المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب الفوات والإحصار] - الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - جـ ٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌(باب صفة الصلاة)

- ‌[مكروهات الصلاة]

- ‌[أركان الصلاة وواجباتها]

- ‌[باب سجود السهو]

- ‌(كتابُ الْمَنَاسِكِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط وجوب الحج والعمرة]

- ‌[باب المواقيت]

- ‌[باب الإحرام]

- ‌(بابُ مَحظوراتِ الإحرامِ)

- ‌(بابُ الفِديةِ)

- ‌(باب جزاء الصيد)

- ‌[باب صيد الحرم]

- ‌[باب ذكر دخول مكة]

- ‌[باب صفة الحج والعمرة]

- ‌[باب الفوات والإحصار]

- ‌[باب الهدي والأضحية]

- ‌[مدخل]

- ‌كتاب البيع

- ‌[باب شروط البيع]

- ‌[باب الشروط في البيع]

- ‌[باب الخيار]

- ‌[باب الربا والصرف]

- ‌[باب بيع الأصول والثمار]

- ‌[باب السلم]

- ‌[باب القرض]

- ‌[باب الرهن]

- ‌[باب الضمان]

- ‌[باب الحوالة]

- ‌[باب الصلح]

- ‌[باب الحجر]

- ‌[باب الوكالة]

- ‌(باب الشركة)

- ‌[باب المساقاة]

- ‌[باب المزارعة]

- ‌[باب الإجارة]

- ‌[باب السبق]

- ‌[باب العارية]

- ‌[باب الغصب]

- ‌[باب الشفعة]

- ‌[باب الوديعة]

- ‌[باب إحياء الموات]

- ‌[باب الجعالة]

- ‌[باب اللقطة]

- ‌[باب اللقيط]

- ‌(كتابُ الوَقْفِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الهبة والعطية]

- ‌[فصل في تصرفات المريض]

- ‌[مدخل]

- ‌كتاب الوصايا

- ‌[باب الموصى له]

- ‌[باب الموصى به]

- ‌[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]

- ‌[باب الموصى إليه]

- ‌(كتابُ النِّكاحِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[أركان النكاح]

- ‌[شروط النكاح]

- ‌[باب المحرمات في النكاح]

- ‌[باب الشروط والعيوب في النكاح]

- ‌[باب نكاح الكفار]

- ‌[باب الصداق]

- ‌[باب وليمة العرس]

- ‌[باب عشرة النساء]

- ‌[باب الخلع]

- ‌(كتاب الطلاق)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب ما يختلف به عدد الطلاق]

- ‌[باب الطلاق في الماضي والمستقبل]

- ‌[باب تعليق الطلاق بالشروط]

- ‌[باب التأويل في الحلف]

- ‌[باب الشك في الطلاق]

- ‌[باب الرجعة]

- ‌(كتابُ الإيلاءِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[من يصح منه الإيلاء]

- ‌[مدة الإيلاء وما تحصل به الفيئة أو فسخ النكاح]

- ‌(كتابُ الظِّهارِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[كفارة الظهار]

- ‌(كتابُ اللِّعانِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط صحة اللعان]

- ‌[ما يلحق من النسب]

- ‌(كتابُ العِدَدِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الاستبراء]

- ‌(كتابُ الرَّضَاعِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط الرضاع المحرِّم]

- ‌[من يُحَرَّم بالرضاع]

- ‌[مدخل]

- ‌[باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم]

- ‌[باب الحضانة]

- ‌[باب شروط القصاص]

- ‌[باب استيفاء القصاص]

- ‌[باب العفو عن القصاص]

- ‌[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]

- ‌(كتاب الديات)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب مقادير ديات النفس]

- ‌[باب ديات الأعضاء ومنافعها]

- ‌[باب الشجاج وكسر العظام]

- ‌[باب العاقلة وما تحمله]

- ‌[باب القسامة]

- ‌(كتاب الحدود)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب حد الزنا]

- ‌[باب حد القذف]

- ‌[باب القطع في السرقة]

- ‌[باب حد قطاع الطريق]

- ‌[باب حد المسكر]

- ‌[باب قتال أهل البغي]

- ‌[باب التعزير]

- ‌[باب حكم المرتد]

- ‌(كتاب الأطعمة)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الذكاة]

- ‌[باب الصيد]

- ‌(كتاب الأيمان)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب جامع الأيمان]

- ‌[باب النذر]

- ‌(كتاب القضاء)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب آداب القاضي]

