الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: ما ندري. على كل حال أنا على ما أنا عليه، أنا ما قرأت هذه قراءة كثيرة؛ لأني أذكر في زمن الصغر قرأت شيئًا لابن قتيبة اسمه الإمام واختياره، وتأثرت وتركته، ما عاد، بقي نقرأ من ها الأمور شيئًا أبدًا؛ لأنه حقيقة الأمر أنهم راحوا كونك تقول: هذا مخطئ، وهذا غير مخطئ، ويش النتيجة؟ راحوا حسابهم على الله عز وجل.
طالب: النظر في المستقبل.
الشيخ: لا، النظر في المستقبل الحمد لله عندنا الكتاب والسنة وافية بهذا قبل أن نعرف هؤلاء (
…
)
خلاصة المسألة الآن ما أتلف بعد الحرب فهو مضمون، وما أتلف أثناء الحرب فغير مضمون مطلقًا على المذهب، وعلى القول الثاني مضمون إن كان المتلف من أهل البغي، وغير مضمون إذا كان المتلف من أهل العدل، ويفرق هؤلاء بين أهل العدل وأهل البغي؛ لأن أهل العدل يقاتلون بحق، وأهل البغي يقاتلون بغير حق (
…
)
[باب التعزير]
التعزير يطلق في اللغة على معانٍ منها؛ النصرة مثل قوله تعالى: {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ} [الفتح: 9] أي تنصروه، ويطلق على التعذيب والإيلام، وهو المراد هنا، فالمراد بالتعزير؛ التأديب.
وهو في الاصطلاح: عقوبة على معصية ليس فيها كفارة، وليس فيها قود، عقوبة على معصية لم يقدر فيها شيء من قبل الشرع، فكل معصية ليس فيها مقدر من قبل الشرع فإنه يجب فيها التعزير وهو التأديب.
والحكمة من وجوب التعزير، أو من مشروعية التعزير؛ هو حماية الناس عن الوقوع في المعاصي والمآثم إذن نقول: التعزير في اللغة: يطلق على معانٍ منها التأديب. وفي الاصطلاح: عقوبة على فعل معصية لم يقدر لها عقوبة شرعًا، فإن قدر لها عقوبة شرعًا، اكتفي فيها بما قدره الشرع سواء كانت العقوبة هذه مالية أو بدنية، والحكمة من مشروعية التعزير هو حماية الناس عن الوقوع في المعصية.
والتعزير ثابت في القرآن، وفي السنة؛ أما في القرآن فقوله تعالى عن أيوب:{وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص: 44] إلى آخره، فإن سبب هذا الضرب هو أن زوجته خالفت في أمر يجب عليها أن تقوم به، فأقسم أن يضربها مئة سوط، فأمره الله تعالى أن يأخذ ضغثًا، والضغث هو أعواد شماريخ النخل فيضرب به، ولا يحنث يعني ما تجعل عليه الكفارة، ولا يكون حانثًا في يمينه.
وأما في السنة فله أمثلة الوارد فيه نصوص متعددة، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم:«مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ» (3)، فإن الضرب هذا نوع من التعزير، وهو تعزير على ترك مأمور، ومنها أيضًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرق رحل الغال الذي يكتم شيئًا مما غنمه (4)، وهذا على فعل مُحرَّم.
وكذلك أيضًا ضرب الذي كتم مال حيي بن أخطب في عام خيبر، أمر الزبير أن يضربه حتى أقر به (5)، وهذا أيضًا تعزير على ترك واجب؛ لأن الواجب عليه أن يبين، ولا يكتم، وكذلك أمر أو ألزم كاتم الضالة بقيمتها مرتين (6)، وهذا أيضًا من التعزير على ترك الواجب، وهو تعزير مالي وليس ببدني، أما الحكمة والنظر فإنه يقتضي؛ لأن الخلق لا بد لهم من وازع ديني يمنعهم من التفريط في الواجبات والوقوع في المحرمات، أو من رادع سلطاني، فإذا وجد الوازع الديني فقد يكتفى به؛ لأن الناس تصلح أحوالهم به، وإذا ضعف الوازع الديني بقي الرادع السلطاني، فإن ضعف الرادع السلطاني مع ضعف الوازع الديني فسدت الأمور، إذن الحكمة تقتضيه لما فيه من سياسة الخلق وإلزامهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، وترك معصيته، أما حكمه فهل هو واجب، أو مستحب، أو الإمام فيه مخير بين أن يقيمه وألا يقيمه، وأنه إذا اقتضت المصلحة إقامة التعزير وجب، وإذا لم تقتضها كان في ذلك سعة للإمام أن يترك التعزير؟
الصحيح هو هذا، الصحيح أن الإمام فيه مخير بين أن يقيمه، أو لا يقيمه إلا ما ورد به النص، فما ورد به النص فإنه يجب إثباته مثل أيش؟ كإحراق رحل الغال، وتضمين كاتم الضالة قيمتها مرتين، وما أشبهها، هذا لا بد من إقامته، وأما ما لم يرد به الشرع فإن الإمام فيه مخير، الإمام أو نائبه مخير بين أن يقيمه، وأن يدعه، وهذا التخيير ليس تخيير تشهٍّ وإرادة، ولكنه تخيير مصلحة إذا رأى أن المصلحة تقتضي أن يؤدب هذا الفاعل وجب عليه أن يؤدبه، وإذا رأى ألا يؤدبه فإنه له ألا يؤدبه.
