الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ونحوه) مثل أن يقول: والله لا أطؤها حتى تعطي ولدها فلانًا ليحضنه، فهذا مول لا شك؛ لأنه لا يلزمها أن تعطيه، ولأنه ضرر عليها. والخلاصة أنه إذا أطلق أو أبد أو علق بشيء لا يمكن شرعًا أو لا يمكن حسًّا فإنه يكون موليًا. إذا كان موليًا، أي حالفًا، فبماذا نعامله؟ نمهله، إذا طالبت زوجته نمهله أربعة أشهر من حين اليمين، لا من حين المطالبة. ولهذا قال:(فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه) لا من مطالبتها، وأيهما أسبق: اليمين أو المطالبة؟
طلبة: اليمين.
الشيخ: اليمين، فمثلًا إذا قال: والله لا أطؤها في أول يوم من شهر ربيع الأول، وطالبته في أول يوم من شهر ربيع الثاني، كم بقي عليه؟ ثلاثة أشهر، فالمدة تبدأ من اليمين، لا من المحاكمة.
[مدة الإيلاء وما تحصل به الفيئة أو فسخ النكاح]
(فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قنًّا): (لو) هذه إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: إن القن يجعل له نصف المدة كما أن القنة عدتها نصف العدة. الصواب أن القن والحر واحد.
(ولو قنًّا، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق حاكم عليه) إذا مضت المدة قيل له: إما أن تطأ وإما أن تطلق، فإن قال: لا يطأ ولا يطلق فإنه ينتقل الأمر إلى غيره كما ذكر المؤلف، نعود إلى الشرح قال:(فإن وطئ ولو بتغييب حشفة) يعني لا يشترط الوطء الكامل، بل يكفي تغييب الحشفة (فقد فاء) ورجع، ولا نطالبه، وسواء أنزل أم لم ينزل (وإلا أمر بالطلاق)، والآمر له القاضي، الحاكم، فإن طلق حصل المقصود، ولكن هذا بعد أن تطالب المرأة بحقها، فإن سكتت المرأة وقالت: ما لنا دعوة المطالبة والنزاع، وأصبر وأحتسب، فإنه حينئذ لا يكون طلاقًا.
قال: (وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق حاكم عليه) الحاكم يعني القاضي، (عليه) أي على المؤلي، (واحدة أو ثلاثا أو فسخ) خير المؤلف رحمه الله الحاكم بين أمور ثلاثة: أن يطلق عليه مرة واحدة، أو يطلق عليه ثلاثًا، أو يفسخ. إن طلق عليه طلقة واحدة طلقت واحدة، ولزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة، وإن طلق عليه ثلاثًا طلقت ثلاثًا، ولا تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، وإن فسخ النكاح ولا يحسب من الطلاق ولكن لا رجوع له عليها إلا بعقد، فهذه ثلاث صيغ، لكل صيغة حال:
الصيغة الأولى: أن يطلق واحدة، فهنا نقول للزوج أن يراجعها ما دامت في العدة.
الثانية: أن يطلقها ثلاثًا، وهنا نقول: إنها لا تحل للزوج إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره. (
…
) فهنا تبين منه، ولا تحل له إلا بعقد، ولو في العدة، وهذه حال الوسط بين الصيغة الأولى والصيغة الثانية. كلام المؤلف يقول:(طلق واحدةً أو ثلاثًا أو فسخ): (أو) هنا للتخيير، فيخير الحاكم بين أن يطلق واحدة أو يطلق ثلاثًا أو يفسخ، أيهما يختار، يجب عليه أن يختار الأصلح، وأيهما أصلح، الفسخ أو الطلاق واحدة؟
طالب: الفسخ.
الشيخ: الفسخ، الطلاق واحدة.
طالب: (
…
).
الشيخ: ما يخالف، ويش اللي يناسبه، نقول: أما إذا كانت الطلقة هذه هي الأخيرة فالطلقة الواحدة كالثلاثة، لا فرق، وحينئذ نقول: اعدل عن الطلاق إلى؟
طالب: الفسخ.
الشيخ: إلى الفسخ؛ لأن هذا أهون، فإنك إذا فسخت امتنع رجوع الزوج عليها إلا بعقد، ودعه يكون عنده شيء من الحرية أن يعيدها إلى عصمته بعقد، وإذا كان هذه هي الطلقة فالطلاق الثلاث لا منفعة لها فيه، وحينئذ يبقى الطلاق أو الفسخ أيهما أحسن؟
طالب: الطلاق.
