الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(69) بابٌ في الرُّخْصَةِ في الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا
4967 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أبي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ مُنْذِرٍ،
===
سواء كان الاسم محمدًا أو لا، والحمل على النهي عن الجمع بعيد.
والثاني: أنه لا يجوز الجمع بين الاسم والكنية، والتكني منفردًا جائز، والدليل عليه حديث أبي داود عن جابر:"من تسمى باسمي" إلى آخره.
والثالث: أن الجمع بينهما أيضًا جائز، ونقل هذا عن مالك، واستدلاله بحديث أبي داود عن علي قال: قلت: أرأيت يا رسول الله، الحديث.
الرابع: أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعًا في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فجائز، لأن سبب المنع كان الالتباس على ما علم من الحديث المتفق عليه أنه كان في السوق، انتهى.
وقد فصل البحث وبيّنه بما لا مزيد عليه الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في "فتح الباري"(1)، فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء.
(69)
(بَابٌ في الرُّخْصَةِ في الْجَمْعِ بيْنَهُمَا)
4967 -
(حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة قالا: نا أبو أسامة، عن فطر) بن خليفة، (عن منذر) بن يعلى الثوري بالمثلثة، أبو يعلى الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وقال ابن معين والعجلي وابن خراش: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(1)(10/ 573) وذكر في المسألة خمسة مذاهب: الجواز مطلقًا، والمنع مطلقًا عن الظاهرية، وعدم الجواز أن اسمه محمَّد، والمنع عن التسمية بمحمد، وكذا عن التكني والمنع مطلقًا في حياته، والتفصيل في ما بعده لعدم الجواز لمن سمَّى محمدًا أو أحمد والجواز لغيره، كذا في "الكوكب"(3/ 425)، وبسط الطحاوي (4/ 336) الكلام على المسألة، ورجح منع التكني مطلقًا، سواء اسمه محمَّد أو لا، وفي "الشامي"(9/ 598) جوازهما معًا، والنهي منسوخ وقريب منه ما في "الشفاء"(ص 930). (ش).
عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ وُلِدَ لِي مِنْ بَعْدِكَ وَلَدٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ، وَأُكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ:«نَعَمْ» وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ: قُلْتُ. قَالَ: عَلِيٌّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [ت 2843، حم 1/ 95]
4968 -
حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَجَبِيُّ،
===
(عن محمَّد بن الحنفية) وهو محمَّد بن علي بن أبي طالب، يكنى أبا القاسم، وأمه خولة بنت جعفر الحنفية فنسب إليها، (قال: قال علي) أي ابن أبي طالب: (قلت: يا رسول الله، إن وُلدَ لي من بعدك وَلَد أُسَمِّيه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ ) بتقدير حرف الاستفهام (قال: نعم)، وهذا يدل على أن النهي (1) مقصور على زمان حياته صلى الله عليه وسلم.
(ولم يقل أبو بكر) لفظ (قلت) بل لفظ أبي بكر (قال: قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم) والفرق بينهما أن ظاهر سياق عثمان يدل على أن محمَّد بن الحنفية روى الحديث عن علي، وظاهر لفظ أبي بكر لا يدل على ذلك.
4968 -
(حدثنا النفيلي، نا محمَّد بن عمران الحجبي) حجازي، روى عن جدته صفية بنت شيبة حديث:"ما الذي أحل اسمي" الحديث، روى له أبو داود هذا الحديث الواحد، وقد رواه الطبراني عن أحمد بن عبد الرحمن بن عفان عن النفيلي، وقال: لا يروى عن عائشة إلَّا بهذا الإسناد، قال الحافظ: وهو متن منكر مخالف للأحاديث الصحيحة.
قلت: لا مخالفة للأحاديث الصحيحة لو حمل الأحاديث الصحيحة على زمان حياته صلى الله عليه وسلم، وقصر عليه.
وذكر الحافظ في "الفتح"(2): وأما ما أخرجه أبو داود من حديث
(1) لكن يرده ما زاد الترمذي بعده (2843): "فكانت رخصة"، وحكى الحافظ (10/ 573) الخصيصة بسندٍ قوي.
(2)
"فتح الباري"(10/ 573 - 574).
عَنْ جَدَّتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النبي (1) صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَلَدْتُ غُلَامًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا، وَكَنَّيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ، فَذُكِرَ لِي أَنَّكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ:«مَا الَّذِى أَحَلَّ اسْمِى وَحَرَّمَ كُنْيَتِي؟ » أَوْ «مَا الَّذِى حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي؟ » . [حم 6/ 135، 209، ق 9/ 310]
===
عائشة "أن امرأة قالت: يا رسول الله إني سميت ابني محمدًا وكنيته أبا القاسم"، الحديث. فقد ذكر الطبراني في "الأوسط": أن محمَّد بن عمران الحجبي تفرد به عن صفية بنت شيبة عنها، ومحمد المذكور مجهول، وعلى تقدير أن يكون محفوظًا فلا دلالة فيه على الجواز مطلقًا، لاحتمال أن يكون قبل النهي، انتهى.
(عن جدته صفيّة بنت شيبة، عن عائشة قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله) صلى الله عليه وسلم (إنى قد وَلَدْتُ غلامًا فَسَمَّيْتُه محمدًا وكَنَّيْتُه أبا القاسم، فَذكِرَ لي أنك تَكْرَة ذلك) فهل أسمي باسمك وأكنيه بكنيتك (فقال) صلى الله عليه وسلم: (ما الذي أحلّ اسمي وحرّم كنيتي؟ أو ما الذي حرم كنيتي وأحلّ اسمي؟ ).
وحاصل الجواب: أن التسمية باسمي والتكنية بكنيتي ليس بحرام، وهذا يدل على أن هذه القصة إن كانت محفوظة فهي واقعة بعد النهي عن التكني بكنيته، أو الجمع بين الاسم والكنية، فوجه الجمع بين هذا وبين ما تقدم من المنع أن المنع عن الجمع لم يكن للتحريم بل هو كان مكروهًا للالتباس فقط، ويمكن أن تكون هذه القصة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم فأذن بها، لأن الولد إذا كبر يتوفى صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى الالتباس.
(1) في نسخة: "رسول الله".