- ‌[باب طريق الحكم وصفته]

- ‌[مدخل]

- ‌(كتاب الشهادات)

- ‌[باب موانع الشهادة وعدد الشهود]

الفصل: ‌[باب الفوات والإحصار]

وكذلك أيضًا روي عن بعض الصحابة فيمن ترك الحلق أو نحوه فعليه دم، وسبق البحث في هذا وقلنا: إن إلزام الناس بالدم من باب المصلحة العامة والتربية؛ لأنك لو قلت للناس: ترك الواجبات ليس فيه شيء، لتهاون الناس بها، ولذلك قل للحاج: عليك دم فتجده يعصر ويصفر، قل: ليس عليك إلا التوبة فيقول: سهلة، بس التوبة، الأمور سهلة، نعم، فلذلك كان من التربية وحمل الناس على القيام بالواجب أن يُلزموا بالدم، حتى وإن كان دليله ليس ظاهرًا يمطئن إليه القلب، ولكن من أجل المصلحة العامة يُفتَون بهذا. وإذا شئت أن تخلص نفسك فقل: قال العلماء: عليك دم، وتكون بهذا خلصت نفسك.

(أو سنة فلا شيء عليه) يعني من ترك سنة فلا شيء عليه، مثاله: لو ترك الاضطباع في طواف القدوم، عليه شيء؟ لا. من ترك الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، فلا شيء عليه. من ترك ركعتين خلف المقام فلا شيء عليه. من ترك المبيت في منى ليلة التاسع فلا شيء عليه.

احفظ الأركان والواجبات، والباقي سنن ليس فيها شيء، لكن حقيقةً ينبغي للإنسان أن يأتي بالأركان والواجبات والسنن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (15). وهو أسلم وأبرأ للذمة. وقد سبق لنا قاعدة تشير إلى ذلك، وهي أن أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام ونواهيه لا ينبغي للإنسان أن يسأل: أواجبة هي أم محرمة، بل يفعل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن إذا تورط وخالف فحينئذ ينبغي أن يُبحث، بل يجب أن يُبحث، يُنظر هل تصح عبادته أو لا.

***

[باب الفوات والإحصار]

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب الفوات والإحصار) الفوات معناه: السبق على وجه لا يُدرَك، تقول: فاتني فلان، يعني سبقني فلم أدركه، وتقول: فاتني اليوم الفلاني يعني لم أعمل فيه ما أريد أو شبه ذلك، أما الإحصار فهو المنع، وهو أن يُمنَع الإنسان من إتمام نسكه.

ص: 558

يقول رحمه الله: (من فاته الوقوف فاته الحج) ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فإنه لم يدرك الحج (16). فإذا طلع الفجر صباح يوم العيد والإنسان لم يقف فاته الحج. هذه واحدة.

فماذا يصنع؟

يقول: (وتحلل بعمرة) ومعنى (تحلل) أنه يقلب إحرامه بالحج إلى عمرة، فينتقل إلى العمرة. أو نقول: ينقلب إحرامه عمرة، لا، المعنى الأول هو الصواب، أنه يقلب إحرامه إحرام عمرة.

ومن خاف فوت الوقوف وتحلل بعمرة قبل أن يفوته، فهو جائز، ولو يُعد هذا فواتًا؛ على كلام الفقهاء رحمهم الله. قالوا: لأنه يجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمرة. لكن هذا القول فيه نظر؛ لأنه لا يجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمرة إلا إذا أراد التمتع، وإرادة التمتع هنا ممتنعة، انتبه، لأنهم عللوا، قالوا: إذا قلب إحرامه عمرة قبل فوات الوقوف فهو جائز؛ لأنه يجوز أن يقلب الإنسان إحرامه بالحج إلى عمرة من غير عذر، فكيف بالعذر!

فيقال: في هذا نظر؛ لأننا لا نجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمرة إلا إذا كان يريد أن يحج من عامه؛ ليصير متمتعًا، أما أن يقلب حجه عمرة من أجل أن يتحلل فقط فهذا لا يجوز.

إذا طلع الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فماذا يصنع؟

يقول: (تحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط) يقضي يعني بدل الحج الذي شرع فيه، ويهدي لفوات الحج، قال:(إن لم يكن اشترط)، ومعنى اشترط أي قال عند إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن اشترط فهذا فائدة الاشتراط، أنه إذا فاته الوقوف تحلل بعمرة مجانًا، لا قضاء ولا فدية.