الشيخ: قد يكون الطلاق أحسن، وهو لا شك أنه أحسن بالنسبة للزوج، وقد يكون الفسخ أحسن إذا كانت المرأة قد تعبت من معاشرة الزوج وتريد الفكاك منه، فهنا الفسخ أحسن، وعليه فنقول:(أو) في كلام المؤلف للتخيير، ويجب على الحاكم أن يأخذ بما هو أصلح، ولكل قضية حكمها، قد تكون بعض القضايا الواحدة أفضل أو الثلاث أو الفسخ، على أن القول الراجح أنه وإن طلق ثلاثًا فالثلاث واحدة، يعني لو قال الحاكم القاضي: اشهدوا يا جماعة أن زوجة فلان التي آلى منها طالق، ثم هي طالق، ثم هي طالق، أريد الثلاثة، فالقول الراجح أن هذه واحدة، وعليه فلا يملك الطلاق الثلاثة؛ لأنها لن تفيد زيادة بينونة، وهي وقوع في المحرم؛ لأن الطلاق الثلاث محرم إلا بعد أن يراجع زوجته ثم يطلقها بعد أن بدا له.
طالب: قال المصنف رحمه الله تعالى: (وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته) إذا حلف شمولي باسم ليس من أسماء الله، وهو يعتقد أنه من أسماء الله تعالى، فهل يقع؟
الشيخ: نعم، يؤخذ بنيته؛ لأنه يمين، هو الآن لما قال: وكذا وكذا مما يرى أنه من أسماء الله فقد حلف بالله في الحقيقة، يؤخذ بنيته.
طالب: السؤال: لكن لو حلف بغير الله، فهل ينعقد الإيلاء؟
الشيخ: لا، الحلف بغير الله لا ينعقد؛ لأنه محرم، وكل شيء محرم فإنه لا يمكن أن ينعقد.
طالب: يقول: إنه نوى تحريمًا على نفسه.
الشيخ: ما يصح إذا نوى تحريمًا لنفسه يقول: هي علي حرام ولا يقول: واللات لا أطأ هذه المرأة.
طالب: حفظك الله، من قال: الوطء محرمًا، ووطأ الرجل وطئًا محرمًا؛ كالحيض أو النفاس، أو في صيام الفرض؟
الشيخ: إي نعم، الظاهر أنه لا يصح؛ لأن الوطء في الحيض لا يحصل به كمال الاستمتاع، اللهم إلا أن يقول: إنه فعل ذلك ليبادر الزمن، وإنه مستعد أن يجامع إذا طهرت، فهذا ربما نقول: إنه عودة وإنه لا يلزم بطلاق ولا فسخ.
طالب: إن وطئها في الحيض يلزم بأن يطأها بعد الطهر؟
الشيخ: إي نعم، يلزم.
***
طالب: قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الإيلاء:
وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، وإن ادعى بقاء المدة، أو أنه وطئها وهي ثيب، صدق مع يمينه، وإن كانت بكرًا أو ادعت البكارة، وشهد بذلك امرأة عدل، صدقت، وإن ترك وطأها إضرارًا بها بلا يمين ولا عذر فكمول.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبق لنا أن الإيلاء محرم؛ لأنه يترتب عليه أيش؟
طلبة: منع المرأة من حقها.
الشيخ: نعم، منع المرأة من حقها، فالمرأة لها حق في الجماع، فإذا حلف ألا يفعل فقد ظلمها، وسبق لنا أنه إذا كان الإنسان لا يقدر على الجماع فلا إيلاء له، لماذا؟
طالب: لأنه غير قادر.
الشيخ: لأنه لن يجامع، سواء حلف أم لم يحلف؛ كرجل مجبوب أو أشل، وسبق لنا أنه يضرب للمولي أربعة أشهر من يمينه، لا من الترافع إلى القاضي، فلو فرض أن المرأة رافعت زوجها بعد مضي شهر فقد بقي من مدة الإيلاء؟
طلبة: ثلاثة أشهر.
الشيخ: ثلاثة أشهر، فيضرب له بقية المدة، وينظر فيما بعد، وسبق لنا أنه إذا تمت المدة ولم يعد فإنه يؤمر بالطلاق؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 227].
