الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4852 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أبي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. [حم 2/ 18، 141، م 2183]
قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَقُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: فَأَرْبَعَةٌ؟ قَالَ: لَا يَضُرُّكَ.
(26)
بابٌ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ (1) ثُمَّ رَجَعَ
4853 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبي صَالِحٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أبي جَالِسًا وَعِنْدَهُ غُلَامٌ، فَقَامَ ثُمَّ رَجَعَ،
===
قال الخطابي (2): إنما يحزنه ذلك لأجل معنيين، أحدهما: أنه ربما يتوهم أن نجواهما لتبييت رأي فيه أو دسيس غائلة له، والمعنى الآخر: أن ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة، وهو يحزن صاحبه، وسمعت ابن أبي هريرة يحكي عن أبي عبيد بن حرب أنه قال: هذا في السفر، وفي الموضع الذي لا يأمن الرجل فيه صاحبه على نفسه، فأما في الحضر وبين ظهراني العمارة فلا بأس به.
4852 -
(حدثنا مسدد، نا عيسى بن يونس، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عمر) رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مِثْله) أي مثل الحديث المتقدم، (قال أبو صالح: فقلت لابن عمر) رضي الله عنهما (فأربعة؟ ) أي إذا كان الرجال أربعة فهل يتناجى منها اثنان دون اثنين؟ (قال: لا يضرُّك) لاستئناس الثالث بالرابع.
(26)(بَابُ إذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثمَّ رَجَعَ)
4853 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن سهيل بن أبي صالح قال: كنت عند أبي جالسًا وعنده غلام، فقام) أي الغلام (ثم رجع،
(1) في نسخة: "مجلس".
(2)
"معالم السنن"(4/ 117).
فَحَدَّثَ أبي، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسٍ (1) ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» . [م 2179، جه 3717، حم 2/ 263، 283، 342، دي 2656]
4854 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ، عَنْ تَمَّامِ بْنِ نَجِيحٍ، عَنْ كَعْبٍ الإِيَادِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى أبي الدَّرْدَاءِ
===
فحدّث أبي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الرجل من مجلس) أي لحاجة على نية الرجوع (ثم رجع إليه) أي إلى ذلك المجلس (فهو أحقُّ به) أي بذلك المجلس، وهذا إذا كان المحل من حقوق العامة، وأما إذا كان المحل مملوكًا لأحد فهو أحقُّ به.
4854 -
(حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، نا مُبَشِّر الحَلَبِيّ، عن تمام) بالتاء المثناة الفوقية بعدها ميم مشددة، ابن نجيح الأسدي الدمشقي، نزيل حلب، قال أحمد: ما أعرفه، وقال الدوري وغيره عن ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة: ضعيف، وقال أبو حاتم: منكر الحديث ذاهب، وقال البخاري: فيه نظر، وقال النسائي: لا يعجبني حديثه، وقال أبو توبة: ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا تمام، وهو ثقة، وقال ابن حبان: روى أشياء موضوعة عن الثقات كأنه المتعمد لها، وقال البزّار: ليس بقوي.
(ابن نجيح، عن كعب) بن ذهل، ويقال: ابن زمل، وقيل: كعب بن أد بن كعب (الإيادي) الشامي، روى عن أبي الدرداء:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من مجلسه فأراد الرجوع إليه ترك نعليه"، الحديث، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البزار: كعب وتمام ليسا بالقويين في الحديث.
(قال: كنت أختلف) أي أجيء في الأوقات المختلفة (إلى أبي الدرداء،
(1) في نسخة: "مجلسه".
فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَامَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ نَزَعَ (1) نَعْلَيْهِ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ، فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ فَيَثْبُتُونَ. [ق 6/ 151]
…
(2)
4855 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ، إلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ، وَكَانَ علَيهُمْ (3) حَسْرَةً» . [حم 2/ 389، 515، 527، ك 1/ 492]
===
فقال أبو الدرداء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله، فقام) صلى الله عليه وسلم (فأراد الرجوع نَزَعَ نعليه) وتركهما هناك، ومشى إلى البيت حافيًا (أو بعضَ ما يكون عليه) من الثوب وغيره، (فَيَعْرِفُ ذلك) أي إرادة رجوعه صلى الله عليه وسلم (أصحابُه فَيَثْبُتُونَ) في مجالسهم ينتظرون رجوعه صلى الله عليه وسلم.
4855 -
(حدثنا محمَّد بن الصباح البزاز، نا إسماعيل بن زكريا، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه) أبي صالح، (عن أَبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم) يجلسون في مجلس ثم (يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه) أي في ذاك المجلس (إلَّا قاموا عن مثل جِيفة حمارٍ، وكان عليهم حسرة) يوم القيامة، لأن المجلس عادة لا يخلو عن كلام زائد أو ناقص، وذكر الله تبارك وتعالى بمنزلة الكفارة.
وكتب مولانا محمَّد يحيى المرحوم: ولم يعن بذلك قيامهم عن الجيفة، وهم يأكلونها حتى يعلم بذلك حرمة ما ارتكبوه من ترك ذكر الله،
(1) في نسخة: "ترك".
(2)
زاد في نسخة: "باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله تعالى".
(3)
في نسخة: "لهم".