وهل ينبغي أن يشترط؟

سبق أنه إذا خاف ما يمنع من إتمام النسك، فالأفضل أن يشترط وإلا فلا.

ص: 559

وقوله: (ويقضي ويهدي) ظاهره أنه يجب عليه القضاء ولو كان قد أدى الفريضة. ووجهه أنه لما دخل في النسك صار فرضًا عليه؛ لقول الله تبارك وتعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]. قال: {فَمَنْ فَرَضَ} وهذا يدل على أن دخول الإنسان في النسك يعتبر فرضًا على نفسه يجب عليه أن يتمه، فلهذا نقول: إنه يجب عليه القضاء، وإن لم تكن حجة الإسلام.

(ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حَلَّ) وهذا هو الحصر المذكور في الآية، قال الله تبارك وتعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} يعني منعتم من إتمامهما {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} أي: فعليكم ما استيسر من الهدي {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} إلى أن قال: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196].

وعليه فنقول: إذا مُنع من الوصول إلى البيت؛ صده عدو، فإنه يقول:(أهدى ثم حل) أهدى يعني ذبح هديًا ثم حل، وهذا الإهداء مشروط بأن يتيسر؛ لقوله تعالى:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} . فإن لم يجد قال: (فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل)، يعني إذا لم يجد هديًا فإنه يصوم عشرة أيام ثم يحل.

ص: 560

أما وجوب الهدي فظاهر من قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ، وأما كونه يلزمه أن يصوم عشرة أيام إذا فقده ففيه نظر؛ لأن ظاهر ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون في غزوة الحديبية أنه لم يأمر الفقراء أن يصوموا عشرة أيام، مع أن أكثر الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء، والهدي اللي معهم لا يبلغ ألفًا وأربع مئة، وإن كانو ألفًا وأربع مئة، والهدي الذي معهم لا يبلغ ألفًا وأربع مئة، ولم يقل: من لم يجد هديًا فليصم عشرة أيام، والأصل براءة الذمة ولو كان صيام الأيام واجبًا لبيَّن الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وعلى هذا فنقول: إن كان معه هدي تحلل به، وإن لم يكن معه هدي فلا شيء عليه، يتحلل فلا شيء عليه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجب الحلق إذا أُحصِر، وهذا أحد القولين في المسألة، والقول الثاني: أنه يجب عليه الحلق إذا أُحصر، وهذا القول أصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا، ولما رآهم تباطئوا غضب عليه الصلاة والسلام، حتى دخل على أم سلمة وهو غضبان وأخبرها بما جرى، فقالت: يا رسول الله، اخرج إليهم وادع بالحلاق واحلق رأسك. ففعل عليه الصلاة والسلام؛ خرج ودعا بالحلاق فحلق رأسه، فكاد بعضهم يقتل بعضًا (17) يتزاحمون على الحق؛ لأنهم علموا أنه ما فيه مجال الآن، ما فيه مجال للنسخ ولا للتصميم على دخول مكة.

إذن الصواب أن المحصَر يجب عليه الهدي إن تيسر، وإن لم يجد سقط، وأنه يجب عليه الحلق أو التقصير؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك.

وقول المؤلف رحمه الله (صده عدو) ظاهره أنه لو صده غير عدو فإنه لا يتحلل، كما حُبس بمرض، رجل حصل عليه حادث وهو محرِم، ولم يستطع أن يكمل النسك، أو ضاعت نفقته ولا يمكن أن يستمر، أو ما أشبه ذلك، المهم هل نقول: كل شيء يمنع من إتمام النسك فحكمه كمنع العدو؟

ص: 561

المذهب لا، والصحيح أنه لا فرق بين حصر العدو وغيره، وأن الحصر وجود أي شيء يمنع من إتمام النسك.

ينبني على هذا المسألة المشهورة، وهي المرأة يأتيها الحيض قبل طواف الإفاضة، فهي ممنوعة شرعًا من الطواف، فماذا تصنع؟ هل نقول: هي محصَرة، تذبح هديًا وتحل، أو نقول: تبقى محرمة إلى أن تصل إلى البيت مرة أخرى، ولو طالت المدة؟ أم ماذا؟

فيه قول ثالث اختاره شيخ الإسلام رحمه الله خير من القولين، وهو أن تجعل على فرجها عصابة تمنع من نزول الدم وتطوف وهي حائض للضرورة. وما ذهب إليه رحمه الله هو المطابق لما تقتضيه الشريعة السمحة؛ لأننا لو قلنا: إنها تكون محصرة، وتذبح هديًا وتحللت، ماذا يكون؟ خسرت الحج، صار تعبها كله لا فائدة منه، وهذا خسارة عظيمة لا سيما على أهل البلاد البعيدة، تجد الرجل يمضي حياته وهو يجمع للحج ثم نقول لهذه المرأة: خلاص (