ولهذا وقعت قضايا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام معاصي أو ترك واجب، ومع ذلك ترك فيها التأديب؛ لأنه رأى صلى الله عليه وسلم أن المصلحة تقتضي ذلك، فقد يكون الرجل إذا جاء مثلًا مخبرًا بذنبه تائبًا منه، قد تكون المصلحة أن لا يؤدب، وقد تكون المصلحة في تأديبه؛ لأنه أعلنه وأظهره، فإذا لم يؤدب أمام الناس تجرأ الناس على هذه المعصية، فالمهم أن الصواب في هذه المسألة أن يقال: حكم التعزير فيما جاء به النص واجب، ويش مثاله؟ كإحراق رحل الغال (4) وتضمين كاتم الضالة قيمتها مرتين (6)، وكذلك ضرب تارك الصلاة من الأولاد لعشر سنين (3).
وأما ما لم يجئ الشرع به، فإن الإمام فيه مخير تخيير مصلحة إذا كانت المصلحة تقتضي أن يقوم به، فإنه يقوم به إذا كانت المصلحة تقتضي ألَّا يقوم به فإنه لا يقوم به.
لاحظوا أن بعض الناس إذا كان جاء مخبرًا بذنبه تائبًا منه أنك إذا لم تُقم عليه عقوبة فإنه يجد راحة وطمأنينة، وانشراح صدر، ومحبة للإسلام، ولولاة الإسلام، لكن لو تقيم عليه الحد في هذه الحال يمكن يحصل منه نفور، وكراهة للإسلام، ولأهل الإسلام، أو لولاة الإسلام، فهذه الأمور يتبع فيها المصالح، والإنسان الذي استرعاه الله على رعية إذا قصد بذلك وجه الله وإصلاح من استرعاه الله عليهم وُفِّق للصواب.
السؤال الآن: ما الذي يعزر فيه؟ يعني ما هو الذنب الذي يعزر الإنسان عليه؟
يقول العلماء: كل معصية ليس لها عقوبة مقدرة من الناحية الشرعية، أما ما فيه عقوبة مقدرة من الناحية الشرعية فإنها يؤخذ به، فمثلًا الزنا فيه التعزير؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طلبة: فيه حد.
الشيخ: فيه حد شرعي. الوطء في رمضان فيه تعزير؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طلبة: كفارة.
الشيخ: لأن فيه عقوبة شرعية، وهي الكفارة. الظهار فيه تعزير ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما فيه تعزير مع أن الله يقول: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: 2]؛ لأن فيه كفارة، فالمهم ما قدَّر الشارع فيه شيئًا من أنواع العقوبة، فإنه لا يُتعدى ما قدره الشرع، ولا يعزر بأكثر منه؛ لأن الشرع أحكم منا، أما ما لم يقدر به الشرع شيئًا فإنه يجري فيه الحكم السابق.
غش الناس في المعاملات، أتيت إلى صاحب خضرة، ووجدت أنه يعامل الناس بالغش، يعزر ولَّا لا؟
طلبة: يعزر.
الشيخ: يعزر، طيب إذا قيل: الرسول عليه الصلاة والسلام اطلع على غش رجل من الباعة، يبيع تمرًا، فوجده قد جعل الذي أصابته السماء أسفل، وجعل السليم فوق، وقال:«مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا» (7)، ولم يعاقبه، فكيف تعاقبونه أنتم؟ ويش الجواب؟
طالب: الرسول رأى المصلحة.
