الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(125) بَابٌ في حَقِّ الْمَمْلُوكِ
5156 -
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ (1)، عن مُغِيرَةَ، عن أُمِّ مُوسَى،
===
وفي "الكاشف"(2): طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عبيد الله.
وأخرج البخاري (3) حديث شعبة، عن أبي عمران الجوني، قال: سمعت طلحة بن عبد الله، عن عائشة، وقال الحافظ في "الفتح" (4): قوله: سمعت طلحة بن عبد الله، جزم المزي بأنه ابن عثمان بن عبيد الله بن معمر التيمي، وقال بعضهم: هو طلحة بن عبد الله الخزاعي، ويترجح ما قال المزي بأن المصنف أخرج حديث الباب (5) في الهبة من طريق غندر، عن شعبة، فقال: طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة، انتهى.
قلت: فالظاهر أن ما وقع في "التقريب" من قوله: عبيد الله بن عمرو، وكذلك ما في "الخلاصة": عبد الله بن نعيم فلعلهما من سهو الكاتب، قلت: وكذلك يرجح قول المزي (6) ما قال أبو داود: طلحة رجل من قريش.
(125)
(بابٌ في حَقِّ الْمَمْلوكِ)
5156 -
(حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا: نا محمد بن الفضل، عن مغيرة، عن أم موسى) قال في "الخلاصة"(7): سرية علي رضي الله عنه، اسمها حبيبة، روت عن علي، وعنها مغيرة بن مقسم، قال الدارقطني: حديثها مستقيم يعتبر به.
(1) في نسخة: "الفضيل".
(2)
انظر: "الكاشف"(2/ 43).
(3)
انظر. "صحيح البخاري"(6020).
(4)
"فتح الباري"(4/ 439).
(5)
انظر: "صحيح البخاري"(2595).
(6)
انظر: "تحفة الأشراف"(11/ 426).
(7)
"خلاصة تهذيب الكمال"(ص 500).
عن عَلِيِّ قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلَام رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، اتَّقُوا (1) الله فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُم". [جه 2698، حم 1/ 78، ق 8/ 11]
5157 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، عن الأَعْمَشِ، عن الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ غَلِيظٌ وَعَلَى غُلَامِهِ
===
(عن علي) رضي الله عنه (قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في آخر كلامه، أو يقال: في آخر كلامه في المواعظ والوصايا، وإلا فآخر كلامه:"اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى"(الصلاة الصلاة) أي احفظوها وراعوا أوقاتها وآدابها (اتقوا الله فيما ملكت (2) أيمانكم) أن تظلموها أو تكلفوها فوق طاقتها، فبعمومه شمل الغلمان والجواري والدواب وغيرها.
قال المنذري (3): وأخرجه ابن ماجه، وليس فيه:"اتقوا الله"، ولفظه:"الصلاة وما ملكت أيمانكم"، وأم موسى هذه قيل: اسمها حبيبة.
5157 -
(حدثنا عثمان بن أبو شيبة، نا جرير، عن الأعمش، عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر بالربذة) قال في "معجم البلدان"(4): الرَّبَذَة من قرى المدينة على ثلاثة أميال (5) قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة، وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وكانت من أحسن منزل في طريق مكة، انتهى. والصواب ما قال الحافظ في "الفتح" (6): وبينه وبين المدينة ثلاث مراحل.
(وعليه يرد غليظ وعلى غلامه) قال الحافظ: وغلام أبي ذر المذكور
(1) في نسخة: "واتقوا".
(2)
ولا يدخل فيه ضرب المعلم للتعليم والتأديب، كما بسطه ابن عابدين (9/ 616). (ش).
(3)
"مختصر سنن أبي داود"(4/ 481).
(4)
"معجم البلدان"(3/ 24).
(5)
كذا في الأصل، وفي "معجم البلدان":"ثلاثة أيام"، وهو الظاهر.
(6)
"فتح الباري"(1/ 86).
مِثْلُهُ، قَالَ: فَقَالَ الْقَوْمُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، لَوْ كُنْتَ أَخَذْتَ الَّذِي عَلَى غُلَامِكَ فَجَعَلْتَهُ مَعَ هَذَا، فَكَانَتْ حُلَّةً، وَكَسَوْتَ غُلَامَكَ ثَوْبًا غَيْرَهُ؟ ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: إنّي كُنْتُ سَابَبْتُ رَجُلًا وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَعَيَّرْتُهُ
===
لم يسم، ويحتمل أن يكون أبا مراوح مولى أبي ذر اسمه سعد (مثله، قال) المعرور: (فقال القوم: يا أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على كلامك فجعلته مع هذا، فكانت حُلَّةً، وكسوت كلامك ثوبًا غيره).
