الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: بقدر العمل، إن كان مثلًا الآن مضى شهران من ثمانية أشهر، هل الشهران من ثمانية أشهر تقابل البقية؟ قد يكون مثلًا عمله في آخر المدة أشد وأشق، فنقول: لا تقابل الرُّبع، يعطى أقل من الرُّبع، وقد يقال: إن في أول الأمر أشد من آخر الأمر، فيضاف إليه زيادة، وإذا كان تساوَى هذا وهذا يُعْطَى الرُّبع.
طالب: ما يكون مثل العامل (
…
).
الشيخ: إي، لكن بارك الله فيك، لكن قد يكون هذا العامل أخذه بشيء قليل؛ لأنه في ذلك الوقت متعطِّل، وأخذه بسهم ضعيف، ولو جعلنا له أَجْر المثل لكان يمكن النصف وهو أخذه بالربع، ما فهمت، فهمت ولَّا لا؟
الطالب: هو ليس ذكرناه.
الشيخ: قدَّرنا أن العامل أخذه بالربع، على أن له الربع، ولرب الشجر ثلاثة أرباع، لكن لو حسبنا أجرة المثل لكانت تستوعب النصف أو أكثر، ولَّا لا؟ مع أن العامل راضٍ بالدون، وقد يكون العكس.
الطالب: نقول: له أجرة المثل، فلو قلنا مثلًا: في أول العقد ما فيه عمل كثير، فيعطي مثلًا قليلًا، لكن لو ..
الشيخ: ما يخالف، هي لا شك تختلف، حتى أجرة المثل تختلف فيما إذا اشتد الحر واحتاج المكان إلى سقي كثير وعمل كثير، ما هي مثل الأول، لكن مع ذلك الأقرب للعدل أن يقال: هذا الرجل رَضِيَ بهذا السهم المعين من إلى، فإذا فسخ في الأثناء يعطى القسط، هذا أقرب للعدل.
***
[باب المزارعة]
طالب: قال رحمه الله تعالى: فصل. وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل، والباقي للآخر، ولا يُشْتَرَط كون البذر والغِرَاس من رب الأرض، وعليه عمل الناس.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا بيان ما يلزم العامل وصاحب الأرض من المؤونة والنفقة في باب المساقاة.
ثم قال: (باب المزارعة)، والمزارعة هي أن يدفع أرضًا لمن يزرعها بشيء من إنتاجه، والفرق بينها وبين المساقاة؛ المساقاة على الشجر، والمزارعة على الزرع، والفرق بين الشجر والزرع ظاهر، ما له ثمر وساق وأغصان هذا يسمى شجرًا، وما ليس كذلك فإنه يسمَّى زرعًا.
مثال الزرع: قمح، وغيره؟
طالب: والذرة.
الشيخ: ذرة.
الطالب: شعير.
الشيخ: أرز، فول.
طالب: حمص.
الشيخ: حمص، وهكذا، كثير هذا زرع، يعطي الإنسان أرضه لمن يزرعها بجزء معلوم -كما سيأتي إن شاء الله- وإباحتها من حكمة الشرع وتيسير الإسلام.
(باب المزارعة)
(فصلٌ)
وتَصِحُّ الْمُزارَعَةُ بجُزْءٍ معلومِ النسبةِ مِمَّا يَخْرُجُ من الأرضِ لرَبِّها، أو للعاملِ ، والباقي للآخَرِ، ولا يُشْتَرَطُ كونُ البَذْرِ والغِراسِ من ربِّ الأرضِ، وعليه عَمَلُ الناسِ.
(باب الإجارة)
تَصِحُّ بثلاثةِ شُروطٍ: مَعرفةُ الْمَنفعةِ كسُكْنَى دارٍ وخِدمةِ آدَمِيٍّ وتعليمِ عِلْمٍ.
الثاني: مَعرِفةُ الأُجرةِ وتَصِحُّ في الأَجِيرِ والظِّئْرِ بطعامِهما وكِسْوَتِهما، وإن دَخَلَ حَمَّامًا أو سفينةً أو أَعْطَى ثوبَه قَصَّارًا أو خَيَّاطًا بلا عَقْدٍ صَحَّ بأُجرةِ العادةِ.
الثالثُ: الإباحةُ في العينِ ، فلا تَصِحُّ على نَفْعٍ مُحَرَّمٍ ، كالزنا والزَّمْرِ والغناءِ ، وجَعْلِ دارِه كنيسةً أو لبَيعِ الخمرِ، وتَصِحُّ إجارةُ حائطٍ لوَضعِ أطرافِ خَشبِهِ عليه، ولا تُؤَجِّرُ المرأةُ نفسَها بغيرِ إذنِ زَوْجِها.