الشيخ: إي نعم، الرسول رأى المصلحة في عدم عقوبته، وأنه يكتفي بقوله:«مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا» . على أنه ربما يكون هذا الإنسان جاهلًا، قد يكون هذا البائع جاهلًا، ما يكذب وهو الظاهر؛ لأننا نعلم من حال الصحابة رضي الله عنهم أنه ما يمكن الواحد يتجرأ على عمل، يكون الرسول صلى الله عليه وسلم متبرئًا منه بسببه.
فعلى كل حال نقول: هذا الذي يغش الناس للإمام أن يعاقبه، بل قد يجب عليه على حسب التفصيل الذي ذكرنا من قبل، أما نوع التعزير فإنه يكون بكل وسيلة، هذا ضابطه، كل وسيلة يكون بها تقويم الناس وإصلاح أمورهم، وردعهم عن المعاصي فإنها تتبع كل وسيلة بدون قيد، قد يكون ذلك بالضرب، وقد يكون ذلك بالحبس، وقد يكون ذلك بالتغريم المالي، وقد يكون ذلك بعزله عن وظيفته، وقد يكون بالتشهير به.
فالمهم أنه لا يتقيد بنوع من العقوبة، يتبع في العقوبات ما هو أردع للناس عن المعاصي إلا أن أهل العلم يقولون: لا يجوز أن يكون بقطع طرف، ولا بفعل محرم لذاته، ففعل المحرم لذاته لا يجوز مثل حلق اللحية لا يجوز أن يعزر بحلق اللحية، وهذا يقال حين كان حلق اللحية عيبًا وعارًا، وهو عيب وعار، لكن عند كثير من ناس اليوم ليس بعيب ولا عار فهو إذا حُلقت لحيتهم (
…
).
فالواقع أنه ما يجوز أن يعزر بحلق لحيته، ولا بقطع عضو من أعضائه؛ لأن هذا يبقى مصيبة عليه، وخزيًا عليه، وليس حدًّا شرعيًّا كقطع السرقة؛ لأن هذا تعزير، ولكن هل يصل إلى حد القتل أو لا يصل؟ يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه قد يصل إلى حد القتل، ويحمل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة شارب الخمر إذا جلد أربع مرات (8) أنه في الرابعة يقتل يحمله على ذلك، ويقول: إنه إذا لم ينتهِ الناس بدون القتل فإنه يقتل؛ لأن حقيقة الأمر اللي يجلد ثلاث مرات، يجلد في الخمر ثلاث مرات، ويعود معناه أنه ما هو منتهٍ، فإذن لا يصلحه ولا يصلح غيره إلا القتل.
فيرى شيخ الإسلام أنه إذا رأى الإمام المصلحة في إصدار الحكم بقتل هذا المجرم، فإنه لا حرج عليه فيه، وهذا في الحقيقة قول جيد إلا أنه قد لا يتمكن العالم من إصدار القول به على سبيل الإطلاق؛ لأنه يخشى أن يهون تلاعب الحكام بأرواح الناس، ويصير الحاكم كل ما حنق على شخص قال: هذا ما يصلح الناس إلا قتله. نعم، في قضية معينة تعرض على الحاكم الشرعي القاضي يعني (
…
).
في بعض الناس من مبادئهم أنهم يقولون: اقتلوا الثلث لإصلاح الثلثين (
…
)، الثلث لإصلاح الثلثين من قتل واحد لإصلاح ملايين الخلق، فهذا فرق بين هذا الحكم الجائر وبين الحكم الإسلامي.
طيب قلنا: إنه يكون التعزير بأي أنواع يحصل بها التعزير، فهل هناك دليل على هذه المسألة أو لا؟
نقول: نعم، فيه دليل التعزير بالمال ثبت به النص؛ وهو إضعاف العقوبة المالية على كاتم الضالة (9).
كذلك أيضًا من التعزير بالمال؛ إحراق رحل الغال (4) ولَّا لا؟ إحراق رحله هو تعزير مالي؟
طالب: تعزير.