). لو قلنا: تبقى محرمة، يعني على التحلل الأول فيه أيضًا ضرر، إن كانت ذات زوج حُرمت من زوجها، وإن لم تكن ذات زوج حُرمت من النكاح، فهذا ضرر عظيم لا تأتي الشريعة بمثله. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أنها تتحفظ وتطوف للحاجة.

ولكن هل يقال: من كانت من المملكة هل يتأتى فيها هذا الحكم؟ الجواب: لا؛ لأن الذين في المملكة والحمد لله أمرهم يسير، لها أن تذهب مع أهلها إذا لم يمكن أن ينتظروها، وإذا طهرت رجعت.

فإن قال قائل: قولكم هذا يبطله حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفية لما أُخبر أنها حائض، قال:«أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ » ، ولم يقل: تذهب إلى المدينة وإذا طهرت رجعت.

نقول: هذا لا يمنع، أما قوله «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم سينتظرها، ونحن نقول: إذا انتظرها مَحْرَمُها فخير، لكن إذا لم يمكن أن ينتظرها محرمها فأيما أولى؟ أن ينتظر المحرم، أو يذهب بها إلى بلدها وإذا طهرت رجع؟

ص: 562

الأول، ولهذا كان بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسافر بها، لكن سفره بها إلى المدينة ثم إذا طهرت رجعت هذا أصعب بكثير من انتظاره حتى تطهر لمدة خمسة أيام ستة أيام سبعة أيام.

أسئلة:

طالب: أحسن الله إليكم، قول المؤلف رحمه الله في أركان العمرة والواجبات، يقول المؤلف: طواف الوداع في العمرة، بعض أهل العلم يفتي بعدمه؟

الشيخ: صحيح، بعض العلماء يفتي بعدمه، ولكن نحن قلنا: إن حتى ذكره في واجبات الحج ليس على أنه من واجبات الحج، بدليل أن الرجل لو أقام في مكة ما لزمه الوداع، والدليل على وجوب طواف الوداع في العمرة أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لِيَعْلَى بنِ أُمَيَّةَ:«اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ» (18). وهذا عام، ويُستثنَى منه ما دل الدليل على استثنائه؛ كالوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار، وما أشبهها.

ثانيًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجًّا أصغر (19)، فهي حج لكنها أصغر.

ثالثًا: أنه لا فرق من حيث المعنى بين الحج والعمرة، بل لو قيل: إيجاب طواف الوداع في العمرة أولى من إيجابه في الحج لأن أفعالها أخف وأقل.

ورابعًا: أن هذا رجل دخل إلى البيت بطواف، فليخرج منه بطواف.

طالب: أحسن الله إليكم، شخص وجد خيمة خالية في منى، ما فيها أحد، ما يدري لمن، (

) خارج (

الشيخ: هل مثلا هو أيس من أن يأتي إليها صاحبها؟

الطالب: الآن خالية ما فيها أحد.

الشيخ: هذا هو رزق ساقه الله إليه. يجلس فيها؛ لأن حتى صاحبها ليس له الحق أن يبني خيمة تختص به، فإذا جاء يقول:«مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ» (20). سيكون جدال ما فيه شك، وربما يكون ضرب، لكن يدرأ بالتي هي أحسن.

طالب: إذا علم الإنسان أنه سيُحصَر أو يُمنَع من الحج، فهل يُشرَع له أن يذهب إلى الميقات و (

) الإحرام (

).

الشيخ: كيف؟

ص: 563

الطالب: أقول: هل يشرع للإنسان إذا كان يعلم أنه سيحصر أو يمنع من الحج أن يذهب إلى الميقات ويعقد النية (

).

الشيخ: لا، الأفضل ألا يفعل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو علم أن قريشا ستصده ما قدم، يكون هذا عبثًا.

طالب: أحسن الله إليك (

) يخاف ألا يتم حجه يعني لمرض أو غيره واشترط، حصل له عذر وتحلل على شرطه، ثم انفرج عنه الطريق يعني.

الشيخ: ثم؟

الطالب: ثم راحلته وجدها.

الشيخ: قل: ثم شُفي.