قال الحافظ: في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة: "أتيت أبا ذر فإذا حلة، عليه منها ثوب وعلى عبسه منها ثوب"، وهذا يوافق ما في اللغة أن الحلة ثوبان من جنس واحد، ويؤيده ما في رواية الأعمش عن المعرور عند المؤلف في "الأدب" بلفظ:"رأيت عليه بردًا وعلى غلامه بردًا، فقلت: لو أخذت هذا فلبسته لكانت حلة".
وفي رواية مسلم: "فقلت (1): يا أبا ذر لو جمعت بينهما لكانت حلة"، ولأبي داود:"فقال القوم: يا أبا ذر لو أخذت الذي على غلامك وجعلته مع الذي عليك لكانت حلة"، فهذا موافق لقول أهل اللغة، لأنه ذكر أن الثوبين يصيران بالجمع بينهما حلة، ولو كان كما في الأصل على كل واحد منهما حلة لكان إذًا جمحهما يصير عليه حلتان، ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه برد جيد تحته ثوب خلق من جنسه وعلى غلامه كذلك، وكأنه قيل له: لو أخذت البرد الجيد فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليك وأعطيت الغلام البرد الخلق يدله لكانت حلة جيدة، فتلتئم بذلك الووايتان، ويحتمل قوله في حديث الأعمش:"لكانت حلة" أي كاملة الجودة، فالتنكير فيه للتعظيم، والله أعلم.
(قال: فقال أبو ذر: إني كنت ساببت رجلًا) شاتمت رجلًا، قيل: إن الرجل المذكور هو بلال المؤذن مولى أبي بكر (وكانت أمه أعجمية فعيَّرَته)
(1) كذا في الأصل، وفي "صحيح مسلم" (1661) و"فتح الباري" (1/ 86):"فقلنا".
بِأُمِّهُ، فَشَكَانِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"يَا أَبَا ذَرٍّ، إنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيةٌ"، قَالَ:"إنَّهُمْ إخْوَانُكُمْ فَضَّلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُلَائِمْكُمْ فَبِيعُوهُ، وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ". [خ 6050، م 1661، ت 1945، جه 3690، حم 5/ 158]
5158 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، نَا الأَعْمَشُ، عن الْمَعْرُورِ قَالَ: دَخَلْنَا (1) عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَإذَا عَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى
===
أي نسبته إلى العار (بأمه) وكانت أمه أعجمية، وفي رواية:"فقلت له: يا ابن السوداء"، قال الحافظ: ويظهر لي أن ذلك كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريمه، فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده، فلهذا قال:"قلتُ (2): إلى ساعتي (3) هذه من كبر السن؟ قال: نعم" كأنه تعجب على خفاء ذلك عليه مع كبر سنه، فبين له كون هذه الخصلة مذمومة شرعًا، وكان بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره أخذًا بالأحوط، وإن كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط المواساة لا المساواة.
(فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية) أي خصلة من خصال الجاهلية، وهي التعيير بالأم (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إنهم) أي عبيدكم (إخوانكم) في الإِسلام، وفي كونكم بني آدم (فضَّلكم الله عليهم) بالحرية والمالكية (فمن لم يُلائمكم) أي لم يوافقكم من مماليككم (فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله) فبعد ذلك كان أبو ذر يساوي بينه وبين غلامه.
5158 -
(حدثنا مسدد، نا عيسى بن يونس، نا الأعمش، عن المعرور) بن سويد (قال: دخلنا على أبي ذر بالربذة، فإذا عليه برد، وعلى
(1) في نسخة: "دخلت".
(2)
قائله: أبو ذر الغفاري.
(3)
وفي "صحيح البخاري"(6050): "على حين ساعتي"، وفي "الفتح":"على ساعتي".