الشيخ: تعزير مالي، لكن فيه إشكال، وهو أن فيه تعزيرًا وإتلافًا لمال الغال، لكن فيه أيضًا إتلاف مال على المسلمين، لماذا لا نأخذ هذا ونضمه إلى بيت مال المسلمين؟
لأن الإحراق أشد في النكال، ولسنا هنا نريد المال لدفع حاجة المسلمين، ولكننا نتلف المال لأي شيء؟ لإصلاح المسلمين وردعهم، ولا شك أنه إذا أحرق ماله أمام الناس أنه أبلغ وأنكى في ردعه وغيره عن هذا العمل، أليس كذلك؟
لكن لو أخذ رحله ووضع في بيت المال ما يعلم بذلك أحد، وربما أيضًا (
…
)، لكن على كل حال أنه أشد في النكال له ولغيره؛ فلهذا جاز الإحراق كذلك أيضًا إذا قال: هل هناك دليل على التعزير بكف (
…
) والعزل من المنصب وما أشبه ذلك؟
نقول: نعم، ورد ذلك في قصة كعب بن مالك وصاحبيه، فإن كعب بن مالك وصاحبيه تخلفوا عن غزوة تبوك، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجرهم، ثم بالتالي أمر باعتزال نسائهم، وأن تذهب النساء إلى أهلها (10). وهذا لا شك أنه تعزير، بل قال شيخ الإسلام: من التعزير أن الإنسان إذا عطس ولم يحمد الله؛ لم ندعُ له بالرحمة، ما نقول: يرحمك الله، حرمناه الدعاء له بالرحمة بسبب أنه لم يحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا تعزير على ترْك مستحب، وكذلك أيضًا من التعزير بالضرب؛ أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الزبير بن العوام أن يضرب اليهودي الذي كتم مال حيي بن أخطب، وهذا فيه تهمة، وأمره عليه الصلاة والسلام أن يضربه (5)، وكذلك أيضًا أجاز للطالب إذا منعه المطلوب، وكان غنيًّا قال:«مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» (11).
فعرضه أن يتكلم فيه من له الحق وعقوبته فسر بأنه الحبس يحبس، وأنواع التعزير كثيرة، لكن إذا كان في الجلد، فهل يزاد فيه على عشر جلدات أو لا؟
المشهور من المذهب أنه لا يزاد فيه على عشر جلدات، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من قول الرسول صلى الله عليه وسلم:«لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» (12).
قالوا: هذا دليل على أنه ما يجوز التعزير بالضرب فيما فوق العشر، أما الحد من حدود الله ففيه ثمانون جلدة، وفيه مئة جلدة، ولكن الصواب القول الثاني: وهو أنه يجوز التعزير بما زاد على العشر، وأن هذا الحديث، وهو قوله:«إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» (12). المراد بحدود الله شرائعه وفرائضه، فإن الله تعالى سماها حدودًا، وقال:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: 229]، و {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} [البقرة: 187] في النواهي، وإذا قلنا بأنه لا يزاد على عشر جلدات فإن العشر لا تصلح الخلق، والمقصود الإصلاح والعمل اليوم على هذا القول الظاهر؛ أنه يزاد في التعزير على عشر جلدات، إذن ما دلالة الحديث إذا قلنا: إن المراد بالحدود الشرائع؟
نقول: هذا فيما لو أن الإنسان أدب أولاده على مروءة، وأدب عادي فإنه لا يزيد على عشر جلدات، وأما على محارم الله التي هي شرائعه فله أن يزيد؛ لأن المقصود الإصلاح، وهل له كمية، أو يكرر يعني التعزير؟ هل يكرر، بمعنى أننا نكرر التعزير على هذا الرجل، أو يكتفى بالمرة الواحدة؟
طبعًا إذا تكرر منه الفعل فإننا نكرر عليه التعزير، ويكون الثاني أشد من الأول، وهذا واضح، لكن إذا لم يتكرر منه الفعل، فإن كان على ترك واجب فإنه يعزر حتى يقوم به مثل لو كان ما يصلي مع الجماعة (
…
)، كل يوم لو نؤدبه كل يوم خمس مرات فلنا ذلك حتى يقوم بالواجب، فأما إذا كان على فعل المحرم فإنه يكتفى بالمرة الأولى ما لم يعد، فإن عاد جددت له العقوبة بناءً على تجدد المعصية.
طالب: (
…
).
الشيخ: إي نعم، بس إن ترك الواجب، يعني بمجرد ما يأتي وقته ولا يفعله نقيم عليه، أما هذا فقد يمضي وقت ما علمنا به مثلًا (
…
).
طالب: (
…
).
الشيخ: إي نعم، ما يجب إلا فيما ورد بينهم وهما، يقول: ما يجب يعني مثلًا لو أن أحدًا ترك التأديب الذي جاء به الشرع، نقول: أنت آثم مثل: «اضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ» (3). واحد مثلًا ترك أولاده، ما ضربهم عليها لعشر، نقول: ما يجوز هذا الشيء، يجب أن تضربهم عليها لعشر امتثالًا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
طالب: (
…
).
