بعد الدخول إذا كانا كافرَيْنِ ودخلا ثم أسلم الزوج فما الحكم؟
طالب: أسلم الزوج؟
الشيخ: نعم.
طالب: فيه ثلاثة أقوال.
الشيخ: ما وصلنا للأقوال الآن. فصل قبل.
طالب: حكم النكاح يوقف الأمر (
…
) العدة.
الشيخ: لا، خطأ.
طالب: لها كل المهر.
الشيخ: ما سألنا عن المهر، عن حكم النكاح؟
طالب: نفصل؛ إذا دخلا في الإسلام، وكانا كافرين، فإن كان السابق إسلام الزوج فهنا لا خلاف في المسألة.
الشيخ: ما فهمنا. زوجان كافران تزوجا، ودخل الزوج على امرأته، ثم أسلمت الزوجة.
طالب: يوقف الأمر على انقضاء العدة.
الشيخ: يوقف الأمر على انقضاء العدة. طيب إذا انقضت.
طالب: إذا انقضت فيها الخلاف.
الشيخ: أولا أجب على ما قال المؤلف.
طالب: يقول: إذا انقضت بان انفساخ النكاح.
الشيخ: إذا انقضت ولم يسلم الزوج.
طالب: نعم، إذا انقضت ولم يسلم الزوج بان انفساخ النكاح من إسلامها.
الشيخ: يعني فرق بينهما، طيب؛ لأنه تبين انفساخه منذ أسلمت، طيب أحسنت، هذا ما مشى عليه المؤلف، القول الثاني.
طالب: القول الثاني.
الشيخ: أجب يا شيخ.
طالب: (
…
).
الشيخ: أنا قلت لكم: إن الفصل هذا مهم بالوقت الحاضر؛ لأن الإسلام يكثر الحمد لله.
طالب: القول الثاني أنه ينفسخ مباشرة.
الشيخ: هذا القول الثاني.
القول الثالث الراجح.
طالب: القول الثالث الراجح أن الأمر يوقف للزوجة، الزوجة بالخيار؛ إن أسلم الزوج قبل العدة فهي زوجته.
الشيخ: انتهينا (
…
) الذي قاله الطاهر.
طالب: طيب إذا أسلم الزوج.
الشيخ: إذا أسلمت الزوجة وانقضت العدة والزوج لم يسلم، فهي على المذهب قد بانت منه، ولا يمكن ترجع له.
طالب: نعم.
الشيخ: وعلى القول الثاني.
طالب: والقول الثاني.
الشيخ: الثاني أنه ينفسخ من حين أسلمت، والثالث الراجح.
طالب: أن الأمر يعود للزوجة.
الشيخ: يعني بعد انقضاء العدة يكون الخيار للزوجة فيما لو أسلم الزوج وأراد الرجوع.
طالب: نعم.
الشيخ: كذا.
طالب: بدليل حديث زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم (1).
الشيخ: ما وصلنا لطلب الدليل، إذن ما الفرق بينها وبين ما إذا كان قبل العدة؟ ما الفرق بعد العدة وقبل العدة على القول الراجح؟
طالب: نعم الفرق بينهما أن الأولى.
الشيخ: قبل انقضاء العدة.
طالب: الخيار بيد الزوج أن الخيار ليس للزوجة.
الشيخ: نعم.
طالب: إنما الخيار ..
الشيخ: أنه إذا أسلم قبل انقضاء العدة فلا خيار للزوجة.
طالب: فالنكاح باقٍ.
الشيخ: فالنكاح باق، واضح يا جماعة؟ إذا أسلم بعد العدة هذا هو الذي فيه الخيار على القول الراجح، فالفرق إذن أنه إذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فلا خيار للمرأة، الزوج زوجك، وأما إذا أسلم بعد العدة فالخيار للزوجة، إذا رضيت إذا رجع إليها أن تبقى معه فلها ذلك، وإن أحبت أن تتزوج غيره فلها أن تتزوج، وإن أحبت أن تبقى بلا زوج فلها أن تبقى بلا زوج، فإن تزوجت غيره -انتبهوا بعد انقضاء العدة- تزوجت غيره ثم أسلم (
…
).
طالب: بعد انقضاء العدة خلاص.
الشيخ: ما له حق؛ لأن المرأة تزوجت.
طالب: ترجع إليه بدون عقد.
الشيخ: بدون عقد إي نعم.
طالب: المدة طويلة.
الشيخ: إي نعم. هذا أبو العاص بن الربيع عاد إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون عقد، إي نعم. طيب إذن نأخذ بالصداق شوية، من اللي بعده الأصول نأخذ شوية.
قال المؤلف رحمه الله: (باب الصداق).
الصداق هو العوض المبذول بعقد نكاح وما ألحق به.
طالب: (
…
).
الشيخ: إلا، لا إله إلا الله. كيف؟
طالب: وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول، هذا ما أخذناه.
الشيخ: إي نعم، ما أخذنا هذه، قال المؤلف رحمه الله تعالى:(وَإِنْ كَفَرَا أَوْ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ، وُقفَ الأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ العِدَّةِ، وَقَبْلَهُ بَطَلَ). إذا كفرا بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، ولو كان كفرهما في آن واحد، ولو كان كفرهما إلى دين واحد، كما لو تنصرا بعد الإسلام، فإن كان قبل الدخول أيش؟ بطل العقد، وإن كان بعده وقف الأمر على انقضاء العدة، لاحظوا يا جماعة، يعني بعد العقد، وكانا مسلمين، كفرا جميعا، أو أحدهما، تأخر الآخر إن كان قبل الدخول.
طالب: بطل العقد.