الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(48) بَابٌ في هِجْرَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ
(1)
4910 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ» . [خ 6076، م 2559، ت 1935، حم 3/ 110]
===
(48)
(بَابٌ في هِجْرَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ)
4910 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا)، فإن الأخ لا يباغِض ولا يدابِر أخاه، قال الخطابي: معناه: لا تهاجروا، (ولا يحل لِمسلم أن يهجر أخاه) أي الأخ في الدين (فوق ثلاث ليال).
قال الخطابي (2): وأما الهجران أقل من ثلاث (3)، فإنما جاء ذلك في هجران الرجل أخاه لعتب وموجدة، أو شيء يكون منه، وأما هجران الوالد الولد، والزوج الزوجة، ومن كان في معناهما فلا يضيق أكثر من ثلاث، وقد هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرًا، انتهى.
قال السيوطي: والمراد حرمة الهجران إذا كان الباعث عليه وقوع تقصير في حقوق الصحبة، والأخوة، وآداب العشرة، كاغتياب، وترك نصيحة، وأما ما كان من جهة الدين والمذهب فهجران أهل البدع والأهواء واجب إلى وقت ظهور التوبة، ومن خاف من مكالمة أحد وصلته ما يفسد عليه الدين، أو يدخل مضرة في
(1) في نسخة: "باب فيمن يهجر أخاه المسلم".
(2)
"معالم السنن"(4/ 122).
(3)
وفي "المعالم": "أكثر من ذلك" بدل: "أقل من ثلاث".
4911 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ» . [خ 6077، م 2560، ت 1932، حم 5/ 416]
4912 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ السَّرْخَسِيُّ، أَنَّ أَبَا عَامِرٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عليه السلام فَقَدِ اشْتَرَكَا في الأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ» . زَادَ أَحْمَدُ: «وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ» . [ق 10/ 63]
===
دنياه يجوز له مجانبته، والبعد عنه، ورب هجر حسن خير من مخالطة مؤذية.
4911 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، ويلتقيان فَيُعرِضُ هذا) عنه (ويُعْرِضُ هذا) الآخر عن ذاك الأول، (وخيرهما الذي يبدأ بالسلام).
4912 -
(حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، وأحمد بن سعيد السرخسي، أن أبا عامر أخبرهم قال) أي أبو عامر: (نا محمَّد بن هلال قال: حدثني أبي) هلال بن أبي هلال، (عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنًا فوق ثلاث) أي ثلاث ليال مع أيامها، (فإن مرت به ثلاث) أي ثلاث ليال (فليلقه) أي المؤمن (فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام أي إن رد الآخر على البادئ السلام (فقد اشتركا في الأجر) أي في أجر ترك الهجرة، (وإن لم يرد عليه) أي السلام (فقد باء) أي رجع هذا الآخر (بالإثم، زاد أحمد: وخرج المُسَلِّمُ) من التسليم (من الهجرة).
4913 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُنِيبِ - يَعْنِي الْمَدَنِيَّ (1) - قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ، فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ (2) كُلُّ ذَلِكَ (3) لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ، فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ» .
===
4913 -
(حدثنا محمَّد بن المثنى، نا محمَّد بن خالد ابن عثمة) بفتح المهملة وسكون المثلثة، الحنفي البصري، وعثمة أمه، عن أحمد: ما أرى بحديثه بأسًا، وقال أبو زوعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ.
(نا عبد الله بن المنيب) بضم الميم وكسر النون آخره موحدة، ابن عبد الله بن أبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري (يعني المدني) قال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، له عند أبي داود في الهجر قوق ثلاث، قلت: وقال علي بن الحسين بن جنيد، سمعت عبد الله بن الحسن الهِسِنْجَاني (4) يقول: عبد الله بن منيب ثقة.
(قال: أخبرني هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون) أي لا يجوز (المسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاث) أي ثلاثة أيام، (فإذا لقيه سلَّم عليه ثلاث مرار كلُّ ذلك لا يرد عليه) السلام، (فقد باء) أي رجع الذي لا يرد السلام (بإثمه) أي بإثم المسلم.
(1) في نسخهَ: "المديني".
(2)
في نسخة: "مرات"
(3)
في نسخة: "ذاك".
(4)
بكسر الهاء والسين المهملة سكون النون وفتح الجيم وفي آخرها النون بعد الألف، هذه النسبة إلى قرية من قرى الري يقال لها: هسنكان، فعرب إلى هسنجان. "الأنساب"(5/ 642).
4914 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أبي حَازِمٍ (1)، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ» . [حم 2/ 392]
4915 -
حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ» . [حم 4/ 220]
===
4914 -
(حدثنا محمَّد بن الصباح البزاز، نا يزيد بن هارون، أنا سفيان الثوري، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه) المسلم (فوق ثلاثٍ، فمن هجر فوق ثلاث فمات) مهاجرًا (دخل النار) أي استحق دخول النار.
4915 -
(حدثنا ابن السرح، نا ابن وهب، عن حيوة، عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد، عن عمران بن أبي أنس، عن أبي خراش السلمي)، هو حدرد بن أبي حدرد، قال الحافظ في ترجمة حدرد (2): أبو خراش السلمي، ويقال: الأسلمي، له صحبة، يعد في المدنيين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وما له غيره، قلت: الجمهور على أنه أسلمي، وساق ابن الأثير نسبه إلى أسلم، وحكاه العسكري عن أحمد بن حنبل.
(أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كَسَفْكِ دمِه) في استحقاق مزيد الإثم، وكون كل منهما مما لا يناسب الإيمان، فإنه بالإيمان صار آمنًا من القتل والهجران.
(1) في نسخة: "أبي مزاحم".
(2)
"تهذيب التهذيب"(2/ 217).
4916 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ (1) النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيُغْفَرُ في ذَلِكَ (2) الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إلَّا مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا» (3). [م 2565، ت 747، جه 1740، حم 2/ 268، 329، 389، 400]
===
4916 -
(حدثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فَيُغْفَر في ذلك اليومين لكلِّ عبدٍ لا يشرك بالله شيئًا، إلَّا من بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أَنْظِرُوا) أي: أمهلوا (هذين حتى يَصْطَلِحَا) أي يصالحا ويزول عنهما الشحناء.
وكتب مولانا محمَّد يحيى المرحوم في "التقرير": قوله: "كل يوم اثنين وخميس"، قصد بذلك- والله أعلم- أنهم تقابل حسناتهم وسيئاتهم، فيغفر ما كان أهل مغفرة وعفو، ويبقى من السيئات ما كان زائدًا على قدر الحسنات بالجملة، فالرواية محمولة على غيرها من الروايات، وليس الغرض منها عموم المغفرة في اليومين لكل مؤمن أعم من أن يكون اكتسب حسنة أو لا، واستحق بأعماله المغفرة أم لا، وذلك لأنها لو قصد بها هذا المعنى لزم إهمال الروايات الواردة في عذاب القبر ووزن الأعمال وغير ذلك، إذ ما من مسلم إلَّا وقد أتى عليه كثير من أيام الاثنين والخميس، فلا محيص عن التقييد والتخصيص، والله أعلم.
(1) في نسخة: "أن".
(2)
في نسخة: "ذينك".
(3)
زاد في نسخة: "قَالَ أَبُو دَاوُدَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَجَرَ بَعْضَ نِسَائِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. وَابْن عُمَرَ هَجَرَ ابْنًا لَهُ حَتَّى مَاتَ".