طالب:
فصل
وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر، ولا يُشْتَرط كون البذر والغراس من رب الأرض، وعليه عمل الناس.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا بيان ما يلزم العامل وصاحب الأرض من المؤونة والنفقة في باب المساقاة.
ثم قال: (باب المزارعة) والمزارعة هي أن يدفع أرضًا لمن يزرعها بشيء من إنتاجها.
والفرق بينها وبين المساقاة: المساقاة على الشجر، والمزارعة على الزرع، والفرق بين الشجر والزرع ظاهر؛ ما له ثمر وساق وأغصان هذا يسمى شجرًا، وما ليس كذلك فإنه يسمى زرعًا. مثال الزرع: قمح، وغير؟
طالب: ذرة.
الشيخ: ذرة، شعير، أرز، فول، حمص، وهكذا، كثير. هذا زرع، يعطي الإنسان أرضه لمن يزرعها بجزء معلوم، كما سيأتي إن شاء الله.
وإباحتها من حكمة الشرع وتيسير الإسلام؛ قد يكون عند الإنسان أرض بيضاء لا يستطيع زرعها، وفي مقابل ذلك عمال ليس لهم ما يكتسبون، فيأخذون هذه الأرض ويزرعونها، فيكون في ذلك مصلحة لمن؟ مصلحة لصاحب الأرض وللعامل، وهذه لا شك أنها من محاسن الإسلام.
يقول: (تصح المزارعة بجزء معلوم) واعلم أن كل صحيح جائز؛ يعني إذا قيل: يصح فالمعنى أنها جائزة؛ لأن الصحة فرع عن الجواز؛ ، أي: عن الجواز الحكم الشرعي لا الوضعي. وهل كل محرم غير صحيح؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، يُنْظَر؛ إذا عاد التحريم إلى ذات الشيء فهو غير صحيح، وإن عاد إلى أمر خارج فهو صحيح، فتلقي الركبان -مثلًا- محرم، والشراء من الركبان حرام، لكن البيع صحيح؛ لأنه لا يعود إلى جهالة المبيع ولا إلى الربا، وإنما يعود إلى خوف تغرير البائع الذي لم يقدم البلد ولم يدر عن الأسعار؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام:«فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ» (1).
(تصح المزارعة) والمزارعة: دفع أرض لمن يزرعها ويقوم على زرعها بجزء من الزرع، لكن المؤلف اشترط قال:(بجزء معلوم)، فقولنا:(بجزء) خرج به ما لو دفع الأرض لمن يزرعها مجانًا، فهذه لا تسمى مزارعة؛ لأن الزرع كله للعامل.
مثال ذلك: رجل عنده أرض، وله صديق عاطل فقال له: يا فلان، خذ أرضي الفلانية وازرعها واسترزق الله بها، بدون أي سهم لصاحب الأرض، هذه لا تسمى مزارعة، وإنما هي منحة منحها صاحب الأرض لمن يعمل بها.
وقوله: (بجزء معلوم) خرج به المجهول، فلو قال: خذ هذه الأرض مزارعة ببعض الزرع فهذا لا يجوز، لماذا؟ لأن البعض مجهول، ما ندري كم؟ نصف، ربع، ثلث، أكثر، لا بد أن يحدد.
وأيضًا العلم؛ يكون معلوم النسبة؛ يعني أن علمه نسبي وليس بالتعيين، النسبة أن يقول؟
طلبة: ربع، ثلث.
الشيخ: ربع، ثلث، عشر، وما أشبه ذلك، احترازًا من المعلوم بالتعيين، المعلوم بالتعيين لا تصح معه المزارعة؛ مثل أن يقول: لك الجانب الشرقي من الأرض ولي الجانب الغربي، هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنه قد يسلم هذا ويهلك هذا، أو بالعكس، والقاعدة في المشاركة أن يتساوى الشريكان في أيش؟
طلبة: في المغنم والمغرم.
الشيخ: في المغنم والمغرم، لو قال: لك الزرع هذا العام ولي الزرع العام القادم؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح أيضًا؛ لتعيين الزمن لأحدهما دون الآخر، والمثال الذي قبله تعيين المكان لأحدهما دون الآخر.
قال: لك ما تزرعه من شعير ولي ما تزرعه من بر؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأنهما لم يشتركا في النوع.
