المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء] - الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - جـ ٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌(باب صفة الصلاة)

- ‌[مكروهات الصلاة]

- ‌[أركان الصلاة وواجباتها]

- ‌[باب سجود السهو]

- ‌(كتابُ الْمَنَاسِكِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط وجوب الحج والعمرة]

- ‌[باب المواقيت]

- ‌[باب الإحرام]

- ‌(بابُ مَحظوراتِ الإحرامِ)

- ‌(بابُ الفِديةِ)

- ‌(باب جزاء الصيد)

- ‌[باب صيد الحرم]

- ‌[باب ذكر دخول مكة]

- ‌[باب صفة الحج والعمرة]

- ‌[باب الفوات والإحصار]

- ‌[باب الهدي والأضحية]

- ‌[مدخل]

- ‌كتاب البيع

- ‌[باب شروط البيع]

- ‌[باب الشروط في البيع]

- ‌[باب الخيار]

- ‌[باب الربا والصرف]

- ‌[باب بيع الأصول والثمار]

- ‌[باب السلم]

- ‌[باب القرض]

- ‌[باب الرهن]

- ‌[باب الضمان]

- ‌[باب الحوالة]

- ‌[باب الصلح]

- ‌[باب الحجر]

- ‌[باب الوكالة]

- ‌(باب الشركة)

- ‌[باب المساقاة]

- ‌[باب المزارعة]

- ‌[باب الإجارة]

- ‌[باب السبق]

- ‌[باب العارية]

- ‌[باب الغصب]

- ‌[باب الشفعة]

- ‌[باب الوديعة]

- ‌[باب إحياء الموات]

- ‌[باب الجعالة]

- ‌[باب اللقطة]

- ‌[باب اللقيط]

- ‌(كتابُ الوَقْفِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الهبة والعطية]

- ‌[فصل في تصرفات المريض]

- ‌[مدخل]

- ‌كتاب الوصايا

- ‌[باب الموصى له]

- ‌[باب الموصى به]

- ‌[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]

- ‌[باب الموصى إليه]

- ‌(كتابُ النِّكاحِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[أركان النكاح]

- ‌[شروط النكاح]

- ‌[باب المحرمات في النكاح]

- ‌[باب الشروط والعيوب في النكاح]

- ‌[باب نكاح الكفار]

- ‌[باب الصداق]

- ‌[باب وليمة العرس]

- ‌[باب عشرة النساء]

- ‌[باب الخلع]

- ‌(كتاب الطلاق)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب ما يختلف به عدد الطلاق]

- ‌[باب الطلاق في الماضي والمستقبل]

- ‌[باب تعليق الطلاق بالشروط]

- ‌[باب التأويل في الحلف]

- ‌[باب الشك في الطلاق]

- ‌[باب الرجعة]

- ‌(كتابُ الإيلاءِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[من يصح منه الإيلاء]

- ‌[مدة الإيلاء وما تحصل به الفيئة أو فسخ النكاح]

- ‌(كتابُ الظِّهارِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[كفارة الظهار]

- ‌(كتابُ اللِّعانِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط صحة اللعان]

- ‌[ما يلحق من النسب]

- ‌(كتابُ العِدَدِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الاستبراء]

- ‌(كتابُ الرَّضَاعِ)

- ‌[مدخل]

- ‌[شروط الرضاع المحرِّم]

- ‌[من يُحَرَّم بالرضاع]

- ‌[مدخل]

- ‌[باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم]

- ‌[باب الحضانة]

- ‌[باب شروط القصاص]

- ‌[باب استيفاء القصاص]

- ‌[باب العفو عن القصاص]

- ‌[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]

- ‌(كتاب الديات)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب مقادير ديات النفس]

- ‌[باب ديات الأعضاء ومنافعها]

- ‌[باب الشجاج وكسر العظام]

- ‌[باب العاقلة وما تحمله]

- ‌[باب القسامة]

- ‌(كتاب الحدود)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب حد الزنا]

- ‌[باب حد القذف]

- ‌[باب القطع في السرقة]

- ‌[باب حد قطاع الطريق]

- ‌[باب حد المسكر]

- ‌[باب قتال أهل البغي]

- ‌[باب التعزير]

- ‌[باب حكم المرتد]

- ‌(كتاب الأطعمة)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب الذكاة]

- ‌[باب الصيد]

- ‌(كتاب الأيمان)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب جامع الأيمان]

- ‌[باب النذر]

- ‌(كتاب القضاء)

- ‌[مدخل]

- ‌[باب آداب القاضي]

- ‌[باب طريق الحكم وصفته]

- ‌[مدخل]

- ‌(كتاب الشهادات)

- ‌[باب موانع الشهادة وعدد الشهود]

الفصل: ‌[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]

طالب: جزاك الله خيرًا، أحسن الله إليك يا شيخ (

)، المثال الذي ذكرناه أخيرًا في السيارة، لو استحق ثلث السيارة، ولم يقل إنه يعني يملك منفعتها مثلًا، يكون له يوم وللورثة يومان، أو تُقوَّم السيارة.

الشيخ: حسب الاتفاق، إذا أوصى له بسيارة ومات ولم يُخلِّف سواها صار له ثلثها وللورثة ثلثاها، وكيف يتمكن من الانتفاع بما أوصى له به؟ يرجع إلى الاتفاق بينهم، فإن اختلفوا تُباع السيارة، ويأخذ كل واحد نصيبه.

