الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(68) بابٌ فيمنْ رَأَى أَنْ لَا يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا
4966 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِى فَلَا يَكْتَنِي (1) بِكُنْيَتِي، وَمَنْ اكَتنى (2) بِكُنْيَتِي فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِي» . [ت 2842، حم 3/ 313]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى بِهَذَا (3) الْمَعْنَى ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، وَرُوِىَ عَنْ أبي زُرْعَةَ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مُخْتَلِفًا عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي عَمْرَةَ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ
===
قلت: وأما رواية أنس فأخرجها ابن ماجه (4): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن حميد، عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فنادى رجل رجلًا يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنى لم أعْنِك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تَسَمَّوا باسمي، ولا تكَنَّوا بكنيتي، وأخرجه الترمذّي مختصرًا (5).
(68)
(بَابٌ فِيمَنْ رَأَى أَنْ لَا يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا)
أي بين اسمه صلى الله عليه وسلم وكنيته
4966 -
(حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تَسَمَّى باسمي فلا يَكْتَنِي بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمَّى باسمي.
قال أبو داود: وروى بهذا المعنى ابنُ عجلان عن أبيه، عن أبي هريرة، وروي عن أبي زرعة، عن أبي هريرة مختلفًا على الروايتين، وكذلك رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة
(1) في نسخة: "يَتَكَنَّى".
(2)
في نسخة: "تَكَنَّى".
(3)
في نسخة: "هذا".
(4)
"سنن ابن ماجه"(3738)، وأخرجه أيضًا البخاري (2120)، ومسلم (2131).
(5)
"سنن الترمذي"(2841).
اخْتُلِفَ فِيهِ، رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَلَى مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ (1). وَرَوَاهُ مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَيْضًا عَلَى الْقَوْلَيْنِ، اخْتَلَفَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أبي فُدَيْكٍ.
===
اختُلِفَ فيه، رواه الثوري وابن جريج على ما قال أبو الزبير، ورواه معقل بن عبيد الله على ما قال ابنُ سيرين، واختلف فيه على موسى بن يسار عن أبي هريرة أيضًا على القولين، اختلف فيه حمادُ بنُ خالد وابنُ أبي فديك).
قال المنذري (2): وحديث ابن عجلان الذي أشار إليه أبو داود أخرجه الترمذي (3)، وقال: حسن صحيح، وحديث محمَّد بن سيرين تقدم، وحديث أبي الزبير هو الذي ذكره في هذا الباب، وأخرجه الترمذي، وقال: حسن غريب، انتهى.
قلت: أما رواية أبي زرعة عن أبي هريرة مختلفًا على الروايتين يعني على رواية محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة، وعلى رواية أبي الزبير عن جابر أخرجها أحمد في "مسنده"(4)، وأما حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة، فاختلف فيه أيضًا، فرواه الثوري وابن جريج عن عبد الرحمن بن أبي عمرة موافقًا لما قال أبو الزبير عن جابر، ورواه معقل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن أبي عمرة موافقًا لما قال ابن سيرين عن أبي هريرة، ولم أجد رواية الثوري (5)،
(1) زاد في نسخة: "عن عبد الكريم الجزري، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة".
(2)
"مختصر سنن أبي داود"(7/ 262).
(3)
"سنن الترمذي"(2842).
(4)
"مسند أحمد"(2/ 312، 454، 455) رقم (8089، 9845، 9876).
(5)
أخرجها ابن أبي شيبة (8/ 672) رقم (5979)، وأحمد (3/ 450) رقم (15715) عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تجمعوا اسمي وكنيتي"، وليس فيه أبو هريرة كما ذكر المصنف.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وابن جريج (1) عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، ولا رواية معقل (2) بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن أبي عمرة فيما عندي من الكتب.
وكذلك الاختلاف الواقع على موسى بن يسار على القولين مثل رواية ابن سيرين عن أبي هريرة، وعلى رواية أبي الزبير عن جابر، فروى حماد بن خالد وابن أبي فديك، فرويا عن موسى بن يسار عن أبي هريرة على القولين، فهذا الاختلاف الواقع على موسى بن يسار عن أبي هريرة لم أجده أيضًا.
وحاصل الكلام: أن في الروايتين يعني في رواية محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة، وفي رواية أبي الزبير عن جابر اختلاف باعتبار المعنى، فحديث ابن سيرين عن أبي هريرة يدل على أن التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم يجوز، وأما التكني بكنيته فلا يجوز، وأما رواية أبي الزبير تقتضي جواز أحدهما: من التسمي بالاسم، أو التكني بالكنية، ولا يجوز الجمع بينهما. والظاهر أن حديث ابن سيرين عن أبي هريرة هو القياس، لأنه منع الناس عن أن يدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه فلا اشتباه في التسمية، وأما التكني ففيه الاشتباه فلا يجوز.
وكتب في الحاشية عن "اللمعات"(3): واعلم أن في هذه المسألة أقوالًا: الأول: أنه يجوز التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التكنية بكنيته، سواء كان الاسم محمدًا، حتى يجتمع الاسم والكنية، أو لا، حتى تكون الكنية وحدها، وهذا منقول عن الشافعي، فظاهر الحديث تجويز التسمية، والنهي عن التكني،
(1) أخرجها أحمد (2/ 510) رقم (10606)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(5/ 136)، والطحاوي (4/ 337) عن ابن جريج عن عبد الكريم بن مالك أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة أخبره، عن عمه، عن أبي هريرة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُكنى بكنيته".
(2)
أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير"(5/ 136) من طريق النفيلي: قرأت على معقل بن عبيد الله، عن عبد الكريم، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عمه، عن أبي هريرة مثله، أي مثل رواية ابن جريج. وعلى هذا تكون رواية ابن جريج ومعقل نحو رواية ابن سيرين، ورواية الثوري نحو رواية أبي الزبير.
(3)
انظر: "أشعة اللمعات"(4/ 54).