الطالب: نعم، ماذا عليه؟

الشيخ: ما عليه شيء، تحلل، ما عليه شيء إلا إذا كان حجه فرضًا، ووقت الوقوف باق، يجب عليه أن يؤدي الفرض.

الطالب: (

).

الشيخ: لا إذا كان فرضًا، والوقوف لم يفت، يجب عليه أن يحرم لأنه يجب أداء الحج على الفور.

الطالب: (

) التحلل (

) التحلل الأول (

).

الشيخ: لا ما (

).

طالب: إذا سافر بعد السعي مباشرة في العمرة، هل عليه طواف وداع؟

الشيخ: لا، هذا ما عليه. ولهذا قال البخاري: باب المعتمر إذا سافر –يعني من حين اعتمر- فلا وداع عليه. واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها (21)؛ فإن عائشة اعتمرت بعد الحج، لكنها طافت وسعت ومشت.

طالب: بارك الله فيك، إذا مر الرجل بالميقات ثم لبس ثياب الإحرام ولم يعقد نية النسك إلا بعد منتصف الطريق لما قرب من مكة، فهل عليه شيء؟

الشيخ: هذا ترك الواجب، الواجب أن يحرم من الميقات، فلما لم يحرم فقد ترك واجبًا كما علمنا، أن ترك الواجبات فيه دم.

طالب: شيخ بارك الله فيكم، أشكل علي في وجوب القضاء مطلقًا إلا على من اشترط، ما استدل به بعض العلماء.

الشيخ: في الفوات يعني.

الطالب: أو في الإحصار.

الشيخ: لا الإحصار ما وصلنا له، الإحصار الصحيح أنه ما يجب.

الطالب: ويش الفرق؟

الشيخ: الفرق أن هذا قد يكون بتفريط؛ الفوات، فهو من فعله، وأما هذا فليس من فعله، وأيضًا الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه أنه يجب عليه القضاء (22).

ص: 564

طالب: (

) ثم أخذ الأجرة على صاحبها (

الشيخ: يلزم، وتكون الأجرة على ما هي عليه، لكن الهدي الزائد إن كان بتفريطه، فهو عليه، وليس على الذي وكله، وإن لم يكن بتفريطه فلا شيء.

طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، بعض الناس إذا حجوا يتمتعون أولًا، ثم إذا وصل وتحلل من العمرة، إذا وجد عملًا ترك الحج ثم اشتغل، هل هذا عليه أن يعيد حجه؟

الشيخ: (

).

الطالب: هو يريد يحج لكن بين أمرين متردد، يبغي يعتمر أولًا، ثم إذا ..

الشيخ: لكن هل هو نوى الحج أولًا ثم حوله إلى عمرة، ولَّا من الأصل معتمر؟

الطالب: معتمر وحاج أولا أصلا، لكن ..

الشيخ: لكنه أتى بالعمرة وانتهى منها.

الطالب: إي.

الشيخ: طيب، وهوَّن.

الطالب: إي هون.

الشيخ: هون، لا حرج، ما فيه مانع. إلا إذا كان فريضة، فإنه يحرم عليه أن يؤخرها.

الطالب: ما يلزمه (

).

الشيخ: لا، دم أو ما أشبه ذلك لا؛ لأنه لم يشرع في الحج، لكن نحن نقول: إذا كانت هذه هي الفريضة، يجب أن يحرم لأنه الآن مستطيع.

طالب: بارك الله فيك، ما الجواب عن قول من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه طاف الوداع في عمره؟

الشيخ: سهلة، الجواب على هذا يقال: أما من جهة عمرة الجعرانة فهو طاف وسعى وخرج في ليلته، ولهذا كثير من الصحابة لم يعلمها، وهذا لا إشكال فيه، وأما عمرة القضاء فيقال: إن أصل إيجاب طواف الوداع كان متأخرًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكره إلا في حجة الوداع، نعم لو فرض أنه قاله قبل عمرة القضاء ثم اعتمر ولم يطف قلنا: العمرة لا طواف لها، لكن أصل الإيجاب (

) أنها متأخرة.

طالب: شيخ، لو تأخر شخص عن طواف الإفاضة كي يجمع بين طواف الإفاضة والوداع بدون العذر، فهل يصح؟

الشيخ: لا بأس. سبقت لنا هذه.

الطالب: هذا ما يؤدي إلى تداخل العبادات.

الشيخ: وهو كذلك، أرأيت الرجل يغتسل للجنابة أيكفي عن غسل الجمعة؟

***

ص: 565