غُلَامِهِ مِثْلُهُ، فَقُلْنَا (1): يَا أَبَا ذَرٍّ، لَوْ أَخَذْتَ بُرْد غُلَامِكَ إلَى بُرْدكَ فَكَانَتْ حُلَّةً، وَكَسَوْتَهُ ثَوْبًا غَيْرَهُ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَده (2) فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأكُلُ، وَلْيَكْسُهُ (3) مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَإنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ". [انظر سابقه]
قَالَ أَبُو داوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ عن الأَعْمَش نَحْوَهُ.
5159 -
حَدَّثَنَا محمدُ بْنُ الْعَلَاءِ (4). (ح): وَنَا ابْنُ الْمُثنَّى قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عن الأَعْمَشِ، عن إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عن أَبِيهِ،
===
غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر، لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت) لك (حلة، وكسوته) أي غلامك (ثوبًا غيره، قال؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إخوانكم) خبر مبتدأ محذوف أي هم (جعلهم الله تحت أيديكم) أي مَلَّكَكُمُوهم (فمن كان أخوه تحت يده) أي في ملكه (فليطعمه مما يأكل، وليكسه مما يلبس) وهذا مستحب لا واجب إجماعًا، وقالوا: يجب على السيد نفقة رقيقه خبزًا وإدامًا قدر ما يكفيه من غالب قوت مماليك البلد (ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما) أي خدمة (يغلبه) أي لا يطيق تلك الخدمة (فليعنه. قال أبو داود: رواه ابن نمير (5)، عن الأعمش نحوه).
5159 -
(حدثنا محمد بن العلاء، ح: ونا ابن المثنى قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم) بن يزيد بن شريك (التيمي، عن أبيه) يزيد بن شريك
(1) في نسخة: "قلنا له".
(2)
في نسخة: "يديه".
(3)
في نسخة: "وليلبسه".
(4)
زاد في نسخة: "قال: أنا أبو معاوية".
(5)
أخرج روايته أبو عوانة (4/ 72) رقم (6068)، والبيهقي (7/ 8).
عن أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا: "اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ"(1)، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: مَرَّتَيْنِ، "لَلَّهُ (2) أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ"، فَالْتَفَتُّ فَإذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ (3) صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ، قَالَ:"أَمَا إنَّكَ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَعَتْكَ (4) النَّارُ" أَوْ "لَمَسَتْكَ النَّارُ". [م 1659، ت 1948، حم 4/ 120]
===
التيمي، (عن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلامًا لي فسمعت من خلفي صوتًا: اعلم) بصيغة الأمر أي تَنَبَّه (أبا مسعود) منصوب بتقدير حرف النداء.
(قال ابن المثنى: مرتين، للهُ أقدر عليك منك عليه) يعني الله عز وجل أشد قدرة عليك من قدرتك على غلامك (فالتفتُّ فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله، قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما إنك لو لم تفعل) إعتاقه (لَلَفَعَتْكَ النارُ) والتلفع التلحف والتلهب، والتَفَع: التَحَفَ، وحاصله أنه أحاطتك النار (أو) للشك من الراوي قال:(لمستك النار) ولعله بلغ أبو مسعود من الضرب قدرًا خرج من حد الجواز الشرعي (5)، فاحتاج إلى الكفارة، فإعتاقه صار كفارة لجريمته.
وكتب مولانا محمد يحيى رحمه الله في "التقرير": قوله: للفعتك النارُ، أي: لو زادت جريمتك وضربك على قدر عصيانه، إلا أنه أبرزه في صورة المطلق ليفيد تشديدًا.
(1) في نسخة: "اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود".
(2)
في نسخة: "الله".
(3)
في نسخة: "نبي".
(4)
في نسخة: "للفحتك".
(5)
كما يدل عليه لفظ السوط في الحديث الآتي، وإلَّا فمجرد الضرب لا يمنع، وقد ضرب الصديق رضي الله عنه غلامه حين أضل زاملته في الحج. (ش).