لو قال: إن زرعتها شعيرًا فلك النصف، وإن زرعتها برًّا فلك الربع؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح، نعم؛ لأن الآن ما فيه إشكال، إن زرعها برًّا له سهم معلوم؛ الربع، إن زرعها شعيرًا فله سهم معلوم؛ وهو النصف. ما فيه إشكال هذا.
قال: (مما يخرج من الأرض) مما يخرج من الأرض من الزرع، فإن أعطاه إياها بجزء أو بشيء معلوم مما لا يخرج من الأرض فليست مزارعة، بل هي إجارة؛ مثل أن يقول: خذ هذه الأرض ازرعها بمئة صاع من البر، يصح؟
طلبة: (
…
).
الشيخ: يصح، لكن يكون إجارة؛ لأنني لم أقل: بمئة صاع مما يخرج منها، بل بمئة صاع من البر، فالعوض الآن ثابت في الذمة ليس ناتجًا من عمل هذا المزارع، ثابت بذمته حتى لو إن لم يزرعها يلزمه مئة صاع، وهذه تسمى أيش؟
طالب: إجارة.
الشيخ: تسمى إجارة، وهي عقد لازم كما سيأتي.
المهم قوله: (مما يخرج من الأرض) خرج به ما لو أعطاه إياها بشيء معلوم من غير الخارج، فهذه تسمى إجارة.
يقول: (لربها أو للعامل) يعني: الجزء معين؛ تارة يعين لربها، وتارة يعين للعامل.
فإذا قال: خذ الأرض ازرعها ولك الربع، فهنا عَيَّن لمن؟
طالب: للعامل.
الشيخ: للعامل.
خذ ازرعها ولي الربع؟ لرب الأرض، إذا عين لأحدهما السهم فيقول المؤلف:(الباقي للآخر).
قال: (ولا يُشْتَرط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس) لا يُشْتَرط كون البذر في المزارعة من رب الأرض وعليه عمل الناس.
قد يقول قائل: ليش ينفي الشرط؟
نقول: لدينا قاعدة سبقت وهي أن العلماء -المؤلفين- إذا نفوا شيئًا فهو لدفع قول قيل، وإلا كان سكوته عن اشتراطه يدل على أنه ليس بشرط، لكن إذا نفاه فكأنه يشير إلى قول بإثباته، هذه اعرفوها قاعدة في المؤلفات، إذا قال: لا يشترط بكذا، ماذا نقول؟
طالب: (
…
).
الشيخ: إشارة إلى قول بخلاف ذلك؛ أي: دفعًا لهذا القول، ووجه ذلك أنه إذا كان غير شرط لا يُشْتَرط أن يقول: لا يُشْتَرط؛ لأن سكوته عن اشتراطه يدل على أنه ليس بشرط، لكن إذا نص عليه فهو إشارة إلى أن هناك خلافًا، والأمر كذلك؛ من العلماء من قال: يُشْتَرط في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض، فإذا أعطيت شخصًا أرضًا يزرعها فأعطه البذر، إذا كان البذر منه لا يصح، لماذا؟ قالوا: لأن المزارعة صنو المضاربة؛ لأنها دفع أصل لمن يعمل به بجزء من ربحه، والمضاربة: ترك مال لمن يعمل به بجزء من ربحه، فإذا كانت المضاربة لا بد أن يكون المال من المضارب، فكذلك يجب أن يكون البذر من المزارِع لا المزارَع؛ يعني: من رب الأرض لا من العامل.
إذا قال: لماذا نفى المؤلف الاشتراط؟
نقول: إشارة إلى وجود خلاف في ذلك، وأن من العلماء من قال بالاشتراط.
فما حجة من قالوا بالاشتراط؟
نقول: حجتهم أنهم قالوا: المزارعة كالمضاربة، ورأس المال في المضاربة من رب المال، إذن البذر الذي سينمو بعمل العامل لا بد أن يكون من رب الأرض، لكن المؤلف يقول:(ليس بشرط) وهذه الرواية (
…
).
عقد ثالث غير المساقاة والمزارعة يسمى المغارسة ويسمى المناصبة؛ وهي أن يدفع الإنسان الأرض لشخص يغرسها ويعمل على الغرس بجزء من الغرس، ما هو بجزء من الثمرة بجزء من الغرس، والثمرة تتبع الأصل، هذه هي المغارسة.
والفرق بينها وبين المساقاة -يا إخوانا- الفرق: المساقاة بجزء من الثمرة والأصل الشجر لرب الأرض، وهذه بجزء مِن؟
طلبة: (
…
).