***

[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]

طالب: (

) تعالى في كتاب الوصايا: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء، إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان معهم بنت فله التُّسعان، وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يُبيِّن كان له مثل ما لأقلهم نصيبًا، فمع ابنٍ وبنت ربع، ومع زوجة وابن تِسع، وبسهم من ماله فله سدس، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب الوصية بالأنصباء والأجزاء)، الأنصباء: جمع (نصيب)، وهو الشيء الْمُقدَّر. (والأجزاء) جمع (جُزْء)، وهو الشيء المقدر، لكن لا بالنسبة لشخص معين، فالأنصباء بالنسبة للأشخاص، والأجزاء بالنسبة للمسألة.

يقول: (إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة) هذا الضابط، (إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين) قال: مثل نصيب ابني فلان، أو بنتي فلانة، أو ما أشبه ذلك (فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة)، إذن نُصحِّح المسألة الأولى، مسألة الورثة، ثم نضيف لها مثل نصيب من أوصى له.

مثال ذلك: إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان، كم مسألتهما، مِنْ كم؟

طلبة: (

).

الشيخ: له ابنان، كم مسألتهما؟

طلبة: اثنان.

الشيخ: من اثنين، أضف إليها مثل نصيب واحد منهم، يكون له الثلث؛ لأن تكون ثلاثة فله الثلث.

ص: 2557

(وإن كانوا ثلاثة فله الربع) إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ثلاثة أبناء مسألتهم من ثلاثة، أضف إليها واحدًا مثل نصيب أحدهم تكون أربعة فيكون للموصَى له الربع، وهذا سهل.

بمثل نصيب زوجته وله زوجة وابن؟ الثمن مضمومًا إلى المسألة، وهو التسع في الواقع، يكون التسع؛ لأن نصيب الزوجة الثمن، واحد من ثمانية، والمسألة من ثمانية، أضف إليها واحدًا تكون تسعة، فيكون للموصَى له التُّسع، وللزوجة الثمن واحد، لكنه بسبب الوصية فهو التسع، والباقي للابن.

وإن كان معهم بنت فله التسعان؛ ثلاثة معهم بنت لهم التسعان؛ لأن الثلاثة لكل واحد سهمان، والبنت سهم الثلاثة سهمان يكون ستة، والبنت سهم سبعة، أضف إلى المسألة مثل نصيب أحد الابنين تكون تسعة، فيكون له التسعان.

(وإن كان معهم بنت فله التُّسعان) ووجه ذلك ظاهر؛ لأن كل ابن له اثنان من سبعة، والبنت لها واحد من سبعة، فإذا أضفنا اثنين إلى سبعة صار له التُّسعان.

(وإن وصَّى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يُبيِّن كان له مثل ما لأقلهم نصيبًا) قال: أوصيت لفلان بمثل نصيب وارث من ورثتي، ولا بَيَّن من هو، يقول:(فله مثل ما لأقلهم نصيبًا، فمع ابن وبنتٍ ربع، ومع زوجة وابنٍ تسع).

هذان مثالان، الأول: ابن وبنت، وأوصى لهما مثل أحد نصيب ورثته ولم يُبيِّن، نقول: الابن والبنت من ثلاثة، صح؟ للابن اثنان وللبنت واحد، أضف إلى الثلاثة مثل نصيب البنت تكن أربعة، إذن للمُوصَى له الربع.

(ومع زوجة وابنٍ تُسع) إذا قال: أوصيتُ لفلان بمثل نصيب أحد الورثة، وورثته زوجة وابن، الزوجة لها الثمن، والابن له الباقي، أضف الثمن واحدًا إلى الثمانية تكن تسعة، إذن فللموصَى له التُّسع.

(وبسهم من ماله فله سدس) إذا أوصى له بسهم من ماله فله السدس، قلَّ أو كثر، فيُؤخذ السدس من التركة أولًا، ثم يقسم الباقي على مَنْ؟ على الورثة.

ص: 2558

مثال هذا: أوصى رجل بسهم من ماله لفلان وله ابنٌ وبنت، ماذا نُعطي فلانًا؟ السدس، والباقي يُقسم بين الابن والبنت؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فأخذ به الفقهاء توقيفًا لا تعليلًا.

وقال بعضهم: إنه تعليل؛ لأن السهم في اللغة العربية السدس، ولكن في القلب شيء من هذا؛ لأن السهم يقتضي أن يكون أقل سهم، يعني فيكون كما لو أوصى بنصيب وارث ولم يُبيِّن، وهذا أحد القولين في المسألة، أنه إذا أوصى له بسهم من ماله فله مثل ما لأقل الورثة نصيبًا، وعلى هذا فمع ابن وبنت وأوصى بسهم كم يُعطَى؟

طلبة: الرُّبع.

الشيخ: الربع، يُعطى الربع؛ لأن هذا أقل سهم.

وأما السدس فهذه لعلها قضايا أعيان وردت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فقلنا: إنها توقيف، وما دامت المسألة ليس فيها نص شرعي ولا حقيقة شرعية فينبغي أن يُرجع في ذلك إلى المسألة، ويقال: أدنى سهم فيها هو الواجب للمُوصَى له.

(وبشيء، أو جزء، أو حظ، أو نصيب، أو ما أشبه ذلك أعطاه الوارث ما شاء) إذا قال: أوصيتُ لفلان بشيء من مالي، ثم هلك يعطيه الوارث ما شاء. وظاهر كلامهم رحمهم الله أنه يعطيه ما شاء مطلقًا حتى ولو كان بعيدًا أن يكون مرادًا، فلو كان إنسان عنده عشرة ملايين تَرِكة، وأوصى بشيء من ماله لفلان، فقال الورثة: مرحبًا بالوصية وبالْمُوصى له، اتفضل، هذا ريال، فقط على كلام المؤلف تبرأ ذممهم، ولا يطالبهم بشيء؛ لأن الميت أوصى بشيء من ماله، وهذا شيء فيُعطى أقل ما يقع عليه الإنسان.

ص: 2559