المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(كتاب الديات) ‌ ‌[مدخل] أولًا: الديات جمع دِية، وهي المال المدفوع لمجني عليه - الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - جـ ٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌(باب صفة الصلاة)

- ‌[مكروهات الصلاة]

- ‌[أركان الصلاة وواجباتها]

- ‌[باب سجود السهو]

- ‌(كتابُ الْمَنَاسِكِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط وجوب الحج والعمرة]

- ‌[باب المواقيت]

- ‌[باب الإحرام]

- ‌(بابُ مَحظوراتِ الإحرامِ)

- ‌(بابُ الفِديةِ)

- ‌(باب جزاء الصيد)

- ‌[باب صيد الحرم]

- ‌[باب ذكر دخول مكة]

- ‌[باب صفة الحج والعمرة]

- ‌[باب الفوات والإحصار]

- ‌[باب الهدي والأضحية]

- ‌[مدخل]

- ‌كتاب البيع

- ‌[باب شروط البيع]

- ‌[باب الشروط في البيع]

- ‌[باب الخيار]

- ‌[باب الربا والصرف]

- ‌[باب بيع الأصول والثمار]

- ‌[باب السلم]

- ‌[باب القرض]

- ‌[باب الرهن]

- ‌[باب الضمان]

- ‌[باب الحوالة]

- ‌[باب الصلح]

- ‌[باب الحجر]

- ‌[باب الوكالة]

- ‌(باب الشركة)

- ‌[باب المساقاة]

- ‌[باب المزارعة]

- ‌[باب الإجارة]

- ‌[باب السبق]

- ‌[باب العارية]

- ‌[باب الغصب]

- ‌[باب الشفعة]

- ‌[باب الوديعة]

- ‌[باب إحياء الموات]

- ‌[باب الجعالة]

- ‌[باب اللقطة]

- ‌[باب اللقيط]

- ‌(كتابُ الوَقْفِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الهبة والعطية]

- ‌[فصل في تصرفات المريض]

- ‌[مدخل]

- ‌كتاب الوصايا

- ‌[باب الموصى له]

- ‌[باب الموصى به]

- ‌[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]

- ‌[باب الموصى إليه]

- ‌(كتابُ النِّكاحِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[أركان النكاح]

- ‌[شروط النكاح]

- ‌[باب المحرمات في النكاح]

- ‌[باب الشروط والعيوب في النكاح]

- ‌[باب نكاح الكفار]

- ‌[باب الصداق]

- ‌[باب وليمة العرس]

- ‌[باب عشرة النساء]

- ‌[باب الخلع]

- ‌(كتاب الطلاق)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب ما يختلف به عدد الطلاق]

- ‌[باب الطلاق في الماضي والمستقبل]

- ‌[باب تعليق الطلاق بالشروط]

- ‌[باب التأويل في الحلف]

- ‌[باب الشك في الطلاق]

- ‌[باب الرجعة]

- ‌(كتابُ الإيلاءِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[من يصح منه الإيلاء]

- ‌[مدة الإيلاء وما تحصل به الفيئة أو فسخ النكاح]

- ‌(كتابُ الظِّهارِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[كفارة الظهار]

- ‌(كتابُ اللِّعانِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط صحة اللعان]

- ‌[ما يلحق من النسب]

- ‌(كتابُ العِدَدِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الاستبراء]

- ‌(كتابُ الرَّضَاعِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط الرضاع المحرِّم]

- ‌[من يُحَرَّم بالرضاع]

- ‌[مدخل]

- ‌[باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم]

- ‌[باب الحضانة]

- ‌[باب شروط القصاص]

- ‌[باب استيفاء القصاص]

- ‌[باب العفو عن القصاص]

- ‌[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]

- ‌(كتاب الديات)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب مقادير ديات النفس]

- ‌[باب ديات الأعضاء ومنافعها]

- ‌[باب الشجاج وكسر العظام]

- ‌[باب العاقلة وما تحمله]

- ‌[باب القسامة]

- ‌(كتاب الحدود)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب حد الزنا]

- ‌[باب حد القذف]

- ‌[باب القطع في السرقة]

- ‌[باب حد قطاع الطريق]

- ‌[باب حد المسكر]

- ‌[باب قتال أهل البغي]

- ‌[باب التعزير]

- ‌[باب حكم المرتد]

- ‌(كتاب الأطعمة)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الذكاة]

- ‌[باب الصيد]

- ‌(كتاب الأيمان)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب جامع الأيمان]

- ‌[باب النذر]

- ‌(كتاب القضاء)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب آداب القاضي]

- ‌[باب طريق الحكم وصفته]

- ‌[مدخل]

- ‌(كتاب الشهادات)

- ‌[باب موانع الشهادة وعدد الشهود]

الفصل: ‌ ‌(كتاب الديات) ‌ ‌[مدخل] أولًا: الديات جمع دِية، وهي المال المدفوع لمجني عليه

(كتاب الديات)

[مدخل]

أولًا: الديات جمع دِية، وهي المال المدفوع لمجني عليه أو وليه.

طالب: اللي يقتاد ليس المجني عليه (

) الحاكم؟

الشيخ: لا، الذي يتولى القصاص في النفس من له الحق، وفي الطرف قال الفقهاء: لا يتولاه إلا الحاكم؛ لأنه إذا تولاه المجني عليه لا يُؤمن أن يحيف، ولَّا لا؟ يمكن يقول له: اقطع من الكف (

) يجيب السكين من ورا، هو ما يُؤمن؛ لأنه موغر على هذا الجاني، أما في النفس فهو مهما كان الموت هو الغاية، فهم يقولون: في النفس: يُستوفى من أولياء المقتول، اللي يستوفيه أولياء المقتول، أما في الطرف فإن الذي يتولاه الحاكم.

والمسألة -إن شاء الله- فيها نظر؛ لأن حقيقة أن استيفاء الحاكم لا يُذهب ما في قلب المجني عليه، ما يشفي صدره إلا إذا فعل هو. طيب فيه مسألة نبحث فيها الآن، وهي هل يجوز أن نبنج الجاني عندما نريد أن نقتص ولَّا ما يجوز؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: إي، ما يجوز.

طالب: إذا رضي؟

الشيخ: إلا إذا رضي لا بأس؛ لأنه إذا رضي من له الحق فلا حرج، لكن لو قال: لا، أنا ما بدكم تبنجونه؛ لأنه إذا بنجناه ما (

) الألم، فإنه ما يريد أن يبنج.

أولًا: الدية ويش قلنا؟ الديات جمع دية؛ وهي المال المدفوع إلى مجني عليه، أو وليه بسبب الجناية، إلى مجني عليه إن كان حيًّا أو إلى وليه إذا كان مات.

طالب: بالنسبة لتخدير (

)، هل الغاية هي القطع ولَّا الغاية هي الألم؟

الشيخ: الغاية أن يُقتص منه.

الطالب: (

) الألم بإمكانهم يحصل له بطريقة أخرى بغير قطع؟

الشيخ: كيف؟ أن يُقتص منه، هو فعل بالمجني عليه أمرين؛ قطع العضو وآلمه، إحنا نقطعه ونؤلمه.

تلزم الدية كل من أتلف إنسانًا بمباشرة أو سبب غير مأذون فيهما، هذا ضابط عام، كل من أتلف إنسانًا وطبعًا معصومًا؛ لأن غير المعصوم هدر، كل من أتلف إنسانًا -ولو قيدته لكان أحسن علشان ما يغم عليكم- كل من أتلف إنسانًا معصومًا بمباشرة أو سبب غير مأذون فيهما.

ص: 3600