5160 -
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عن الأَعْمَشِ بَإسْنَاده، وَمَعْنَاهُ نَحْوَهُ، قَالَ: كنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الْعِتْقِ. [انظر ما قبله]
5161 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الرَّازِيُّ، نَا جَرِيرٌ، عن مَنْصُور، عن مُجَاهِدِ، عن مُورِّقِ، عن أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَاءَمَكُمْ (1) مِنْ مَمْلُوكِيكُمْ فَأطْعِمُوهُ (2) مِمَّا تَأكُلُونَ، وَاكْسُوهُ مِمَا تَكْتَسُون (3)، وَمَنْ لَمْ (4) يُلَائِمْكُمْ مِنْهُمْ فَبِيعُوهُ، وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ". [حم 5/ 168، 173، ق 8/ 7]
5162 -
حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَنَا عَبْدُ الزَزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عن عُثْمَان بْنِ زُفَرَ،
===
5160 -
(حدثنا أبو كامل، نا عبد الواحد، عن الأعمش بإسناده ومعناه نحوه، قال: كنت أضرب غلامًا لي بالسوط) فزاد عبد الواحد لفظ: "بالسوط"(ولم يذكر أمر العتق) كما ذكره أبو معاوية.
5161 -
(حدثنا محمد بن عمرو الرازي، نا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن مورق) العجلي، (عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لاءمكم) أي وافقكم (من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون، واكسوه مما تكتسون) أي: ألبسوه مما تلبسون، (ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله) أي بالضرب والشتم.
5162 -
(حدثنا إبراهيم بن موسى، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن عثمان بن زفر) الجهني الدمشقي، روى عن محمد بن خالد بن رافع بن
(1) في نسخة: "يلائمكم".
(2)
في نسخة: "فأطعموهم".
(3)
في نسخة: "تلبسون".
(4)
في نسخة: "لا".
عن بَعْضِ بَنِي رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ (1)، عن رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم-، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمْنٌ (2)، وَسوءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ". [حم 3/ 502]
5163 -
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى، نَا بَقِيَّةُ، نَا عُثْمَانُ بْنُ زُفَرَ،
===
مكيث، وقيل: عن بعض بني رافع بن مكيث، عن رافع، ذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن بعض بني رافع بن مكيث) قال الحافظ في "التقريب": هو محمد بن خالد بن رافع (عن رافع بن مكيث) هكذا في المجتبائية والمكتوبة الأحمدية وإحدى النسختين المدنيتين، والمصرية، ونسخة "العون".
وأما في الكانفورية والنسخة المدنية التي عليها المنذري ففيهما: عن بعض بني رافع بن مكيث، عن عمه الحارث بن رافع بن مكيث، فعلى النسخة الأولى الحديث منقطع، بل معضل، لأن بعض بني رافع وهو محمد بن خالد بن رافع ليس له رواية عن رافع، وبينهما سقط الحارث وآخر، وأما على النسخة الثانية فالحديث مرسل كالحدلث الآتي، وفي بعض النسخ: عن بعض بني رافع بن مكيث، عن عمه الحارث بن رافع بن مكيث، عن رافع بن مكيث، وعلى هذه النسخة فالحديث مرسل أيضًا.
(وكان) رافع (ممن شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الملكة) أي حسن الصنيع إلى المماليك (يُمْنٌ) يعني إذا أحسن الصنيع بالمماليك يحسنون خدمته، وذلك يودي إلي اليمن والبركة، كما أن سوء الملكة يؤدي إلى الشؤم والهلكة، والمراد حسن المعاملة والصحبة مع المماليك (وسوء الخلق شؤم).
5163 -
(حدثنا ابن المصفى، نا بقية، نا عثمان بن زفر،
(1) زاد في نسخة: "عن عمه الحارث بن رافع بن مكيث".
(2)
في نسخة: "نماء".
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ، عن عَمِّهِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ بْنٍ مَكِيْثٍ - وَكَانَ رَافِعٌ مِنْ جُهَيْنَةَ قَدْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم -قَالَ:"حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمْنٌ، وَسُوءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ"[انظر سابقه]
5164 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ- وَهَذَا حَدِيثُ الْهَمْدَانِيِّ وَهُوَ أَتَمُّ- قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ جُلَيْدٍ الْحَجْرِيِّ
===
حدثني محمد بن خالد بن رافع بن مكيث) بفتح الميم، وكسر الكاف، بعدها تحتانية، ثم مثلثة، الجهني، روى عن عمه الحارث بن رافع، ذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن عمه الحارث بن رافع بن مكيث) الجهني، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن القطان: لا يُعرَف.
(وكان رافع من جهينة قد شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسن الملكة) بفتح الميم واللام (يمن) أي سبب للبركة (وسوء الخلق شوم) أي سبب للهلكة. قال المنذري (1): هذا الحديث مرسل، الحارث بن رافع تابعي، وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال.