فإن أبى أن يطلق تولى ذلك القاضي، فيطلق عليه ويقول: إني طلقت امرأة فلان؛ لعدم فيئه في إيلائه، وهل له أن يفسخ دون طلاق؟ يقول المؤلف: له ذلك، له أن يفسخ، وفي الآية الكريمة ليس إلا الرجوع أو الطلاق، لكن لما كان الحاكم له النظر في أمور الناس صار له أن يفسخ، وهل يطلق مرة أو ثلاثًا؟
الصواب أنه لا يجوز أن يطلق ثلاثًا؛ لأنه لا حاجة لذلك، على أن القول الراجح أنه لا يمكن الطلاق الثلاثة؛ إذ لا تقع الطلقة الثانية إلا بعد؟
طلبة: (
…
).
الشيخ: إلا بعد الرجوع؛ إما بعقد أو بمراجعة، ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأشياء التي لا يحصل بها الفيئة فقال:(وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج) كأن يطأ بين الفخذين (فما فاء). قوله: (إن وطئ في الدبر) المؤلف رحمه الله يحكي أمرًا واقعًا، وليس يحكم بهذا؛ وذلك لأن وطء الدبر حرام، لا يحل للرجل أن يطأ زوجته في دبرها، فإن فعل وداوم عليه وجب أن يفرق بينه وبين زوجته؛ لأنه أصر على أمر محرم، لكن المؤلف إنما يريد أن يبين الواقع بقطع النظر عن كونه حلالًا أو حرامًا، وقوله:(أو دون الفرج) فإنه لا يكون قد فاء، والوطء دون الفرج جائز لا بأس به. قالت عائشة رضي الله عنها تصف حالها في حال الحيض: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض (5). ولما سئل: ماذا يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» (6). فالوطء دون الفرج لا بأس به، والوطء في الدبر حرام، حتى إنه يسمى اللوطية الصغرى.
(وإن ادعى بقاء المدة، أو أنه وطئها) إن ادعى بقاء المدة والمرأة تقول: انتهت المدة، لماذا تقول: انتهت المدة؟
طالب: للفراق.
الشيخ: لتتمكن من طلب الفراق، وهو يقول: المدة لم تتم، باق عليها يومان أو عشرة أو أكثر؛ فالقول قوله، القول قول الرجل؛ لأن الأصل أيش؟
طلبة: بقاء المدة.
الشيخ: الأصل بقاء المدة، فإذا كان الأصل بقاء المدة فمن ادعى خلاف الأصل فعليه البينة، كذلك لو ادعى أنه وطئها وهي ثيب وقالت إنه لم يطأها، يقول المؤلف: إنه يصدق.
فإن قال قائل: كيف يصدق والأصل عدم الوطء؟
قلنا: لأن هذا يغلبه الظاهر؛ لأن الظاهر من حال الزوج أنه يجامع زوجته، ولكن مع هذا يقول:(صدق مع يمينه)، يعني لا بد أن يحلف، فإن لم يحلف حكم عليه بالنكول ورد قوله.
الخلاصة إذا ادعى أنه جامعها وهي ثيب فالقول قوله، لكن مع يمينه. فلو قال قائل: لماذا لا تجعلون القول قولها؟ قلنا: لأن الأمر هنا متعذر أن نقبل قولها؛ لأنها ثيب، والثيب إذا جامعها زوجها لا يؤثر شيئًا، فهو يقول: إنه جامعها، وهي تقول: لم يجامعها، من عندهما في الفراش؟ أجيبوا.
طلبة: لا أحد.
الشيخ: لا أحد، إذن كيف يمكن أن نصل إلى غاية فنقول: يمكن أن نصل بأن نقول للزوج: احلف أنك جامعتها، وإذا حلفت بأنك جامعتها انفك الإيلاء واستمر معها بالعشرة بالمعروف، فإن أبى أن يحلف قلنا: إذن أنت لم ترجع، وإذا لم ترجع حكمنا عليك إما بالطلاق؛ أن تطلق، وإلا طلقنا عليك، يقوله القاضي.
(وإن كانت بكرًا، أو ادعت البكارة، وشهد بذلك امرأة عدل صدقت) معلوم إذا كانت بكرًا وقال: إنه جامعها، وقالت: إنه لم يجامعها، فالقول قول من؟
طلبة: المرأة.
