الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5212 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا أَبُو خَالِدٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ، عن الأَجْلَحِ، عن أَبِي إسْحَاقَ، عن الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا". [ت 2727، جه 3703، حم 4/ 289]
5213 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَنَا حُمَيْدٌ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ". [حم 3/ 212، 251]
(144) بَابٌ في الْمُعَانَقَةِ
5214 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ
===
5212 -
(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو خالد وابن نمير، عن الأجلح، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلَّا غُفِرَ لهما قبل أن يفترقا).
5213 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا حميد، عن أنس بن مالك قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة).
كتب مولانا محمد يحيى المرحوم: قوله: "وهم أول من جاء بالمصافحة" أي بالكثرة والشيوع، وإلَّا فكانت المصافحة فيهم قبل الإتيان من أهل اليمن. انتهى.
(144)
(بَابٌ في الْمُعَانَقَةِ)(1)
5214 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا أبو الحسين
(1) قال ابن عبد البر في "التمهيد"(15/ 89): روى ابن وهب عن مالك أنه كره المصافحة والمعانقة، وذهب إلى ذلك سحنون وجماعة
…
إلخ، وتقدم قريبًا في "باب في المصافحة"، وفي "الفتح" (11/ 55): قال ابن بطال: اختلف الناس في المعانقة، فكرهها مالك وأجازها ابن عيينة، ثم ساق قصتهما في ذلك
…
إلخ. (ش).
- يَعْنِي خَالِدَ بْنَ ذَكْوَانَ-، عن أَيُّوبَ بْنِ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ، عن رَجُلٍ مِنْ عَنَزَةَ، أَنَّهُ قَالَ لأَبِي ذَرٍّ حَيْثُ سُيِّرَ (1) مِنَ الشَّامِ: إنِّي أرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عن حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إذًا أُخْبِرُكَ بِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ سِرًّا،
===
-يعني خالد بن ذكوان-، عن أيوب بن بشير بن كعب العدوي، عن رجل من عنزة (قال الحافظ في "تهذيبه": قيل: اسمه عبد الله، قلت: وقع تسميته بذلك في الأدب من "شعب الإيمان"(2)، وقال في "التقريب": أيوب بن بشير بن كعب، عن رجل من عنزة هو عبد الله، ولا يعرف.
(أنه قال لأبي ذر حيث سُيِّرَ من الشام) كتب مولانا محمد يحيى المرحوم: وذلك لما كان بينه وبين المسلمين من منازعات ومشاجرات، وذلك لأنه حمل قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (3) على العموم، فلم يجوز إبقاء درهم ولا دينار ولا إمساك مال أدى زكاته، فكان يُوَعِّدُهم ويُخيفهم على إمساك شيء منهما ولو أدى زكاتهما، فكتب عامل الشام إلى عثمان رضي الله عنه فكتب إليه عثمان بإرساله إليه في المدينة، فهذا قوله:"حيث سُيِّرَ من الشام"، ثم إنه لم يوافق أهل المدينة لما اعتقد عليه قلبه في مراد الآية، وصار مشارًا إليه بأناملهم يقذف بالأبصار من عالمهم وجاهلهم، فخاف عثمان رضي الله عنه أن يكون فتنة، فأمره أن يقيم بالربذة.
(إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذًا أُخبرَك به) أي بالحديث (إلَّا أن يكون سرًا،
(1) في نسخة: "سِيْر".
(2)
راجع: "شعب الإيمان" للبيهقي (6/ 475) ح (8960).
(3)
سورة التوبة: الآية 34.
قُلْتُ: إنَّهُ لَيْسَ بِسِرٍّ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصَافِحُكُمْ إذَا لَقِيْتُمُوهُ؟ قَالَ: مَا لَقِيتُهُ قَطُّ إلَّا صَافَحَنِي، وَبَعَثَ إلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ في أَهْلِي، فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ أَرْسَلَ إلَيَّ، فَأَتَيْتُه وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ، فَالْتَزَمَنِي، فَكَانَتْ تِلْكَ أَجْوَدَ وَأَجْوَدَ. [حم 5/ 162، 163، 168]
===
قلت: إنه ليس بسر) ثم سأله (هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال) أبو ذر: (ما لقيته قط إلَّا صافحني، وبعث إلى ذات يوم) رجلًا يدعوني (ولم أكن في أهلي) أي كنت غائبًا عن البيت.
(فلما جئت أُخْبِرْتُ أنه) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (أرسل إلى) يدعوني (فأتيته وهو على سريره، فالتزمني) أي عانقني (فكانت تلك) المعانقة (أجود وأجود) أي أحسن وأطيب.
قال في "اللمعات"(1): فالصحيح أن المعانقة جائزة إن لم يكن هناك خوف فتنة لما ورد في الحديث قصة زيد بن حارثة (2) وجعفر بن أبي طالب (3)، وعند أبي حنيفة ومحمد: يكره أن يقبل الرجل يد الرجل أو فمه أو شيئًا منه أو يعانقه لورود النهي عنه في حديث أنس، ونقل عن الشيخ أبي منصور الماتريدي في التوفيق بين الأحاديث أن المكروه من المعانقة ما كان على وجه الشهوة، وأما على وجه البر والكرامة فجائزة، وقيل: الخلاف فيما إذا لم يكن عليه غير الإزار، أما إذا كان عليه إزار وقميص فلا بأس بالإجماع، وهو الصحيح، وكل ما حرم النظر إليه حرم مسه بل المسُّ أشد.
(1) انظر: "أشعة اللمعات"(4/ 25).
(2)
أخرجه الترمذي (2732).
(3)
رواه في "شرح السنَّة"(12/ 291).