5164 -
(حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن السرح، وهذا حديث الهمداني) أي لفظه (وهو أتم، قا لا: ثنا ابن وهب قال: أخبرني أبو هانئ الخولاني، عن العباس بن جُلَيد) مصغرًا (الحَجْري) المصري، قال أبو زرعة والعجلي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه يعقوب بن سفيان، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: لا أعلم سمع عباس بن جليد من عبد الله بن عمر.
(1)"مختصر سنن أبي داود"(4/ 484).
قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَر يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمْ نَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ، ثُمَّ أَعَادَ إلَيْهِ الْكَلَامَ، فَصَمَتَ، فَلَمَّا كَان في الثَّالِثَةِ قَالَ:"اعْفُو عَنْهُ في كُلِّ يَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً". [ت 1949، حم 2/ 90]
5165 -
حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَنَا. (ح): وَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نَا عِيسَى، نَا فُضَيْلٌ (1)، عن ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ نَبِيُّ التَّوْبَةِ صلى الله عليه وسلم
===
(قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! كم نعفو عن الخادم؟ ) أي المملوك ذكرًا أو أنثى (فَصَمَتَ، ثم أعاد إليه الكلام فَصَمَتَ، فلما كان في الثالثة قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة) ولا يعصي المملوك مالكه في اليوم سبعين مرة، فإذا أمر بالعفو في اليوم سبعين مرة فكأنه أمر بأنه يعفو عنه في جميع المرات وجميع الجرائم، لأنها لا تبلغ سبعين مرة.
5165 -
(حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنا) أي عيسى، (ح: ونا مؤمل بن الفضل الحراني قال) مؤمل: (نا عيسى، نا فضيل) يعني ابن غزوان، (عن ابن أبي نُعُم) عبد الرحمن، (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (قال: حدثني أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وسلم) أي كثير التوبة حتى يستغفر كل يوم سبعين مرة، أو تاب الناس الكثير على يده.
قلت: ويحتمل أن يكون تسميته صلى الله عليه وسلم نبي التوبة أن الأمم السابقة لم يكن لهم توبة إلا بالقتل، ولأمة نبينا صلى الله عليه وسلم يكفي للكبائر التوبة اللساني (2) فقط.
(1) زاد في نسخة: "يعني ابن غزوان".
(2)
كذا في الأصل، والظاهر:"التوبة باللسان فقط".
قَالَ: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ (1) مِمَّا قَالَ، جُلِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَدًّا"، قَالَ مُؤَمَّلٌ، نَا عِيسَى عَنِ الْفُضَيْلِ- يَعْني ابْنَ غَزْوَانَ. [خ 6858، م 1660، ت 1947، حم 2/ 431]
5166 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عن حُصَيْنٍ، عن هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: كُنَّا نُزُولًا في دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، وَفِينَا شَيْخٌ فِيهِ حِدَّةٌ، وَمَعَهُ جَارِيَة لَهُ فَلَطَمَ وَجْهَهَا، فَمَا رَأَيْتُ سُوَيْدًا أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ ذَاكَ (2) الْيَوْمَ، قَالَ: عَجَزَ عَلَيْكَ إلَّا حُرُّ وَجْهِهَا؟ ! ،
===
(قال: من قذف) أي رمى (مملوكه) بالزنا (وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حدًا) أي: حد الفرية، ويدل الحديث على أن المولى لا يحد في الدنيا إذا قذف مملوكه.
(قال مؤمل: نا عيسى، عن الفضيل يعني ابن غزوان) غرضه بيان الفرق بين لفظ مؤمل وإبراهيم، أن لفظ إبراهيم: نا عيسى، نا فضيل، وأما مؤمل فقال: نا عيسى، عن الفضيل، وزاد لفظ:"يعني ابن غزوان" أي يريد عيسى عن الفضيل ابنَ غزوان.
5166 -
(حدثنا مسدد، نا فضيل بن عياض، عن حصين) بن عبد الرحمن، (عن هلال بن يساف قال: كنا نزولًا في دار سويد بن مقرن) ولفظ مسلم: "وكنا نبيع البز في دار سويد"(وفينا شيخ فيه حِدَّهٌ ومعه جارية له) أي للشيخ (فلطم وجهها، فما رأيتُ سويدًا أشد غضبًا منه) أي من سويد كان في (ذاك اليوم، قال: عَجَزَ عليك إلَّا حُرُّ وَجهِهِا؟ ! ) والمراد من الحر المعصوم من الضرب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب على الوجه، قال النووي (3): معناه عجزت ولم تجد أن تضرب إلَّا حر وجهها، وحر الوجه: صفحته وما رَقَّ من بشرته، وحرَّ كل شيء أفضله وأرفعه.