الشيخ: قول المرأة، إي نعم، قول المرأة؛ لأن لدينا قرينة قوية على أنه لم يجامع، وهي وجود البكارة، لكن متى نعرف أن البكارة موجودة، يقول المؤلف:(وشهد بذلك امرأة عدل) يعني امرأة ثقة تعرف قالت: نعم البكارة موجودة، فالقول قول المرأة أنه لم يفئ، فإن لم تشهد به امرأة وقالت المرأة: ما فيها بكارة فالقول قول من؟ قول الزوج؛ لأن الأصل أنه لم يجامعها إلا زوجها.
وقول المؤلف: (امرأة عدل) قد تشكل عليكم، كيف تكون الصفة مذكرة والموصوف مؤنث: امرأة عدل؟
وجواب هذا الإشكال أن كلمة (عدل) مصدر، والمصدر إذا وصف به بقي على إفراده وتذكيره، فتقول: رجال عدل، وامرأة عدل، ورجل عدل، قال ابن مالك رحمه الله في الألفية:
وَنَعَتُوا بِمَصْدَرٍ كَثِيرَا
فَالْتَزَمُوا الْإِفْرَادَ وَالتَّذْكِيرَا
وعلى هذا فلا إشكال في كلام المؤلف؛ لأن (عدل) مصدر، والمصدر إذا وُصف به بقي أيش؟ على إفراده وتذكيره، ولو كان الموصوف خلاف ذلك.
(وإن ترك وطأها إضرارًا بها بلا يمين ولا عذر فكمول) إن ترك الزوج وطء المرأة بدون حلف صار لا يطأ فلها أن تطالب، ويكون حكمه حكم المولي، فيضرب له على كلام المؤلف أربعة أشهر منذ ترك، لكن بشرط أن يكون المقصود الإضرار بها، يعني أن الرجل ليس فيه عذر يمنعه من الجماع، وليس فيها شيء يمنعه من الجماع، كما لو كان فيها قروح في فرجها مثلًا، وإنما قصد بذلك الإضرار بها، فهو أولًا آثم، ومن ضار ضار الله به، وثانيًا حكمه حكم المولي. قال:(بلا يمين ولا عذر) أما لو هناك عذر فإنه ليس كالمولي، ويبقى حتى يزول عذره، هل من العذر إذا نشزت أو خاف نشوزها وهجرها؟ أجيبوا.
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34]. وقول المؤلف رحمه الله: (فكمول) يعني أنه يضرب له.
طالب: أربعة أشهر.
الشيخ: أربعة أشهر، وهذا مبني على القول بأن الرجل لا يلزمه أن يجامع زوجته إلا في كل أربعة أشهر مرة، فالواجب إذن على هذا القول أن يجامع زوجته في السنة كم؟
طلبة: ثلاث مرات.
الشيخ: ثلاث مرات، مع أنه رجل شاب وهي شابة، وتريد هي أن يفعل، ولكنه لم يفعل، يقولون: ليس لها حق إلا في كل أربعة أشهر مرة. لكن هذا القول في غاية الضعف؛ لأن الله تعالى قال: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] وليس من المعروف أبدًا أن يبقى الزوج مع زوجته الشابة وهما حديثا عهد بعرس ويجامعها أول ليلة يوافيها ثم إذا تزينت له وأرادت منه ما تريد المرأة من زوجها قال اصبري (
…
) هل هذه من المعاشرة؟ أجيبوا يا جماعة.
طلبة: لا.
الشيخ: لا والله ما هي من المعاشرة، ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أنه يجب أن يجامع زوجته بالمعروف إلا إذا كان هناك سبب؛ كضعف فيه أو مرض أو شيء في الزوجة يتكره منه أو ما أشبه ذلك. فإذا قالوا: المولي جعل له أربعة أشهر قلنا: المولي آلى حلف فنعطيه مهلة، لكن الأمور جارية على ما هي عليه، وليس هناك يمين، نقول للزوج: لا يجب عليك الجماع إلا بعد أربعة أشهر، وإذا ذاقت عسيلته بعد أربعة أشهر وجاءت الليلة الثانية تزينت له قال لها: فيه إجازة، بعد أربعة أشهر، وبعد أربعة أشهر أيضًا أربعة أشهر، يعني إذا تصورت هذا القول وجدته أضحوكة في الواقع، والواجب العشرة بالمعروف كما أمر الله عز وجل.
***