الشيخ: إلا كل مصلحة يجب.
الطالب: فيما ورد به النص.
الشيخ: ما ورد به النص فهو واجب في كل حال؛ بمعنى ما يمكن للإنسان (
…
)، وما لم يأتِ به النص فإنه يُتبع في ذلك مصلحة إذا اقتضت المصلحة أنه يؤدب وجب التأديب.
طالب: عقوبة على الفعل الواحد أحيانًا يجعل معها دفعات يضرب (
…
).
الشيخ: إي نعم، ما فيه بأس؛ لأننا ما دمنا نقول: إن التعزير غير محدد شرعًا، وأنه يُرجع فيه إلى الحاكم فإنه يجب أن يتبع فيه ما تقتضيه المصلحة إلا أنه فيه مسألة؛ وهي أن ما كان نوعه فيه حد شرعي فإنه لا يزاد على الحد الشرعي مثلًا الزنا فيه مئة جلدة، لو أراد الحاكم أنه يجعل على التقبيل والخلوة والوطء فيما دون الفرج مئة جلدة فإن ذلك لا يجوز؛ لأن الشارع جعل أعلى أنواع الاستمتاع، وهو الجماع، جعل فيه مئة جلدة، والنفس (
…
) فأنت ما يمكن أنك تجعل فيه مئة جلدة، وهذا شيء -فيما أظن- أنه محل اتفاق أن ما كان نوعه محددًا فإنه لا يُزاد على ما جاءت به الشريعة في التعزير، بل لا يبلغ ما جاءت به الشريعة في التعزير.
طالب: (
…
) شارب الخمر (
…
) على الحر قال: نصفه (
…
).
الشيخ: ويش الإشكال؟
الطالب: الإشكال إنه ربما (
…
).
الشيخ: إذا لم ينتهِ الناس بدونه.
الطالب: إي نعم، (
…
) من غير جنسه.
الشيخ: (
…
) ما فيه مانع من غير جنسه، لا بأس أن نزيد على ما جاء به الشرع.
الطالب: لماذا (
…
)؟
الشيخ: اجتهادًا منه؛ يعني رأى أننا نصل إلى أدنى الحدود بعقوبته، وهو ثمانون، ووافقه عمر على هذا الاجتهاد، لكن لو فرضنا أننا ما نساوي بالثمانين، فلنا أن نزيد إلى مئة أو مئة وخمسين أو أكثر.
الطالب: (
…
) شرب كذا (
…
).
الشيخ: لا، هذا ضعيف، وحتى لو فرض أنه صح هذا عن علي، فالمعنى أنه بيجعل إذا افترى فعليه حد القذف؛ لأن الله تعالى قال:{فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور: 13] فاستدل رضي الله عنه بأن الكاذب يجلد ثمانين في الزنا، فكذلك هذا، ولكن حتى المسألة الحديث فيه ضعف عن علي بن أبي طالب، وأنا أستبعد أنه يصح منه؛ لأنه ليس كل كذب يوجب الثمانين ما فيه شيء يوجب الثمانين إلا القذف.
طالب: حملنا الحديث يا شيخ على «لَا يُزَادُ عَلَى عَشْرٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» (12) على (
…
).
الشيخ: على أن المراد بحدود الله شرائعه.
طالب: تقديرك يا شيخ، ما حدها الشارع؟
الشيخ: إي، ما حدها الشارع، ولهذا نقول: أي جلد ترى أنه يمنع الناس ويردعهم فاحكم به.
الطالب: (
…
).
الشيخ: نعم، لنا أن نزيد، لنا أن نقول: نعزر هذا الرجل بعشرين سوطًا.
الطالب: بس يكون هذا ما حده الله؛ لأن الحديث يقول: إلا في حد من حدود الله.
الشيخ: إي، معناه حدود الله، يعني شرائعه، يعني معنى ذلك مثلًا هذا الرجل كذب الكذب مما حرمه الله لنا أن نزيد في تعزير الكاذب على عشر جلدات، هذا الرجل مثلًا فعل الربا، تعامل بالربا، الربا حد من حدود الله، منعه الله، لنا أن نعزره بما زاد على عشر جلدات، لكن هذا رجل مثلًا، هذا واحد من أولادنا جاء بالماء، نعم، ولما جاء به بيعطيه اللي بيسقي الطلبة القهوة حطه عند الباب، وقال: (
…
) هذا أدب ولَّا لا؟
طلبة: لا.
طالب: قلة أدب.