الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4867 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ. [خ 475]
(32) بابٌ في نَقْلِ الْحَدِيثِ
4868 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أبي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ، فَهِىَ أَمَانَةٌ» . [ت 1959، حم 3/ 324، 379]
===
4867 -
(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (وعثمان بن عفان) رضي الله عنه (كانا يفعلان ذلك) أي: يستلقيان واضعين إحدى الرجلين على الأخرى.
(32)
(بَابٌ في نَقْلِ الْحَدِيثِ)
4868 -
(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا يحيى بن آدم، نا ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن عطاء، عن عبد الملك بن جابر بن عتيك) الأنصاري المدني، قال أبو زرعة: مدني ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عبد البر: ليس بمشهور في النقل، (عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدّث الرجل بالحديث) أي أحدًا (ثم التفت)(1) يمينًا أو شمالًا حذرًا واحتياطًا من أن يسمع غيره (فهي أمانة) لا يجوز لك إفشاؤه.
(1) أو المعنى ثم غاب عنك كما في "المجمع"(4/ 506)، ثم هو مقيد بما لا ضرر لاستثناء سفك الدم ونحوه، كذا في "الكوكب الدري"(3/ 56). (ش).
4869 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أبي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمَجَالِسُ بِالأَمَانَةِ إلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ: سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ، أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ، أَوِ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ» . [حم 3/ 342]
4870 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ قَالَا: نَا (1) أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: هُوَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ -، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
===
4869 -
(حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع) الصائغ (قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس) أي مجالس المشورة (بالأمانة) لا يجوز إفشاؤها (إلَّا ثلاثة مجالس: ) مجلس (سَفْك دمٍ حرامٍ، أو) مجلس هتك (فَرْج حرام، أو) مجلس (اقتطاع مال بغير حق)، فهذه المجالس الثلاثة لا يجوز إخفاؤها، بل يجب الإظهار نصيحة للمسلمين.
قال المنذري (2): ابن أخي جابر مجهول، وفي إسناده عبد الله ابن نافع الصائغ مولى بني مخزوم، مدني، كنيته أبو محمَّد، وفيه مقال، انتهى.
4870 -
(حدثنا محمَّد بن العلاء وإبراهيم بن موسى الرازي قالا: نا أبو أسامة، عن عمر، قال إبراهيم) بن موسى شيخ المصنف: (هو) أي عمر المذكور هو (عمر بن حمزة بن عبد الله العمري، عن عبد الرحمن بن سعد قال:
(1) في نسخة: "أنا".
(2)
"مختصر سنن أبي داود"(7/ 210).