الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(82) بَابٌ في الْعِدَةِ
4995 -
حَدَّثَنَا (1) ابْنُ الْمُثَنَّى، نَا أَبُو عَامِرٍ، نَا إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عن عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عن أَبِي النُّعْمَانِ، عن أَبِي وَقَّاصٍ، عن زيدِ بْنِ أَرْقَمَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ فَلَمْ يَفِ، وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ". [ت 2633، ق 10/ 198]
4996 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى (2) النَّيْسَابُورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ
===
(82)
(بَابٌ في الْعِدَةِ)، أي: الوعد
4995 -
(حدثنا ابن المثنى، نا أبو عامر، نا إبراهيم بن طهمان، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان) عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم في الميعاد، قال الترمذي: مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: وقال أبو حاتم: مجهول، (عن أبي وقاص) عن زيد بن أرقم وسلمان الفارسي، وعنه أبو النعمان، قال أبو حاتم: مجهول، (عن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وَعَدَ الرجلُ أخاه ومن نيته أن يَفِيَ له فلم يَفِ) لعذر (ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه).
قال في "اللمعات"(3): فيه دليل على أن الوفاء بالوعد ليس بواجب شرعي، بل هو من مكارم الاْخلاق بعد أن كان نيته الوفاء، وأما جعل الخلف في الوعد من علامات النفاق فمعناه الوعد على نية الخلف، وقيل: الخلف في الوعد من غير مانع حرام، وهو المراد ها هنا، وكان الوفاء بالوعد مأمورًا به في الشرائع السابقة.
4996 -
(حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، نا محمد بن
(1) زاد في نسخة: "محمد".
(2)
زاد في نسخة: "ابن فارس".
(3)
انظر: "أشعة اللمعات"(4/ 94).
سِنَانٍ، نَا إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عن بُدَيلٍ، عن عَبْدِ الْكَرِيمِ، عن (1) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عن أَبِيهِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَمْسَاءِ قَالَ: بَايعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِبَيْعٍ قَبْلِ أَنْ يُبْعَثَ، وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّة، فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتيَهُ بِهَا في مَكَانِهِ، فَنَسِيتُ، فَذكَرْتُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَجِئْتُ فَإذَا هُوَ في مَكَانِهِ، فَقَالَ:"يَا فَتَى، لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ، أَنَا هَهُنَا مِنْذُ ثَلَاثٍ أَنْتَظِرُكَ". [ق 10/ 198]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: هَذَا عِنْدَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ
===
سنان، نا إبراهيم بن طهمان، عن بديل، عن عبد الكريم) بن عبد الله بن شقيق العقيلي، روى عن أبيه حديث عبد الله بن أبي الحمساء في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، (عن عبد الله بن شقيق) العقيلي، (عن أبيه، عن عبد الله بن أبي الحمساء) العامري، له صحبة، سكن البصرة، وقيل: مصر، له حديث واحد، مختلف في إسناده، رواه أبو داود من حديث بديل بن ميسرة، عن عبد الكريم، عن عبد الله بن شقيق، عن أبيه عنه، وقيل: عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق عن أبيه عنه، وهو الصواب، قال أبو بكر البزار: والأول خطأ، لأن شقيق والد عبد الله جاهلي، لا أعلم له إسلامًا.
(قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع) أي اشتريت منه شيئًا (قبل أن يبعث) للرسالة إلى الناس (وَبَقِيَتْ له) أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم (بقِيَّةٌ) أي شيء من ثمن المبيع عليّ، (فوعدتُه أن آتيَه بها) أي بما بقي عليّ (في مكانه) الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، (فنسيت، فذكرتُ بعد ثلاث) أي بعد مُضِيِّ ثلاث ليال، (فجئت فإذا هو في مكانه) الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم أو للبيع (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم:(يا فتًى، لقد شَقَقْتَ عليّ) أي: أوقعت المشقة، (أنا ها هنا منذ ثلاثٍ) على حسب الوعد (أنتظرك).
(قال أبو داود: قال) شيخي (محمد بن يحيى: هذا عندنا عبد الكريم بن
(1) في نسخة: "ابن".