الشيخ: من نفس الأصل؛ من الغرس، وهي جائزة؛ المغارسة جائزة، وإذا تمت كان للعامل نصف الشجر أو ربعه حسب الشرط، والمساقاة إذا تمت كان للعامل؟
طلبة: (
…
).
الشيخ: نصف الثمرة أو ربعه حسب الشرط. إذن بينهما فرق؛ المغارسة الجزء المشروط للعامل من الأصل؛ من الشجر نفسه، فهل يُشْتَرط إذا أعطيت شخصًا أرضًا مغارسة أن يكون الفسيل -يعني الفرخ الصغير- أن يكون من رب الأرض، أو يجوز أن يكون من العامل؟
المذهب: لا بد أن يكون من رب الأرض، كالمزارعة تمامًا، لكن ما مشى عليه المؤلف أنه ليس بشرط، فيجوز أن تقول: يا فلان، هذه أرض بيضاء تتحمل ألف نخلة، خذها مغارسة بالنصف، من يشتري الغراس؟
طالب: العامل.
الشيخ: على كلام المؤلف يجوز أن يشتريها العامل، ثم إذا انتهت مدة المغارسة يقسم النخل، على كلام الآخرين يقول: لا بد أن الذي يدفع ثمن الغرس هو رب الأرض، ولكن الصحيح ما مشى عليه المؤلف أنه ليس بشرط، وعلى هذا فتكون المشاركات في الزروع والنخيل والأشجار ثلاثة أنواع: مغارسة، مساقاة، مزارعة، وقد تبين حكم كل واحد منها، والحمد لله.
بقي قول المؤلف: (وعليه عمل الناس) هل عمل الناس حجة أو لا؟ نحن نعرف أن الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وعمل الناس ما سمعنا به، ولو كان عمل الناس حجة لكان الناس إذا عملوا أشياء محرمة وطال عليهم الزمن وصاروا لا يرون إلا أنها مباحة نقول: إنها مباحة؛ لأن عمل الناس عليه، ولكن هذا لا يقوله أحد، فيقال: المراد بعمل الناس أي عمل المساقين والمزارعين من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن أصل المسألة هي أيش؟
طالب: (
…
).
الشيخ: معاملة أهل خيبر، هذا الأصل، وبقيت المعاملة هذه في حياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وفي عهد أبي بكر وعمر حتى أجلاهم عمر؛ لأنهم فعلوا ما يقتضي إجلاءهم فأجلاهم، لكن يُسْتَأنس بعمل الناس؛ إذا كان يعيش بينهم علماء أقوياء في الله لو كان الأمر منكرًا لأنكروه، وأما إذا كان لا يعيش بينهم إلا علماء أمة فهؤلاء لا حجة بعملهم.
ولتعلم أن العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: علماء دولة، وعلماء أمة، وعلماء ملة.
علماء الدولة: الذين ينظرون ماذا تريد الدولة فيلتمسون له أدلة متشابهة، يتبعون ما تشابه من الأدلة إرضاء للدولة، هؤلاء علماء دولة.
ولهم أمثلة كثيرة في غابر الزمان، وحديثًا ظهرت الاشتراكية في الدول العربية، الاشتراكية وتأميم أموال الناس الخاصة وظلم الناس، فحاول علماء الدولة أن يجدوا دليلًا ليرضوا العامة؛ لأن العامة لا يرضون أن تؤخذ أموالهم ويقال: أمموها، فصاروا يأتون بمتشابهات يعسفون النصوص ويلوون أعناقها من أجل أن توافق رأي الدولة، واستدلوا بآيات على وجه عجب، قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ» (2)، فأثبت المشاركة؛ يعني الاشتراكية، كذا!
وقالوا أيضًا: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا أَخَاهُ» (3)، وأنت عندك الأرض كثيرة؛ فدانات كثيرة ما تستطيع زراعتها، يلَّا خذها منه، أعطها آخر؛ للأمة، وقالوا: إن الله تعالى قال في القرآن: {ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ} [الروم: 28]{أَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ} أي: ما رزقناكم، فأنتم والعبيد فيه سواء، وإذا كان الحر مع العبد سواء فالحر مع الحر من باب أولى، وهلم جرًّا.
هؤلاء نسميهم علماء دولة، ولكنها -والله- لا تغنيهم الدولة شيئًا، سيكونون إن لم يُغْفَر لهم موقف من يقولون:{رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (67) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا} [الأحزاب: 67، 68].