(1) في نسخة: "بريئًا".
(2)
في نسخة: "ذلك".
(3)
انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (6/ 144).
لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَابِعَ سَبْعة مِنْ وَلَدِ مُقَرِّنٍ وَمَا لَنَا إلَّا خَادِمٌ، فَلَطَمَ أَصْغَرُنَا وَجْهَهَا! فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعِتْقِهَا". [م 1658، ت 1542، حم 5/ 444]
5167 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عن سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سَلمةُ بْنُ كُهَيْلٍ، نَا مُعاوَيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: لَطَمْتُ مَولًى لَنَا فَدَعَاهُ أَبِي وَدَعَانِي فَقَالَ: اقْتَصَّ مِنْهُ، فَإنَّا (1) مَعْشَرَ بَنِي مُقَرِّنٍ،
===
(لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقرن) أي كنا سبعة إخوة، وكنت سابعهن (وما لنا إلَّا خادم) واحد، والمراد بالخادم ها هنا الجارية، وإن كان يطلق لفظ الخادم على الغلام والجارية، (فلطم أصغرنا وجهها، فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها) وكان هذا العتق كفارة لجناية الضرب، فاعتذروا لشدة احتياجهم إليها، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتقوها إذا استغنوا، ويحتمل أن الشركاء الذين لم يضربوها كأنهم رضوا بفعل الضارب واستحسنوه وأعانوه على فعله، فلأجل ذلك أمر جميعَهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتقها.
فإن قلت: كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم -بعتقها مع أن الجناية صدرت من واحد منهم، ولم يصدر من جميعهم حتى يؤمر بعتق أنصبائهم؟
قلت: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعتق نصيب الضارب فقط، فاذا عتق نصيب الضارب عتق نصيبهم أيضًا لعدم تجزي العتق، إما بأنهم سمحوا بعتق أنصبائهم، وإما أنهم استسعوا منها، أو أخذوا قيمتها من الضارب، وليس فىِ الحديث مانع من ذلك.
5167 -
(حدثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، حدثني سلمة بن كهيل، نا معاوية بن سويد بن مقرن قال: لطمت مولى لنا فدعاه) أي المولى (أبي ودعاني، فقال) سويد للمولى (اقتصَّ منه) أي من معاوية (فإنا معشر بني مقرن،
(1) في نسخة: "وإنا".
كُنَّا سَبْعَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ لنَا إلَّا خَادِم، فَلَطَمَهَا (1) رَجُل مِنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَعْتِقُوهَا"، قَالُوا: إنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرَهَا، قَالَ:"فَلْتَخْدِمْهُمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا، فَإذَا اسْتَغْنَوا فَلْيُعْتِقُوهَا". [م 1658، حم 3/ 447، 5/ 444]
5168 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عن فِرَاسٍ، عن أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ، عن زَاذَانَ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ، فَأَخَذ مِنَ الأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا، فَقَالَ: مَا لي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَسْوَى (2) هَذَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ،
===
كنا سبعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا إلَّا خادم) واحدة (فلطمها) أي ضرب وجهها بالكف (رجل منا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقوها، قالوا: إنه ليس لنا خادم غيرها، قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فلتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتفوها) ولفظ مسلم: "فليخلوا سبيلها".
5168 -
(حدثنا مسدد وأبو كامل قالا: نا أبو عوانة، عن فراس، عن أبي صالح ذكوان، عن زاذان قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق) الواو للحال (مملوكًا له، فأخذ من الأرض عودًا) أي خشبة (أو شيئًا، فقال: ما) نافية (لي فيه) أي في إعتاقه (من الأجر ما يسوى هذا) أي ما يساوي هذا العود.
(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه) لفظ "أو" للتنويع، ولفظ مسلم:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلامًا له حدًا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه"، وفي رواية أخرى له:"من لطم مملوكه أو ضربه". الحديث، فلفظ "أو" ليس لشك الراوي.
(1) في نسخة: "فلطمه".
(2)
في نسخة: "ما يساوي".